[b]البــاب الأول
أحكام تمهيديــــــــــــــــة
مادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلــــي : 1- استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة . 2- صناعة الأسلحة والمواد التدميرية . 3- الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحـــة . 4- أعمال المصارف والبنوك . 5- تجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئــــة . مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر : 1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية. 2- الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية. 3- الوزيـــــــر: الوزير المختص. 4- الهيئـــــــة :الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون. 5- مجلـــس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة . 6- رئيس المجلــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة . 7- الجهاز التنفيـــذي: الجهاز التنفيذي للهيئة . 8- رئيس الهيئــــة: رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة . 9- المدير العـــــام: مدير عام الهيئة . 10-الجهة المختصــة: الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شئون تتعلق بالمشروع . 11-اللائحة التنفيذيــة: اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 12-المشــــــروع: كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار وفقاً للمادة(1) والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 13-التسجيـــــــل: تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لدى الهيئة ويشمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك من الشهادات التي تصدرها الهيئة أو تعديلها . 14-المستثمـــــر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام هذا القانون . 15-الشركة الاستثماريـة: الشركة التي يؤسسها المستثمر أو المستثمرون لإقامة المشروع أو المشروعات الاستثمارية . 16-الموجودات الثابتــة: الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا . 17-المال المستثمـــر: يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي: أولاً : رأس المال الأجنـبــــــــــــي : أ- النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع . ب-الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع. ج-الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها. د- أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع . ه- التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشـــروع . ثانيا: رأس المال المحلـــــــــــــي : أ- النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين . ب-الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره. ج- أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع د- يكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 18-رسوم الخدمـــات: الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها. 19-التوسيـــــــع: إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقاته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . 20-التطويـــــــر: إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال . 21-مستلزمات الإنتــاج: جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط ا لمشروع . 22-نقل التكنولوجيــــا: أ- ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى . ب- تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها . ج - الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها . 23- أ- رأس المال المصرح به: إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه ب- رأس المال المدفـوع: هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة . ج- رأس المال المصدر: هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة. 24- القانــــــــون: قانون الاستثمــــار هذا . 25- يـــــــــوم: يوم عمل رسمــــــي . 26- نظام الكــادر الخاص: نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. |
مادة (3) : أ - تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه .
ب- لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون .
البــاب الثــاني
الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
مادة (4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة (5) : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لــه .
مادة (6) : تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها .
مادة (7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العـرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع وفقا لهذا القانون ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها.
مادة (9): تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي، شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة.
مادة (10): يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم .
مادة (11): لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة (12): تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية وألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
مادة (13): أ- لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها .
ب- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها عن غير طريق القضاء.
ج- 1 - لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي بات ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للمشروع عند صدور الحكم .
2- يجب ألا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات .
3- في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب إعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان .
4- يتزامن تنفيذ الحكم مع إستيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم.
5- إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء في الفقرات السابقة مالاً أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة ، ولا تنطبق عليه أية إجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل الأموال خارج اليمن .
د - مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون .. لا يجوز إلغاء تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي بات .
مادة (14) : دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الأجنبي أو تمويل حساباته بالنقد الأجنبي ، وللمشروع الحق في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي .
مادة (15) : 1- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله أو صافي الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل .
2- للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه ، بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، وفي حالة التصرف يحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (16) : للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية ، وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى .
مادة (17): أ - على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن من اليمنيين ، على أن تقدم المشاريع خطة إحلال للكادر اليمني بدلاً عن الكادر الأجنبي خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشروع وللمشروع أن يوظف غير اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته ، وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3) سنوات يتم تجديدها بناءا على توصية من الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصدار تصاريح العمل والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها بالنسبة لهم .
ب- للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والإنهاء المؤقت للعاملين وفقا لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وما ينص عليه قانون العمل ، ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
البــاب الثــالث
الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات
وتشجيع الإنتـــــاج المحلــــــي وتنمية الصــــادرات
[url=http://www.parliament.gov.ye/laws/Invest/Invest_03.htm#الفصل الأول :الإعفاءات الجمركية والضريبية]الفصل الأول :الإعفاءات الجمركية والضريبية[/url]
[url=http://www.parliament.gov.ye/laws/Invest/Invest_03.htm#الفصل الثاني]الفصل الثاني : تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات[/url]
الفصل الأول :الإعفاءات الجمركية والضريبية
مادة (18): أ - تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أيا كان نوعها ، عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (19) الفقرة (2) من هذا القانون شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحددة في قوائــم احتياجـــات المشـــروع .
ب- يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى.
جـ - لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :
1- ذا كانت قيمة الموجودات الثابتة المعفاة الواصلة إلى الميناء أقل من قيمتها المحددة في شهادة قوائم احتياجات المشروع .
2- إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة لأكثر من (10%) عن قيمتها واصل الميناء (سيف) المحددة في شهادة التسجيل مقومه بالنقد الأجنبي .
3- إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة اشهر عن الموعد المحدد لها .
4- إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في قوائم احتياجات المشروع وفقاً للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية .
د - في حالة حدوث اختلافات في القيمة أو المواعيد أو الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة (جـ) من هذه المادة أو في حالة احتياج المشروع إلى موجودات ثابتة جديده تتولى الهيئة إصدار القوائم المعدلة لقوائم احتياجات المشروع ومتطلباته أو تغييرها وذلك وفقا لما تراه مناسبا على ضوء المبررات المقدمة التي تقتنع بها .
هـ- لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقا للفقرة (أ) عن (10%) من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها .
و- على الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار .
ز- تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية والجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط ، كما تعفى مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة (50%) من كافة الرسوم الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشطة بما في ذلك المشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة.
ح- يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم، وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال أن يكون قد مر على استفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقا لأحكام القانون خمس سنوات على الأقل طبقاً للشروط والأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية .
ماد ة (19): أ - تعتبر قوائم احتياجات المشاريع والإعفاءات الجمركية والضريبية المنصوص عليها في المواد (16،18،19) من هذا القانون خاصة بالمشروعات المسجلة في الهيئة .
ب- لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم الضريبية والجمركية وفقا للمادة (18) دون أن يقوم المشروع أو المستثمر بما يلي :
1- إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ولا يجوز للهيئة رفض التصرف إلاَّ إذا كان ذلك يتعارض مع الأنظمة سارية المفعول ، ويعتبر عدم ردها خلال (30) يوماً من استلامها الإخطار موافقة.
2- أداء كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة المقررة عليه وقت البيع بحسب قيمتها الدفترية .
ج- إذا تأكد للهيئة تعرض المشروع لظروف خارجة عن إرادته أعاقت نشاطه أو كانت سبباً بتكبده أعباء يجوز للهيئة بناءً على تظلم من أصحاب الشأن إعفاء الجزء الذي تراه مناسباً من الرسوم الضريبية والجمركية على الموجودات الثابتة كما يجوز لها أن تعفي المشروع من أدائها كليةً في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات.
د- على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ- للهيئة الحق في التفتيش على مواقع المشاريع وسجلاتها الخاصة خلال ساعات العمل للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات المعفية أو التصرف بها قد تم وفقا للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد والأحكام المتعلقة بإجراءات التفتيش .
مادة (20): أ- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية افضل مقررة أو تقرر في أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي :
1- تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات ، كما تعفى توسعات المشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون من ضريبة الأرباح لمدة سبع سنوات ، ويبدأ احتساب هذه الفترات من تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط لهذه المشاريع بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تتراوح ما بين (7) إلى (10) سنوات ، وذلك حسبما يراه المجلس وفقا لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند .
2- تعفى المشروعات من ضريبة العقارات .
3- تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه.
4- تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة بموجب أحكام المادة (64) من هذا القانون مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع.
5- تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن لتمويل إقامة المشروعات أو توسيعها أو تطويرها بنسبة 50% من الضرائب المفروضة عليها .
ب- تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقا لهذا القانون من الضريبة على الدخل .
ج- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع .
مادة (21) : 1- تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية :
أ- إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون أو أقيم في هذه المنطقة ما لا يقل عن (50%) من إجمالي مكونات المشروع.
ب- إذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام من قبل المواطنين اليمنيين عن (25%) من رأسمالها المدفوع .
ج- إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة. وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة عن ستة عشر سنه من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
2- إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه من ضريبة الأرباح أو في أي سنة منها، يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجــاوز ثلاث سنوات اعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء شريطة تقديم إقرار ضريبي من محاسب قانوني معتمد على حساباته في تلك السنوات.
3- بالإضافة إلى أحكام المادة (20) والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة، تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع الى مجموع رأس مال المشروع المسجل لدى الهيئة .
مادة (22) : أ- لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة، تقسم الجمهورية إلى منطقتين استثماريتين (أ، ب) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منهما، ويحدد حدود كل منهما بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيهما .
ب- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يستثنى قطاعاً أو أكثر أو أي جزء في أي منطقة استثمارية، وأن تطبق على هذا القطاع أو أي جزء منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخرى أو أي قطاع فيها.
مادة (23): لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة(أ) بند (1) والمادة (21) من هذا القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية :
1- الاَّ تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير والمشروعات الزراعية أو المشاريع الصغيرة - التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة أشخاص - عن خمسين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2- ألاَّ يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري ، كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير .
3- ألاَّ يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى ثلاثة نجوم حسب تصنيف الجهة المختصة .
الفصل الثاني
تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات
مادة (24) : في سبيل تشجيع الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة المنافسة للإنتاج المحلي الذي يعتمد في إنتاجه على المواد المحلية .. على أن يراعى في ذلك ما يلي :
1- مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيت الجودة والسعر.
2- ألاَّ يترتب على ذلك خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السيطرة على تلك السلع المشجعة .
مادة (25): أ - باستثناء رسوم الخدمات يجب ألاَّ يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج ، وعلى الإنتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محلياً .
ب- في حالة وجود أي زيادة عن إجمالي الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا في إجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيدة منه .
ج- يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون حاجة إلى أية موافقة أو إجراء آخر .
د- عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة أو خلافه ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقاً للحالة ، بناءً على قرار تصدره الهيئة .
مادة (26): لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلاً أو جزءاً من إنتاجه الحق في الآتي :
1- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها، المفروضة على ا لصادرات.
2- الإعفاء من ضرائب الإنتاج والاستهلاك أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشاريع المسجلة في الهيئة وفقاً للقانون .
3- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد.
4- استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أيا كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج وفي حالة تعذر الاسترجاع نقداً تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وإصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقا لأحكام هذه ا لمادة .
5- التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
البــاب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
ماد ة (27): أ - تنشأ هيئة عامة للاستثمار، لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ب- يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع في الأماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلك في ضوء الضوابط والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءا على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة .
ج- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د- يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
هـ- تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل :
1- وزارة الصناعة والتجارة
2- وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري .
3- وزارة الصحة العامة .
4- وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
5- مصلحة الجوازات .
6- مصلحة الجمارك .
7- مصلحة الضرائب
8- الهيئة العامة للسياحة .
وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها في الهيئة وفروعها، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا القانون، وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع لتوجيهها وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن .
مادة (28): أ - تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي :
1- تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتسجيلها وفقا للقواعد والإجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
2- إصدار قوائم احتياجات المشاريع المعفية المتعلقة بإقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا القانون .
3- الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها .
4- مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها .
5- تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها .
6- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشئون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
7- إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات .
8- إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
9- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية .
10- إعداد ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي روؤس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها وفقا لأحكام هذا القانون .
11- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لإقامة مشروعاتهم عند الطلب .
12- تسجيل رأس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقدا وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج.
13- الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل رأس المال إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
14- القيام بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها.
ب- يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها، وان تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل ما يخص أعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
ج- للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة والتصرف فيها وفقا لقانون الإستملاك ، وكذلك إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها .
د- يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة المناطق والمجمعات الصناعية أو المناطق الاستثمارية التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقاً لقانون الإستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً على أساس سعر الزمان والمكان ، وللهيئة إعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة .
هـ- يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذاً للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
مادة (29): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1. | رئيس مجلس الـــوزراء | رئيساً . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | نائب رئيس مجلس الوزراء | نائباً للرئيس . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | وزير الخارجيــــــة | عضواً . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | وزير الصناعـة والتجـارة | عضواً | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | وزير النفط والمعادن | عضواً . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | رئيس مجلس الـــوزراء | رئيساً . |
2. | نائب رئيس مجلس الوزراء | نائباً للرئيس . |
3. | وزير الخارجيــــــة | عضواً . |
4. | وزير الصناعـة والتجـارة | عضواً |
5. | وزير النفط والمعادن | عضواً . |
6. | وزير التخطيط والتنميـــة | عضواً |
7. | وزير الماليــــــــة | عضواً . |
8. | محافظ البنك المركزي اليمني | عضواً |
9. | رئيس الهيئــــــــة | عضواً . |
10. | وزير أو نائب وزير الجهة المختصة ، على أن يكون له الحق في حضور الجلسات والتصويت عند النظر في الموضوعات التي تندرج في القطاع الذي تشرف عليه تلك الجهة | عضواً . |
11. | رئيس اتحاد عام الغرف التجارية الصناعية | عضواً . |
12. | مدير عــــــام الهيئــــــــــة | مقرراً . |
مادة (30): يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها، وبالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .. للمجلس أن يمارس على وجه الخصوص ما يلـــــــي :
1- وضع السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة .
2-الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
3- العمل على تطوير نشاط الهيئة على أسس فنية وإدارية حديثه بما في ذلك معايير وأساليب تقويم المشروعات وقواعدها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة العامة للدولة .
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة بأوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم .
5- النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنويــة وحسابها الختامــي .
6- الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة أو المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة ، وذلك طبقاً للقواعد والنظم المقررة ، وعلى أن تقتصر أغراضها في تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (28) .
7- القيام بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار .
8- النظر فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء .
9- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين.
مادة (31): أ - يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة وتسيير كافة أعمال ومهام الهيئة المشار إليها بالمادة (28) كما يمارس كافة الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون عدا تلك التي احتفظ بها كلية لمجلس الإدارة ، على أن يراعى في ذلك كافة القواعد والإجــراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقــرارات التي تصدر تنفيذا لــه .
ب - يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة .
مادة (32): أ - يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابــه ، وتوجـه الدعــوة إلى أعضاء المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ، ويجوز في الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة ، كما يجوز أن يجتمع المجلس بناءً على طلب ثلث الأعضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة .
ب- يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لأداء بعض المهام التي تقع في نطاقها.
مادة (33): يتولى رئيس الهيئة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية :
أ- الإشراف على إدارة الهيئة ومراقبة وتطوير نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق أهدافها .
ب- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ج- تعيين الموظفين وفقا لأحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة.
د- تشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينه تساعد على تحقيق أهداف الهيئة.
ه- الإشراف على إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى المجلس.
و- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ز- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وحسابها الختامي.
ح- الإشراف على مكاتب الهيئة داخل وخارج الجمهوريـــــة .
ط- ممارسة كافة الاختصاصات الأخرى المخولة له وفق أحكام هذا القانون أو ما يفوضه به رئيس مجلس الإدارة .
مادة (34): أ - يكون المديـر العــام نائباً لرئيس الهيئة ومسؤولاً عنها في حالة غيابه .
ب - يكون المدير العام مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شؤونها وينفذ توجيهات رئيس الهيئة وفقاً للسياسات المقرة من مجلس الإدارة ، ويمارس الاختصاصات التالية :
1- الإشراف على إدارات وأقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق أعمالها .
2- تسيير أعمال الهيئة إدارياً وفنيا وماليا وتطوير نظام العمل بها بما يحقق أغراضها .
3-التعاقد باسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة أو في حدود صلاحياته أو ما يخول به من مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة .
4-معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
5- ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة.
6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الأداء فيها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها .
7- إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة .
مادة (35) : أ – تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة .
ب – تعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ، ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير ، ويتم التصرف فيها طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للهيئة .
مادة (36) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتيــــة :
أ- الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها أو الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الأوضاع والحدود المنصوص عليها ، بموجب أحكام هذا القانون .
ب- القروض والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعاً التي تعقدها الهيئة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (30 – فقرة "6") من هذا القانون .
ج-الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .
د- الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة .
مادة (37) : تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتتضمن تحديد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديد اختصاصات كلٌ منها ، وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الميزانية والحسابات والصرف والتوظيف ، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
البــاب الخامس
إجراءات تسجيل المشروعات وإعفائها
مادة (38) : أ – لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد تسجيله في الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم إليها وفقا للنموذج المعد لذلك في الهيئة .
ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (10) أيام إضافية في حالات طلبات التسجيل المتعلقة بإنشاء المشروعات الكبيرة.
ب- على الجهات المختصة ذات العلاقة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15) يوما من إحالة الطلب إليها من الهيئة ، ويجوز للهيئة البت في طلبات التسجيل المقدمة لها دون العودة إلى الجهة المختصة أو الحاجة إلي موافقتها وذلك في أي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ج- يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار إليها في الفقرتين (أ- ب) السابقتين موافقة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويجوز لصاحب الشأن التظلم وفقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون.
د- تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقا لأحكام هذه المادة .
مادة (39): 1 - تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (أ) البنود (1،2،4) والمادة (21) من هذا القانون وفقا للإجراءات الآتية :
أ-إخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشروع وبتاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبل طرح أي من منتجاته في الأسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الأحوال .
ب- تقديم طلب إلى الهيئة بالإعفاء المطلوب وكل ما يثبت استحقاق المشروع له وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال (90) يوما من بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع .
ج- للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته وأصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للإعفاء المطلوب .
د- يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء الضريبي الذي تقرر منحه للمشروع خلال (60) يوما من استلامها الوثائق المطلوبة .
2- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة (1- د) من هذه المادة .
3- تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمستندات الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
مادة (40) : يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقا للإجراءات الآتية :
أ- يجوز النص في طلب تسجيل المشروع المقدم إلى الهيئة على تنفيذ المشروع على مراحل ، شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز أن تنص شهادة تسجيل المشروع على كافة المراحل المطلوبة .
ب- في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير في المشروع يجب تسجيله في الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تسجيل المشروع .
ج- تتمتع مشروعات التوسيع والتطوير بالضمانات والحقوق والإعفاءات المحددة في أحكام هذا القانون .
مادة (41): أ - ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروعات المسجلة وما يطرأ عليها من تعديلات، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصول ذوي الشأن على مستخرجات من تلك البيانات أو نشرها
ب- على المستثمر إبلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسية قد تحدث في المشروع المسجل ويعتبر تعديلا رئيسيا في المشروع أي تغيير فيه يؤثر على معاملته وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حالة حدوث أي تعديل رئيسي في المشروع المسجل قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر أن يتوقف عن تنفيذه حتى تستكمل إجراءات البت في التعديل وتخضع التعديلات الرئيسية في المشروعات المسجلــــة لذات الإجراءات التي يخضع لها تسجيل المشروع عند إقامته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الباب السادس
الشركات الاستثمارية
مادة (42): 1 - مع مراعاة أحكام المادة (43) من هذا القانون يكون تأسيس الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقا للنصوص الواردة في هذا الباب .
2- تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها أي من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والقانون المدني شريطة أن يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو شركات التوصية بالأسهم ما يلـــي :
أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين في رأس المال عن (20%) .
ب- ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني عن (45%) من رأس مالها المدفوع ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
مادة (43): يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو تعديل النظام الأساسي لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (44): يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب العام وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (45): يصدر القرار بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقد تأسيسها خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط الواردة في المادة (42) من القانون وخلال (45) يوما للشركات المنصوص عليها في المـادة (43) من القانون، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور القرار تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانونا، كما يعتبر التعديل معتمدا وجائزا للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال إجراءات التسجيل وفقا للأنظمة السارية دون اعتراض .
مادة (46): يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام عن (20%) من رأس المال .
مادة (47) : يجوز أن يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعا كليا بنقد أجنبي أو محلي أو بالاثنين معا وذلك وفقا لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر في رأس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به، كما يجوز للشركة أن تصدر أسهمها وحصصها بالنقد المحلي أو الأجنبي أو بهما معا .
مادة (48): أ- تكون اسهم الشركة المساهمة اسمية أو للحامل وتبقى الأسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة، ويجوز لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلب تحويله إلى سهم للحامل مالم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .
ب- لا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية للسهم عن (50) ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل .
مادة (49): يجوز للشركة المساهمة إصدار اسهم أو حصص بعلاوة إصدار شريطة تسجيل ذ لك في وثائق تأسيس الشركة لدى الهيئة .
مادة (50): يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ويحدد نظام الشركة عدد أعضائه على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، ولأي عضو في مجلس الإدارة أن يعين غيره ممن يراه ممثلا عنه في عضوية المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الأخير في الشركة أو جنسيته شريطة أن ينص النظام الأساسي للشركة على ذلك ، كما لا يمنع أن يكون أي شخص عضوا في مجلس إدارة اكثر من شركة مساهمة عامة .
مادة (51): يكون تمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكون من الأسهم فيها وذلك بصرف النظر عن أي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين وأنظمة أخرى .
مادة (52): يجوز أن ينص نظام شركات المساهمة على ما يلـــــي :
أ- أن تبلغ قيمة رأس المال المصرح به عند تأسيسها في حدود ثلاثة أمثال قيمة الرأسمال المصدر.
ب- زيادة الرأسمال المصدر عن طريق إصدار اسهم جديدة بقرار من مجلس إدارة الشركة وذلك في حدود رأس المال المصرح به شريطة أن يكون قد تم سداد كامل ما سبق إصداره .
مادة (53): مع مراعاة أحكام المادتين (3، 42) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية ، وذلك بصرف النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون أخر.
مادة (54): لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الاستثمار خلال السنتين الأوليتين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة (55): للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة أن تستثمر بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة ، ولا تسري على هذه المشروعات الفرعية أو الأموال المستثمرة فيها الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأية ضمانات أو مزايا أو إعفاءات تقررها القوانين الأخرى.
مادة (56): مع مراعاة قانوني الشركات والسجل التجاري على جميع الشركات الاستثمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التاليــــة :
أ- أسم الشركــــة .
ب- شكلها القانونــي .
ج- عنوان مقر الشركة .
د- رقمها في السجل التجاري .
مادة (57): تخضع كافة الشؤون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لأحكام قانون الشركات التجارية وتحل الهيئة محل الوزارة في تطبيق أحكام القانون المشار إليه على الشركات الاستثمارية .
alsaidilawyer- مدير المنتدى
- الجنس :
الابراج :
عدد المساهمات : 4030
نقاط : 81110
السٌّمعَة : 2684
تاريخ التسجيل : 01/03/2010
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب
الباب السابع
التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار
مادة (58): على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية أي مشاكل أو عقبات تصادف المستثمرين أو المشاريع الاستثمارية والعمل على حلها بكافة الطرق السريعة والملائمة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
مادة (59): يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقا لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للقرار ، وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة عشرين يوما من تاريخ استلام التظلم، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأنه خلال مدة أقصاها ثلاثين يومـــاً .
مادة (60): يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الوزراء ، كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري .
مادة (61): دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمني .. يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأساليب التالية وفقا لاختيار المستثمر أو المشروع :
1-الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .
2-الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة ومواطني الدول الأخرى .
3-أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفـــــا فيها .
4-قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقا لهذه القواعد .
5- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية اليمنية .
مادة (62): أ - تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشروع أو بين المشروع وأي مشاريع أخرى عن طريق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم بناء على اتفاق خطي بين الأطراف يتم مقدما أو في أي وقت أخر ، كما يمكن أن يكون جزءً من أي اتفاق خطي آخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة.. وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف من أطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيسا للجنة يتفق على اختياره الأعضاء المذكورين فإذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصاً أو جهة أو منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره.
ب- باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره أصوات أغلبية المحكمين .. يجوز إجراء التحكيم وفقا لقواعد إجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاع .
ج- تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهورية، كما يكون لجميع الأطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا لأحكام هذه المادة .
مادة (63): يكون لأحكام المحكمين الصادرة وفقاً للقواعد الواردة في هذا الباب ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ ، وعلى المحاكم المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذهــا فور تلقيها طلبا كتابيا بذلك من ذوي الشأن.
الباب الثامن
التزامات المستثمرين وأصحاب المشروعات
والمخالفات والجـــــــــــزاءات المترتبة عليها
مادة (64): أ - تلتزم المشروعات الحاصلة على تراخيص بحقوق استخدام تكنولوجيا أجنبية في الإنتاج أو مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص الأجنبي بأن تخصم وتؤدى إلى الجهات الضريبية المختصة بعد انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (4) نسبة (10%) من تلك العوائد وذلك على ما يلـــي :
1- حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية.
2- حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع.
3- حقوق الانتفاع من المعرفة الفنيــــــة .
4- حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل ا لجمهورية .
ب- تسري نسب الضريبة المحددة في الفقرة (أ) ما لم ينص على غير ذلك في أي اتفاقية دولية أو ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا، تكون حكومة الجمهورية طرفا فيها مع دولة المرخص الأجنبي للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع .
مادة (65): مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون يلتزم المستثمرون وأصحاب المشروعات بما يلـــي :
أ- مسك حسابات منتظمه حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها.
ب-تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو دمجها بمشاريع أخرى إذا كان أي منها يتمتع بالحقوق والإعفاءات الممنوحة لها وفقا لهذا القانون.
ج- تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشروع أو بتنفيذه وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
د-عدم التصرف في الأراضي التي تملكها أو تؤجرها الهيئة للمشروع في غير الأغراض المرخص له بها دون موافقة خطيه مسبقة من الهيئة وفي حالة المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمر أو المشروع بشأنها ملغيا وتؤول للهيئة كافة الحقوق التي ترد عليها وتسجل باسمها .
ه-إفساح المجال لأي موظف مفوض خطيا من الهيئة لدخول المشروع أثناء أوقات العمل المعتادة للإطلاع على سجلاته ودفاتره والموجودات الثابتة والمخزون من مستلزمات الإنتاج وخلافه ، وعلى المشروع تقديم أية إيضاحات تطلب منه للتأكيد من وفائه بالتزاماته وفقا لهذا القانون .
مادة (66) : 1- تمنح الهيئة للمشروع المسجل لديها مدة معينة لتنفيذ المشروع وتحدد في شهادة التسجيل التاريخ المحدد لبدء نشاط أو إنتاج المشروع .
2- توجه الهيئة إلى المشروع الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها بالبدء في تنفيذ المشروع إخطاراً بانتهاء هذه المدة ، وتحدد له في هذا الإخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع .
3- إذا انتهت المدة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة إنذاراً بإلغاء تسجيله خلال المدة المحددة له في الإنذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ ا لمشروع.
4- يجوز للمشاريع التي تعذر إتمام تنفيذها خلال المدة المحددة في شهادة التسجيل أن تتقدم إلى الهيئة قبل ما لا يقل عن شهرين من انتهاء المـدة المحددة لتنفيذها بطلب منح مدة إضافية للتنفيذ ، ويجوز للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها أن تمنح المشروع مهلة إضافية للتنفيذ لا تتجاوز سنتين.
5- إذا تأخر المشروع المسجل في الهيئة في بدء نشاطه عن التاريخ المحدد في شهادة التسجيل ولم يقدم أسباب ومبررات تقتنع بها الهيئة لهذا التأخر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، فيتم خصم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاءات التي تمنح للمشروع بموجب أحكام هذا القانون ، باستثناء المشاريع التي لا تقل تكلفتها عن مليار ريال فيجوز تمديد فترة التجاوز لها إلى خمس سنوات بشرط أن تدفع نصف الرسوم السنوية المستحقة على المشروع عن كل سنة تمديد .
6- يجوز للهيئة في حالة بدء المستثمر بتنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات لإلغاء تسجيل المشروع أو السحب كليا أو جزئيا للحقوق والإعفاءات الممنوحة له بعد إخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحالات الآتية :
أ-إذا تم تسجيل المشروع أو منح الحقوق والإعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على بيانات كاذبة كان لها أثر أساسي في اتخاذ القرار بتسجيله أو منحه تلك الحقوق .
ب-إذا استخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقا للقانون لغير الأغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (19) فقره (أ) من هذا القانون .
ج-إذا اخفق المشروع أو المستثمر طبقا للحال عن الوفاء بأي من الشروط الواردة في شهادة التسجيل وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
د-إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة لأي حكم في هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
ه- إذا توقف المشروع لأكتر من سنه عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة .
7- يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء تسجيله أو سحب حقوقه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل جديد أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
8- للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز أربعة أشهر ولغايات القانون يعتبر التشغيل قد بدأ فعلا بعد انتهائها مباشرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عـــدة خطوط إنتاجيه لسلع مختلفة .
مادة (67): أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يدلي عمدا بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة أو مزورة للهيئة أو الجهة المختصة عن المشروع بغرض تسجيله أو الحصول على حق أو إعفاء وفقا لهذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال مع تسليم كافة الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد اعفي منها ، وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الإبلاغ عن أي تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (41) فقرة (ب) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة ، كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص يستخدم شهادات الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون في غير الأغراض المحــددة لها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (19) فقرة (أ).
ب – (1) - يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال كل من يخالف إي حكم من أحكام المواد (19، 54، 65) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة .
(2) – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (39 ، 56) من هذا القانون ، على أن تسوى المخالفة .
ج- يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) من المادة (19) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على استيرادها وقت التصرف .
د- لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع أيضاً لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مدير ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة أو كان عالما بارتكابها ولم يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بها .
هـ- لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخالفات السابقة إلاَّ بناءً على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يجـرى التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل أداء الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة .
و- تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح .
مادة (68): أ - على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسهل إتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسبب في الإضرار بهذه المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها أو سير تنفيذها أو تشغيلها بدون سبب واضح يجازى تأديبياً وفقا للنظام التأديبي في القانون العام بما في ذلك الفصل من الخدمة .
ب- على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم بمراجعة أعمال المشروع الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقا لعملهم وعدم استخدامها إلا في تطبيق أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك يعاقب وفقا للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سرية لأغراض هذه الفقرة
الباب التاسع
أحكام انتقاليــــــــــــــــــة
مادة (69): يحق للمشروعات القائمة التي لم تستفد عند إقامتها من الإعفاءات والمزايا المقررة في هذا القانون أو القوانين الملغية بموجبه الحصول على تسجيل استثمار توسيعها أو تطويرها، وتطبق بشأن مشروعات التوسعة والتطوير هذه نفس الالتزامات والإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون، الخاصة بتوسيع وتطوير المشروعات المسجلة .
مادة (70): على كافة الجهات المختصة أن تنشئ ضمن هيكلها إدارات فرعية للاستثمار أو وحدات ربط فيها، وذلك للتنسيق مع الهيئة في ما يتعلق بمعاملات الاستثمار وتنفيذ إجراءاته ذات الصلة بها والتي تترتب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
الباب العاشر
أحكام عامــــــــــــــــــــــه
مادة (71): أ - تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل (5) سنوات على الأقل الأحكام الآتية :
1- القيم والشروط المنصوص عليها في المواد (21،23).
2-المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد (42 ، 46 ، 48-ب) .
3- مساهمة رأس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (42- ب).
ب- يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في المواد (3- ب ، 20- أ-ب) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وذلك وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقا للظروف والقواعد التي يراها مجلس إدارة الهيئة .
ج- لا يترتب على أي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ- ب) أعلاه :
1- المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
2- السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي مشروع مسجل وفقا لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل .
مادة (72) : يجب أن تكون كافة الإخطارات والمراسلات خطية وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها .
مادة (73): تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالــــي :
أ- رسوم بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج المعفية عند التسجيل .
ب- رسوم سنوية بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو توسيع المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في ا لمشروع .
ج- تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بالترويج للاستثمار على المستويين المحلي والخارجي .
مادة (74) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس الإدارة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (75): أ - يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما تطبق أحكامه على كل ما يتعارض معها من أحكام في القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى .
ب- يلغى قانون الاستثمار وتنظيمه رقم (18) لسنة 1975م الصادر في صنعاء وقانون الاستثمار رقم (5) لعام 1990م الصادر في عدن ، وقانون الاستثمار الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م والقوانين المعدلة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م والقانون رقم (29) لسنة 1997م الصادرة في صنعاء اعتبارا من تاريخ بدء سريان هذا القانون .
المادة (76): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 10/جماد الأول/ 1423هـ
الموافق: 20/ يوليـــو/ 2002م
علي عبدالله صالــــــح
رئيس الجمهورية
د. أمين الجميل- مشرف
- الجنس :
الابراج :
عدد المساهمات : 135
نقاط : 7476
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
جزاك الله خير
ونفع بك الامة
ونفع بك الامة
_________________
*******************************************
» قوانين يمنية - القانون رقم ( 14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني
» قوانين يمنية - القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2010م
» قوانين يمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 2002م بشــأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادره بالقرارالجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010 م
» قوانين يمنية - القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات الشرعي.
» قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية
» قوانين يمنية - القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2010م
» قوانين يمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 2002م بشــأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادره بالقرارالجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010 م
» قوانين يمنية - القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات الشرعي.
» قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية