القــرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشــأن الإثبات الشرعي
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول:
الفصل الأول: الدعوى والإثبات
المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه .
المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين .
المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض .
المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: -
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما .
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر .
المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف .
المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس .
المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه واصدار اي قرار بشانه .
المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا .
المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او الغائب وفقا لقانون المرافعات .
المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون .
المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في السواقي .
المــادة(13): طرق الاثبات هي: -
1- شهادة الشهود .
2- الاقـــرار .
3- الكـتـابـة .
4- اليمين وردها والنكول عنها .
5- القرائن الشرعية والقضائية .
6- المعاينة (النظر) .
7- تقرير .
8- استجواب الخصم .
الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى
المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: -
1- اذا تقدم ما يكذبها محضا .
2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: -
ا: ان لا تكون لاحد يد عليه في الحال .
ب: ان يكون دينا او حقا .
ج: ان يدعي اقرار ذو اليد بملكة .
د: ان يكون وقفا .
3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به .
4- ان تكون من احد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او الحضور .
المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغة .
المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(20): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان .
المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من وقت اداء العمل .
المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية: -
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .
2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .
المــادة(23): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة .
المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة .
الباب الثاني:
الفصل الأول: الشهادة وأحكامها
المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره .
المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: -
ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة .
ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا .
هـ: ان لا يكون خصما للمشهود عليه .
و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة .
ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء .
2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن المخصصة لهن .
المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما شاهده كقرينة .
المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
المــادة(33): تقبل شهادة المثل على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
المــادة(35): لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين .
المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها .
المــادة(37): يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد .
المــادة(38): يقبل الارعاء في الاحوال التالية: -
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2- عن معذور عن الحضور بمرض او نحوه .
المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية .
المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: -
1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه .
2- ان تؤدى بلفظ اشهد .
3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة .
المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى منكر .
المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة .
المــادة(45): نصاب الشهادة حسب ما يلي: -
1- في الزنا اربعة رجال .
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان .
3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم .
المــادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان ياتي بشهود لجرح شهود خصمه .
المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي الاثبات .
المــادة(49): لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: -
1- اختلاف الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى .
2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد .
3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الفصل الثاني: الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
المــادة(50): يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي او بان يكذب نفسه ولا بد من ان يكون الرجوع امام المحكمة التي سمعت الشهادة اذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه او اكذابه نفسه ولو خارج المحكمة .
المــادة(51): لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
المــادة(52): حكم الرجوع في الشهادة كما ياتي: -
ا: اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسة .
ب: اذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب اعادة النظر في الحكم، واذا الغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر ارجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور .
ج: اذا كان المنفذ به حد ام قصاصا والغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد او القصاص الا ان يقر بانه تعمد الحد او القتل بشهادته فيحد او يقتص منه .
د: اذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص .
هـ: لا ضمان على المزكي والجارح .
الفصل الثالث: الجرح والتعديل
المــادة(53): يشترط في الجرح والتعديل الاثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد, وان يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها
المــادة(54): لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته الا في الاحوال الآتية
1- ان يكون المحكوم عليه غائبا
2- خائفا او مسجونا او مريضا لا يستطيع الوصول الى القاضي
3- القاصر ان اهمل وليه الجرح
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل اتمام النزاع
ويترتب على قبول الجرح في هذه الاحوال اعادة النظر في الحكم
المــادة(55): قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل ادائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد ادائها اعتراف بما فيها0
المــادة(56): اذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح اولى وان كثر المعدل0
الفصل الرابع: إجراءات الشهادة
المــادة(57): يجب على متحمل الشهادة اصالة او ارعاء اداؤها عند طلب المشهود له0
المــادة(58): على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتهاوعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها اجمالا0
المــادة(59): يكون اداء الشهادة امام المحكمة او من تنتدبه لذلك من اعضائها او من قضاة المحاكم الاخرى .
المــادة(60): تستمر المحكمة في التحقيق الى ان يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد الا اذا حال دون ذلك مانع واذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتاجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل اليها التحقيق الا اذا عفو صراحة من الحضور .
المــادة(61): اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة ان تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله او رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لاكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم الا لعذر مقبول .
المــادة(62): اذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة اخرى ، فان لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة الا بعذر شرعي .
المــادة(63): اذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة جاز للقاضي احضاره جبرا .
المــادة(64): اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي لسماع اقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضرا بها يوقعه الكاتب والقاضي .
المــادة(65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك .
المــادة(66): للقاضي ان يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم ، وعلى كل شاهد ان يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود .
المــادة(67): للمحكمة ان تسال الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه ،وموطنه، وعما اذا كانت له اي صلة بنسب او مصاهرة او مهنة او صداقة لاحد الخصوم .
المــادة(68): تحلف المحكمة الشاهد قبل اداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الاوضاع الخاصة به اذا طلب ذلك .
المــادة(69): للمحكمة ان تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع ما يتعلق بشهادته .
المــادة(70): يكون توجيه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة المحكمة ثم عن اسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لاحد الخصوم ان يقطع كلام الآخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة او لاي عضو من اعضائها عن طريق رئيس المحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من اسئلة لكشف الحقيقة .
المــادة(71): اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب .
المــادة(72): تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد ان يقرا من مذكرة مكتوبة اذا اذنت له المحكمة او القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .
المــادة(73): تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، واذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر .
المــادة(74): تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الاحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة امر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة .
المــادة(75): تقدر المحكمة امانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة .
المــادة(76): يشمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب على البيانات الآتية: -
ا: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .
ب: اسماء الخصوم والقابهم ومن ينوبون عنهم، وطلباتهم، وحضورهم، وغيابهم .
ج: اسماء الشهود والقابهم ، وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د: ما يبدية الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
هـ: الاسئلة الموجهة اليهم ، ومن تولى توجيهها، وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال .
و: توقيع الشاهد بخطه او ختمه او بصمته على شهادته بعد اثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها .
ز: قرار تقدير مصروفات الشاهد ان كان قد طلب ذلك .
ح: توقيع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
المــادة(77): اذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث: الإقرار
الفصل الأول: تعريف الإقرار- أركانه - شروطه
المــادة(78): الاقرار هو اخبار الانسان شفاها او كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .
المــادة(79): اركان الاقرار اربعة هي: -
ا – المقــر .
ب- المقر له .
ج- المقر بـه .
د- صيغة الاقرار .
المــادة(80): يشترط في المقر ان يكون مكلفا اهلا لاداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل الا في الطلاق والنكاح ، وان لا يعلم كذبه عقلا او قانونا .
المــادة(81): يشترط في المقر له ان يكون معلوما وقت الاقرار .
المــادة(82): يشترط في المقر به ما ياتي: -
1- ان لا يكون مستحيلا عقلا او قانونا .
2- ان يكون مالا او غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف المقر تفسيره في حياته فان مات فوارثه .
المــادة(83): يكون الاقرار صراحة باي عبارة تؤدي الى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالاقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج .
المــادة(84): يشترط في الاقرار ما يلي: -
1- ان يكون غير مشروط .
2- ان يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3- ان يكون بالنطق اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .
المــادة(85): يجب الاشهاد على الاقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .
المــادة(86): تراعى في الاقرار الكتابي احكام الباب الخاص بالادلة الكتابية .
الفصل الثاني: أحكام الإقرار
المــادة(87): الاقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب الزامه بما اقر به مع مراعاة الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(88): يصح الاقرار من الاخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالاشارة المفهمة او بالكتابة، ويستثنى من ذلك احوال خمسة لا يصح الاقرار بها الا نطقا هي الزنا، والقذف، واللعان، والظهار، والايلاء .
المــادة(89): لا يصح الاقرار من الوكيل بالخصومة او المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا الا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبية المحكمة له .
المــادة(90): لا يصح الاقرار من الوصي او الولي الا فيما يتولى قبضه او التصرف فيه في حدود ولا يته .
المــادة(91): يصح الاقرار من الصبي المميز فيما اذن له به .
المــادة(92): لا يصح اقرار السكران اذا ذهب ادراكه .
المــادة(93): يصح الاقرار بالمجهول جنسا او قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف او بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم .
المــادة(94): يفسر الاقرار بالكثير او بالقليل بالمتعارف عليه والا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة .
المــادة(95): لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى .
المــادة(96): لا يصح الرجوع في الاقرار الا ان يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة او في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وان صادق المقر له في الطلاق البائن او المكمل الثلاث او الرضاع .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول:
الفصل الأول: الدعوى والإثبات
المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه .
المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين .
المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض .
المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: -
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما .
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر .
المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف .
المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس .
المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه واصدار اي قرار بشانه .
المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا .
المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او الغائب وفقا لقانون المرافعات .
المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون .
المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في السواقي .
المــادة(13): طرق الاثبات هي: -
1- شهادة الشهود .
2- الاقـــرار .
3- الكـتـابـة .
4- اليمين وردها والنكول عنها .
5- القرائن الشرعية والقضائية .
6- المعاينة (النظر) .
7- تقرير .
8- استجواب الخصم .
الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى
المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: -
1- اذا تقدم ما يكذبها محضا .
2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: -
ا: ان لا تكون لاحد يد عليه في الحال .
ب: ان يكون دينا او حقا .
ج: ان يدعي اقرار ذو اليد بملكة .
د: ان يكون وقفا .
3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به .
4- ان تكون من احد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او الحضور .
المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغة .
المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(20): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان .
المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من وقت اداء العمل .
المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية: -
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .
2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .
المــادة(23): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة .
المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة .
الباب الثاني:
الفصل الأول: الشهادة وأحكامها
المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره .
المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: -
ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة .
ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا .
هـ: ان لا يكون خصما للمشهود عليه .
و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة .
ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء .
2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن المخصصة لهن .
المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما شاهده كقرينة .
المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
المــادة(33): تقبل شهادة المثل على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
المــادة(35): لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين .
المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها .
المــادة(37): يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد .
المــادة(38): يقبل الارعاء في الاحوال التالية: -
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2- عن معذور عن الحضور بمرض او نحوه .
المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية .
المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: -
1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه .
2- ان تؤدى بلفظ اشهد .
3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة .
المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى منكر .
المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة .
المــادة(45): نصاب الشهادة حسب ما يلي: -
1- في الزنا اربعة رجال .
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان .
3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم .
المــادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان ياتي بشهود لجرح شهود خصمه .
المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي الاثبات .
المــادة(49): لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: -
1- اختلاف الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى .
2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد .
3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الفصل الثاني: الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
المــادة(50): يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي او بان يكذب نفسه ولا بد من ان يكون الرجوع امام المحكمة التي سمعت الشهادة اذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه او اكذابه نفسه ولو خارج المحكمة .
المــادة(51): لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
المــادة(52): حكم الرجوع في الشهادة كما ياتي: -
ا: اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسة .
ب: اذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب اعادة النظر في الحكم، واذا الغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر ارجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور .
ج: اذا كان المنفذ به حد ام قصاصا والغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد او القصاص الا ان يقر بانه تعمد الحد او القتل بشهادته فيحد او يقتص منه .
د: اذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص .
هـ: لا ضمان على المزكي والجارح .
الفصل الثالث: الجرح والتعديل
المــادة(53): يشترط في الجرح والتعديل الاثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد, وان يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها
المــادة(54): لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته الا في الاحوال الآتية
1- ان يكون المحكوم عليه غائبا
2- خائفا او مسجونا او مريضا لا يستطيع الوصول الى القاضي
3- القاصر ان اهمل وليه الجرح
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل اتمام النزاع
ويترتب على قبول الجرح في هذه الاحوال اعادة النظر في الحكم
المــادة(55): قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل ادائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد ادائها اعتراف بما فيها0
المــادة(56): اذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح اولى وان كثر المعدل0
الفصل الرابع: إجراءات الشهادة
المــادة(57): يجب على متحمل الشهادة اصالة او ارعاء اداؤها عند طلب المشهود له0
المــادة(58): على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتهاوعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها اجمالا0
المــادة(59): يكون اداء الشهادة امام المحكمة او من تنتدبه لذلك من اعضائها او من قضاة المحاكم الاخرى .
المــادة(60): تستمر المحكمة في التحقيق الى ان يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد الا اذا حال دون ذلك مانع واذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتاجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل اليها التحقيق الا اذا عفو صراحة من الحضور .
المــادة(61): اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة ان تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله او رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لاكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم الا لعذر مقبول .
المــادة(62): اذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة اخرى ، فان لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة الا بعذر شرعي .
المــادة(63): اذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة جاز للقاضي احضاره جبرا .
المــادة(64): اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي لسماع اقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضرا بها يوقعه الكاتب والقاضي .
المــادة(65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك .
المــادة(66): للقاضي ان يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم ، وعلى كل شاهد ان يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود .
المــادة(67): للمحكمة ان تسال الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه ،وموطنه، وعما اذا كانت له اي صلة بنسب او مصاهرة او مهنة او صداقة لاحد الخصوم .
المــادة(68): تحلف المحكمة الشاهد قبل اداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الاوضاع الخاصة به اذا طلب ذلك .
المــادة(69): للمحكمة ان تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع ما يتعلق بشهادته .
المــادة(70): يكون توجيه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة المحكمة ثم عن اسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لاحد الخصوم ان يقطع كلام الآخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة او لاي عضو من اعضائها عن طريق رئيس المحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من اسئلة لكشف الحقيقة .
المــادة(71): اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب .
المــادة(72): تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد ان يقرا من مذكرة مكتوبة اذا اذنت له المحكمة او القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .
المــادة(73): تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، واذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر .
المــادة(74): تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الاحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة امر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة .
المــادة(75): تقدر المحكمة امانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة .
المــادة(76): يشمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب على البيانات الآتية: -
ا: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .
ب: اسماء الخصوم والقابهم ومن ينوبون عنهم، وطلباتهم، وحضورهم، وغيابهم .
ج: اسماء الشهود والقابهم ، وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د: ما يبدية الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
هـ: الاسئلة الموجهة اليهم ، ومن تولى توجيهها، وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال .
و: توقيع الشاهد بخطه او ختمه او بصمته على شهادته بعد اثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها .
ز: قرار تقدير مصروفات الشاهد ان كان قد طلب ذلك .
ح: توقيع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
المــادة(77): اذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث: الإقرار
الفصل الأول: تعريف الإقرار- أركانه - شروطه
المــادة(78): الاقرار هو اخبار الانسان شفاها او كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .
المــادة(79): اركان الاقرار اربعة هي: -
ا – المقــر .
ب- المقر له .
ج- المقر بـه .
د- صيغة الاقرار .
المــادة(80): يشترط في المقر ان يكون مكلفا اهلا لاداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل الا في الطلاق والنكاح ، وان لا يعلم كذبه عقلا او قانونا .
المــادة(81): يشترط في المقر له ان يكون معلوما وقت الاقرار .
المــادة(82): يشترط في المقر به ما ياتي: -
1- ان لا يكون مستحيلا عقلا او قانونا .
2- ان يكون مالا او غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف المقر تفسيره في حياته فان مات فوارثه .
المــادة(83): يكون الاقرار صراحة باي عبارة تؤدي الى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالاقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج .
المــادة(84): يشترط في الاقرار ما يلي: -
1- ان يكون غير مشروط .
2- ان يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3- ان يكون بالنطق اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .
المــادة(85): يجب الاشهاد على الاقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .
المــادة(86): تراعى في الاقرار الكتابي احكام الباب الخاص بالادلة الكتابية .
الفصل الثاني: أحكام الإقرار
المــادة(87): الاقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب الزامه بما اقر به مع مراعاة الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(88): يصح الاقرار من الاخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالاشارة المفهمة او بالكتابة، ويستثنى من ذلك احوال خمسة لا يصح الاقرار بها الا نطقا هي الزنا، والقذف، واللعان، والظهار، والايلاء .
المــادة(89): لا يصح الاقرار من الوكيل بالخصومة او المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا الا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبية المحكمة له .
المــادة(90): لا يصح الاقرار من الوصي او الولي الا فيما يتولى قبضه او التصرف فيه في حدود ولا يته .
المــادة(91): يصح الاقرار من الصبي المميز فيما اذن له به .
المــادة(92): لا يصح اقرار السكران اذا ذهب ادراكه .
المــادة(93): يصح الاقرار بالمجهول جنسا او قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف او بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم .
المــادة(94): يفسر الاقرار بالكثير او بالقليل بالمتعارف عليه والا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة .
المــادة(95): لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى .
المــادة(96): لا يصح الرجوع في الاقرار الا ان يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة او في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وان صادق المقر له في الطلاق البائن او المكمل الثلاث او الرضاع .