القانون
البحري القطري
نحن خليفة
بن حمد آل ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي
المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970
بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى،
والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزارة العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
-مادة (1) يعمل بالقانون البحري
المرافق لهذا القانون.
مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل
فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
الباب
الاول
السفينة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل
منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية او تكون معدة لذلك ولو لم
تستهدف الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر اذا
كانت مسجلة في احد موانيها وكان مالكها متمتعا بالجنسية القطرية. فإذا كانت
السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية
القطرية. واذا
كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن او التوصية او الساهمة او شركة ذات
مسؤولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب ان يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسي
القطرية.واذا كانت شركة توصية وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون
بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه
الجنسية. واذا كانت شركة مساهمة وجب ان يكون اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة بما
فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على
الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية واذا كانت شركة ذات
مسؤولية محدودة وجب ان يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون واعضاء مجلس الرقابة
ممن يتمتعون بالجنسية القطرية. ويجب عل كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر ان ترفع
علم الدولة ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
الوقوع في اسر عدو او سفينة حربية اجنبية وكانت بذلك تمارس احد الحقوق المشروعة في
الحرب.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية
ان تتخذ لها اسما توافق عليه ادارة المواني. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية
سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم
تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر
منها وفقا للاحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل. وعلى مالك
السفينة ان يحدد الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى
ادارة المواني وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد في المياه الاقليمية،
والقطر والارشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي
تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الاقليمية الى القوانين الخاصة
بذلك. ويجوز
بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الاجنبية بالقيام بعمل او اكثر من
الاعمال المذكورة.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن
السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على
النظام والتأديب في هذه السفن احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او
نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بمحرر
يوثق بمعرفة الجهة المختصة او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى. فإذا وقعت هذه
التصرفات في بلد اجنبي، وجب تحريرها امام قنصل دولة قطر او امام الموثق المحلي
المختص عند عدم وجود قنصل. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او
بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.
الفصل
الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأي الاغلبية في جميع ما يتعلق
بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر
الاغلبية بموافقة المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن
الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على
الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى
عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين
بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على
الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة، وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه
الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في
المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز
للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن بحري او حق عيني آخر عليها الا بتفويض
رسمي خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته
السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز ان يرتب عليها رهنا بحريا الا بموافقة
الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).
المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته
في السفينة للغير وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع خلال خمسة
عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال
تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي
الاسترداد بنسبة حصصهم. ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب
الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة
بالمزاد الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف
ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.
الفرع
الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز
على السفينة: 1- المصروفات القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها
ورسم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم
الارشاد والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة،
ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ
دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون
بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في
المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من
حوادث الملاحة والاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك او تلف
البضاعة والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي
يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها
صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها
وسواء كان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين
قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لاي اجراء
شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في
هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات
كل من السفينة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص
عليه في البند -2- من المادة -13- على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي
تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ-
التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها
او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية
المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة
النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانفاذ التي حصلت حتى
نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد
عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل السفر
المستحقة على المسافرين وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة
النقل تعويضات التأمين المستحقة او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي
تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل
قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك
الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة
طبقا لترتيب الامتياز الواردة بالمادة -13- وتكون الديون الواردة في كل بند من
المادة -13- في
مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في
البندين -3، 5- من المادة -13- بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي
لتواريخ نشؤئها. وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اي رحلة تتقدم
الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد
يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اي
يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز المقررة في هذا
القانون بالطرق الاتية : أ- بيع السفينة قضائيا ب- بيع السفينة رضائيا بشرط ان يقوم
المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الاجراءات التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل
السفن. ثانياً : لصق نشرة بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بيانا بحصول
البيع مع ذكر الثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن
واسم المشتري وموطنه، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام على
الاقل واربعة عشر يوما على الاكثر في صفحة يومية تصدر في الميناء الاصلي للسفينة.
وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من
تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة
بمعارضتهم في دفع الثمن، فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون ان يقوم الدائنون
الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع. ومع ذلك يظل امتياز
الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة
بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند -5-
من المادة -13- فانها تتقادم بمضي ستة اشهر. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في
الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة
او الانفاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة
لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم
البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات
والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند -5- من المادة -13- من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال
الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان
والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب
اعتبار ديونهم المشار اليها في البند -2- من المادة -13- مستحقة الدفع قبل حلول
الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر
عليها الامتياز في المياه الاقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا
الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر او الذين لهم موطن بها او الذين ينتمون الى
جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.
المادة 24
لادارة المواني حق حبس حطام السفينة ضمانا
لمصروفات ازالة الحطام. ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من
الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 25
تسري احكام هذا الفرع على : 1- السفن التي
يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي. الا اذا فقد المالك حيازة السفينة
بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية. 2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة،
ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.
الفرع
الثالث
الرهن البحري
المادة 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان
باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسمياً او لامر.
المادة 27
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها
او وكيل عنه بتفويض رسمي خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها
باغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة ارباع الحصص. فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز
رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.
المادة 28
الرهن المقرر على السفينة او على حصة
منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت
او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه
يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم
اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه مع
مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او اعلامهم به رسمياً.
المادة 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء
ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء
السفينة يبين فيه مكان البناء وابعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب
تسجيل السفينة واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل
السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان انشاء السفينة.
المادة 31
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من
عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان
على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة كل منهما وصناعته او
مهنته. ب- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها واقرار
ببناء السفينة. جـ- تاريخ العقد. د- مقدار الدين المبين في العقد. هـ- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. و-
الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل
بمحتويات القائمين ويسلم الطالب احداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر
على شهادة التسجيل بذلك. وفي حالة حوالة عقد الرهن او تظهيره او الوفاء للدائن المرتهن
بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة والتظهير او الوفاء مع الحلول في سجل
السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له او المظهر اليه او الموفي مشفوعا بالاوراق
المؤيدة له.
المادة 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد
حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ
قيدها، واذا قيد رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية
القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين
فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفاوئد مرتبة اصل الدين.
المادة 34
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء
منها يتتبعونها في اي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر
الحجز في سجل السفن.
المادة 35
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد
على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن
واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها.
ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات
البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة
من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة 37
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او
بعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على
السفينة ان يعلن -الحائز- رسميا بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين. واذا اراد
الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال
الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه اعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين ان يبلغ رسميا
جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في مواطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه
واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون
المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه
المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة
الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.
المادة 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في
المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة
العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب رسميا الى الحائز
موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام
المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل
السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء
البيع بالمزاد.
المادة 39
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور
في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة.
وله في هذه الحالة ان يطلب شطب دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 40
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة
الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.
المادة 41
اذا باع المالك برضاه، خارج الدولة،
السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلا ولا
يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا
تجاوز خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل
الثالث :الحجز على السفينة
الفرع الاول
الحجز التحفظي
المادة 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على
السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بامر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز
الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الاتية : أ-
الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات
البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ.
د- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ-
العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك
او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر البحرية المشتركة. ح- قطر
السفينة والارشاد. ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او
صيانتها في اي جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها
ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي
ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب
مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المناوعة المتعلقة بالسفينة المملوكة
على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن
الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 43
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في
المادة السابقة ان يحجز على اي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين - ويستثنى من
ذلك الديون المنصوص عليها في البنود -م، ن ، س- من تلك المادة فلا يجوز توقيع
الحجز بمقتضاها الا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.
المادة 44
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها
الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع
الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا توقيع الحجز على سفينة اخرى
مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع
الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة
الراسية بأحد مواني الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز
لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان
على الترخيص به.
المادة 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز اذا
قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر
برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة -42-.
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا
كافيا او تنظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.
المادة 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان
السفينة او لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي
وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية
الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور
امام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز اياً كان مقداره.
ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر
المحكمة الدعوى على وجه السرعة.
المادة 49
اذا حكم بتثبيت الحجز، وجب ان يشمل
الحكم الامر بالبيع وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الاساسي. الاحكام الصادرة
في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف ايا كان مقدار الدين خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ النطق بها.
البحري القطري
نحن خليفة
بن حمد آل ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي
المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970
بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى،
والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزارة العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
-مادة (1) يعمل بالقانون البحري
المرافق لهذا القانون.
مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل
فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
الباب
الاول
السفينة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل
منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية او تكون معدة لذلك ولو لم
تستهدف الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر اذا
كانت مسجلة في احد موانيها وكان مالكها متمتعا بالجنسية القطرية. فإذا كانت
السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية
القطرية. واذا
كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن او التوصية او الساهمة او شركة ذات
مسؤولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب ان يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسي
القطرية.واذا كانت شركة توصية وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون
بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه
الجنسية. واذا كانت شركة مساهمة وجب ان يكون اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة بما
فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على
الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية واذا كانت شركة ذات
مسؤولية محدودة وجب ان يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون واعضاء مجلس الرقابة
ممن يتمتعون بالجنسية القطرية. ويجب عل كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر ان ترفع
علم الدولة ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من
الوقوع في اسر عدو او سفينة حربية اجنبية وكانت بذلك تمارس احد الحقوق المشروعة في
الحرب.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية
ان تتخذ لها اسما توافق عليه ادارة المواني. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية
سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم
تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر
منها وفقا للاحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل. وعلى مالك
السفينة ان يحدد الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى
ادارة المواني وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد في المياه الاقليمية،
والقطر والارشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي
تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الاقليمية الى القوانين الخاصة
بذلك. ويجوز
بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الاجنبية بالقيام بعمل او اكثر من
الاعمال المذكورة.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن
السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على
النظام والتأديب في هذه السفن احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او
نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بمحرر
يوثق بمعرفة الجهة المختصة او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى. فإذا وقعت هذه
التصرفات في بلد اجنبي، وجب تحريرها امام قنصل دولة قطر او امام الموثق المحلي
المختص عند عدم وجود قنصل. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او
بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.
الفصل
الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأي الاغلبية في جميع ما يتعلق
بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر
الاغلبية بموافقة المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن
الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على
الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى
عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين
بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على
الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة، وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه
الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في
المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز
للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن بحري او حق عيني آخر عليها الا بتفويض
رسمي خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته
السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز ان يرتب عليها رهنا بحريا الا بموافقة
الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).
المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته
في السفينة للغير وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع خلال خمسة
عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال
تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي
الاسترداد بنسبة حصصهم. ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب
الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة
بالمزاد الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف
ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.
الفرع
الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز
على السفينة: 1- المصروفات القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها
ورسم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم
الارشاد والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة،
ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ
دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون
بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في
المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من
حوادث الملاحة والاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك او تلف
البضاعة والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي
يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها
صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها
وسواء كان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين
قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لاي اجراء
شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في
هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات
كل من السفينة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص
عليه في البند -2- من المادة -13- على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي
تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ-
التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها
او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية
المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة
النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانفاذ التي حصلت حتى
نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد
عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل السفر
المستحقة على المسافرين وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة
النقل تعويضات التأمين المستحقة او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي
تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل
قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك
الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة
طبقا لترتيب الامتياز الواردة بالمادة -13- وتكون الديون الواردة في كل بند من
المادة -13- في
مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في
البندين -3، 5- من المادة -13- بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي
لتواريخ نشؤئها. وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اي رحلة تتقدم
الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد
يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اي
يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز المقررة في هذا
القانون بالطرق الاتية : أ- بيع السفينة قضائيا ب- بيع السفينة رضائيا بشرط ان يقوم
المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الاجراءات التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل
السفن. ثانياً : لصق نشرة بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بيانا بحصول
البيع مع ذكر الثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن
واسم المشتري وموطنه، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام على
الاقل واربعة عشر يوما على الاكثر في صفحة يومية تصدر في الميناء الاصلي للسفينة.
وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من
تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة
بمعارضتهم في دفع الثمن، فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون ان يقوم الدائنون
الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع. ومع ذلك يظل امتياز
الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة
بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند -5-
من المادة -13- فانها تتقادم بمضي ستة اشهر. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في
الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة
او الانفاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة
لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم
البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات
والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند -5- من المادة -13- من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال
الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان
والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب
اعتبار ديونهم المشار اليها في البند -2- من المادة -13- مستحقة الدفع قبل حلول
الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر
عليها الامتياز في المياه الاقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا
الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر او الذين لهم موطن بها او الذين ينتمون الى
جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.
المادة 24
لادارة المواني حق حبس حطام السفينة ضمانا
لمصروفات ازالة الحطام. ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من
الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 25
تسري احكام هذا الفرع على : 1- السفن التي
يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي. الا اذا فقد المالك حيازة السفينة
بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية. 2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة،
ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.
الفرع
الثالث
الرهن البحري
المادة 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان
باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسمياً او لامر.
المادة 27
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها
او وكيل عنه بتفويض رسمي خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها
باغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة ارباع الحصص. فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز
رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.
المادة 28
الرهن المقرر على السفينة او على حصة
منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت
او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه
يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم
اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه مع
مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او اعلامهم به رسمياً.
المادة 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء
ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء
السفينة يبين فيه مكان البناء وابعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب
تسجيل السفينة واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل
السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان انشاء السفينة.
المادة 31
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من
عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان
على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة كل منهما وصناعته او
مهنته. ب- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها واقرار
ببناء السفينة. جـ- تاريخ العقد. د- مقدار الدين المبين في العقد. هـ- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. و-
الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل
بمحتويات القائمين ويسلم الطالب احداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر
على شهادة التسجيل بذلك. وفي حالة حوالة عقد الرهن او تظهيره او الوفاء للدائن المرتهن
بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة والتظهير او الوفاء مع الحلول في سجل
السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له او المظهر اليه او الموفي مشفوعا بالاوراق
المؤيدة له.
المادة 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد
حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ
قيدها، واذا قيد رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية
القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين
فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفاوئد مرتبة اصل الدين.
المادة 34
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء
منها يتتبعونها في اي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر
الحجز في سجل السفن.
المادة 35
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد
على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن
واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها.
ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات
البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة
من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة 37
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او
بعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على
السفينة ان يعلن -الحائز- رسميا بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين. واذا اراد
الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال
الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه اعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين ان يبلغ رسميا
جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في مواطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه
واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون
المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه
المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة
الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.
المادة 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في
المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة
العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب رسميا الى الحائز
موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام
المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل
السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء
البيع بالمزاد.
المادة 39
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور
في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة.
وله في هذه الحالة ان يطلب شطب دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 40
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة
الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.
المادة 41
اذا باع المالك برضاه، خارج الدولة،
السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلا ولا
يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا
تجاوز خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
الفصل
الثالث :الحجز على السفينة
الفرع الاول
الحجز التحفظي
المادة 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على
السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بامر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز
الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الاتية : أ-
الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات
البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ.
د- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ-
العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك
او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر البحرية المشتركة. ح- قطر
السفينة والارشاد. ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او
صيانتها في اي جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها
ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي
ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب
مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المناوعة المتعلقة بالسفينة المملوكة
على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن
الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 43
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في
المادة السابقة ان يحجز على اي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين - ويستثنى من
ذلك الديون المنصوص عليها في البنود -م، ن ، س- من تلك المادة فلا يجوز توقيع
الحجز بمقتضاها الا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.
المادة 44
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها
الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع
الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا توقيع الحجز على سفينة اخرى
مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع
الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة
الراسية بأحد مواني الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز
لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان
على الترخيص به.
المادة 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز اذا
قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر
برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة -42-.
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا
كافيا او تنظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.
المادة 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان
السفينة او لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي
وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية
الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور
امام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز اياً كان مقداره.
ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر
المحكمة الدعوى على وجه السرعة.
المادة 49
اذا حكم بتثبيت الحجز، وجب ان يشمل
الحكم الامر بالبيع وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الاساسي. الاحكام الصادرة
في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف ايا كان مقدار الدين خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ النطق بها.