أوامـــــــــــــــــــــــر القضــــــــــــــــــــــــــــاء
- مقدمـــة
- المبحــــث الأول : عموميات عن الأوامـر القضـائية.
المطلب الأول : تعريف الأمر و القرار و الحكم القضائي.
المطلب الثاني:الجهات المخول لها إصدار الأوامر القضائية.
الفرع الأول : قاضي التحـقيـق .
الفرع الثاني:وكيل الجمهـوريـة.
المطلب الثالـث:أوامر قضاء التحقـيق و الأحكام
العامة لها.
– المبحــث الثانــــي:الأمــر بالإحضـــار.
المطلب الأول : ماهية
الأمر بالإحضار
المطلب الثاني : أثـــــــــاره
المطلب الثالث : حـــالات تنفيــذه
- المبحــث الثـالـــث:الأمـــر بالقبــــض
المطلب الأول :ماهية
الأمر بالقبــض
المطلب الثاني :أثــــــــــاره
- المبحــث الرابــــع:الأمــر بالإيــــداع.
المطلب الأول :ماهية
الأمر بالإيــداع
المطلب الثاني :أثــــــــــاره
- المبحــث الخـــامس:الحبـس المـــؤقــت.
المطلب الأول :ماهية
الحبس المؤقـت
المطلب الثاني :تمديد الحبس المؤقـت
المطلب الثالث :الأوامر التي تصدر في إطار الحبس المؤقت
- المبحــث الســـادس:الرقابـــة القضائيــة.
المطلب الأول :ماهية الرقابة القضائية
المطلب الثاني :مضــمونهــــا
المطلب الثالث :بدء سريانها و إنتهائها
- المبـــحث السـابــع:أمـر الإفـراج المؤقـت.
المطلب الأول :ماهية
الأمر بالإفراج
المطلب الثاني : أثــــــــاره
- المبـــحث الثـامــن:الخبـــــــــرة.
المطلب الأول :ماهيـة
الخبـرة
المطلب الثاني :سيـر الخبــرة
-المبـــحث التـاســع:الإنابة و التعليمة النيابية.
المطلب الأول :الإنابة القضائية
المطلب الثاني :التعليمة النيابية
- المبـــحث العـاشــر:أوامر القضاء عند غلق التحقيق.
المطلب الأول :الأمر بآلاوجه للمتابعة
المطلب الثاني :الإحالة في الجنح و الجنايات
- الفرق بين الأوامر الصادرة من جهة التحقيق وجهة الحكم.
- الخــــــاتمـــــــة.
-نماذج عن الأوامر القضائية ومحاضر الشرطـة القضائية.
-المــــراجـــــع
* * * مقــــــــــــــــدمـــــــــــــــــة * * *
يضع القانون مسؤوليات جسام وصلاحيات واسعة على عاتق وكيل الجمهورية مثل النيابة العامة لدى مجلس القضـاء ، و الإشراف على الضبطية
القضائية ، كما نصت عليــــــه الــمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك هو الحال بالنسبة
لقاضي التحقيق ، من أجل إثبات الجريمة و أدلتها ، و إسنادهـــــــا إلى نفس الشخص المتهــــــم بفعلها أو نفيها .
في
أغلب الأحيان ونظرا لكثرة القضايا ومن أجل أن لا تتراكم تحال ولو عشوائية
إلى جهات التحقيق أو الحكــم ، حتى أن قاضي التحقيـق
يسـلك في غـالب الأحيان نفس مسلك النيابـة العـامة (وكيل الجمهورية)أو
يقتفي أثار ومحاضر الشرطة ، فيتبـع خطاهم و يكتفـي بلملمة مجموعة من
التصريحات المتنافـرة ، وسماع الشهود ومقارنة الشهادات
المتناقضة ، ثم يقوم بإجراء الإحـالة إلى المحكمة وبهذا هو في الواقـع
يصدر حكما مسبقا كثيرا ما تتم الموافقـة عليـــــــــه و تأييـده من طـرف
جهات الحكم ، ما ما ينافى مع العمل الحقيقي لقاضي التحقيـق
الذي خولـه المشرع سلطـات واسعة في البحث و التحري و كشف ملبسات
القضايا .
ونظرا
للعبء الثقيل
الملقـى على عاتق رجال القضاء في أداء مهامهم على أحسن وجه و بصفة
فعالة سخر المشرع الجزائري رجال القوة العمومية وضبـاط الشرطـة القضائيـة
وكل من يحمل صفـة الضبط القضائي لمساعدة القضاء بصفتهم يتمتعون
بالسلطة التنفيذية مكلفين بحفظ الأمن العام،كما أن المشرع الجزائري خول
لضبـاط الشرطــة القضائيـة سلطات واسعة تضاهي سلطة قاضي التحقيـق في حالـة
التلبس لكنه جرده منها في الحالات العادية و أيضا بعد
دخول التحقيق مرحلته الإبتدائيـة ، كما أن ضبـاط الشرطة القضائية لا
يقومون بأي إجراء ماس بالحريات الفردية التي قدسها الدستور أو أي تحقيق فـي
قضية ما إلا بعد إخطار السلطـات القضائيـة و هذا لتأخـذ
أعمالهـــــم الصبغة الشرعية
من
هنا يمكن أن نستنتج أن هناك علاقة وطيــدة القضاء و رجال
الضبط القضائي ، حيث يقوم رجال القضاء الإجراءات المسهلة لعملهم و
القرارات المساعـدة علـى إظهار الحقيقة لضمان السير الحسن للعدالة و حماية
الأفراد و من هذه الإجراءات ما نسميه بالأوامر القضائية ،
كالأمر بالإحضار و القبض و الإيـداع و الرقابـــــــة القضائيــــــــة
و التحويل و غيرها من الأوامر التي يكلف بها رجـال القوة العمومية و ضباط
الشرطة القضائية لتنفيذها و أوامر يصدرها رجـال القضاء
فيما بينهـم كأمر الإحالـة إلى جهة الحكم و هذا هو موضوع بحثنا هذا.
*** الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ***
1 - الأحكام القضائية:
تنص
المادة 324 من قانون الإجراءات المدنيـة على أن جميـع أحكـام قابلــة
للتنفيـذ في كل أنحاء الأراضـي الجزائريـة كما تنص
المادة 344 من نفـس القانـون على أن تكون الأحكام قابلـة للتنفيـذ خلا ل
الثلاثين سنة . تبدأ من يوم صدورها ، وتسقـط بعد إنقـضاء هـذه المـدة
والقاعـدة العامـة في تنفيـذ الأحـكام أنـه لا يجـوز
تنفيـذها خبـرا ما دام الطعـن فيها بالمعـارضة قائــم أو الإستـئناف
جائـز و كان ميعـاد الطعـن لـم يـزل ممـتدا الآ إذا كانت مشمـولـة بالنفـاذ
العاجـل ، وبالتـالـي يتعـين التميـيز بين الأحكام
النهائيـة الحائـزة لقـوة الشيء المقضـي فيه والتي لا يجـوز الطعـن
فيـها بطرق الطعـن العادية بواسطة
المعـارضــة أو الإستئـناف . والأحـكام المشمولـة بالنفــاذ العاجـل الـذي قد يقضـي بـه قاضي المـوضوع، أو الأوامـر
التي يصـدرها قاضـي المسائـــــل المستعجـلة . وهو تنفيذ إستثنائي لأوانـه، لذلك يوصف بأنه
تنفيـذ مـؤقت .
2- القرارات القضائية:
القـرار القضائي هو الـذي تصدره المجـالس القضائيـة بجـميع غـرفها ، باستثناء غـرفـة الإتهام. إن القرارات القضائية تكون قابلة
للتنفيذ فيما يتعلق بالقضايا المدنية بعد صدورها إذ أنها تسلم إلى المستفيد مصحوبة بالصيغة التنفيذية.
3- الأوامر القضائية :
تكون
كل الأوامر في المواد المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون وكذلك
أوامر الأداء وفقا للمادة 174 ق ا م وما يليها من
قانون الإجراءات المدنية و الأوامر على العرائض و إن هذه الأوامر
متنوعة فقد تتعلق بتقدير المصاريف الخبرة أو الدعوى أو الشهود أو المتهم و
غيرها من الأوامر
القضائية.
إلا أنه يبقى الإشكال المطروح هو التمييز بين الأوامر القضائية ذات الصبغة الإدارية
والأوامر ذات الصبغة القضائية.
* * * قاضي التحقيق * * *
يعتبر قاضي التحقيق من بين القضاة الفاعلين في إجراءات التحقيق الإبتدائي و حسب المادة 38 ق.أ.ج ( تناط بقاضي التحقيق إجراءات
البحث و التحري ،ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظر فيها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان الحكم باطلا ).
يعين
قاضي التحقيق بموجب أمر رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الطريقة طبقا لحكم
المادة 39 من ق.أ.ج و يمكن تعدد قضاة التحقيق على مستوى
المحكمة الواحدة و إختصاصها الإقليمي ، كما يمكن أن يجمع الواحد بين
مجموعة من المحاكم ، حيث يرجع أمر إختيار المحقق للتحقيق في موضوع ما إلى
وكيل الجمهورية حيث يقدم طلبه بفتح تحقيق للقاضي الذي يختاره
له .
يتحدد إختصاص قاضي التحقيق بنفس إختصاص وكيل الجمهورية و ضابط الشرطة القضائية لإقليم
الإختصاص للمحكمة وعند الضرورة يمكن أن يمتد الإختصاص إلى مناطق أخرى بتكليف من وكيل الجمهورية المختص محليا .
خصائص قاضي التحقيق:
1- إستقلال قضاة التحقيق:قاضي التحقيق مستقل قي عمله عن قضاة الحكم شأنه في ذلك شأن النيابة العامة فلا يجوز
التدخل في أعماله كما يتمتع بالاستقلالية عن النيابة .
2- عدم
خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية :هذه الصفة تجعل مركزه مغاير لمركز
أعضاء النيابة العامة و
بالتالي لا يملك عميد القضاة التحقيق أن يصدر أوامر شفهية أو كتابية
أثناء القيام بإجراءات التحقيق بل التبعية بينهم تبعية إدارية
3- عدم مسؤولية قضاة التحقيق:الأصل أنهم لا يسألون مدنيا أو جنائيا غير انه يجوز إعفائهم من مهامهم فيعدون إلى
عملهم الأصلي كقضاة حكم.
اختصاصات قاضي التحقيق:
تتعدد
إختصاصات قاضي التحقيق و تتنوع حسب طبيعة الإجراء و الغرض من مباشرته و
مدى تعلقه بالمتهمين وفترة اتخاذه ، فهناك إجراءات
يباشر ها الغرض منها الحصول على الدليل وتمحيصه تسمى أعمال التحقيق ،
وهناك إجراءات خاصة يباشر ها المحقق ولها طبيعة خاصة تسمى الأوامر ، وهي
على نوعين ،أوامر يتخذها في مواجهة متهم معين كالأمر بالقبض
والأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية ……….. الغرض
منها التمهيد للحصول على دليل الجريمة أو تأمينه ،
و أوامر يتخذها عقب الانتهاء من التحقيق كالأمر بآلاوجه للمتابعة ،
وعليه فإن إجراءات التحقيق تتنوع إلى أعمال قاضي التحقيق ، وأوامره في
مواجهة المتهم وأوامره عند الإنتهاء من التحقيق ففي مجال لأعماله
نصت المادة 68/1 " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، باتخاذ جميع
إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ،بالتحري عن أدلة
الإتهام أو أدلة النفي ".
قيام
قاضي التحقيق بأخطار وكيل الجمهورية عند القيام بالمعاينات و التفتيش
للأماكن و لهذا الأخير حق مراقبته مع ضرورة الإلتزام
بالقواعد الخاصة بالتفتيش المذكورة في نص المواد من 45 إلى 47 ق.أ.ج
وكذا ضبط الأشياء و سماع الشهود و الإستجواب و هذا بحضور المحامي ما لم
يتنازل صراحـة عن ذلك و كذلك ندب الخبراء و الإنابة القضائية و
التحقيق في شخصية المتهم .
و
في مجال أوامره تختلف من حيث طبيعتها فهناك ما هي ذات طابع إداري
وهي أوامر تتعلق بدوره في الإنتقال و المعاينة و رد الأشياء المحجوزة
الموجودة تحت تصرف القضاء ، وأخرى ذات طبيعة قضائية ، يصدرها عند فتح
التحقيق كالأمر لعدم الإختصاص أو الأمر بعدم قبول مدعي مدني ،
وأوامر يتخذها أثناء التحقيق في الموضوع وفي مواجهة المتهم كالأمر
بحبسه احتياطيا وأوامر أخرى يصدرها عند الإنتهاء من التحقيق كالأمر بآلاوجه
للمتابعة ، وقد نظمها المشرع في المادة 109 وما يليها من
ق.أ.ج.
* * * وكيـل الجمـهوريـة * * *
يمثل
وكيل الجمهورية النيابة العامة لدى المحاكم يساعده في أداء مهامه وكيل
جمهورية مساعد واحد أو أكثر بحسب الأحوال ، فتنص
المادة 35 من ق ا ج "يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة
بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة
التي يعمل بها ".
ويلعب
وكيل الجمهورية كمساعد للنائب العام على مستوى المحكمة دورا هاما في وظيفة
المتابعـة و الاتهام وفقا لأحكام المواد 1،29، 36
من قانون الإجراءات الجزائية فهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة
العامة باعتباره عنصرا رئيسيا وفعالا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ،
ولوكيل الجمهورية في مباشرة لاختصاصه مكان إقليمي و نوعي
محددان من جلال الصفة والدرجة .
الاختصاص الإقليمي:
نلاحظ
أن الاختصاص الإقليمي لعضو النيابة العامة يتحدد من الإختصاص المخول له في
القانون ، وبحسب الدرجة التي يحملها ، فنجد أن
النائب العام ومساعديه من النواب العامين يتحدد بنطاق الدائرة
الإقليمية للمجلس القضائي الذي يعملون في حدوده الإقليمية المادتين 33 ، 34
من قانون الإجراءات الجزائية ، وان وكيل الجمهورية و مساعديه من
وكلاء الجمهورية المساعدين يتحدد إختصاصهم الإقليمي بنطاق المحكمة التي
يباشرون في نطاق إقليمها إختصاصهم م 35 من ق ا ج .
وقد
حدد القانون سبل إنعقاد الإختصاص لوكيل الجمهورية بمكان وقوع
الجريمة فتنص المادة 37 على انه " يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل
الجمهورية بمكان وقوع الجريمة و بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في
مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء
الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب أخر".
و هذا يعني أن إختصاص وكيل الجمهورية يتحدد بتوافر
أحد العناصر الثلاثة :
1- أن تقع الجريمة موضوع البحث بداخل إختصاص المحكمة العين بها.
2- أن يكون محل إقامة المشتبه فيه ، أو المتهم ، أو أحد المساهمين بصفة عامة في ارتكاب الجريمة ، موجود بدائرة
إختصاص وكيل الجمهورية .
3- أن يتم القبض على أحد المشتبه فيهم أو المتهمين أو أحد المساهمين بصفة عامة في دائرة إختصاصه
الاختصاص النوعي :
تختص
النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها والمبادرة بإتخاذ
أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي
التحقيق ، أو رفع دعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للأشكال المحددة
قانونا ، و بعبارة أخرى أن النيابة العامة تختص أصلا بالمتابعة و الإتهام
فتقوم بدور الإدعاء في الدعوى العمومية عن الجماعة فتنص
المادة 29 من ق.أ.ج " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم
المجتمع و تطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة حكم قضائية" .
عليه يختص كل عضو من أعضاء النيابة العامة إقليميا و نوعيا بإتخاذ أو طلب الإجراءات التي يراها لازمة في نطاق مجاله الإقليمي بحسب
الهرم التدريجي.
تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يقوم وكيل
الجمهورية :
- بتلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات ويقر ما يتخذ بشأنها .
- يباشر بنفسه أو يأمر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون
العقوبات .
- يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة إختصاص المحكمة و يراقب تدابير التوقيـف للنظر
.
- يبلغ الجهات المختصة بالتحقيق أو المحكمة التي تنظر فيها ، أو تأمر بحفظها بقرار قابـل دائـما
للإلغاء.
- يبدي أما م الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات .
- يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية .
- يعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهة الحكم.
* * * أوامر قضاء التحقيق * * *
تمهيـــد
يصدر
قاضي
التحقيق أوامر هدفها إرغام المتهم على المثول لديه ، أو منعه من
التأثير على أدلة الجريمة أو الفرار ، و قد نصت المواد من 109 إلى 122 على
هذه الأوامر وهي الأمر بالإحضار و يكون لإستجواب المتهم أو
مواجهته بغيره ، والأمر بالإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، والأمر بالقبض
و هدفها الإحتياط ضد تأثير المتهم على السير الحسن للتحقيق و العدالة أو
فراره فلا ينفذ فيه حكم
القضاء.
و
نظرا لمساس هذه الأوامر بالحريات الفردية فقد أحاطها المشرع بقيود تكفل
حصر ذلك
المساس في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ،
ويتعين أن يستجوب المتهم أثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده ، و يتمكن
من إبداء دفاعه و تفنيد الشبهات القائمة ضده في أسرع
وقت
الأحكام العامة للأوامر القضائية :
1/ تصدر
تلك الأوامر من جهات التحقيق التي حددها القانون نظرا لما تنطوي عليه من
قهر لحريات الأفراد ، فلقاضي
التحقيق أن يصدرها ، كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر الإحضار( م
110قاج) وأوامر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة (58 ،117/3 ) و كذلك يصدرها قاضي التحقيق المختص
بمجلس أمن الدولة (م327/ ) و قاضي الأحداث (م435 ) وعضو غرفة الإتهام المنيب للتحقيق التكميلي
(م190) ولا يجوز الإنابة بشأنها .
2/ يصدر الأمر بالإحضار في جميع المواد التي يتولى قاضي التحقيق إجراء التحقيق بشأنها تبعا لما يراه (م 109)
بينما يقتصر الأمر بالقبض و الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة (م122) .
3/ تصدر أوامر القضاء ضد المتهم دون الشهود ، ولا يعد أمر قاضي التحقيق بإحضار الشاهد جبرا طبقا للمادة 97/2
أمرا بالإحضار لأنه لا يجيز احتجاز الشاهد إذا تعذر مثوله كما هو الحال بالنسبة للمتهم.
4/ يتضمن الأمر التهمة و المواد القانونية المطبقة ، وإيضاح هوية المتهم كالاسم واللقب و المهنـة و محل
الإقامة و ذلك قدر الإمكان ، وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره وبصمة خاتمه .
كما
يتضمن
كل أمر بعض البيانات التي تحقق الهدف منه ، فيتمثل الأمر بالإحضار
بتكليف القوة العمومية بأقتياد المتهم و مثوله أمام قاضي التحقيق على الفور
، و يشتمل أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على تكليف
المشرف عليها بإستيلام وحبس المتهم (م117) ويشتمل أمر القبض على تحديد
المؤسسة العقابية التي يودع بها المتهم عند تنفيذه .
5/ يبلغ أمر الإحضار و القبض بواسطة أحد ضباط و أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومة ، وذلك
بعرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه (م110 ،119 ) و
إذا كان المتهم محبوسا من فبل لداع أخر فيجوز
تبليغ أمر الإحضار إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي
يسلمه نسخة منه ( ولا يكون ذلك بالنسبة للأمر بالقبض الذي يصدر ضد متهم غير
موجود)، ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر أو الإحضار
بجميع الوسائل ، أما الأمر بالإيداع في مؤسسة أعادة التربية فيبلغ إلى
المتهم شفهيا من قاضي التحقيق ، وينص على التبليغ بمحضر الإستجواب .
6/ يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و ترسل بمعرفته و تكون نافذة في جميع أنحاء
الأراضي الجزائرية(م109).
- مقدمـــة
- المبحــــث الأول : عموميات عن الأوامـر القضـائية.
المطلب الأول : تعريف الأمر و القرار و الحكم القضائي.
المطلب الثاني:الجهات المخول لها إصدار الأوامر القضائية.
الفرع الأول : قاضي التحـقيـق .
الفرع الثاني:وكيل الجمهـوريـة.
المطلب الثالـث:أوامر قضاء التحقـيق و الأحكام
العامة لها.
– المبحــث الثانــــي:الأمــر بالإحضـــار.
المطلب الأول : ماهية
الأمر بالإحضار
المطلب الثاني : أثـــــــــاره
المطلب الثالث : حـــالات تنفيــذه
- المبحــث الثـالـــث:الأمـــر بالقبــــض
المطلب الأول :ماهية
الأمر بالقبــض
المطلب الثاني :أثــــــــــاره
- المبحــث الرابــــع:الأمــر بالإيــــداع.
المطلب الأول :ماهية
الأمر بالإيــداع
المطلب الثاني :أثــــــــــاره
- المبحــث الخـــامس:الحبـس المـــؤقــت.
المطلب الأول :ماهية
الحبس المؤقـت
المطلب الثاني :تمديد الحبس المؤقـت
المطلب الثالث :الأوامر التي تصدر في إطار الحبس المؤقت
- المبحــث الســـادس:الرقابـــة القضائيــة.
المطلب الأول :ماهية الرقابة القضائية
المطلب الثاني :مضــمونهــــا
المطلب الثالث :بدء سريانها و إنتهائها
- المبـــحث السـابــع:أمـر الإفـراج المؤقـت.
المطلب الأول :ماهية
الأمر بالإفراج
المطلب الثاني : أثــــــــاره
- المبـــحث الثـامــن:الخبـــــــــرة.
المطلب الأول :ماهيـة
الخبـرة
المطلب الثاني :سيـر الخبــرة
-المبـــحث التـاســع:الإنابة و التعليمة النيابية.
المطلب الأول :الإنابة القضائية
المطلب الثاني :التعليمة النيابية
- المبـــحث العـاشــر:أوامر القضاء عند غلق التحقيق.
المطلب الأول :الأمر بآلاوجه للمتابعة
المطلب الثاني :الإحالة في الجنح و الجنايات
- الفرق بين الأوامر الصادرة من جهة التحقيق وجهة الحكم.
- الخــــــاتمـــــــة.
-نماذج عن الأوامر القضائية ومحاضر الشرطـة القضائية.
-المــــراجـــــع
* * * مقــــــــــــــــدمـــــــــــــــــة * * *
يضع القانون مسؤوليات جسام وصلاحيات واسعة على عاتق وكيل الجمهورية مثل النيابة العامة لدى مجلس القضـاء ، و الإشراف على الضبطية
القضائية ، كما نصت عليــــــه الــمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك هو الحال بالنسبة
لقاضي التحقيق ، من أجل إثبات الجريمة و أدلتها ، و إسنادهـــــــا إلى نفس الشخص المتهــــــم بفعلها أو نفيها .
في
أغلب الأحيان ونظرا لكثرة القضايا ومن أجل أن لا تتراكم تحال ولو عشوائية
إلى جهات التحقيق أو الحكــم ، حتى أن قاضي التحقيـق
يسـلك في غـالب الأحيان نفس مسلك النيابـة العـامة (وكيل الجمهورية)أو
يقتفي أثار ومحاضر الشرطة ، فيتبـع خطاهم و يكتفـي بلملمة مجموعة من
التصريحات المتنافـرة ، وسماع الشهود ومقارنة الشهادات
المتناقضة ، ثم يقوم بإجراء الإحـالة إلى المحكمة وبهذا هو في الواقـع
يصدر حكما مسبقا كثيرا ما تتم الموافقـة عليـــــــــه و تأييـده من طـرف
جهات الحكم ، ما ما ينافى مع العمل الحقيقي لقاضي التحقيـق
الذي خولـه المشرع سلطـات واسعة في البحث و التحري و كشف ملبسات
القضايا .
ونظرا
للعبء الثقيل
الملقـى على عاتق رجال القضاء في أداء مهامهم على أحسن وجه و بصفة
فعالة سخر المشرع الجزائري رجال القوة العمومية وضبـاط الشرطـة القضائيـة
وكل من يحمل صفـة الضبط القضائي لمساعدة القضاء بصفتهم يتمتعون
بالسلطة التنفيذية مكلفين بحفظ الأمن العام،كما أن المشرع الجزائري خول
لضبـاط الشرطــة القضائيـة سلطات واسعة تضاهي سلطة قاضي التحقيـق في حالـة
التلبس لكنه جرده منها في الحالات العادية و أيضا بعد
دخول التحقيق مرحلته الإبتدائيـة ، كما أن ضبـاط الشرطة القضائية لا
يقومون بأي إجراء ماس بالحريات الفردية التي قدسها الدستور أو أي تحقيق فـي
قضية ما إلا بعد إخطار السلطـات القضائيـة و هذا لتأخـذ
أعمالهـــــم الصبغة الشرعية
من
هنا يمكن أن نستنتج أن هناك علاقة وطيــدة القضاء و رجال
الضبط القضائي ، حيث يقوم رجال القضاء الإجراءات المسهلة لعملهم و
القرارات المساعـدة علـى إظهار الحقيقة لضمان السير الحسن للعدالة و حماية
الأفراد و من هذه الإجراءات ما نسميه بالأوامر القضائية ،
كالأمر بالإحضار و القبض و الإيـداع و الرقابـــــــة القضائيــــــــة
و التحويل و غيرها من الأوامر التي يكلف بها رجـال القوة العمومية و ضباط
الشرطة القضائية لتنفيذها و أوامر يصدرها رجـال القضاء
فيما بينهـم كأمر الإحالـة إلى جهة الحكم و هذا هو موضوع بحثنا هذا.
*** الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ***
1 - الأحكام القضائية:
تنص
المادة 324 من قانون الإجراءات المدنيـة على أن جميـع أحكـام قابلــة
للتنفيـذ في كل أنحاء الأراضـي الجزائريـة كما تنص
المادة 344 من نفـس القانـون على أن تكون الأحكام قابلـة للتنفيـذ خلا ل
الثلاثين سنة . تبدأ من يوم صدورها ، وتسقـط بعد إنقـضاء هـذه المـدة
والقاعـدة العامـة في تنفيـذ الأحـكام أنـه لا يجـوز
تنفيـذها خبـرا ما دام الطعـن فيها بالمعـارضة قائــم أو الإستـئناف
جائـز و كان ميعـاد الطعـن لـم يـزل ممـتدا الآ إذا كانت مشمـولـة بالنفـاذ
العاجـل ، وبالتـالـي يتعـين التميـيز بين الأحكام
النهائيـة الحائـزة لقـوة الشيء المقضـي فيه والتي لا يجـوز الطعـن
فيـها بطرق الطعـن العادية بواسطة
المعـارضــة أو الإستئـناف . والأحـكام المشمولـة بالنفــاذ العاجـل الـذي قد يقضـي بـه قاضي المـوضوع، أو الأوامـر
التي يصـدرها قاضـي المسائـــــل المستعجـلة . وهو تنفيذ إستثنائي لأوانـه، لذلك يوصف بأنه
تنفيـذ مـؤقت .
2- القرارات القضائية:
القـرار القضائي هو الـذي تصدره المجـالس القضائيـة بجـميع غـرفها ، باستثناء غـرفـة الإتهام. إن القرارات القضائية تكون قابلة
للتنفيذ فيما يتعلق بالقضايا المدنية بعد صدورها إذ أنها تسلم إلى المستفيد مصحوبة بالصيغة التنفيذية.
3- الأوامر القضائية :
تكون
كل الأوامر في المواد المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون وكذلك
أوامر الأداء وفقا للمادة 174 ق ا م وما يليها من
قانون الإجراءات المدنية و الأوامر على العرائض و إن هذه الأوامر
متنوعة فقد تتعلق بتقدير المصاريف الخبرة أو الدعوى أو الشهود أو المتهم و
غيرها من الأوامر
القضائية.
إلا أنه يبقى الإشكال المطروح هو التمييز بين الأوامر القضائية ذات الصبغة الإدارية
والأوامر ذات الصبغة القضائية.
* * * قاضي التحقيق * * *
يعتبر قاضي التحقيق من بين القضاة الفاعلين في إجراءات التحقيق الإبتدائي و حسب المادة 38 ق.أ.ج ( تناط بقاضي التحقيق إجراءات
البحث و التحري ،ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظر فيها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان الحكم باطلا ).
يعين
قاضي التحقيق بموجب أمر رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الطريقة طبقا لحكم
المادة 39 من ق.أ.ج و يمكن تعدد قضاة التحقيق على مستوى
المحكمة الواحدة و إختصاصها الإقليمي ، كما يمكن أن يجمع الواحد بين
مجموعة من المحاكم ، حيث يرجع أمر إختيار المحقق للتحقيق في موضوع ما إلى
وكيل الجمهورية حيث يقدم طلبه بفتح تحقيق للقاضي الذي يختاره
له .
يتحدد إختصاص قاضي التحقيق بنفس إختصاص وكيل الجمهورية و ضابط الشرطة القضائية لإقليم
الإختصاص للمحكمة وعند الضرورة يمكن أن يمتد الإختصاص إلى مناطق أخرى بتكليف من وكيل الجمهورية المختص محليا .
خصائص قاضي التحقيق:
1- إستقلال قضاة التحقيق:قاضي التحقيق مستقل قي عمله عن قضاة الحكم شأنه في ذلك شأن النيابة العامة فلا يجوز
التدخل في أعماله كما يتمتع بالاستقلالية عن النيابة .
2- عدم
خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية :هذه الصفة تجعل مركزه مغاير لمركز
أعضاء النيابة العامة و
بالتالي لا يملك عميد القضاة التحقيق أن يصدر أوامر شفهية أو كتابية
أثناء القيام بإجراءات التحقيق بل التبعية بينهم تبعية إدارية
3- عدم مسؤولية قضاة التحقيق:الأصل أنهم لا يسألون مدنيا أو جنائيا غير انه يجوز إعفائهم من مهامهم فيعدون إلى
عملهم الأصلي كقضاة حكم.
اختصاصات قاضي التحقيق:
تتعدد
إختصاصات قاضي التحقيق و تتنوع حسب طبيعة الإجراء و الغرض من مباشرته و
مدى تعلقه بالمتهمين وفترة اتخاذه ، فهناك إجراءات
يباشر ها الغرض منها الحصول على الدليل وتمحيصه تسمى أعمال التحقيق ،
وهناك إجراءات خاصة يباشر ها المحقق ولها طبيعة خاصة تسمى الأوامر ، وهي
على نوعين ،أوامر يتخذها في مواجهة متهم معين كالأمر بالقبض
والأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية ……….. الغرض
منها التمهيد للحصول على دليل الجريمة أو تأمينه ،
و أوامر يتخذها عقب الانتهاء من التحقيق كالأمر بآلاوجه للمتابعة ،
وعليه فإن إجراءات التحقيق تتنوع إلى أعمال قاضي التحقيق ، وأوامره في
مواجهة المتهم وأوامره عند الإنتهاء من التحقيق ففي مجال لأعماله
نصت المادة 68/1 " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، باتخاذ جميع
إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ،بالتحري عن أدلة
الإتهام أو أدلة النفي ".
قيام
قاضي التحقيق بأخطار وكيل الجمهورية عند القيام بالمعاينات و التفتيش
للأماكن و لهذا الأخير حق مراقبته مع ضرورة الإلتزام
بالقواعد الخاصة بالتفتيش المذكورة في نص المواد من 45 إلى 47 ق.أ.ج
وكذا ضبط الأشياء و سماع الشهود و الإستجواب و هذا بحضور المحامي ما لم
يتنازل صراحـة عن ذلك و كذلك ندب الخبراء و الإنابة القضائية و
التحقيق في شخصية المتهم .
و
في مجال أوامره تختلف من حيث طبيعتها فهناك ما هي ذات طابع إداري
وهي أوامر تتعلق بدوره في الإنتقال و المعاينة و رد الأشياء المحجوزة
الموجودة تحت تصرف القضاء ، وأخرى ذات طبيعة قضائية ، يصدرها عند فتح
التحقيق كالأمر لعدم الإختصاص أو الأمر بعدم قبول مدعي مدني ،
وأوامر يتخذها أثناء التحقيق في الموضوع وفي مواجهة المتهم كالأمر
بحبسه احتياطيا وأوامر أخرى يصدرها عند الإنتهاء من التحقيق كالأمر بآلاوجه
للمتابعة ، وقد نظمها المشرع في المادة 109 وما يليها من
ق.أ.ج.
* * * وكيـل الجمـهوريـة * * *
يمثل
وكيل الجمهورية النيابة العامة لدى المحاكم يساعده في أداء مهامه وكيل
جمهورية مساعد واحد أو أكثر بحسب الأحوال ، فتنص
المادة 35 من ق ا ج "يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة
بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة
التي يعمل بها ".
ويلعب
وكيل الجمهورية كمساعد للنائب العام على مستوى المحكمة دورا هاما في وظيفة
المتابعـة و الاتهام وفقا لأحكام المواد 1،29، 36
من قانون الإجراءات الجزائية فهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة
العامة باعتباره عنصرا رئيسيا وفعالا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ،
ولوكيل الجمهورية في مباشرة لاختصاصه مكان إقليمي و نوعي
محددان من جلال الصفة والدرجة .
الاختصاص الإقليمي:
نلاحظ
أن الاختصاص الإقليمي لعضو النيابة العامة يتحدد من الإختصاص المخول له في
القانون ، وبحسب الدرجة التي يحملها ، فنجد أن
النائب العام ومساعديه من النواب العامين يتحدد بنطاق الدائرة
الإقليمية للمجلس القضائي الذي يعملون في حدوده الإقليمية المادتين 33 ، 34
من قانون الإجراءات الجزائية ، وان وكيل الجمهورية و مساعديه من
وكلاء الجمهورية المساعدين يتحدد إختصاصهم الإقليمي بنطاق المحكمة التي
يباشرون في نطاق إقليمها إختصاصهم م 35 من ق ا ج .
وقد
حدد القانون سبل إنعقاد الإختصاص لوكيل الجمهورية بمكان وقوع
الجريمة فتنص المادة 37 على انه " يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل
الجمهورية بمكان وقوع الجريمة و بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في
مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء
الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب أخر".
و هذا يعني أن إختصاص وكيل الجمهورية يتحدد بتوافر
أحد العناصر الثلاثة :
1- أن تقع الجريمة موضوع البحث بداخل إختصاص المحكمة العين بها.
2- أن يكون محل إقامة المشتبه فيه ، أو المتهم ، أو أحد المساهمين بصفة عامة في ارتكاب الجريمة ، موجود بدائرة
إختصاص وكيل الجمهورية .
3- أن يتم القبض على أحد المشتبه فيهم أو المتهمين أو أحد المساهمين بصفة عامة في دائرة إختصاصه
الاختصاص النوعي :
تختص
النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها والمبادرة بإتخاذ
أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي
التحقيق ، أو رفع دعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للأشكال المحددة
قانونا ، و بعبارة أخرى أن النيابة العامة تختص أصلا بالمتابعة و الإتهام
فتقوم بدور الإدعاء في الدعوى العمومية عن الجماعة فتنص
المادة 29 من ق.أ.ج " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم
المجتمع و تطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة حكم قضائية" .
عليه يختص كل عضو من أعضاء النيابة العامة إقليميا و نوعيا بإتخاذ أو طلب الإجراءات التي يراها لازمة في نطاق مجاله الإقليمي بحسب
الهرم التدريجي.
تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يقوم وكيل
الجمهورية :
- بتلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات ويقر ما يتخذ بشأنها .
- يباشر بنفسه أو يأمر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون
العقوبات .
- يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة إختصاص المحكمة و يراقب تدابير التوقيـف للنظر
.
- يبلغ الجهات المختصة بالتحقيق أو المحكمة التي تنظر فيها ، أو تأمر بحفظها بقرار قابـل دائـما
للإلغاء.
- يبدي أما م الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات .
- يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية .
- يعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهة الحكم.
* * * أوامر قضاء التحقيق * * *
تمهيـــد
يصدر
قاضي
التحقيق أوامر هدفها إرغام المتهم على المثول لديه ، أو منعه من
التأثير على أدلة الجريمة أو الفرار ، و قد نصت المواد من 109 إلى 122 على
هذه الأوامر وهي الأمر بالإحضار و يكون لإستجواب المتهم أو
مواجهته بغيره ، والأمر بالإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، والأمر بالقبض
و هدفها الإحتياط ضد تأثير المتهم على السير الحسن للتحقيق و العدالة أو
فراره فلا ينفذ فيه حكم
القضاء.
و
نظرا لمساس هذه الأوامر بالحريات الفردية فقد أحاطها المشرع بقيود تكفل
حصر ذلك
المساس في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ،
ويتعين أن يستجوب المتهم أثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده ، و يتمكن
من إبداء دفاعه و تفنيد الشبهات القائمة ضده في أسرع
وقت
الأحكام العامة للأوامر القضائية :
1/ تصدر
تلك الأوامر من جهات التحقيق التي حددها القانون نظرا لما تنطوي عليه من
قهر لحريات الأفراد ، فلقاضي
التحقيق أن يصدرها ، كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر الإحضار( م
110قاج) وأوامر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة (58 ،117/3 ) و كذلك يصدرها قاضي التحقيق المختص
بمجلس أمن الدولة (م327/ ) و قاضي الأحداث (م435 ) وعضو غرفة الإتهام المنيب للتحقيق التكميلي
(م190) ولا يجوز الإنابة بشأنها .
2/ يصدر الأمر بالإحضار في جميع المواد التي يتولى قاضي التحقيق إجراء التحقيق بشأنها تبعا لما يراه (م 109)
بينما يقتصر الأمر بالقبض و الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة (م122) .
3/ تصدر أوامر القضاء ضد المتهم دون الشهود ، ولا يعد أمر قاضي التحقيق بإحضار الشاهد جبرا طبقا للمادة 97/2
أمرا بالإحضار لأنه لا يجيز احتجاز الشاهد إذا تعذر مثوله كما هو الحال بالنسبة للمتهم.
4/ يتضمن الأمر التهمة و المواد القانونية المطبقة ، وإيضاح هوية المتهم كالاسم واللقب و المهنـة و محل
الإقامة و ذلك قدر الإمكان ، وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره وبصمة خاتمه .
كما
يتضمن
كل أمر بعض البيانات التي تحقق الهدف منه ، فيتمثل الأمر بالإحضار
بتكليف القوة العمومية بأقتياد المتهم و مثوله أمام قاضي التحقيق على الفور
، و يشتمل أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على تكليف
المشرف عليها بإستيلام وحبس المتهم (م117) ويشتمل أمر القبض على تحديد
المؤسسة العقابية التي يودع بها المتهم عند تنفيذه .
5/ يبلغ أمر الإحضار و القبض بواسطة أحد ضباط و أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومة ، وذلك
بعرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه (م110 ،119 ) و
إذا كان المتهم محبوسا من فبل لداع أخر فيجوز
تبليغ أمر الإحضار إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي
يسلمه نسخة منه ( ولا يكون ذلك بالنسبة للأمر بالقبض الذي يصدر ضد متهم غير
موجود)، ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر أو الإحضار
بجميع الوسائل ، أما الأمر بالإيداع في مؤسسة أعادة التربية فيبلغ إلى
المتهم شفهيا من قاضي التحقيق ، وينص على التبليغ بمحضر الإستجواب .
6/ يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و ترسل بمعرفته و تكون نافذة في جميع أنحاء
الأراضي الجزائرية(م109).