منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    تنفيذالأحكام الجزائية على المتهم المدان في القانون الجزائري - (ق05/04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي)

    فريدهمام
    فريدهمام
    فارس جديد
    فارس جديد


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 77
    نقاط : 4866
    السٌّمعَة : 20
    تاريخ التسجيل : 07/01/2013
    العمر : 44
    الموقع : الجزائر

    تنفيذالأحكام الجزائية على المتهم المدان في القانون الجزائري - (ق05/04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي)   Empty تنفيذالأحكام الجزائية على المتهم المدان في القانون الجزائري - (ق05/04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي)

    مُساهمة من طرف فريدهمام الإثنين 14 يناير 2013 - 10:39

    تنفيذالأحكام الجزائية على
    المتهم المدان في القانون الجزائري - (ق05/04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة
    الإدماج الإجتماعي)




    توجد
    3 مؤسسات والتي تخضع لإشراف لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات
    .


    أولا/مؤسسة
    الوقاية:
    تقع بدائرة إختصاص كل محكمة لإستقبال
    المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن سنتين ، ومن
    بقي منهم لإنقضاء مدة عقوبتهم سنتان (02)أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني
    .
    ثانيا/مؤسسة
    إعادة التربية :
    هذه توجد بدائرة
    إختصاص كل مجلس قضائي لإستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة
    سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن 5سنوات ، ومن بقي إنقضاء عقوبته 5سنوات أو أقل
    والمحبوسين لإكراه بدني


    ثالثا/مؤسسة
    إعادة التأهيل
    :
    وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا
    بعقوبة سالبة للحرية بعقوبة الحبس تفوق 5سنوات وبعقوبة السجن والمحكوم عليهم
    معتادي الإجرام والخطرين والمحكوم عليهم بالإعدام
    .
    ويقصد بالمحبوس المحكوم عليه نهائيا
    الذي إستنفذ طرق الطعن أو لم يطعن وفاته ميعاد الطعن (8أيام)، ويودع هذا الأخير في
    جناح مدعم أمنيا يخضع لنظام الحبس الإنفرادي ليلا ونهارا ولايستفيذ من الحبس
    الجماعي إلا بعد
    5سنوات ويكون الحبس الجماعي نهارا فقط ، مع ملاحظة أنه لاتنفذ
    عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الرئاسي ، كما لاتنفذ عقوبة الإعدام أيام
    الأعياد الوطنية والدينية ولا يوم الجمعة أو خلال شهر رمضان ، كما لا يبلغ المحكوم
    عليه بالإعدام إذا رفض طلب العفو إلا عند تنفيذ العقوبة
    .



    المراكز
    المتخصصة




    1/مراكز متخصصة للنساء : المحكوم عليهم مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة
    للحرية مهما تكن مدتها والمحبوسات لإكراه بدني
    .
    2/مراكز متخصصة لأحداث: والذين لاتقل أعمارهم عن 18سنة المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم
    نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها
    .
    وإذا لم توجد هذه المراكز المتخصصة
    يوضعون في جناح خاص بمؤسسة الوقاية وإعادة التربية
    .
    مراقبة المؤسسات العقابية
    وزيارتها:تخضع المؤسسات العقابية لمراقبة دورية يقوم بها القضاة كل في مجال
    إختصاصه
    :
    *
    وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث وقاضي
    التحقيق مرة في الشهر على الأقل .*رئيس غرفة الاتهام مرة كل 3أشهر على الأقل
    .
    *
    رئيس المجلس القضائي والنائب العام
    مرة كل 3أشهر على الأقل
    .
    ويتعين على كليهما إعداد تقرير مشترك
    كل 6 أشهر يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة إختصاصهما
    يوجه إلى وزير العدل
    .*بالإضافة إلى زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية
    وغير الحكومية ذات الطابع الإنساني والخيري المهتمة بعالم المساجين وذلك بترخيص من
    وزيرالعدل أوالنائب العام المختص إقليميا
    .
    *
    أما زيارة المحامي فقط للمسجون الذي لم
    يحكم عليه نهائيا وذلك بترخيص من وكيل الجمهورية
    .
    **
    على العموم هؤلاء المساجين لدخول
    المؤسسة العقابية لابد أن تصدر ضدهم أحكام سالبة للحريةأو يقومون بالتنفيذ في إطار
    الإكراه البدني أو المحبوسين مؤقتا

    .
    فالفئة الأولى: لابد أن يصدر ضدها حكم
    نهائي بات إستنفذ جميع طرق الطعن

    .
    والفئةالثانية:لابد من صدور الأمر
    بالإيداع من طرف وكيل الجمهورية أو الأمر بالحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق ،
    ويعتبران أهم وثيقتين لدخول المؤسسة العقابية
    .
    تنفيذالأحكام في المؤسسات وفق نظامي
    البيئةالمغلقة والبيئة المفتوحة

    بمفهوم آخر أنه يمكن تنفذ الأحكام في
    بيئة مغلقة أي داخل المؤسسة سواء مؤسسة الوقاية أو إعادة التربية أو إعادة التأهيل
    هذه المؤسسات تسمى المؤسسات المغلقة أي تأخذ شكل البيئة المغلقة بحيث تتميز
    بالإنضباط والمراقبة الدائمة
    .
    أما نظام البيئة المفتوحة :وهي تقوم
    على مبدأ الطاعة دون اللجوء إلى إدارة المؤسسة في إستعمال وسائل الرقابة ، وتتمثل
    هذه المؤسسات في شكل مراكز ذات طابع فلاحي ،صناعي، حرفي أو خدماتي ، بحيث يتم
    إيواء المحبوسين بعين المكان ، ويدخل ضمن البيئة المفتوحة المحبوس المحكوم عليه
    نهائيا والذي يستفيد من حرية نصفية بحيث يوجد خارج المؤسسة نهارا دون حراسة ليعود
    إليها مساءا
    .
    وغالبا ما تمنح هذه الحرية من طرف
    اللجنة المختصة بتطبيق العقوبات إلى المحبوس الذي إنقضى على عقوبته 24شهرا ، وكذا
    المحكوم عليه الذي قضى نصف العقوبة وبقي على إنقضائها 24 شهرا ، وبالطبع يقرر ذلك
    قاضي تطبيق العقوبات بعد إستشارة لجنة تطبيق العقوبات
    .
    ويقوم المحكوم عليه بملأ تعهد بإحترام
    الشروط التي تتجسد في مقرر الإستفادة وإذا خرق المحبوس هذا المقرر يأمر مدير
    المؤسسة العقابية بإرجاعه إلى المؤسسة فورا ، والذي يعرض المر على قاضي تطبيق
    العقوبات الذي يبقي على الحرية النصفية أو يلغيها
    .
    كما يمكن للمحبوس المستفيد من الحرية
    النصفية أن يحوز مبلغ مالي لتغطية مصاريفه (النقل والتغذية
    ) .
    إضافة إلى هذا انشأ المشرع ما يسمى
    بالورشات الخارجية حيث يعمل المحبوس ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة
    إدارة السجون ولحساب الهيئات والمؤسسات العمومية ، ويستفيد من هذه الورشات المحبوس
    المبتدئ الذي قضى1/3 العقوبة المحكوم بها عليه ، والمحكوم عليه الذي قضى 1/2
    العقوبة المحكوم بها عليه

    .




    المختص بتنفيذ العقوبات:





    يقوم
    بتنفيذ العقوبات بمختلف أنواعها النيابة العامة دون سواها غير أنه فيما يتعلق
    بالغرامات فمصالح إدارة الضرائب من تقوم بتحصيلها لكن بناء على طلب من رئيس
    الجمهورية والنائب العام ، وبالتالي يمكن لوكيل الجمهورية والنائب العام تسخير
    الشرطة القضائية لإحضار المحكوم عليه ، بحيث رفضه الخضوع لأمره يرتب ثبوت جريمة
    العصيان
    .
    ومن أجل قيام النيابة العامة بمهامها
    تمسك سجلا لتنفيذ الأحكام الجزائية ، وبدخول المحكوم عليه السجن يبدأ سريان مدة
    العقوبة السالبة للحرية ، بحيث تسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه تاريخ وساعة
    وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية ، ويراد بعقوبة يوم 24 ساعة وعقوبة شهر
    30يوما وعقوبة سنة
    12 شهرا
    .
    تخصم مدة الحبس المؤقت من هذه العقوبة
    وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه
    (الأيام التي يبقى فيها في الضبطية القضائية لاتحسب
    ) .
    *
    كما أن تعدد المتابعات فيكون حساب مدة
    العقوبة السالبة للحرية بتسجيل مستند الإيداع الأول حتى لو كان مآل المتابعات
    الأولى البراءة أو وقف التنفيذ أو عقوبة غير سالبة للحرية أو أمرا أو قرارا بألا
    وجه للمتابعة
    .





    *إذا كان آخر يوم لتنفيذ العقوبة يوم عطلة يفرج على المحكوم قبل
    اليوم المقرر للتنفيذ
    .
    *
    إذا وجدت معارضة بشأن أي إجراء من
    الإجراءات فيرفع الأمر في غضون 8أيام إلى وكيل الجمهورية أو النائب العام فيحيل
    القضية إلى نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار لتفصل في الإشكال
    .
    *
    غير أنه فيما يتعلق بالجنايات فتختص
    غرفة الإتهام بذلك وليس الجهة القضائية

    .




    تأجيل تنفيذ الأحكام :





    هناك
    تأجيلين تأجيل في البداية ويسمى التأجيل المؤقت وأثناء التنفيذ ويسمى التأجيل
    بالإفراج المشروط
    .



    أولا/التأجيل
    في بداية التنفيذ (التأجيل المؤقت) :



    هذا
    التأجيل يقرر في حالة ما إذا كان المحكوم عليه :
    1/مصابا بمرض خطير يتنافى مع وجوده في الحبس ، ولكن يجب أن يثبت
    الحالة بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة .2/إذا توفي أحد أفراد عائلته
    .
    3/ إذا كان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة
    وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة .4/إذا كان للمحكوم عليه أشغال فلاحية أو صناعية
    لا يوجد أحد يقوم بإتمامها بحيث إدخاله يرتب أضرارا له ولعائلته فيمكن التأجيل
    لحين إتمام الأشغال
    .
    5/ إذا ثبت مشاركته في إمتحان هام بالنسبة لمستقبله .
    6/إذا كان زوجه محبوسا أيضا والذي من شانه إحداث أضرار للقصر .
    7/إذا كانت إمرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن 24 شهرا .
    8/إذا كانت مدة الحكم تقل عن 6أشهر أو مساوية لها ، وكان قدم طلب
    عفو عنها ، والعفو الفردي يوجه إلى لجنة الوزارة ، هذه اللجنة تقوم بالتحقيق وتتخذ
    مقرر العفو وهذه الإجراءات تتطلب مدة لذلك يستطيع طلب وقف التنفيذ
    .
    9/إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم
    تنفيذ عقوبة غرامة قدم بشأنها طلب العفو

    .
    10/إذا كان المحكوم عليه يستوجب عليه أداء واجب الخدمة الوطنية .
    *
    والتأجيل في العقوبة لايزيد عن 6أشهر
    فيما عدا
    :
    حالة المرأة الحامل والمرضعة والمرض
    الخطير وحتى الفصل في طلب العفو وحالة أداء الخدمة الوطنية
    .
    السلطة المخولة بإعطاء التأجيل :إذا
    كانت العقوبة أقل من 6أشهر مقرر التأجيل يصدر من النائب العام المختص إقليميا ،
    فوق 6أشهروأقل من 24 شهرا المقرر يصدر من وزير العدل بمفهوم المخالفة فوات 24 شهرا
    لايقبل التأجيل
    .
    *
    النائب العام ووزير العدل لايؤجل
    تلقائيا لا بد من طلب التأجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة مرفق بالوثائق وموضحا
    للوضعية
    .
    *
    يلاحظ أن سكوت وزير العدل لمدة تزيد
    عن 30 يوما يعد رفضا لطلب التأجيل ، وكذا سكوت النائب بعد إنقضاء 15 يوما يعد رفضا
    كذلك لطلب التأجيل والقرار بذلك يعتبر بات لايجوز الطعن فيه
    .

    ثانيا/التأجيل
    أثناء التنفيذ:



    ويضم
    هذا التأجيل إجراءين الإفراج المؤقت بالإضافة إلى التوقيف المؤقت
    .
    1/التوقيف المؤقت :يصدره قاضي تطبيق العقوبات بموجب مقرر مسبب
    ويجب أن لاتتجاوز هذه المدة3أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها يقل عن سنة أو
    يساويها ، بالإضافة إلى توفر أحد الأسباب التالية
    :
    1/إذا توفي أحد أفراد عائلته .
    2/ إذا أصيب أحد أفراد عائلته بمرض خطير وأثبت بأنه هو المتكفل
    بالعائلة
    .
    3/التحضير للمشاركة في إمتحان هام بالنسبة لمستقبله .
    4/إذا كان زوجه محبوسا أيضا والذي من شانه إحداث أضرار للقصر .
    *
    يتخذ قاضي تطبيق العقوبات هذا المقرر
    ويرى اللجنة ويفصل بناء على طلب الذي يقدم من طرف المحبوس أو ممثله القانوني أو من
    أحد أفراد عائلته ، ولابد أن يفصل في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ إخطار قاضي
    تطبيق العقوبات ، ويجب على هذا الخير إخطار النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف
    المؤقت أو الرفض في أجل أقصاه 3أيام من تاريخ البت في الطلب
    .
    *
    يجوز الطعن في مقرر التوقيف المؤقت من
    طرف المحبوس والنائب العام أما اللجنة المختصة (لجنة تكييف العقوبات موجودة على
    مستوى الوزارة ) بالنظر في الطلب ، وآجل الطعن هي 8أيام من تاريخ تبليغ المقرر ،
    ويلاحظ أن الطعن أثره موقف لاتنفذ العقوبة
    .



    2/الإفراج المشروط :


    وهو
    الخروج من المؤسسة رغم عدم تنفيذ العقوبة كلية بحيث يوضع خارج المؤسسة لكن ضمن
    شروط، وهذا الإفراج يجب أن يكون بالنسبة للمحبوس الذي قضى فترة إختبار من مدة
    العقوبة المحكوم بها عليه إذا كان حسن السيرة والسلوك واظهر ضمانات جدية لإستقامته
    .
    وتحدد
    فترة الإختبار بالنسبة

    :





    *المبتدئ بـ1/2 العقوبة المحكوم بها عليه .
    *
    المعتاد الإجرام بـ 2/3 العقوبة على
    أن لاتقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة

    .
    *
    المحكوم عليه بالسجن المؤبد بـ 15 سنة .
    *
    وتعد المدة التي تم خفضها من العقوبة
    بموجب عفو رئاسي مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار ، فيما
    عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بالمؤبد

    .
    *
    كذلك يمكن أن يستفيد منه المحبوس الذي
    يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة
    العقابية أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه أي الكشف عن مجرمين وإيقافهم
    .
    شروط الإفراج المؤقت بغض النظر عن
    المدة : يجب أن يقوم المحبوس بتسديد المصاريف القضائية ، ومبالغ الغرامات المحكوم
    بها عليه ، وكذا التعويضات المدنية

    .
    *
    يقدم طلب الإفراج المؤقت من المحبوس
    شخصيا أو ممثله القانوني أو حتى من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية
    ، ويحول الطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات وهذا الأخير يحوله إلى لجنة تطبيق العقوبات
    على مستوى كل مؤسسة بعدها يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج إذا كانت باقي
    العقوبة يساوي أو أقل عن 24 شهرا ، أما إذا كانت أكثر فيصدر عن وزير العدل بعد أخذ
    رأي لجنة تكييف العقوبات ، ويمكن أن يطلب رأي الوالي الذي يختار المحبوس الإقامة
    في إقليمه ، ويمكن للوزير وقاضي تطبيق العقوبات أن يطعن في مقرر الإفراج بشروط
    خاصة
    .
    *
    يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير
    العدل إلغاء مقرر الإفراج إذا صدر حكم الإدانة إذا لم يحترم الشروط الخاصة التي
    حددها القاضي أو الوزير وفي حالة الإلغاء يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة التي كان
    يقضي فيها عقوبته بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء ويمكن للنيابة العامة أن تسخر قوة
    عمومية للتنفيذ
    .
    ملاحظة : إذا كان الشخص مصاب بمرض خطير،إعاقة
    دائمة تنافى مع وجوده في المؤسسة فيمكن للمحبوس أو يوجه الطلب مباشرة أمام وزير
    العدل بحيث لاتأخذ بعين الإعتبار مدة الحبس التي قضاها حتى وإن كانت يوما واحدا
    بحيث يشترط أن يشكل ملف طبي ويرسله إلى الوزارة
    .
    -*-
    أخيرا المحبوس مؤقت الايلزم بإرتداء
    البدلة الجزائية ولا العمل بإستثناء العمل الضروري ويفصل المحبوس مؤقتا عن باقي
    فئة المحبوسين ويمكن أن يستفيد من نظام الحبس الإنفرادي بطلب من قاضي التحقيق ،
    ويستفيد المحبوس من الزيادة من طرف أصوله وفروعه ويمكن أن يرخص لأشخاص آخرين
    بزيارته ، كما له أن يمارس بكل حرية شعائره الدينية ، كما له حق المراسلة وحق
    الدفاع عنه في حالة إرتكابه أو إخلاله بقواعد النظافة والإنضباط
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 2:14