جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
يحمي المشرع عرض
الأفراد بحمايته للحرية الجنسية وحظر الاعتداء عليها بوضع قيود معينة ورتب على خرق
هذه القيود عقوبات رادعة.
وفي حياة الإنسان
دائرة من المحرمات تشمل أنواع السلوك الإجتماعي التي يستنكرها المجتمع سواء كانت
من المعاصي التي تنهى عنها الأخلاق أو التي تنهى عنها الآداب، إلا أن الأفعال
المكونة لهذا السلوك لا تتعادل في مدى خطورتها وبالتالي لا تقابل من المجتمع بغرم
واحد في محاربتها.
ومن هذه الأفعال ما
يهدد النظام الإجتماعي، إما لجسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة ممارسة الأطراف
لها أو لأن ممارستها تشجع على إرتكاب أفعال أكثر خطورة وهذا النوع من المحرمات هو
ما يعبر عنه بالرذيلة.
ومن ثم تصدى المشرع
لها وذلك بتجريم ما يصل منها درجة تهدد المجتمع وتفكيك بنيانه الإجتماعي ويفرض
العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
ولقد تم تجريم هذه
الأفعال لعدة إعتبارات فهناك اعتبارات دينية بإعتبار أن جميع الأديان السماوية
تحرم المساس بالأعراض ومباشرة الفحشاء وتدعوا إلى إتباع الزواج كطريق مشروع
للعلاقات الجنسية حماية للإنسان ومبادىء الأخلاق.
وهناك اعتبارات
اجتماعية وأخلاقية فالمشرع الجزائري عندما جرم الاغتصاب إنما هدف حماية حق الشخص
على جسمه وحريته الجنسية.
وجرائم الاعتداء على
العرض متعددة تشريعيا أهمها جريمة الاغتصاب التي تعد من أبشع وأشد الجرائم التي
تتعرض لها المرأة، لأن الجاني في هذه الجريمة يقوم بإيلاج عضو تذكيره في فرج
المرأة المجني عليها بدون رضاها ورغما عنها بل أن هذه الجريمة لا تقوم و لو كان
هذا الإيلاج الجنسي قد وقع من الرجل على المرأة بغير رضاها ما دام لم يكن إيلاجا
جنسيا طبيعيا فلو أتاها من الخلف رغما عنها أو أرغمها بالتهديد على تمكينه من
أفراغ نفسه في فمها أو على جسدها فأن جريمة الاغتصاب لا تقوم و أن قامت بذلك كله
ما دام بغير رضا المجني عليها جريمة الفعل المخل بالحياء.
ولا يقتصر هذا الفعل
عند حد الاعتداء على حصانة جسد المجني عليها وشرفها، بل يترتـب عليه إصابتها
بإضطربات نفسية وعقلية وكذا الإضرار بمستقبلها لأنه يقلل من فرص زواجها إذا كانت
غير متزوجة، بل وقد يتعدى الأمر إلى فرض عليها حمل غير شرعي لا ترغبه فيضربها من الناحية
الأدبية والمادية وقد يؤدي بها إلى الإقدام على الانتحار خشية الفضيحة والعار.
ودراستنا هذه لا
تقتصر على إتباع المنهج الموضوعي كمنهج وحيد بل عملنا على إعتماد المنهج المقارن
بين مختلف التشريعات خاصة منها التشريعين الفرنسي والمصري بإعتبارهما المصدر
التاريخي للتشريع الجزائري، ومن جهة أخرى لايمكن إيجاد حلول للإشكالية المطروحة
أدناه إلا بالتعرض للدراسة المقارنة.
أمـا الدوافـع التي
جعلتنـا نختـار هـذا الموضـوع ترجـع إلـــــــى:
1)-الاغتصاب بهذا
المعني من الجرائم الخطرة، و لا ترجع خطورتها فقط إلى ما تسببه للمجني عليها فيها
من أضرار بالغة، و إنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه و ما تحدثه هذه
الجريمة لديه من صدمة و قلق وشك في الأخلاقيات العامة و الفردية.
2)-الاغتصاب باعتباره
وطء المرأة من غير رضاها هو أجسم أشكال التصرف المجرم المتضمن عدوانا على العرض
سواء من حيث عدم مشروعيته أو من حيث عدم رضائيته.
3)-تدخل جريمة الاغتصاب
في جرائم الأرقام الغامضة التي لا يصل إلى علم السلطة العامة من بينها إلا أعدادا
تكاد لا تذكر وهو ما تشهد عليه قلة الأحكام الجنائية، فليس هناك أدنى شك في وجود
فارق هائل بين ما يقع في المجتمع من جرائم الاغتصاب وبين ما يصل منها بالفعل إلى
علم ا لسلطات.
4)- قلة الأحكام القضائية خاصة الجزائرية منها الناتجة عن خلو المكتبة القانونية من
معالجة هذا الموضوع بين أوساط القضاة والمحامين، الذين يمثلون الجانب التطبيقي
فيها أو في أوساط أساتذة القانون الممثلين للجانب النظري.
5)- صعوبة ضبط جريمة الاغتصاب وإثباتها وهذا راجع أساسا إلى السرية التي تكتنفها باعتبار
ما يتعلق بالجنس هو من الطابوهات في مجتمعنا رغم أنه لا حياء في الدين.
هذا كله جعلنا نهتم
بدراسة جريمة الاغتصاب محاولة منا لإثرائها ولو بالشيء اليسير وللإلمام بجوا نبها
فما ماهيتها والأركان التي تقوم عليها وطرق إثباتها بالإضافة إلى الجزاء الذي قرره
المشرع لهذه الجريمة واعتمادنا في دراستنا هذه على الخطة التاليـــة:
الخـــطـــــــــــة
المبحث الأول: ماهية
جريمة الاغتصاب في القانون المقارن والقانون الجزائري.
* المطلب الأول: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن.
* المطلب الثاني: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الجزائري.
المبحث الثاني:
أركان جريمة الاغتصاب.
* المطلب الأول: الركن المادي
* المطلب الثاني: الركن المعنوي
المبحث الثالث:
وسائل إثبات جريمة الاغتصاب والجزاء المقرر لها.
* المطلب الأول: وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
* المطلب الثاني: الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
المبحث
الأول: ماهية جريمة الاغتصاب
إن جرائم الاعتداء
على العرض عديدة، وتشترك هذه الجرائم في الممارسـة الجنسية غير المشروعــة دون رضا
المجني عليها أي مخالفة للقانون كما أنها تقع على العرض أو على الحق في بقاء العرض
سليما دون المساس به، والمقصود بالعرض الاستقامة أو الطهارة الجنسية التي تعارف عليها
المجتمع بحيث يعـد الخروج عنها فعلا شائنا تبرر اللـوم الاجتماعي وهذه القيم تستمد
من الدين والأخلاق.
فمن جرائم العرض نجد
جريمة الاغتصاب التي تعد اعتداء على الإرادة والحرية العامة للمجنـي عليـها وعلى
حصانتها الجسمية والنفسية و العقلية بشكل يلحق بها أضرار بالغة سواء الماديـة أو المعنويــة.
وسندرس هذه الجريمة
من خلال معرفة مفهومها في القانون المقارن والقانون الجزائري من خلال المطلبين
التالييـــن:
المطلب الأول: مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: في القانون
الفرنســي
ثانيا: في القانون
الـمصـري
ثالثا:في القانون
الدولي
المطلب الثاني:
مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
المطلب الأول: مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: مفهوم جريمة
الاغتصاب في القانون الفرنسي:
من جرائم العرض
الاغتصاب محل هذه الدراسة، حيث ما يقوم على المعاشرة الجنسيــة بالإكراه وبدون
رغبة المجني عليهـــا.
ولقد عرف الأستاذ
جارو الاغتصاب بأنه كل فعل معاشرة شهوانية يقع على امرأة رغما عن إرادتها فيقــول:
Ceci posé, et en la absence de toute définition précise donnée par le code
pénal, il résulte de ces précédents qu’on a toujours entendu par viol le fait
de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté.
وفي هذا الصدد قضت
محكمة النقض الفرنسية أنه إزاء عدم وجود تعريف قانوني للاغتصاب فإنـه يتعين على
القاضي البحث والتأكد من توافر أركان هذه الجريمة بحسب خصائصها الخاصــة والنتائج
الجسيمة التـي تلحق بالمجني عليها وبشرف عائلتها وإن هذه الجريمة تنشأ عن فعل ضد إرادة
شخـص سواء كان ذلك بغيـاب الرضا بسبب الإكراه المادي أو الأدبي الذي يمارس ضده أو
بـأي وسيلة إكراه أخرى أو مباغته من أجل التعدي عليه رغما عن إرادته، من أجل الغرض
الذي يستهدفه الفاعـل (1).
غيـر أن الأمر تطور
في فرنسا إثر صدور قانون العقوبات الجديد في 23/12/1980 بنصه في المــادة
23-222 منه على أن الاغتصاب هو كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات
الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتــة.
« Tout acte de pénétration ****uelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur
la personne d’autrui, par violences contrainte, menace ou surprise est un viol
»
(1): - الدكتور عبد الحكم فودة جرائم العرض في قانون العقوبات
المصري 1997 ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية ص 46
وتبعا لذلك أصبح
مفهوم الإغتصاب في القانون الفرنسي لا يقتصر على الإتصال الجنسي الطبيعي الواقع من
رجل على أمره بل كذلك الإتصال الجنسي غير الطبيعي المفروض من رجل على إمرأة
كإتيانها من دبرها
أو من رجل على رجل
كالشذوذ الجنسي، بل يتسع ليشمل كل(Fellation) أو في الفم(Sodomie)
إيلاج جنسي ولو تم
عن غير طريق الإتصال الجنسي الطبيعي كإدخال الأصبع أو إدخال عصا أو ما أشبه في
القبل أو في الدبر، كل ذلك بطبيعة الحال بغير رضاء المجني عليه، ومنه لا يعد
إغتصابا الممارسات الجنسية التي لا تتضمن إيلاج كالملامسات والممارسات الجنسية بين
النساء المسماة بالسحاق.
وبينما كان الجاني
رجل والمجني عليه إمرأة فإنه طبقا للمفهوم الواسع للاغتصاب يمكن أن يكون الجاني
رجلا كما يمكن أن يكون إمرأة والمجني عليه كذلك يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون
إمرأة وبالتالي فالقانون الفرنسي صار يعرف الرجل المغتصب والمرأة المغتصبة.
" Viol gommoseuxuel et Femme Violeuse "
دونما اعتداد بسن
المجني عليه، طفلا أو صبيا أو شابا أو حتى عجوزا، فكل ماصار للسن من أثر في
القانون الفرنسي هو إعتباره ظرفا مشددا للعقاب إذا كان المجني عليه لم يبلغ من
العمر اثنتا عشرة سنة.
فجريمة الإغتصاب أو
بالأقل الشروع فيه يمكن أن تتوافر ولو كان الجاني قد قصد مواقعة صبية صغيرة، كما
لا أهمية لصفات المجني عليها بكرا أو ثيبا، عفيفة أم غير عفيفة، على نحو يمكن معه
القول أن الإغتصاب يمكن أن يقع على كل مستويات الوجود البشري، حتى على الفاسقين، إذا
كان الإيلاج قد وقع ضد إرادة المجني عليها، و بالتالي فإنه تم تضييق مفهوم الفعل
المخل بالحياء.
كمـا جـرم المشرع
الفرنسـي الإكراه الجنسـي الـذي يمارسـه الزوج على زوجته حتـى وإن كانت المواقعة
عادية لا شذوذ فيهــا.
ثانيا:مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون المصري:
لقد خصص المشرع
المصري لجرائم الإعتداء على العرض الباب الرابع من الكتاب الثالـث من قانـون
العقوبات تحت عنوان " هتك العرض وفساد الأخلاق " ويضم المادة 267
التي تنــص
" من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة.
فإذا كان الفاعل من
أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو
كان خادما عندها أو عند ممن تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"
(1)
وبهذا يكون المشرع
المصري قد تعرض لجريمة الاغتصاب واعتبرها جناية يعاقب مرتكبيهـا بالأشغــال الشاقة
المؤقتة ثم شدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لتصل إلى الإعدام وجريمـــة
الاغتصاب هي مــن الجرائم المادية لا الشكلية لان الحدث المكون لها هو الوطء بدون رضاء
المرآة و هو في ذاته حدث ضار يتمثــل في العدوان على الحرية الجنسية (2).
و في الوقت ذاته فأن
عدم رضا المرأة لا يجعل وقوع الجريمة راجعا إلى سلوك منها و إنما تعزى الجريمة إلى
سلـوك الرجل وحده و بالتالي تدخل في عداد جريمة الفاعل الوحيد لا جريمة الفاعل المتعدد.
و بما أن المشرع
المصري أعترف للأفراد بالحرية الجنسية مما يعني اعتبار ممارسة هذه الحرية نشاطـا
مشروعا دون تقييد ذلك، باشتراط علاقة زوجية بين أطراف الصلة الجنسية وحصر مجال
التجريــم في أفعال الاعتداء علـى الحرية الجنسية التي ترتكب دون رضا صحيح ممن تقع
عليها، ويشمل ذلـك حالات يرتكب فيها الفعـل دون رضاء على الإطلاق، كما يشمل حالات
يرتكب فيها الفعل برضـاء صادر عن شخص لم يبلغ سنا معينة يحددها القانون (3).
و لقد سار المشرع
المصري على منوال المشرع الفرنسي بعدم العقاب على الاعتـداءات على الحريــة
الجنسية في كل صورها فانتقى صورا معينة تتميز عن غيرها يتعدى الأذى فيها إلى
الغـير منها جريمة الاغتصاب التي تعد من أشد جرائم الاعتداء على العرض.
--------------------
1)- أحمد أبو الروس -الموسوعة الجنائية الحديثة (4)-الطبعة
1997- المكتب الجامعي الحديث الازاريطة الإسكندرية- ص31
2) - الدكتور رمسيس بهنام- قانون العقوبات
" جرائم القسم الخاص "-الطبعة الأولى 1999- منشأة المعارف بالإسكندرية-
ص941
3)- أحمد محمود خليل-جرائم هتك العرض-
طبعة 1990- دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- ص2
ومما لا شك فيه أن
المشرع المصري قد تبني المفهوم الضيق لفعل المواقعة الذي تقوم به جناية الاغتصاب
في قصره لهذا الفعل على مجرد "إيلاج رجل لقضيبه في فرج المرأة دون رضاها
" كشكل وحيد لا تقوم تلك الجريمة إلا به، و هو في موقفه هذا ليس وحيدا، بل أن
هناك من لا يزال يعتنق هذا المفهوم كالجزائر
أما المشرع الفرنسي
نفسه و الذي كان مصدرا لتصدير هذا المفهوم فقد أدار إليه ظهره و تبني بتشريع
23-12-1980 مفهوما جديدا للمواقعة التي تقوم بها جناية الاغتصاب حيث اتسع هذا
المفهوم حتى صار يشمل "كل إيلاج جنسي أيا ما كانت طبيعته يقع على شخص الغير
بالقوة أو التهديد أو المباغتة " و هو مفهوم مختلف تماما عن المفهوم الذي
تبناه المشرع المصري سواء من حيث طبيعة الفعل الذي يتحقق به أم من حيث أطرافه.
والاغتصاب هو اتصال
رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها ويطلق على لفـــظ الاغتصاب في القانون
بالمواقعة وهنا المواقعة المقصودة هي إيلاج عضو التذكير في الموضع الطبيعي المعد
له من جسم الـمرأة أي في فرجها وأن لا يكون هناك عقد زواج يربط الطرفين، وبالتالي فإن
مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها لاتعد اغتصابا لأنها نوع من أنواع استعمال حق
مشـروع للزوج.
وقد قضت محكمة النقض
المصرية في هذا المنوال بأنه " ولما كان للزواج في الشريعة الإسلامية هو عقـد
وضع لتملك المتعة بالمرأة قصدا، كان في أحكامه أن تحتبس المرأة في بيت زوجها وأن
يكون عليها طاعته والمبادرة إلى فراشه إذا التمسها لذلك ولم تكن ذات عذر شرعي، وأن
للرجل أن يعاقبها العقاب الشرعي إذا لم تجبـــه إلى هذا الإلتماس وهي طاهــرة"
فالمرأة مجبرة بحكم
العقد والشرع إلى الاستجابة لزوجها عند الطلب والا كان له حق عقابهـــا وإكراههـا
(1).
وبذلك يكون الاجتهاد
القضائي المصري قد اعتمد على الشريعة الإسلامية في مجال اغتصاب الــزوج لزوجته
ويكون بذلك قد خالف الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتد بوجود الاغتصاب بين الأزواج.
ولا يتحقق الاتصال
الجنسي الكامل إلا بإلتقاء الأعضاء التناسلية للجاني والمجني عليها إلتقـاء
طبيعيـا غيــر مشروع سواء بلغ الجاني شهوته أو لم يبلغهـا، إما ماعد ذلك من
الأفعال المنافية للآداب أو المخدشة للحيــاء أو الجارحة للعرض فلا تعد إغتصابا
ولكنها قد تعتبر أفعال مخلة بالحياء إذا ما توافرات شروطها ويقصد بكلمــة"
غير مشروع " بأن لا تكون المرأة حلا للرجل. (2)
---------------------------
(1)- أحمد محمود خليل -جرائم هتك العرض طبعة1990-دار المطبوعات
الجامعية بالإسكندرية- ص23
(2)- معوض عبد التواب -الموسوعة الشاملة
في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض - الطبعة الثالثة دار الكتاب
الحديث -ص 278
كما عرف الدكتور
رمسيس بهنام الاغتصاب بأنه وطء المرأة بإيلاج عضو التذكير في المكان المعــد له من
جسمها دون رضاها، ومقتضى هذا أن يكون الجاني قادر على الإيلاج و أن يكون عضو
المرأة صالحا له والا كان الفعــل إخلال بالحياء أو شروعا في الاغتصاب
ولا يقع الاغتصاب
إلا من رجل على إمرأة، فارتكاب الفحشاء من ذكر على ذكر أو من إمرأة على إمرأة يعد
فعل مخل بالحياء لا إغتصابا متى تم بغير رضا المجني عليه أو عليها، فإذا تم بالرضا
فلا جريمة فيه ما لم يكن علنيا إذا يحقق عندئذ الفعل العلني الفاضح.(1)
وجريمة الاغتصاب تعد
من الجنايات الموجهة ضد الحرية الجنسية فلا عبرة بسـن الـمرأة ولا بمدى جمالها
وجاذبيتها أو كانت بكرا أو ثيبا أو متزوجة أو غير متزوجة، صغيرة في السن أم كبيرة،
شريفة أم ساقطة فالعبرة بالفعل المادي المكون للجناية هو الوطء الطبيعي بإيلاج عضو
الذكر في عضو المرأة فإتيــان المرأة من الخلف أو وضع أصبع أو وضع شيء آخر في
فرجها لا يعد إغتصابا وإنما فعل مخل بالحياء، و إذا أخذ الفـعل المادي شكل الاحتكاك
على فرج المرأة من الخـارج لا تقوم الجريمة.(2)
ملاحظة: الفعل المخل
بالحياء هو هتك العرض في القانون المصري
---------------------
1)- الدكتور رمسيس بهنام - قانون العقوبات " جرائم القسم
الخاص " الطبعة الأولى 1999 منشأة المعارف بالإسكندرية - ص 942
2)- أحمد أبو الروس - الموسوعة الجنائية
الحديثة (4) الطبعة 1998 المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة بالإسكندرية-
ص32
ثالثا:مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون الدولي
طبقا للمادة السابعة
الفقرة الاولي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة (روما) التي
وصفت جريمة الإغتصاب بكافة أشكالها على أنها جريمة ضد الإنسانية عندما ترتكب
بطريقة منظمة ضد مجموعة من السكان المدنيين، كذلك أشارت إليها العديد من
الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في موادها، إلا أن جريمة الإغتصاب رغم خطورتها على المجتمع
الدولي والتي تمس شرف وإحساس الإنسان الآ أنها لم تحظ بإتفاقية خاصة بها.
1)- الإتفاقيات الدولية:
لقد حظر القانون
الدولي الإغتصاب وغيره من أشكال الإعتداء الجنسي، كما أشارت إليه المادة 27 من
إتفاقية جنيف التي تحظر بصفة خاصة الإغتصاب،كما ورد حظر الإغتصاب ضمنيا والإعتداء
الجنسي في المادة 4 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة
التي تنص على أنه «
لجميع الأشخاص الحق
في إحترام شخصهم وشرفهم " وكذا المادة 46 من إتفاقية لاهاي لسنة 1907 والمادة
76 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول التي تقضي بحماية النساء من الإغتصاب.
و أخيرا يحظر
الاغتصاب بصفته جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( السابقة ) وكذا بموجب المادة 3 من نظام المحكمة
الجنائية الدولية برواندا دقيقا ومن أكثر الأحكام صلة بالموضوع هي إتفاقية جنيف
التي أشارت في المادة 27 الفقرة 2 من الباب الرابع "يجب حماية النساء بصفة
خاصة ضد أي إعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الإغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك
لحرمتهن ". (1)
وأشارت كذلك المادة
76 الفقرة 1 من البروتوكول الأول " يجب أن تكون النساء موضع إحترام خاص وأن
يتمتعن بالحماية ولاسيما ضد الإغتصاب والإكراه والدعارة، وضد أي صورة أخرى من صور
خدش الحياء"
2)- تطبيقات المحاكم الجنائية الدولية الظرفية:
عرفت المحكمة
الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( السابقة ) في قضية " فوروندجيا "
الإغتصاب بعد النظر
في التشريعات الجنائية الوطنية في العديد من البلدان على أنه عمل من أعمال العنف
يتم بالقوة أو التهديد ضد الضحية أو ضد الغير، وسواء كانت تهديدات علنية أو ضمنية،
ولابد أن توضع الضحية في حالة خوف يعقل أن ترغمها أو ترغم للغير على الخضوع إلى
العنف أو الإحتيجاز أو القهر أو الإرهاق النفسي.
و هذا ما أكدته المحكمة
الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( السابقة ) في قضية "
ديلاليش " المتهم بالإغتصاب واسترشدت في هذا الموضوع بقرار المحكمة الجنائية
الدولية لرواندا في حكمها في قضية المدعي العام ضد " جان بول أكايسو "
--------------
1)-الدكتور: البقيرات عبد القادر –مفهوم الجرائم
ضد الإنسانية-الطبعة الاولي 2004 الديوان الوطني للأشغال التربوية ص110
والتي تعرف الإغتصاب
في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وخلصت الدائرة الإبتدائية التي تنظر في هذه
القضية إلى أنه ليس هناك تعريف متعارف عليه بشكل عام لهذا المصطلح في القانون
الدولي، وأقرت بأنه في الوقت الذي يعرف فيه الإغتصاب في قوانين وطنية معينة بإعتباره
" جماعا بغير تراض " فإن هناك تعار يف مختلفة له.
وخلصت المحكمة إلى
أن الإغتصاب شكل من أشكال العدوان وهو إعتداء بدني ذو طبيعة جنسية يرتكبه الشخص في
ظل ظروف من الإكراه، وبناء على هذا التعريف إعتمدت المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا في حكمها في قضية " أكايسو"
وعرفت المقررة
الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة الإغتصاب المنهجي وللإسترقاق الجنسي والممارسة
الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح على أنه إيلاج أي شيء، بما في ذلك قضيب
الشخص في ظروف القسر أو الإكراه أو الإجبار، في فرج أو شرج الضحية أو إيلاج قضيب
الشخص في فم الضحية، وتعرف الإغتصاب بعبارات محايدة من حيث نوع الجنس، إذ أن الرجال
والنساء على السواء يكونون ضحايا للإغتصاب.
فالظروف القسرية
الواضحة التي توجد في كل حالات النزاعات المسلحة تنشىء قرينة بعدم القبول وتبطل
حاجة سلطة الإدعاء إلى إثبات عدم القبول بإعتباره ركنا من أركان الجريمة والى جانب
ذلك، فإن القبول ليس مسألة قانون أو واقع عند النظر في مسؤولية قيادة كبار الضباط الذين
يأمرون بإرتكاب الجرائم كالإغتصاب في حالات النزاع المسلح أو يسهلون إرتكابها إلا
أن قضية القبول يمكن إثارتها بإعتبارها دفعا إيجابيا.
ولذا نرى تعريف
الإغتصاب الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية أنه إعتداء بدني ذي طبيعة جنسية يرتكبه شخص
بالقوة أو بالتهديد بطرق منهجية منظمة ضد السكان المدنيين.
ونستخلص من هذا
التعريف أركان جريمة الإغتصاب:
أ-
أن يعتدي المتهم على
جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية، ومهما
كان ذلك الإيلاج طفيفا ومهما كان نوع الجنس.
ب-
أن يرتكب الإعتداء
بالقوة أو التهديد بالإستخدام القوة أو الإكراه كأن ينشأ عن خوف الشخص المعني أو
شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو إعتقال أو إضطهاد نفسي أو لإساءة
إستعمال السلطة أو إستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص عن التعبير حقيقة عن الرضا.
ج-
أن يرتكب التصرف ضمن
خطة منظمة وأن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين وأن يكون قاصدا بأن هذه الأفعال جزء من ذلك الهجوم وعندما تتوفر هذه
الأركان فلا يعد فعل الإغتصاب جريمة عادية، بل جريمة ضد الإنسانية. (1)
------------------
1)- د: عبد القادر البقيرات- مفهوم الجرائم ضد الإنسانية –
الطبعة الاولي 2004- الديوان الوطني للأشغال التربوية ص 112
يحمي المشرع عرض
الأفراد بحمايته للحرية الجنسية وحظر الاعتداء عليها بوضع قيود معينة ورتب على خرق
هذه القيود عقوبات رادعة.
وفي حياة الإنسان
دائرة من المحرمات تشمل أنواع السلوك الإجتماعي التي يستنكرها المجتمع سواء كانت
من المعاصي التي تنهى عنها الأخلاق أو التي تنهى عنها الآداب، إلا أن الأفعال
المكونة لهذا السلوك لا تتعادل في مدى خطورتها وبالتالي لا تقابل من المجتمع بغرم
واحد في محاربتها.
ومن هذه الأفعال ما
يهدد النظام الإجتماعي، إما لجسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة ممارسة الأطراف
لها أو لأن ممارستها تشجع على إرتكاب أفعال أكثر خطورة وهذا النوع من المحرمات هو
ما يعبر عنه بالرذيلة.
ومن ثم تصدى المشرع
لها وذلك بتجريم ما يصل منها درجة تهدد المجتمع وتفكيك بنيانه الإجتماعي ويفرض
العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
ولقد تم تجريم هذه
الأفعال لعدة إعتبارات فهناك اعتبارات دينية بإعتبار أن جميع الأديان السماوية
تحرم المساس بالأعراض ومباشرة الفحشاء وتدعوا إلى إتباع الزواج كطريق مشروع
للعلاقات الجنسية حماية للإنسان ومبادىء الأخلاق.
وهناك اعتبارات
اجتماعية وأخلاقية فالمشرع الجزائري عندما جرم الاغتصاب إنما هدف حماية حق الشخص
على جسمه وحريته الجنسية.
وجرائم الاعتداء على
العرض متعددة تشريعيا أهمها جريمة الاغتصاب التي تعد من أبشع وأشد الجرائم التي
تتعرض لها المرأة، لأن الجاني في هذه الجريمة يقوم بإيلاج عضو تذكيره في فرج
المرأة المجني عليها بدون رضاها ورغما عنها بل أن هذه الجريمة لا تقوم و لو كان
هذا الإيلاج الجنسي قد وقع من الرجل على المرأة بغير رضاها ما دام لم يكن إيلاجا
جنسيا طبيعيا فلو أتاها من الخلف رغما عنها أو أرغمها بالتهديد على تمكينه من
أفراغ نفسه في فمها أو على جسدها فأن جريمة الاغتصاب لا تقوم و أن قامت بذلك كله
ما دام بغير رضا المجني عليها جريمة الفعل المخل بالحياء.
ولا يقتصر هذا الفعل
عند حد الاعتداء على حصانة جسد المجني عليها وشرفها، بل يترتـب عليه إصابتها
بإضطربات نفسية وعقلية وكذا الإضرار بمستقبلها لأنه يقلل من فرص زواجها إذا كانت
غير متزوجة، بل وقد يتعدى الأمر إلى فرض عليها حمل غير شرعي لا ترغبه فيضربها من الناحية
الأدبية والمادية وقد يؤدي بها إلى الإقدام على الانتحار خشية الفضيحة والعار.
ودراستنا هذه لا
تقتصر على إتباع المنهج الموضوعي كمنهج وحيد بل عملنا على إعتماد المنهج المقارن
بين مختلف التشريعات خاصة منها التشريعين الفرنسي والمصري بإعتبارهما المصدر
التاريخي للتشريع الجزائري، ومن جهة أخرى لايمكن إيجاد حلول للإشكالية المطروحة
أدناه إلا بالتعرض للدراسة المقارنة.
أمـا الدوافـع التي
جعلتنـا نختـار هـذا الموضـوع ترجـع إلـــــــى:
1)-الاغتصاب بهذا
المعني من الجرائم الخطرة، و لا ترجع خطورتها فقط إلى ما تسببه للمجني عليها فيها
من أضرار بالغة، و إنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه و ما تحدثه هذه
الجريمة لديه من صدمة و قلق وشك في الأخلاقيات العامة و الفردية.
2)-الاغتصاب باعتباره
وطء المرأة من غير رضاها هو أجسم أشكال التصرف المجرم المتضمن عدوانا على العرض
سواء من حيث عدم مشروعيته أو من حيث عدم رضائيته.
3)-تدخل جريمة الاغتصاب
في جرائم الأرقام الغامضة التي لا يصل إلى علم السلطة العامة من بينها إلا أعدادا
تكاد لا تذكر وهو ما تشهد عليه قلة الأحكام الجنائية، فليس هناك أدنى شك في وجود
فارق هائل بين ما يقع في المجتمع من جرائم الاغتصاب وبين ما يصل منها بالفعل إلى
علم ا لسلطات.
4)- قلة الأحكام القضائية خاصة الجزائرية منها الناتجة عن خلو المكتبة القانونية من
معالجة هذا الموضوع بين أوساط القضاة والمحامين، الذين يمثلون الجانب التطبيقي
فيها أو في أوساط أساتذة القانون الممثلين للجانب النظري.
5)- صعوبة ضبط جريمة الاغتصاب وإثباتها وهذا راجع أساسا إلى السرية التي تكتنفها باعتبار
ما يتعلق بالجنس هو من الطابوهات في مجتمعنا رغم أنه لا حياء في الدين.
هذا كله جعلنا نهتم
بدراسة جريمة الاغتصاب محاولة منا لإثرائها ولو بالشيء اليسير وللإلمام بجوا نبها
فما ماهيتها والأركان التي تقوم عليها وطرق إثباتها بالإضافة إلى الجزاء الذي قرره
المشرع لهذه الجريمة واعتمادنا في دراستنا هذه على الخطة التاليـــة:
الخـــطـــــــــــة
المبحث الأول: ماهية
جريمة الاغتصاب في القانون المقارن والقانون الجزائري.
* المطلب الأول: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن.
* المطلب الثاني: مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الجزائري.
المبحث الثاني:
أركان جريمة الاغتصاب.
* المطلب الأول: الركن المادي
* المطلب الثاني: الركن المعنوي
المبحث الثالث:
وسائل إثبات جريمة الاغتصاب والجزاء المقرر لها.
* المطلب الأول: وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
* المطلب الثاني: الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
المبحث
الأول: ماهية جريمة الاغتصاب
إن جرائم الاعتداء
على العرض عديدة، وتشترك هذه الجرائم في الممارسـة الجنسية غير المشروعــة دون رضا
المجني عليها أي مخالفة للقانون كما أنها تقع على العرض أو على الحق في بقاء العرض
سليما دون المساس به، والمقصود بالعرض الاستقامة أو الطهارة الجنسية التي تعارف عليها
المجتمع بحيث يعـد الخروج عنها فعلا شائنا تبرر اللـوم الاجتماعي وهذه القيم تستمد
من الدين والأخلاق.
فمن جرائم العرض نجد
جريمة الاغتصاب التي تعد اعتداء على الإرادة والحرية العامة للمجنـي عليـها وعلى
حصانتها الجسمية والنفسية و العقلية بشكل يلحق بها أضرار بالغة سواء الماديـة أو المعنويــة.
وسندرس هذه الجريمة
من خلال معرفة مفهومها في القانون المقارن والقانون الجزائري من خلال المطلبين
التالييـــن:
المطلب الأول: مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: في القانون
الفرنســي
ثانيا: في القانون
الـمصـري
ثالثا:في القانون
الدولي
المطلب الثاني:
مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
المطلب الأول: مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون المقارن
أولا: مفهوم جريمة
الاغتصاب في القانون الفرنسي:
من جرائم العرض
الاغتصاب محل هذه الدراسة، حيث ما يقوم على المعاشرة الجنسيــة بالإكراه وبدون
رغبة المجني عليهـــا.
ولقد عرف الأستاذ
جارو الاغتصاب بأنه كل فعل معاشرة شهوانية يقع على امرأة رغما عن إرادتها فيقــول:
Ceci posé, et en la absence de toute définition précise donnée par le code
pénal, il résulte de ces précédents qu’on a toujours entendu par viol le fait
de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté.
وفي هذا الصدد قضت
محكمة النقض الفرنسية أنه إزاء عدم وجود تعريف قانوني للاغتصاب فإنـه يتعين على
القاضي البحث والتأكد من توافر أركان هذه الجريمة بحسب خصائصها الخاصــة والنتائج
الجسيمة التـي تلحق بالمجني عليها وبشرف عائلتها وإن هذه الجريمة تنشأ عن فعل ضد إرادة
شخـص سواء كان ذلك بغيـاب الرضا بسبب الإكراه المادي أو الأدبي الذي يمارس ضده أو
بـأي وسيلة إكراه أخرى أو مباغته من أجل التعدي عليه رغما عن إرادته، من أجل الغرض
الذي يستهدفه الفاعـل (1).
غيـر أن الأمر تطور
في فرنسا إثر صدور قانون العقوبات الجديد في 23/12/1980 بنصه في المــادة
23-222 منه على أن الاغتصاب هو كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات
الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتــة.
« Tout acte de pénétration ****uelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur
la personne d’autrui, par violences contrainte, menace ou surprise est un viol
»
(1): - الدكتور عبد الحكم فودة جرائم العرض في قانون العقوبات
المصري 1997 ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية ص 46
وتبعا لذلك أصبح
مفهوم الإغتصاب في القانون الفرنسي لا يقتصر على الإتصال الجنسي الطبيعي الواقع من
رجل على أمره بل كذلك الإتصال الجنسي غير الطبيعي المفروض من رجل على إمرأة
كإتيانها من دبرها
أو من رجل على رجل
كالشذوذ الجنسي، بل يتسع ليشمل كل(Fellation) أو في الفم(Sodomie)
إيلاج جنسي ولو تم
عن غير طريق الإتصال الجنسي الطبيعي كإدخال الأصبع أو إدخال عصا أو ما أشبه في
القبل أو في الدبر، كل ذلك بطبيعة الحال بغير رضاء المجني عليه، ومنه لا يعد
إغتصابا الممارسات الجنسية التي لا تتضمن إيلاج كالملامسات والممارسات الجنسية بين
النساء المسماة بالسحاق.
وبينما كان الجاني
رجل والمجني عليه إمرأة فإنه طبقا للمفهوم الواسع للاغتصاب يمكن أن يكون الجاني
رجلا كما يمكن أن يكون إمرأة والمجني عليه كذلك يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون
إمرأة وبالتالي فالقانون الفرنسي صار يعرف الرجل المغتصب والمرأة المغتصبة.
" Viol gommoseuxuel et Femme Violeuse "
دونما اعتداد بسن
المجني عليه، طفلا أو صبيا أو شابا أو حتى عجوزا، فكل ماصار للسن من أثر في
القانون الفرنسي هو إعتباره ظرفا مشددا للعقاب إذا كان المجني عليه لم يبلغ من
العمر اثنتا عشرة سنة.
فجريمة الإغتصاب أو
بالأقل الشروع فيه يمكن أن تتوافر ولو كان الجاني قد قصد مواقعة صبية صغيرة، كما
لا أهمية لصفات المجني عليها بكرا أو ثيبا، عفيفة أم غير عفيفة، على نحو يمكن معه
القول أن الإغتصاب يمكن أن يقع على كل مستويات الوجود البشري، حتى على الفاسقين، إذا
كان الإيلاج قد وقع ضد إرادة المجني عليها، و بالتالي فإنه تم تضييق مفهوم الفعل
المخل بالحياء.
كمـا جـرم المشرع
الفرنسـي الإكراه الجنسـي الـذي يمارسـه الزوج على زوجته حتـى وإن كانت المواقعة
عادية لا شذوذ فيهــا.
ثانيا:مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون المصري:
لقد خصص المشرع
المصري لجرائم الإعتداء على العرض الباب الرابع من الكتاب الثالـث من قانـون
العقوبات تحت عنوان " هتك العرض وفساد الأخلاق " ويضم المادة 267
التي تنــص
" من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة.
فإذا كان الفاعل من
أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو
كان خادما عندها أو عند ممن تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"
(1)
وبهذا يكون المشرع
المصري قد تعرض لجريمة الاغتصاب واعتبرها جناية يعاقب مرتكبيهـا بالأشغــال الشاقة
المؤقتة ثم شدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لتصل إلى الإعدام وجريمـــة
الاغتصاب هي مــن الجرائم المادية لا الشكلية لان الحدث المكون لها هو الوطء بدون رضاء
المرآة و هو في ذاته حدث ضار يتمثــل في العدوان على الحرية الجنسية (2).
و في الوقت ذاته فأن
عدم رضا المرأة لا يجعل وقوع الجريمة راجعا إلى سلوك منها و إنما تعزى الجريمة إلى
سلـوك الرجل وحده و بالتالي تدخل في عداد جريمة الفاعل الوحيد لا جريمة الفاعل المتعدد.
و بما أن المشرع
المصري أعترف للأفراد بالحرية الجنسية مما يعني اعتبار ممارسة هذه الحرية نشاطـا
مشروعا دون تقييد ذلك، باشتراط علاقة زوجية بين أطراف الصلة الجنسية وحصر مجال
التجريــم في أفعال الاعتداء علـى الحرية الجنسية التي ترتكب دون رضا صحيح ممن تقع
عليها، ويشمل ذلـك حالات يرتكب فيها الفعـل دون رضاء على الإطلاق، كما يشمل حالات
يرتكب فيها الفعل برضـاء صادر عن شخص لم يبلغ سنا معينة يحددها القانون (3).
و لقد سار المشرع
المصري على منوال المشرع الفرنسي بعدم العقاب على الاعتـداءات على الحريــة
الجنسية في كل صورها فانتقى صورا معينة تتميز عن غيرها يتعدى الأذى فيها إلى
الغـير منها جريمة الاغتصاب التي تعد من أشد جرائم الاعتداء على العرض.
--------------------
1)- أحمد أبو الروس -الموسوعة الجنائية الحديثة (4)-الطبعة
1997- المكتب الجامعي الحديث الازاريطة الإسكندرية- ص31
2) - الدكتور رمسيس بهنام- قانون العقوبات
" جرائم القسم الخاص "-الطبعة الأولى 1999- منشأة المعارف بالإسكندرية-
ص941
3)- أحمد محمود خليل-جرائم هتك العرض-
طبعة 1990- دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- ص2
ومما لا شك فيه أن
المشرع المصري قد تبني المفهوم الضيق لفعل المواقعة الذي تقوم به جناية الاغتصاب
في قصره لهذا الفعل على مجرد "إيلاج رجل لقضيبه في فرج المرأة دون رضاها
" كشكل وحيد لا تقوم تلك الجريمة إلا به، و هو في موقفه هذا ليس وحيدا، بل أن
هناك من لا يزال يعتنق هذا المفهوم كالجزائر
أما المشرع الفرنسي
نفسه و الذي كان مصدرا لتصدير هذا المفهوم فقد أدار إليه ظهره و تبني بتشريع
23-12-1980 مفهوما جديدا للمواقعة التي تقوم بها جناية الاغتصاب حيث اتسع هذا
المفهوم حتى صار يشمل "كل إيلاج جنسي أيا ما كانت طبيعته يقع على شخص الغير
بالقوة أو التهديد أو المباغتة " و هو مفهوم مختلف تماما عن المفهوم الذي
تبناه المشرع المصري سواء من حيث طبيعة الفعل الذي يتحقق به أم من حيث أطرافه.
والاغتصاب هو اتصال
رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها ويطلق على لفـــظ الاغتصاب في القانون
بالمواقعة وهنا المواقعة المقصودة هي إيلاج عضو التذكير في الموضع الطبيعي المعد
له من جسم الـمرأة أي في فرجها وأن لا يكون هناك عقد زواج يربط الطرفين، وبالتالي فإن
مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها لاتعد اغتصابا لأنها نوع من أنواع استعمال حق
مشـروع للزوج.
وقد قضت محكمة النقض
المصرية في هذا المنوال بأنه " ولما كان للزواج في الشريعة الإسلامية هو عقـد
وضع لتملك المتعة بالمرأة قصدا، كان في أحكامه أن تحتبس المرأة في بيت زوجها وأن
يكون عليها طاعته والمبادرة إلى فراشه إذا التمسها لذلك ولم تكن ذات عذر شرعي، وأن
للرجل أن يعاقبها العقاب الشرعي إذا لم تجبـــه إلى هذا الإلتماس وهي طاهــرة"
فالمرأة مجبرة بحكم
العقد والشرع إلى الاستجابة لزوجها عند الطلب والا كان له حق عقابهـــا وإكراههـا
(1).
وبذلك يكون الاجتهاد
القضائي المصري قد اعتمد على الشريعة الإسلامية في مجال اغتصاب الــزوج لزوجته
ويكون بذلك قد خالف الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتد بوجود الاغتصاب بين الأزواج.
ولا يتحقق الاتصال
الجنسي الكامل إلا بإلتقاء الأعضاء التناسلية للجاني والمجني عليها إلتقـاء
طبيعيـا غيــر مشروع سواء بلغ الجاني شهوته أو لم يبلغهـا، إما ماعد ذلك من
الأفعال المنافية للآداب أو المخدشة للحيــاء أو الجارحة للعرض فلا تعد إغتصابا
ولكنها قد تعتبر أفعال مخلة بالحياء إذا ما توافرات شروطها ويقصد بكلمــة"
غير مشروع " بأن لا تكون المرأة حلا للرجل. (2)
---------------------------
(1)- أحمد محمود خليل -جرائم هتك العرض طبعة1990-دار المطبوعات
الجامعية بالإسكندرية- ص23
(2)- معوض عبد التواب -الموسوعة الشاملة
في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض - الطبعة الثالثة دار الكتاب
الحديث -ص 278
كما عرف الدكتور
رمسيس بهنام الاغتصاب بأنه وطء المرأة بإيلاج عضو التذكير في المكان المعــد له من
جسمها دون رضاها، ومقتضى هذا أن يكون الجاني قادر على الإيلاج و أن يكون عضو
المرأة صالحا له والا كان الفعــل إخلال بالحياء أو شروعا في الاغتصاب
ولا يقع الاغتصاب
إلا من رجل على إمرأة، فارتكاب الفحشاء من ذكر على ذكر أو من إمرأة على إمرأة يعد
فعل مخل بالحياء لا إغتصابا متى تم بغير رضا المجني عليه أو عليها، فإذا تم بالرضا
فلا جريمة فيه ما لم يكن علنيا إذا يحقق عندئذ الفعل العلني الفاضح.(1)
وجريمة الاغتصاب تعد
من الجنايات الموجهة ضد الحرية الجنسية فلا عبرة بسـن الـمرأة ولا بمدى جمالها
وجاذبيتها أو كانت بكرا أو ثيبا أو متزوجة أو غير متزوجة، صغيرة في السن أم كبيرة،
شريفة أم ساقطة فالعبرة بالفعل المادي المكون للجناية هو الوطء الطبيعي بإيلاج عضو
الذكر في عضو المرأة فإتيــان المرأة من الخلف أو وضع أصبع أو وضع شيء آخر في
فرجها لا يعد إغتصابا وإنما فعل مخل بالحياء، و إذا أخذ الفـعل المادي شكل الاحتكاك
على فرج المرأة من الخـارج لا تقوم الجريمة.(2)
ملاحظة: الفعل المخل
بالحياء هو هتك العرض في القانون المصري
---------------------
1)- الدكتور رمسيس بهنام - قانون العقوبات " جرائم القسم
الخاص " الطبعة الأولى 1999 منشأة المعارف بالإسكندرية - ص 942
2)- أحمد أبو الروس - الموسوعة الجنائية
الحديثة (4) الطبعة 1998 المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة بالإسكندرية-
ص32
ثالثا:مفهوم
جريمة الاغتصاب في القانون الدولي
طبقا للمادة السابعة
الفقرة الاولي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة (روما) التي
وصفت جريمة الإغتصاب بكافة أشكالها على أنها جريمة ضد الإنسانية عندما ترتكب
بطريقة منظمة ضد مجموعة من السكان المدنيين، كذلك أشارت إليها العديد من
الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في موادها، إلا أن جريمة الإغتصاب رغم خطورتها على المجتمع
الدولي والتي تمس شرف وإحساس الإنسان الآ أنها لم تحظ بإتفاقية خاصة بها.
1)- الإتفاقيات الدولية:
لقد حظر القانون
الدولي الإغتصاب وغيره من أشكال الإعتداء الجنسي، كما أشارت إليه المادة 27 من
إتفاقية جنيف التي تحظر بصفة خاصة الإغتصاب،كما ورد حظر الإغتصاب ضمنيا والإعتداء
الجنسي في المادة 4 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة
التي تنص على أنه «
لجميع الأشخاص الحق
في إحترام شخصهم وشرفهم " وكذا المادة 46 من إتفاقية لاهاي لسنة 1907 والمادة
76 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول التي تقضي بحماية النساء من الإغتصاب.
و أخيرا يحظر
الاغتصاب بصفته جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( السابقة ) وكذا بموجب المادة 3 من نظام المحكمة
الجنائية الدولية برواندا دقيقا ومن أكثر الأحكام صلة بالموضوع هي إتفاقية جنيف
التي أشارت في المادة 27 الفقرة 2 من الباب الرابع "يجب حماية النساء بصفة
خاصة ضد أي إعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الإغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك
لحرمتهن ". (1)
وأشارت كذلك المادة
76 الفقرة 1 من البروتوكول الأول " يجب أن تكون النساء موضع إحترام خاص وأن
يتمتعن بالحماية ولاسيما ضد الإغتصاب والإكراه والدعارة، وضد أي صورة أخرى من صور
خدش الحياء"
2)- تطبيقات المحاكم الجنائية الدولية الظرفية:
عرفت المحكمة
الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( السابقة ) في قضية " فوروندجيا "
الإغتصاب بعد النظر
في التشريعات الجنائية الوطنية في العديد من البلدان على أنه عمل من أعمال العنف
يتم بالقوة أو التهديد ضد الضحية أو ضد الغير، وسواء كانت تهديدات علنية أو ضمنية،
ولابد أن توضع الضحية في حالة خوف يعقل أن ترغمها أو ترغم للغير على الخضوع إلى
العنف أو الإحتيجاز أو القهر أو الإرهاق النفسي.
و هذا ما أكدته المحكمة
الجنائية الدولية ليوغسلافيا ( السابقة ) في قضية "
ديلاليش " المتهم بالإغتصاب واسترشدت في هذا الموضوع بقرار المحكمة الجنائية
الدولية لرواندا في حكمها في قضية المدعي العام ضد " جان بول أكايسو "
--------------
1)-الدكتور: البقيرات عبد القادر –مفهوم الجرائم
ضد الإنسانية-الطبعة الاولي 2004 الديوان الوطني للأشغال التربوية ص110
والتي تعرف الإغتصاب
في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وخلصت الدائرة الإبتدائية التي تنظر في هذه
القضية إلى أنه ليس هناك تعريف متعارف عليه بشكل عام لهذا المصطلح في القانون
الدولي، وأقرت بأنه في الوقت الذي يعرف فيه الإغتصاب في قوانين وطنية معينة بإعتباره
" جماعا بغير تراض " فإن هناك تعار يف مختلفة له.
وخلصت المحكمة إلى
أن الإغتصاب شكل من أشكال العدوان وهو إعتداء بدني ذو طبيعة جنسية يرتكبه الشخص في
ظل ظروف من الإكراه، وبناء على هذا التعريف إعتمدت المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا في حكمها في قضية " أكايسو"
وعرفت المقررة
الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة الإغتصاب المنهجي وللإسترقاق الجنسي والممارسة
الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح على أنه إيلاج أي شيء، بما في ذلك قضيب
الشخص في ظروف القسر أو الإكراه أو الإجبار، في فرج أو شرج الضحية أو إيلاج قضيب
الشخص في فم الضحية، وتعرف الإغتصاب بعبارات محايدة من حيث نوع الجنس، إذ أن الرجال
والنساء على السواء يكونون ضحايا للإغتصاب.
فالظروف القسرية
الواضحة التي توجد في كل حالات النزاعات المسلحة تنشىء قرينة بعدم القبول وتبطل
حاجة سلطة الإدعاء إلى إثبات عدم القبول بإعتباره ركنا من أركان الجريمة والى جانب
ذلك، فإن القبول ليس مسألة قانون أو واقع عند النظر في مسؤولية قيادة كبار الضباط الذين
يأمرون بإرتكاب الجرائم كالإغتصاب في حالات النزاع المسلح أو يسهلون إرتكابها إلا
أن قضية القبول يمكن إثارتها بإعتبارها دفعا إيجابيا.
ولذا نرى تعريف
الإغتصاب الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية أنه إعتداء بدني ذي طبيعة جنسية يرتكبه شخص
بالقوة أو بالتهديد بطرق منهجية منظمة ضد السكان المدنيين.
ونستخلص من هذا
التعريف أركان جريمة الإغتصاب:
أ-
أن يعتدي المتهم على
جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية، ومهما
كان ذلك الإيلاج طفيفا ومهما كان نوع الجنس.
ب-
أن يرتكب الإعتداء
بالقوة أو التهديد بالإستخدام القوة أو الإكراه كأن ينشأ عن خوف الشخص المعني أو
شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو إعتقال أو إضطهاد نفسي أو لإساءة
إستعمال السلطة أو إستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص عن التعبير حقيقة عن الرضا.
ج-
أن يرتكب التصرف ضمن
خطة منظمة وأن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين وأن يكون قاصدا بأن هذه الأفعال جزء من ذلك الهجوم وعندما تتوفر هذه
الأركان فلا يعد فعل الإغتصاب جريمة عادية، بل جريمة ضد الإنسانية. (1)
------------------
1)- د: عبد القادر البقيرات- مفهوم الجرائم ضد الإنسانية –
الطبعة الاولي 2004- الديوان الوطني للأشغال التربوية ص 112