القانون رقم (1) لسنة 2010م
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسميــة والتعـاريــف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهوريــــة: الجمهورية اليمنية
البنك المركــزي: البنك المركزي اليمني.
المحافـــــظ: محافظ البنك المركزي اليمنى.
اللجنــــــة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الوحــــــدة: وحدة جمع المعلومات المالية.
اللائحــــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأمــــــوال: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والعملات بجميع أنواعها أجنبية أو محلية، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها، وغيرها من الإيرادات أو القيم الناشئة أو التي تنتج من هذه الأصول.
المتحصــــلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة مشمولة في هذا القانون.
غسل الأمـــوال: هو الفعل المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
تمويل الإرهــاب: هو الفعل المحدد في المادة (4) من هذا القانون.
المؤسسات المالية: هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية والتي تمارس الأعمال التالية:
أ) قبول الودائع بجميع أنواعها
ب) منح الائتمان بجميع أنواعه
ج) التأجير التمويلي
د) تحويل الأموال
ه) صرف العملات واستبدالها.
و) إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والائتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.
ز) الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.
ح) التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعا وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة.
ط) التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.
ي) تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار.
ك) إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة
ل) التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري
م) الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
المؤسسات غير المالية والمهن المُعيَّنة: هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية ويقصد بها ما يلي:
أ) سمسرة العقارات
ب) تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.
ج) الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة.
د) خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.
ه) الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
جهات الرقابة والإشراف: هي الجهات الآتية كل في نطاق اختصاصها:
أ) الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ب) البنك المركزي اليمني.
ج) وزارة الصناعة والتجارة
د) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
ه) الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
و) الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
ز) وزارة العدل.
ح) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
ط) مصلحة الجمارك.
ي) أية جهة أخرى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باختصاصاتها كجهة رقابة أو إشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو غير المالية المشار إليها سابقاً بناء على اقتراح اللجنة.
المستفيد الحقيقي: هو الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقا لإرادته.
الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم: الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز أو قاض أوعسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثالثة.
الحجز: حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استنادا إلى قرار صادر عن محكمة، ولمدة سريان ذلك القرار.
وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكا للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية.
التجميد: الحظر المؤقت لنقل الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة ولمدة سريان ذلك القرار.
وتبقى الأموال أو الممتلكات المجمدة ملكا للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة فيتلك الأموال أو الممتلكات وقت تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية.
العميل العابر: هو العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية.
العلاقة المستمرة: هي العلاقة المالية أو التجارية التي يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة.
وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة الواردة في تعريف المؤسسات المالية و غير المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.
المصادرة: التجريد النهائي من الملكية بحكم قضائي بات.
الفصل الثاني: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة(3)تجريم غسل الأموال:
أ-يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التالية - سواء وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ويجب أن يتحقق فيها العلم والإرادة ويمكن استخلاصهما من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة:
1-جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2-جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف الأختام والإسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
3-جرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
5-جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
6-جرائم الاستيراد والاتجار بالأسلحة.
7-جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار.
8-العضوية في جماعة إجرامية منظمة.
9-الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.
10-الاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة.
11-تهريب الأشخاص والمهاجرين.
12- تهريب الآثار والمخطوطات التأريخية.
13-تزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها.
14-الجرائم البيئية.
15-جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة.
16-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف.
ب - كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (4): تجريم تمويل الإرهاب: يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من:
أ- يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا، في تمويل ارتكاب الأعمال التالية:
1-أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، ويهدف إلى بث الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع.
2-أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها.
3-أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
ب- كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ولا تعد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان، وذلك من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القوانين الدولية ، ولا يعتبر من هذه الحالات كل فعل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
الفصل الثالث:- واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية:
مادة (5): لا يجوز منح الترخيص النهائي بإنشاء مصرف في اليمن إلا إذا استكمل إجراءات الإشهار والتسجيل وفقاً للقوانين النافذة بما في ذلك التحقق من الوجود المادي، وأن يكون خاضعاً لنظم رقابية فعالة كما لا يجوز الترخيص بإنشاء فرع لمصرف خارجي إلا إذا كان لمركزه الرئيسي وجود مادي في الدولة المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة.
مادة(6) :لا يجوز للمؤسسات المالية اليمنية أن تتعامل مع أية مؤسسة مالية أخرى ليس لها وجود مادى فى الدولة المسجلة فيها وغير خاضعة لرقابة فعالة فى بلد تسجيلها، ولا يجوز للمؤسسات المالية اليمنية التعامل مع مؤسسات مالية نظيرة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً.
مادة (7) : تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية ببذل العناية الواجبة فى التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتحقق منها وعلى الأخص في الأحوال الآتية:
أ) : عند بدء علاقة مستمرة مع العميل.
ب):عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تبينه اللائحة أوعند القيام بتحويلات برقية محلية أو دولية تزيد عن الحد الذي تبينه اللائحة.
ج):عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفا.
د):عند وجود شبهة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ه):التأكد من أن المؤسسات المالية المراسلة تتوفر لديها أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و):إيلاء عناية خاصة بالعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل الإليكترونية.
وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في شأن إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها ومن الغرض المتوقع للعلاقة وطبيعتها بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل نشاط وبكل عميل ودرجة المخاطر بما في ذلك الإجراءات والنظم التي يجب إتباعها إزاء الحالات التي تتطلب إيلاء عناية خاصة في التعرف على العملاء و الحالات التي يجوز فيها تأجيل إجراءات التحقق و الضوابط التي تحكمها.
مادة(8): تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالحالات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
مادة(9):تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء بما في ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أنها تتوافق والمعلومات المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها.
مادة(10):تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك:_
أ)المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي.
ب)المعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادئ والمعايير الدولية.
ج) المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم.
د) فحص المعاملات والتأكد من الغرض منها وتسجيلها وإتاحتها للسلطات المختصة عند الاقتضاء.
وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تصنيف العملاء وبذل العناية الخاصة.
مادة(11):تلتزم المؤسسات المالية التى تزاول عمليات التحويلات البرقية أن تضمن التحويل بيانات التعرف على الهوية على النحو الذي تبينه اللائحة.
وعلى المؤسسات المالية المرسل إليها التحويل البرقى أن ترفض استلامه إذا لم يتضمن بيان التعرف على الهوية. ولا يسرى حكم هذه المادة على:
أ) التحويلات التي تنفذ نتيجة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقة السحب، بشرط أن يرفق بالتحويل الناتج عن المعاملة رقم بطاقات الائتمان أو السحب.
ب) التحويلات التي تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمنتفع مؤسسات مالية تعمل لمصالحها الذاتية.
مادة(12):تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بالاحتفاظ بالآتى:
أ)السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيقي وبنشاطهما لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنتهاء علاقة المؤسسة بهما.
ب)السجلات والبيانات والمعلومات والتقارير المكتوبة التي تم الحصول عليها وفقا لأحكام هذا الفصل عن العمليات المالية وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية أو الشروع في تنفيذها.
ج)أية سجلات أو بيانات أخرى يتعين الاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتبين اللائحة السجلات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بها وقواعد وإجراءات الحفظ على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها وفى صورة تكون مقبولة لدى جهات الرقابة والإشراف والمحاكم طبقا للتشريعات السارية.
مادة(13):تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بإخطار الوحدة عن العمليات فور الاشتباه فى أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل الإرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم ، وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الإلتزام.
مادة(14)لا يسرى الالتزام بالإخطار وفقا للمادة (13) من هذا القانون في الأحوال الآتية:-
-المحامون والمحاسبون: إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها خلال قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل، أو تمثيله أمام القضاء، أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم النصيحة بشأن بدء أو تفادى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وذلك سواء كانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد انتهاء الإجراءات القضائية.
- تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة: فيما يتعلق بالمعاملات النقدية التي تقل قيمتها عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لصالح عملائهم لا تتعلق بالبيع أو بالشراء.
مادة(15):يحظر على كل من يباشر عمل فى المؤسسات المالية وغير المالية الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن العمليات المشتبه فى أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب.
مادة(16):لا يترتب على الإخطار المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية على كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم- بحسن نية- بواجب الإخطار عن أى من المعاملات المشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة(17):تتولى جهات الرقابة والإشراف كل فيما يخصها تعميم القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم على المؤسسات المالية وغير المالية ، وتلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتجميد تلك الأموال وإبلاغ السلطة المختصة فورا بما يتوافر لديها من معلومات بهذا الشأن، وللمتضرر اتباع كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية والقانونية والقضائية لرفع التجميد وشطب اسمه من القائمة ، وتبين اللائحة آلية استلام وتوزيع القوائم الصادرة عن مجلس الأمن وإجراءات الشطب من القائمة وتصحيح الاسم والتعامل مع الحالات الإنسانية.
مادة(18):تلتزم كل من المؤسسات المالية وغير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والإلتزام والتدريب وتعيين مسئولي الامتثال في تلك المؤسسات وفقا للضوابط والمعايير والقواعد التى تضعها الجهات الرقابية المختصة.
مادة(19):على الجهة المختصة بالإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح وفقا للقوانين النافذة ذات الصلة أن تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تصدر اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة(20):لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط تحويل النقد أو القيم بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
مادة(21):تلتزم الجهات المختصة بالرقابة والإشراف بالاتى:
أ) بالتحقق من وفاء كل من الجهات المالية وغير المالية التي تخضع لإشرافها أو لرقابتها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
ب)اعتماد التدابير اللازمة لتحديد معايير منضبطة تنظم ملكية وإدارة وتشغيل المؤسسات المالية.
ج)إخطار الوحدة بأية معلومات متعلقة بمعاملات يشتبه في أنها ذات صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.
د)إصدار التعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية وغير المالية على تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك مؤشرات الاشتباه وفقا للمعايير المعتبرة وطنيا ودوليا.
ه)التعاون والتنسيق الفعال مع سائر السلطات المحلية والسلطات النظيرة المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات وفى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و)تعيين مختصين للوفاء بالمتطلبات المشمولة في هذا القانون.
مادة(22):يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة أن يستثني بقرار أي فئة من الالتزامات المقررة في هذا الفصل من المؤسسات المالية أو غير المالية أو مؤسسة بعينها متى قدر، بحكم حجم أو طبيعة نشاط تلك الفئة أو تلك المؤسسة أو لاعتبارات أخرى ذات صلة، بضعف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة(23)على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته اليمن الإفصاح عند الطلب للسلطات الجمركية المختصة عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها قابلة للتداول، سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية، وعن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك إذا كان مقدارها أو قيمتها يتجاوز الحد المسموح به في اللائحة، ويجب أن يكون الإفصاح مطابقا للحقيقية وفقاً للنموذج المعد لذلك.