منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:02

    قــرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية


    رئيس الجمهورية:-
    بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
    وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
    وبعد موافقة مجلس الوزراء.

    الباب الأول: التسمية والتعا ريف
    المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية .
    المــادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
    مسوغ قانوني: يقصد به سند من اي قانون ساري المفعول .
    المدعى بالحق الشخصي: المجني عليه او اولياء الدم او ورثة المجني عليه الشرعيون او من يقوم مقامة قانونا .
    المدعي بالحق المدني: - كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان او معنوياً .
    المسئول عن الحقوق المدنية: - المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة .
    قـــاض: - يشمل قاضي المحكم الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .
    اعضاء النيابة العامة: - تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة واعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .
    ممثل الدفاع: - هو المحامي المصرح له بالترافع امام المحاكم وفقا للقانون او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من يقوم مقامة قانوناً او احد اقارب المتهم.
    شخــص: - تشمل الاشخاص الطبيعيين او الشخص الاعتباري او الشركات والجمعيات او مجموعة من الاشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
    الموظف العام: - يقصد بالموظف العام لاحكام هذا القانون:
    ا: القائمون باعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.
    ب: رجال السلطة القضائية وافراد القوات المسلحة والامن.
    كما يشمل اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية اثناء فترة ولايتهم.
    عاهة عقلية: - هي عله تؤدي الى زوال العقل او اختلاله او ضعفه.
    فاقد الاهلية: - هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز او فقد اهليته بسبب عاهة عقلية.
    يقوم مقاومة قانونا: - يقصد به الولي او الوصي او المنصب عن غيره من قبل المحكمة او المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا او الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين او الوكيل او النائب.
    جمهور: - يقصد به كل تجمع من خمسه اشخاص فاكثر اذا كان قصد التجمع ارتكاب او الشروع لارتكاب جريمة او كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع الى الاخلال بالامن 0
    تبليغ: - هو اخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث0
    شكوى: - تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصا ما معلوما كان او مجهولا قد ارتكب جريمة.
    اجراءات التحقيق: - هي كافة الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة اثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
    الاستجواب: - يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالادلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا.
    محل التوقيف: - هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة او المحكمة للبت في امره وفقا للقانون.
    الاستيقاف: - يقصد به قيام رجل السلطة العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطة.
    الجرائم الجسيمة: - هي ما عوقب عليها بحد مطلق او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
    الجرائم غير الجسيمة: - هي ما عوقب عليها بالدية او بالارش او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.
    دلائل قويـة: - هي امور او قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
    دلائل جديدة: - هي الامور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا.
    دلائل كافيـة: - هي الامور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار او الحكم.
    وقف الدعوى: - هو منع السير فيها لاي سبب قانوني او مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من اجله.
    انقطاع المدة: - هو الاثر الذي يترتب على اتخاذ اي من اجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم او يخطر بها او اجراءات التحقيق او المحاكمة او الامر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ آخر اجراء اتخذ.
    الطعن: - هو ما يقصد به رفع القرار او الحكم الى المحكمة المختصة بهدف الغائه او تعديله وفقا لاحكام القانون.
    الحكم النهائي: - هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
    الحكم البات: - هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
    القرارات التمهيدية: - هي القرارات التي تقضي باتخاذ اجراء معين يشف عن اتجاه راي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لانه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
    القرارات التحضيرية: - هي القرارات التي يقصد من كل منها اعداد الدعوى او تحضير الادلة فيها دون ان يشف عن اتجاه راي المحكمة او ان تتولد عنه اية حقوق لاحد اطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه اذا رات وجها لذلك.
    عدم قبول الطعن: - هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
    عدم جواز الطعن: - هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كاسباب لرفعه او رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه او عن احكام لا تقبل الطعن.

    الباب الثاني: المبادئ والمهام الأساسية
    المــادة(3): المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية الا عما ارتكبه هو من افعال يعاقب عليها القانون .
    المــادة(4): المتهم برئ حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم . ولا يقضي بالعقاب الا بعد محاكمة تجرى وفق احكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع .
    المــادة(5): المواطنون سواء امام القانون ولا يجوز تعقب انسان او الاضرار به بسبب الجنسية او العنصر او الاصل او اللغة او العقيدة او المهنة او درجة التعليم او المركز الاجتماعي .
    المــادة(6): يحظر تعذيب المتهم او معاملته بطريقة غير انسانية او ايذائه بدنياً او معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .
    المــادة(7): 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون .
    2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي .
    المــادة(8): 1- يلتزم ماموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن اسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم .
    2- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لاثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الاحوال اثباتها وتحقيقها .

    الباب الثالث: المبادئ والمهام الأساسية
    المــادة(9): 1- حق الدفع مكفول وللمتهم ا ن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في اية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم امور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير .
    2- يجب على مامور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة ان ينبهوا المتهم الى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة اليه والى وسائل الاثبات المتاحة له وان يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية .

    الباب الثاني: المبادئ والمهام الأساسية
    المــادة(10): يحظر تسليم اي مواطن يمني لاي سلطة اجنبية .
    المــادة(11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته الا بامر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون .
    المــادة(12): 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناءعلى اتهام سابق موجه الى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الاقل او باشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن قوية تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .
    2- حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور . ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبامر من النيابة العامة او من المحكمة المختصة .
    المــادة(13): على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت العقابية وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات .
    المــادة(14): لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساسا بها ارتكاب احد الافعال الآتية: -
    1- استراق السمع او تسجيل او نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص او عن طريق الهاتف او عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه .
    2- التقاط او نقل صوره شخص في مكان خاص بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه .
    3- الاطلاع على الخطابات او الرسائل او البرقيات او مصادرتها .
    المــادة(15): لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور الا وفقا لاحكام القانون .
    المــادة(16): استثناء من احكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين او كرامتهم او التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة .
    المــادة(17): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية على كل عمل اجرائي يتخذ في اقليم الجمهورية .
    2- تسري قوانين الاجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية .
    المــادة(18): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية فور نفاذه باثر مباشر على كل عمل اجرائي يتخذ ولو كان بشان جرائم وقعت او دعاوى رفعت او تنفيذ احكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
    2- يستثنى من الاثر المباشر ما يلي: -
    ا: اذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون ان يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية، فان الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة .
    ب: مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدات في ظله .
    المــادة(19): 1- كل عمل اجرائي تم صحيحا في ظل قانون معمول يستمر قائما .
    2- تخضع طرق الطعن في الاحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد اصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع .
    3- تسري القواعد الخاصة بالتقادم اذا كانت اصلح للمتهم على كل تقادم بدا قبلها ولم يكتمل .
    المــادة(20): تكون الاعمال والقرارات والاحكام الصادرة من ماموري الضبط والنيابة العامة او المحكمة في مواجهة ذوي الشان من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك .

    الباب الثالث: الدعوى الجزائية

    الفصل الأول: في من له رفع الدعوى الجزائية
    المــادة(21): النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
    المــادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية او تركها او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذها الا في الاحوال المبينة في القانون .
    المــادة(23): يقوم النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون .
    المــادة(24): يعتبر المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي او المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها . اذا كانت له طلبات ما .
    كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها اذا ادخل او تدخل فيها ولو لم توجه اليه طلبات ما .

    الفصل الثاني: في قيود رفع الدعوى الجزائية
    المــادة(25): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة واعضاء النيابة العامة .
    المــادة(26): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها الا باذن من النائب العام اومن يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة ويجب صدور الاذن في احوال القصاص والدية والارش وفي احوال القذف اذا تقدم المجني عليه بالشكوى واصر عليها .
    المــادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتيـة: -
    1- في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
    2- في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات .
    3- في جرائم الشيكات .
    4- في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون .
    المــادة(28): اذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من احدهم، واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر انها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم .
    المــادة(29): ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي اربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او بارتكابها او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
    المــادة(30): في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى .
    المــادة(31): يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في اي وقت .

    الفصل الثالث: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة
    المــادة(32): اذا رات المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم او ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة امامها فعليها ان تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
    واذا صدر قرار باحالة الدعوى الى محكمة جاز للمحكمة احالتها الى محكمة اخرى واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز احالة القضية كلها الى محكمة اخرى .
    المــادة(33): لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ان تكون الاحالة الى محكمة ابتدائية اخرى غير التي اصدرت الحكم المستانف ،ويكون النقل في جميع الاحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون .
    المــادة(34): للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين .
    المــادة(35): للمحكمة في حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او الاحترام الواجب لها والتاثير في قضائها او في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة امامها ان تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين (33،32) وتقضي فيها .

    الفصل الرابع: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها
    المــادة(36): تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والارش ورد الشرف اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة اذا كانت الاشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الاشياء ملكا للمتهم .
    المــادة(37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    المــادة(38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص او تكون الدية او الارش احدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة (40) .
    المــادة(39): لا يسري الايقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام واذا مضت المدة سقطت .
    المــادة(40): تنقطع المدة باجراءات التحقيق الجدية او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجزائي او باجراءات الاستدلالات الجدية اذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدا من تاريخ اخر اجراء .
    المــادة(41): اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .
    المــادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين انهاء اجراءاتها اذا كانت قد بدات في احدىالاحوال الآتيـة: -
    ا: عند عدم وجود جريمة .
    ب: اذا لم تتوافر عناصر الجريمة .
    ج: عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية .
    د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن .
    هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه .
    و: صدور عفو عام او خاص .
    ز: وفاة المتهم .
    ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم .

    الفصل الخامس: في الادعاء بالحقوق المدنية
    المــادة(43): يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية .
    المــادة(44): يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او في اثناء السير فيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على انه اذا اوقف الفصل في الدعوى الجزائية لاصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية .
    المــادة(45): اذا رات المحكمة ان تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها ان تقرر تاجيل نظر الدعوى المدنية الى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية او النظر فيها على حدة .
    المــادة(46): يحصل الادعاء مدنيا اما في الشكوى التي تقدم الى النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي واما باعلان المتهم وفقا لاحكام قانون المرافعات .
    كما يجوز ان يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ان كان المتهم حاضرا والا وجب تاجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته .
    فاذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
    المــادة(47): اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة او المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه .
    ولا يترتب على ذلك في اية حالة الزامه بالمصاريف القضائية .
    المــادة(48): ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا وعلى من يمثله ان كان ناقص الاهلية فان لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة ان تعين له من يمثله او ان تكتفي بتمثيل النيابة العامة له .
    ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
    ولا يسمح برفع دعوى الضمان امام المحاكم في الدعاوى الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم .
    المــادة(49): للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في آية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله .
    المــادة(50): يجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والاصح تسليم الاوراق اليه بتسليمها الى هذه الدائرة .
    المــادة(51): على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية، وعلية ان يودع مقدما الامانة التي تقدرها النيابة العامة او المحكمة لمواجهة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه ايضا ايداع الامانة التكميلية التي قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
    المــادة(52): لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
    المــادة(53): لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة .
    ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك .
    والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة امامها الدعوى .
    المــادة(54): يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لدية جميع الاحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون .
    المــادة(55): تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الاخلال باحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين .
    واذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
    المــادة(56): للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه .
    المــادة(57): لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية او وقف سيرها الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
    المــادة(58): يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلان لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه .
    المــادة(59): اذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه اثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له ان يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى .
    المــادة(60): يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني .
    المــادة(61): اذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له اذا ترك دعواه الاولى ان يدعى مدنيا امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك .
    المــادة(62): يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الاجراءات المقررة في هذا القانون .
    المــادة(63): للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية اذا كان لذلك وجه .

    الباب الأول: في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة

    الفصل الأول: في الأحكام العامة للتكليف بالحضور
    المــادة(64): للمحكمة وللنيابة العامة وماموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الاحوال ووفق الصلاحيات المخولة له امراً بحضور اي شخص اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق او التحريات .
    المــادة(65): يكون التكليف بالحضور بناء على امر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور ومحل اقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الامر والموعد المطلوب حضوره فيه وامضاء الامر والختم الرسمي .
    المــادة(66): يعلن امر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين او رجال الشرطة او احد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صوره من الامر فاذا تعذر ذلك تسلم لاحد المقيمين معه من اقاربه او اصهاره او تابعيه ويوقع المستلم على الاصل فاذا لم يوجد احد ممن ذكروا او امتنع عن التوقيع تسلم صوره الامر بعد التوقيع على اصلها من شاهدين بما يفيد ذلك الى مدير قسم الشرطة التابع له محل اقامة المراد حضوره او لعاقل القرية .
    المــادة(67): يجب على من قام باعلان الامر ان يرد اصله الموقع عليه منه ومن المستلم او الشاهدين وموضحا به ما تم من اجراءات وكل ما يهم الامر بمعرفته من زمان ومكان الاعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجه الى ان يثبت ما يخالفه .
    المــادة(68): اذا تخلف من صدر له الامر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق ان يصدر امراً باحضاره قهراً متهما كان او شاكيا او شاهدا .
    ويجوزالحكم عليه بناء على طلب الامر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم اعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه .
    المــادة(69): للآمر بالحضور اذا راى لزوما لعودة من حضر مره اخرى ان ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فاذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه احكام المادة السابقة .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:04

    الفصل الثاني: الأحكام العامة في القبض
    المــادة(70): القبض هو ضبط الشخص واحضاره امام المحكمة او النيابة العامة او ماموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب امر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا او شفويا اذا كان الشخص الآمر حاضرا امامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في امره .
    المــادة(71): يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا للحصول على اعتراف منه او لاي غرض آخر .
    المــادة(72): يجب ان يكون الامر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن اصدره ويجوز ان يكون الامر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض .
    المــادة(73): يبلغ فورا كل من قبض عليه باسباب هذا القبض وله حق الاطلاع على امر القبض والاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة اليه .
    المــادة(74): يسقط الامر بالقبض اذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الاشهر التالية لصدوره ما لم يجدد .
    المــادة(75): اذا صدرت اوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فانها تكون نافذة في جميع انحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المامور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فاذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه ان يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات .
    المــادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه .
    وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي .
    المــادة(77): عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
    المــادة(78): اذا وجه امر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة وماموري الضبط القضائي تنفيذه .
    واذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه الا اذا استعان به من وجه اليه الامر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه اليه الامر من رجال الشرطة ان يحيله الى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه .
    المــادة(79): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة او الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة .
    المــادة(80): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره اذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبا فيه وعلى صاحب المسكن او من يوجد به ان يسمح بالدخول وان يقدم التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه واذا رفض او قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة .
    واذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن .
    وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
    المــادة(81): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة او الهرب او ايذاء نفسه او غيره وان يسلم الاشياء المضبوطة للامر بالقبض .
    واذا كان المقبوض عليه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بمعرفة انثى طبقا للمادة (143) .
    المــادة(82): يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر او بغير ضمان فيكون على منفذ الامر ان يخلى سبيل المقبوض عليه اذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان الى الامر بالقبض .
    المــادة(83): اذا لم ينص في الامر على اخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه احضار المقبوض عليه الى الامر بالقبض فورا وبدون تاخير .

    الباب الثاني: في جمع الاستدلالات والتحري فيها

    الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
    المــادة(84): يعتبر من ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: -
    اولا : اعضاء النيابة العامة
    ثانيا: المحافظـــــون
    ثالثا: مديرو الامن العـام
    رابعا: مديرو المديريـات
    خامسا: ضباط الشرطة والامن
    سادسا: رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام باعمال الضبط القضائي من غيرهم .
    سابعا: عقال القرى .
    ثامنا: رؤساء المراكب البحرية والجوية .
    تاسعا: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون .
    عاشراً: واية جهة اخرى يؤكل اليها الضبط القضائي بموجب قانون .
    المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العامان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية .
    المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
    المــادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
    ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة0
    المــادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية0
    المــادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها0
    المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام0
    المــادة(91): مامورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها واثباتها في محاضرهم وارسالها الى النيابة العامة .
    المــادة(92): اذا بلغ رجل الضبط القضائي او علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم او من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فوراً الى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على ادلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسال المتهم عن ذلك .
    وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره . وفي الجرائم الاخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم ارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها .
    المــادة(93): يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات او عرضها عليه ان يتاكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها او يندب من يستوفيها او يتولى ذلك بنفسه .
    المــادة(94): لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي بها .
    المــادة(95): يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديته لعمله او بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب ماموري الضبط القضائي .
    المــادة(96): اذا اجتمع في مكان الحادث احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بدا بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه .
    المــادة(97): الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقة مقدمة منه بعد ذلك او اذا طلب في احدهما تعويضا ما .

    الفصل الثاني: في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط
    المــادة(98): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك اذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة بالصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات او اسلحة او امتعه او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعلها او شريك فيها او اذا وجدت به في الوقت المذكور اثر او علامات تدل على ذلك .
    المــادة(99): في الجرائم المشهودة يتعين على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة او المحافظة عليها واثبات حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا ان يخطر النيابة العامة بانتقاله .
    ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا الى محل الواقعة .
    المــادة(100): في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمامور الضبط القضائي منع اي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة .
    ومن يخالف هذا المنع او الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض امره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه واذا لم يقبض علىالمخالف او لم يحضر بعد تبليغه امر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق الطعن .
    المــادة(101): في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر يحق لمامور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على انه الفاعل للجريمة اوله علاقة بها ان كان حاضرا وان يامر باحضاره ان كان غائبا .
    المــادة(102): لمامور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزله ويضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه .
    المــادة(103): يجب على ماموري الضبط القضائي القبض على الاشخاص في الاحوال الآتية: - اولاً: اذا صدر لهم امر بذلك ممن يملكه قانونا .
    ثانياً: في حضور الآمر بالقبض وتحت اشرافه اذا استعان بهم .
    ثالثًا: اذا طلب القبض على الشخص بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
    رابعًا: في الحالات المنصوص عليها في المادة (98) .
    خامساً: اذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه .
    سادساً: اذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوقه وتوفرت في حقه احد ى الحالات الآتية: -
    1- اذا لم يكن له محل اقامة معروف بالبلاد .
    2- اذا قامت قرائن قوية على انه يحاول اخفاء نفسه او الهرب .
    3- اذا رفض بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
    سابعاً: اذا كان في حالة سكرٍ بين .
    ثامناً: اذا اشتبه لاسباب جدية انه هارب من القاء القبض عليه .
    المــادة(104): في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لماموري الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان وان يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر امر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب احدى الجرائم الآتية: -
    اولاً: اذا كان متهما باخفاء الاشياء المسروقة او التي استعملت او تحصلت من جريمة .
    ثانيا: اذا كان متهما في جريمة احتيال او تعد شديد او تحريض على الفسق او الفجور او الدعارة او حيازة او تعاطي المخدرات .
    المــادة(105): يجب على مامور الضبط القضائي في الاحوال السابقة ان يسمع فورا اقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك الى النيابة العامة في مدة اربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في امره خلال الاربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها والا تعين الافراج عنه فورا .
    المــادة(106): على المسئول عن مركز الشرطة اثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد الى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض او الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض او الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة اولا باول .
    المــادة(107): لكل شرطي الحق في ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها واذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة او قدم بيانات غير صحيحة او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي الى مركز الشرطة .
    كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:ـ
    1ـ اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف .
    2ـ اذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
    3ـ اذا كان في حالة سكر بين .
    4ـ اذا وجد في تجمهر او تشاحن او مشادة مما ينذر بوقوع تعدي او حصول جريمة لا يمكن تلافيها الا بذلك .
    5ـ كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون .
    المــادة(108): لاي شخص الحق في احضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه الى اقرب رجل من رجال السلطة العامة في الاحوال الآتية:ـ
    1ـ اذا صدر اليه امر من المحكمة او النيابة العامة .
    2ـ اذا طلب القبض بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
    3ـ اذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر او حاول الفرار .
    4ـ اذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة .
    5ـ اذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر .

    الفصل الثالث: في تصرف النيابة العامة في التهمة
    المــادة(109): للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لاحكام المواد التالية .
    المــادة(110): اذا رات النيابة العامة ان محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشانها الا بعد تحقيقها .
    المــادة(111): اذا رات النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة .
    المــادة(112): اذا رات النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر امرا مسببا بحفظ الاوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات اذا كان الفاعل مجهولا او كانت الدلائل قبله غير كافية او تامر بحفظها نهائيا اذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة او كانت عديمة الاهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الاهمية الا من النائب العام اومن يفوضه في ذلك .
    المــادة(113): اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها اعلانه الى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فاذا توفي احدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل اقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ امام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
    المــادة(114): يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون قد انقضت .

    الباب الثالث: في التحقيق

    الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة للتحقيق
    المــادة(115): يتحدد اختصاص اعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها .
    المــادة(116): يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة او من يندب لذلك من القضاة او ماموري الضبط القضائي .
    المــادة(117): لعضو النيابة العامة ان يندب احد ماموري الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة .
    ولعضو النيابة العامة اذا دعاه الحال اتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به عضو النيابة العامة المختص .
    ويجب على عضو النيابة العامة المختص ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله ان يعهد به عند الضرورة الى احد مساعديه او احد ماموري الضبط القضائي .
    المــادة(118): يجب على عضو النيابة العامة في جميع الاحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق ان يبين المسائل التي يجب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف ان يجرى اي عمل آخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم في احوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة .
    المــادة(119): يجب ان تدون جميع اجراءات التحقيق وان يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة او يحفظ في دائرة الكتاب . ويجوز في حالة الضرورة ان يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت اشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فان لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر .
    المــادة(120): لا يجوز ان يحصل في محضر التحقيق كشط او تحشير واذا اقتضى الامر حذف كلمة او زيادتها وجب على المحقق والكاتب ان يوقعا على هامش المحضر ويعتبر لاغيا كل كشط بهاخدش او اضافة غير موقع عليها .
    المــادة(121): مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجرى اجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشر هذه الاجراءات او يشترك فيها بعدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات
    المــادة(122): للمتهم او المجني عليه او ورثته او من اصابه ضرر من الجريمة او المطالب بالحقوق المدنية او المسئول عنها ولوكلائهم – طبقا للقانون- ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام الا باذن من المحقق واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق احضاره .
    ومع ذلك فللمحقق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات ويجوز للمحقق ان يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم او بعضهم اذا اقتضى الامر ذلك وليس لاي من الخصوم طلب ايقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق وعليه اطلاع من ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه .
    المــادة(123): على عضو النيابة العامة متولي التحقيق ان يبدا بتدوين افادة الشاكي او المبلغ او المجني عليه .
    المــادة(124): يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق اجراءات التحقيق وبمكانها .
    المــادة(125): للخصوم ان يقدموا الى المحقق اوجه الدفاع والطلبات التي يرونها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وتحقيقها .
    المــادة(126): للقضاة واعضاء النيابة العامة وماموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم .
    المــادة(127): على كل فرد ان يقدم لماموري الضبط القضائي او النيابة العامة او المحكمة ما يطلبونه من مساعدات اثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في القبض على المتهمين او منعهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم واذا امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جاز ان يوضع في محل التوقيف ثم يعرض امره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً .
    المــادة(128): يكون لعضو النيابة العامة اثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة .
    المــادة(129): 1- يتعين انهاء اجراءات البحث خلال شهرين على الاكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الاسراع في اجراءات البحث التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا .
    2- يحدد النائب العام مدد اجراءات البحث في انواع معينه من الجرائم واذا اقتضت صعوبة البحث او حجم الواقعة فترة اطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة الى ثلاثة اشهر .
    3- لا يجوز ان تزيد مدة البحث عن ستة اشهر الا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الاضافية للبحث عن ستة اشهر . في جميع الحالات .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:06

    الفصل الثاني: في الانتقال والمعاينة
    المــادة(130): ينتقل المحقق الى محل الحادث او الى اي مكان لمعاينته كلما راي ذلك مفيدا للتحقيق لاثبات حالة الاماكن والاشياء والاشخاص ووجود الجريمة ماديا واثارها وكل ما يلزم اثبات حالته وله استدعاء الخبراء لاجراء المعاينة ويحرر محضرا بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقا للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم .
    الفصل الثالث: في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
    المــادة(131): للاشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية والمحادثات الشخصية حرمة .
    وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسورا او محاطا باي حاجز متى كان مستعملا او معدا للماوى او لحفظ الاشياء وحرمة المراسلات تمنع من الاطلاع عليها اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر بريدية كانت ام هاتفية .
    المــادة(132): لا يجوز تفتيش الاشخاص او دخول المساكن او الاطلاع على المراسلات البريدية او تسجيل المحادثات السلكية او اللاسلكية او الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بامر من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن القاضي اثناء المحاكمة .
    المــادة(133): تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه او ملابسه او امتعته الموجودة معه .
    المــادة(134): يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه وبحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه واذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه .
    ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق .
    المــادة(135): للمحقق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره اذا وجدت دلائل قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .
    المــادة(136): للنيابة العامة اذا توافرت القرائن الكافية ان تفتش اي مكان لضبط الاوراق والاسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشانها او نتج عنها او وقعت عليه او كل ما يفيد في كشف الحقيقة .
    المــادة(137): لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشانها ولا يتجاوز الى سواه الا اذا ظهرت عرضا اثناء التفتيش اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة اخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها واثباتها في المحضر .
    المــادة(138): تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ .
    المــادة(139): ا: يجب ابراز الامر الصادر بالتفتيش والضبط الى المتهم قبل الشروع في التفتيش او الضبط .
    ب: يجوز ابراز الامر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد اثناء ارتكاب الجريمة او جرت مطاردته بعد ارتكابه لها .
    ج: اذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الافصاح مقدما للشخص المعنى عن الغاية من التفتيش .
    المــادة(140): ا: ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط او يطلع على الاشياء التي تمس الاسرار الشخصية او العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه او الاشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش ان يتخذ الاحتياطيات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الاسرار .
    ب: لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم او غيره من اوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها .
    المــادة(141): ا: يجوز اثناء التفتيش امر الاشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان الى حين الانتهاء من التفتيش .
    ب: ويجوز للقائم بالتفتيش ان يضع الاشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجرى تفتيشه تحت الحراسة اذا خشي منهم تعطيل التفتيش او عرقلته او مقاومته .
    المــادة(142): على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقا لاحكام القانون ان يمكن القائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش ان يجري التفتيش عنوه بالقدر اللازم ويطلب مساعدة ماموري الضبط مع حضور الشهود ان كان المكلف بالتفتيش من غير اعضاء النيابة العامة .
    المــادة(143): لا يجوز تفتيش الانثى الا بواسطة انثى غيرها يدعوها لذلك من يقومس بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء .
    المــادة(144): ا: تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها الا في حالة الجريمة المشهودة او مطاردة شخص هارب من وجه العدالة .
    ب: يجب ان يذكر في محضر التفتيش اسباب التفتيش ليلاً .
    ج: اذا امتنع اجراء التفتيش ليلا لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة لاحاطة المسكن ومنع اي شخص من مغادرته دون اذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس .
    المــادة(145): لاعضاء النيابة ان يضعوا الاختام على الاماكن التي بها اثار او اشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها, واذا قام بذلك احد ماموري الضبط القضائي وجب عليه اخطار النيابة العامة فورا .
    المــادة(146): لعضو النيابة العامة المختص وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والبرقيات والاوراق الاخرى المضبوطة على ان يتم ذلك بحضور المتهم او الحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها، وله عند الضرورة ان يستعين في فحص الاوراق المضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق او احد ماموري الضبط القضائي او المترجمين بحضوره وتحت اشرافه .
    ويجوز بامر من رئيس النيابة تكليف احد رجال ادارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع الى المحادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها اليه ويجب ان يتضمن الامر تحديدا واضحا ودقيقا للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور الامر .
    المــادة(147): تبلغ صوره من الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى الشخص المرسلة اليه في اقرب وقت الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق .
    المــادة(148): للنيابة العامة ان تامر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وان تامر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيل لاحاديث تجرى في مكان خاص متى كان ذلك لازما لكشف الجريمة وفي جميع الاحوال يكون الامر مسببا ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
    المــادة(149): يجوز دخول اي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة .
    المــادة(150): يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش ان يحرر محضرا بالاجراءات وما اسفرت عنه وما تم ضبطه من اشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق .
    المــادة(151): يجب ان يبين في المحضر اوصاف الاشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لدية او من يقوم مقامه بشانها وتوضع المضبوطات في احراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة مكان الضبط ان امكن ذلك .
    واذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستضهار الحقيقة او للحفاظ على حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنيابة العامة ان تاذن بايداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الاشياء ان ياخذ بيانا بها موقعا عليه ممن اجرى الضبط ومن الشهود .
    المــادة(152): نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على ان يلتزم بها من يصدر الامر بتسليمها اليه او من تلزمه المحكمة بذلك، واذا تبين انها قابله للتلف او كانت نفقات حفظها او صيانتها باهضة او لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه او بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما امكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط .
    المــادة(153): تبقى الاشياء التي صدر الامر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية . ولكل شخص يدعى حقا على الاشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها او بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لدية هذه الاشياء او كان شخصا آخر ان يطلب من المحقق ان يسلمها اليه وله في حالة الرفض ان يتظلم الى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الاطلاع على اوراق التحقيق وسماع اقوال المتظلم ان رات ضرورة لذلك فاذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة ان تامر بمصادرته او اتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
    المــادة(154): لا يجوز للمحقق ان يضبط لدى ممثل الدفاع عن المتهم او الخبير الاستشاري الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم اليهما لاداء المهمة التي عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
    المــادة(155): اذا لم تعد الاشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى او محلا للمصادرة يجب الامر بردها .
    المــادة(156): مع مراعاة احكام المادتين (153) ، (154) يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت في حيازته وقت ضبطها .
    واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون .
    المــادة(157): يصدر امر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم اليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تامر بالرد اثناء ذلك .
    المــادة(158): يؤمر بالرد ولو من غير طلب الى صاحب الحق فيه ويلغى قرار ضبط الاشياء ولا يجوز للنيابة العامة الامر بالرد اذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشئ المضبوط او قام نزاع جدي بشانه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامة او ذوو الشان الامر الى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتامر بما تراه مناسبا .
    المــادة(159): للمحكمة المرفوع اليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الامر باحالة الخصوم للتقاضي في شان التسليم الى المحكمة المختصة اذا رات موجبا لذلك بدعوى يفصل فيها وفقا للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشان الى ذلك .
    وفي هذا الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها .
    المــادة(160): يجب عند صدور امر الحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية ان يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الاشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى اذا تمت المطالبة بالرد امام المحكمة .
    المــادة(161): اذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به احد فللمحقق او المحكمة الاعلان عنه بوسيلة من وسائل الاعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه .
    المــادة(162): اذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشئ المضبوط او برده الى شخص معين او لم يعرف صاحبه ولم يتقدم احد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الدعوى يصبح ملكا للدولة بدون حاجه الى حكم يصدر بذلك .
    المــادة(163): 1- يباح ضبط الاشياء التي قد تكون ذات اهمية للتحقيق باعتبارها ادلة اثبات .
    2- عند السير في الاجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز ان تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة الاموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم اخفاء المتهم امواله بما في ذلك ضبط هذه الاموال .
    المــادة(164): تصدر المحكمة امرا بان تصرف من الاموال المضبوطة النفقة الواجبة قانونا لمن يعولهم المتهم .

    الفصل الرابع: في سماع الشهود
    المــادة(165): تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة .
    المــادة(166): يسمع المحقق شهود الاثبات الذين حضروا بناء على طلبه او طلب الشاكي اومن تلقاء انفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق، وعليه ان يتحقق من شخصية الشاهد ثم يساله ويثبت اقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته اذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الاسئلة دائما عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض اي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه اي سؤال غير منتج او لا علاقة له بموضوع التحقيق او يكون في صيغته مساس بالغير .
    المــادة(167): يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
    المــادة(168): يتم التحقيق من شخصية الشاهد بان يطلب المحقق منه بيان اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم .
    المــادة(169): يضع كل من المحقق والكاتب امضائه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بانه مصر عليها فان امتنع عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي قد يبديها .
    وفي جميع الاحوال يضع كل من المحقق والكاتب امضاءه على كل صفحه اولا ً باول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر .
    المــادة(170): عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم ان يطلبوا من المحقق سماع اقوال الشاهد عن نقطه اخرى يبينونها .
    المــادة(171): يقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة .

    الفصل الخامس: في القبض
    المــادة(172): مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على اي شخص او استبقائه الا بامر من النيابة العامة او المحكمة وبناء على مسوغ قانوني .
    المــادة(173): لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ امر القبض دخول المساكن او اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه الا في احدى الحالات الآتية: -
    1- اذا كان ذلك باذن من النيابة او المحكمة .
    2- اذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبا لاحدى الجرائم المشهودة .
    3- اذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه او كان متهما فارا من وجه العدالة .
    4- اذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ امر القبض او قاوم تلك السلطة .
    5- اذا نص القانون او امر القبض بالقبض على الشخص اينما وجد .
    المــادة(174): للمحكمة وللمحقق الامر بالقبض على اي شخص او تكليفه بالحضور اذا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة .
    المــادة(175): اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هربه او اذا لم يكن له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق ان يصدر امر بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبسه احتياطيا .
    المــادة(176): لا يحق للنيابة العامة ان تحجز اي شخص اكثر من سبعة ايام على ذمة التحقيق ولا يمد امر الحبس الا بامر من قاضي المحكمة المختصة .

    الفصل السادس: في الاستجواب والمواجهة
    المــادة(177): يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالدلائل والادلة القائمة على نسبة التهمة اليه ومناقشته فيها تفصيلا .
    ويجب على المحقق ان يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الاخص حقه في تفنيد ومناقشة الادلة القائمة ضده . وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع او يطلب اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق ويثبت جميع اقواله وطلباته في المحضر .
    المــادة(178): لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا اجباره على الاجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده . كما لا يجوز التحايل او استخدام العنف او الضغط باي وسيلة من وسائل الاغراء والاكراه لحمله على الاعتراف .
    المــادة(179): على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب او الى مامور المنشاة العقابية ويجوز لمحامية ان يتولى ذلك عنه .
    ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له المحقق واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك في المحضر .
    المــادة(180): يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك .
    وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق .
    المــادة(181): في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه الا يجيب الا بحضور محامية .
    المــادة(182): عند حضور المتهم لاول مره في التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة اليه وتعريفة بانه حرفي الادلاء باية ايضاحات ويثبت اقواله في المحضر .
    ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف او السب بطريق النشر في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر في السبعة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل مسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه في اقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات .
    فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الادلة في السبعة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك في اقامة الدليل .
    ولا يجوز تاجيل نظر الدعوى في هذه الاحوال اكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه .
    المــادة(183): اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه في اي وقت اثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلا، اما اذا انكر ارجئ استجوابه تفصيلا الى ما بعد سماع شهود الاثبات ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في محضر التحقيق عجزه او امتناعه عن التوقيع .

    الفصل السابع: في الحبس الاحتياطي
    المــادة(184): الحبس الاحتياطي لا يكون الا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون او في حالة هربه اذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق او لمنعه من الهرب او خشية تاثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية: -
    1- وجود دلائل كافية على اتهامه .
    2- ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر او لم يكن للمتهم محل اقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس .
    3- ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره .
    4- عدم تحديد هوية المتهم .
    ويجب ان تسمع اقوال المتهم الهارب الذي صدر الامر بحبسه احتياطيا قبل مضي اربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه .
    المــادة(185): لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الاعراض او تحريضا على افساد الاخلاق .
    المــادة(186): يجب ان يكون امر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وان يشمل على البيانات التالية: -
    1- اسم المحبوس ثلاثيا .
    2- محل اقامته .
    3- رقم القضية المحبوس فيها .
    4- الجريمة المسندة اليه ومادة القانون .
    5- مصدر الامـروصفته .
    6- مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في امره .
    المــادة(187): لا يجوز تقييد حرية اي انسان او حبسه الا في الاماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسئولين عن هذه الاماكن قبول اي انسان فيها الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .
    المــادة(188): يجب عند ايداع المتهم المنشاة العقابية بناء على امر الحبس ان تسلم صوره من هذا الامر الى مديرها بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
    المــادة(189): الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة السبعة الايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها اذا كان مقبوضا عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار او الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة اخرى .
    المــادة(190): اذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الايام ان تعرض الاوراق على القاضي المختص ليصدر امر بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما .
    المــادة(191): اذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بضمانة او بدونه .
    ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة اشهر وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق ان يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة اشهر ما لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة والا وجب حتما الافراج عنه .
    المــادة(192): يجب على كل عضو من اعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتاكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية .
    وله ان يطلع على دفاترها واوامر القبض والحبس وان ياخذ صورا منها وان يتصل باي محبوس ويسمع منه اي شكوى يريد ان بيديها له .
    وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها .
    المــادة(193): لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في اي وقت لمدير المنشاة العقابية شكوى كتابية او شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت اليه الشكوى قبولها وتبليغها الى النيابة العامة فورا بعد اثباتها في سجل يعد لذلك .

    الفصل الثامن: في الإفراج المؤقت
    المــادة(194): للنيابة العامة في اي وقت سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تامر بالافراج عنه بضمان او بغير ضمان شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم ضده .
    المــادة(195): يجب الافراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة اذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الايام المنصوص عليها في المادة (189) وكان له محل اقامة معروف في البلاد وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة .
    ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة بدون وقف التنفيذ او كان عائدا في ارتكاب جريمة .
    المــادة(196): الاوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والافراج اثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة .
    المــادة(197): في غير الاحوال التي يكون فيها الافراج واجبا حتما يجوز تعليق الافراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الاحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي: -
    اولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة او التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه .
    ثانيا: تادية المبالغ الآتية بالترتيب التالي: -
    1- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي .
    2- الرسوم والنفقات المستحقة للدولــــــة .
    3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم .
    ويعين في قرار الافراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين واذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم .
    المــادة(198): يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم او غيره ويكون ذلك بايداعه خزينة النيابة العامة ويعطى ايصالا بذلك .
    ويجوز ان يقبل من اي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
    المــادة(199): اذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور اجراء من اجراءات التحقيق او جلسة من جلسات المحاكمة، او اذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الاول من الضمان ملكا للدولة بغير حاجه الى حكم بذلك .
    ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة او القرار الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بعدم سماعها رد القسم الاول من الضمان .
    المــادة(200): يجب رد القسم الثاني من الضمان اذا صدر حكم بالبراءة او قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بعدم سماعها .
    ما اذا حكم بالادانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتادية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الاخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة (197) وان بقي شي رد الى المتهم او الضامن حسب الاحوال .
    المــادة(201): للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وان تحظر عليه ارتياد مكان معين .
    المــادة(202): الامر الصادر بالافراج لا يمنع النيابة العامة من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه اذا قويت الادانة ضده او اخل بالشروط المفروضة عليه او جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء .
    المــادة(203): اذا كان امر الافراج مشروطا بتقديم ضمان مالي او تعهد من كفيل مقتدر فانه لا يكون نافذا الا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان او الذي يوقع الكفيل فيه تعهده .
    اما اذا كان الافراج بدون ضمان فان قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد .
    المــادة(204): متى اصبح الافراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة امر الافراج الى مدير المنشاة العقابية المحبوس بها المتهم لاخلاء سبيله وعليه هو او من يقوم مقامه اخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الاوراق بذلك .
    المــادة(205): اذا احيل المتهم الى المحاكمة يكون الافراج عنه ان كان محبوسا، او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال اليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس اكثر من نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة .
    وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس او الافراج الى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية .
    المــادة(206): لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة او المحكمة بالافراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع اي منهما قبل صدور قرار الافراج .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:10

    الفصل التاسع: الخبرة
    المــادة(207): ا: للنيابة العامة ان تطلب من طبيب او شخص له خبره فنيه في اي مجال ابداء الراي في اي مسالة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضوره نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاي سبب آخر ويجب عليه ان يصدر امر يبين فيه انواع التحقيقات وما يراد اثبات حالته .
    ب: يجب على الاطباء والخبراء الذين يكلفون باعمال الخبرة ان يحلفوا امام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد ادوها بحكم وظائفهم وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة .
    المــادة(208): يكون طلب تقرير الخبير وجوبيا في الاحوال الآتية: -
    ا: لبيان سبب الوفاة وطبيعة الاصابة الجسمانية .
    ب: لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك اثناء القضية حول قدرته على ادراك ماهية افعاله وادارتها .
    ج: لتحديد الحالة النفسية او الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للاحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع .
    د: لبيان سن المتهم او المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهما للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما .
    المــادة(209): للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية لذلك ويقدم طلب الرد الى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة ايام ويجب ان يبين فيه اسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله الا في حالة الاستعجال بامر من النيابة العامة .
    المــادة(210): للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على ان لا يترتب على ذلك تاخير السير في الدعوى .
    المــادة(211): 1- يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة او المحكمة .
    2- اذا تعدد الخبراء ولم يصلوا الى راي مشترك قدم كل منهم تقريرا منفصلا .
    المــادة(212): يجوز ان يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الاطراف وله بغية التزود بايضاحات اضافية لاعداد تقريره ان يطلب الاذن بالاطلاع على الاوراق وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه اسئلة مباشرة لهم، كما يجوز ان تضوع تحت تصرف الخبير الادلة المادية .
    المــادة(213): يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك اخذ عينات دم متى كان للفحص اهمية بالنسبة الى القضية، اما الاشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص اجسامهم رغم ارادتهم الا لضرورة تحديد ما اذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة اما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك الا عند الاستعجال .
    ويكون فحص جسم الانثى بواسطة انثى يذكر اسمها في المحضر كلما امكن ذلك .
    المــادة(214): يتم فحص او تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر او فحص الجثة او تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة .
    المــادة(215): يقدر المحقق بناء على طلب الاطباء او الخبراء الذين يندبهم المصاريف والتعويضات والاجور التي يستحقونها ويصدر الامر بصرفها من خزانة الدولة على ان يلزم بها من يعنيه المحقق اومن يحكم عليه بذلك .

    الفصل العاشر: في تصرف النيابة في التحقيق
    المــادة(216): لا يكون تقرير الخبير ملزما للنيابة العامة او المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب ان يكون مسببا ، ويجوز طلب تقرير اضافي من الخبير نفسه او من خبير اخر اذا احتوى التقرير الاول على اوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر اذا ثار شك حول صحة التقرير الاول .
    المــادة(217): يكون تصرف اعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد اتمامه وفقا لاحكام هذا القانون ولا يثبت لهم سلطه التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة الا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد .
    واذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق او من يقوم مقامه ارسال الاوراق الى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رايه والاسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
    المــادة(218): اذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية نهائيا .
    واذا تبين ان مرتكب الجريمة غير معروف او ان الادلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا .
    ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين واذا كان احدهم قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة في محل اقامته .
    المــادة(219): الامر الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة .
    المــادة(220): للنائب العام الغاء القرارات الصادرة بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية من سائر اعضاء النيابة العامة في الاربعة الاشهر التالية لصدور القرار .
    ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من اعضاء النيابة التابعين له .
    المــادة(221): اذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة تكون جريمة وان الادلة ضد المتهم ترجح ادانته ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة بنظرها .
    المــادة(222): يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة باحالة المتهم الى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة اليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها .
    المــادة(223): اذا طرا بعد صدور القرار بالاحالة الى المحكمة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .

    الفصل الحادي عشر: في الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة في الطعن أمام محكمة الاستئناف
    المــادة(224): مع مراعاة احكام المادتين (218) ، (219) للمدعي بالحقوق الشخصية او المدنية الطعن في الاوامر الصادرة من النيابة العامة بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية امام محكمة الاستئناف .
    المــادة(225): للمتهم ان يطعن في الاوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ولجميع الخصوم ان يطعنوا في الاوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق .
    المــادة(226): للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الامر الصادر بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا .
    المــادة(227): يكون ميعاد الطعن ثلاثة ايام من وقت صدور الامر بالافراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة ايام في الاحوال الاخرى تبداء من تاريخ اعلان الخصوم بالامر .
    المــادة(228): يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة او بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع راي النيابة العامة واقوال المتهم ويجب على النيابة العامة في جميع الاحوال ان ترسل الاوراق الى المحكمة المختصة فورا .
    المــادة(229): لا يجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (227) ولا يقبل الفصل فيه اذا رفع بعد هذا الميعاد .
    وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ التقرير به وما لم تقرر النيابة العامة الطعن فيه امام المحكمة العليا وجب الافراج عن المتهم فورا .
    المــادة(230): اذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي او المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة ان تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة اذا كان لذلك محل .

    الباب الأول: في اختصاص المحاكم

    الفصل الأول: في الاختصاص النوعي والمحلي
    المــادة(231): تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي .
    المــادة(232): تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها .
    المــادة(233): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها القانون .
    المــادة(234): 1- يتعين الاختصاص محليا بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او المكان الذي يقيم فيه المتهم او المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى اولا .
    2- وفي حالة الشروع تعد الجريمة مرتكبه في كل محل وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ .
    المــادة(235): في الجرائم المتتابعة وغير ذلك من الجرائم المتعددة الافعال يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار .
    المــادة(236): 1- اذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها احكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى الجزائية امام محاكم العاصمة .
    2- اما اذا ارتكبت الجريمة جزئيا خارج الجمهورية وجزئيا داخلها اختصت محليا المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب افعال الجريمة داخل الجمهورية .

    الفصل الثاني: في تنازع الاختصاص
    المــادة(237): 1- اذا تبين للمحكمة ان القضية الجزائية لا تدخل في اختصاصها اصدرت قرارا مسببا باحالتها الى المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك .
    2- اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحده من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد الى المحكمة المختصة مكانيا باحداها .
    المــادة(238): اذا قدمت دعوى جزائية عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى محكمتين او اكثر في دائرة محكمة استئناف محافظة واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بحكم نهائي، وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة استئناف المحافظة التي تتبعانها، فاذا كانت كلا المحكمتين واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة مختلفة او اذا قررت محكمتان من محاكم استئناف المحافظة اختصاصها او عدم اختصاصها بالفصل في استئناف حكم جزائي او في طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية برفع طلب تعيين المحكمة المختصة منهما الى المحكمة العليا ويكون قرارها بتعيين المحكمة المختصة نهائيا غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن .
    المــادة(239): اذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة استئناف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ منهما الى محكمة استئناف المحافظة التي يتبعانها فاذا كان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ الى المحكمة العليا ويكون القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائيا .
    المــادة(240): لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعا بالمستندات المؤيدة له الى المحكمة المختصة ويترتب على رفعه وقف السير في الدعوى ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك .
    المــادة(241): تامر المحكمة بعد اطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بايداع الاوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة باقواله في مدة العشرة الايام التالية لاعلانه بالايداع .
    المــادة(242): تعين المحكمة العليا او محكمة الاستئناف على وجه السرعة بعد الاطلاع على الاوراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى وتفصل ايضا في شان الاجراءات والاحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الاخرى التي قضت بالغاء اختصاصها .
    المــادة(243): اذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعه اذا كان من غير النيابة العامة بغرامه لا تتجاوز (1000) الف ريال .

    الفصل الثالث: في الاختصاص بالجرائم التي تقع على السفن والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج
    المــادة(244): تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني ايا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية اجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني او المياه الاقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة اول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة .
    المــادة(245): تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية ايا كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه يمني الجنسية، واذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة .
    وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة ان القي القبض عليه وقت الهبوط او للمحكمة التي القي القبض على المتهم في دائرتها اذا تم القبض في اليمن اما اذا قبض على المتهم خارج اقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية ان تنظر الدعوى .
    المــادة(246): تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج اقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى القانون جريمة اذا عاد الى الجمهورية وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه .
    المــادة(247): تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج اقليم الدولة جريمة مخلة بامن الدولة مما نص عليه في (الباب الاول من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات او جريمة تقليد او تزييف اختام الدولة او احدى الهيئات العامة او تزوير عمله وطنية متداولة قانونا او اخراجها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها .
    المــادة(248): تسري احكام المواد الثلاث السابقة حتى ولو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند اليه .
    المــادة(249): لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة او فعل وقع في الخارج الا من النيابة العامة وفي غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (247) يجب ان يسبقها شكوى المضرور في الاحوال المنصوص عليها في المادة (27) او ابلاغ رسمي من السلطات الاجنبية التي وقعت الجريمة في اقليمها .
    المــادة(250): لا يجوز ان تقام الدعوى الجزائية على المتهم اذا قدم ما يدل على انه عوقب نهائيا في الخارج وان العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج او سقطت بالتقادم فان كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الامكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد اعادة محاكمته .

    الفصل الرابع: في الإنابة القضائية الدولية
    المــادة(251): لا تطبق احكام هذا الفصل الا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الاجنبية او في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن ايراد حكم فيها .
    المــادة(252): يجوز للنيابة العامة او المحكمة اثناء نظر الدعوى ان تنيب احدى السلطات الاجنبية في اتخاذ اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق الابتدائي او النهائي وتوجه هذه الانابة الى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في احوال الاستعجال ان توجه الانابة مباشرة الى السلطة القضائية الاجنبية المطلوب منها القيام بالاجراء وفي هذه الحالة يجب ان ترسل صوره من الانابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق الى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية .
    المــادة(253): تقبل النيابة العامة او المحكمة الانابة القضائية التي ترد اليها بالطرق الدبلوماسية من احدى السلطات الاجنبية .
    ويجري تنفيذها وفقا للقواعد المقررة في القانون اليمني .
    ولا يجوز ابلاغ نتيجة الاجراء الى السلطات الاجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي اذا كانت الانابة قد وجهت مباشرة .

    الفصل الخامس: في نقل الدعوى وتعيين المرجع
    المــادة(254): يجوز للمحكمة العليا ان تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها وذلك في احدى الحالات الآتية: -
    1- اذا كان في نظر الدعوى امام المحكمة المختصة ما يخشى معه الاخلال بالامن العام .
    2- اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية ويجوز ان يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم اومن المدعي بالحق الشخصي .
    واذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب ان يتضمن قرارها الى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الاجراءات والاحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الني نقلت منها الدعوى .

    الفصل السادس: فيما يفصل فيه مع الدعوى الجزائية وما يتوقف عليه الفصل في الدعوى
    المــادة(255): تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك واذا عرضت للمحكمة مسالة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسالة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية ان تاخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية .
    المــادة(256): اذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الاولى حتى يتم الفصل في الدعوى الاخرى ويتعين على المحكمة الاخذ بالنتيجة التي انتهت اليها الدعوى الاخرى .
    المــادة(257): لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية و المستعجلة .

    الفصل السابع: في دعوى التزوير الفرعية
    المــادة(258): للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقه من اوراق القضية مقدمة فيها .
    المــادة(259): يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير و الادلة على تزويرها .
    المــادة(260): ان رات الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
    المــادة(261): في حالة ايقاف الدعوى يقضي في الحكم او القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعي التزوير بغرامه لا تجاوز (5000) خمسة الاف ريال .
    المــادة(262): اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها او بعضها تامر المحكمة التي حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الاحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .

    الباب الثاني: إجراءات المحاكمة

    الفصل الأول: قواعد عامة في المحاكمة
    المــادة(263): 1- يجب ان تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها
    سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن والنظام او محافظة على الآداب او اذا كان يخشى افشاء اسرار عن الحياة الخاصة لاطراف الدعوى ، او في حالة انتشار الامراض الوبائية وغيرها من الامراض المعدية ولها ان تمنع دخول الاحداث وكذلك الاشخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة .
    2- يباح دخول المواطنين الى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك .
    3- تعد العلانية ضمانا هاما لحسن سير العدالة .
    4- في جميع الاحوال يجب ان يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
    المــادة(264): تكون الاجراءات امام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية ان تبحث بنفسها مباشرة الادلة فتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنيا وتستمع الى تقارير الخبراء وتفحص الادلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك من المستندات وتخضعها للمناقشة الشفوية .
    المــادة(265): كل من يسال يتعين ان يجيب شفاهة ومن الذاكرة ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تسمح لهذا الشخص بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بالنظر الى ظروف الشخص او طبيعة الدفاع او كان لدية مانع يمنعه من الاجابة شفاهة .
    المــادة(266): تامر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحكمة كلما امكن ذلك ويمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها في جلسة المحاكمة .
    المــادة(267): يجب ان تكون المرافعات الختامية من قبل جميع الاطراف شفاهة .
    المــادة(268): يكون نظر الدعاوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد الى ان يتم انهاء المحاكمة مالم تقتض ظروف القضية الوقف او التاجيل المبرر او للضرورة في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
    المــادة(269): تبت المحكمة في شان تاجيل الجلسة في الاحوال التالية: -
    ا: اذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الاطراف طلب تاجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف .
    ب: اذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم ان يطلب تاجيل الجلسة الى موعد آخر .
    ج: اذا تطلب الامر احالة المتهم الى احدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه وعلاجه .
    د: اذا اصيب المتهم بمرض عقلي اثناء سير اجراءات المحاكمة وتقرر عدم امكانية مثوله وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه او اي مسائل اخرى يشترطها القانون .
    المــادة(270): أ: يمتنع على القاضي ان يشترك في نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوى بعمل مامور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم ، او ادلى فيها بشهادة او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة .
    ويمتنع عليه كذلك ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
    ب: للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات .
    ولا يجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا ماموري الضبط القضائي .
    ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى .
    ج: يتعين على القاضي اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرّح به للمحكمة لتفصل في امر تنحيه في غرفة المداولة ، وعلى القاضي الجزائي ان يطرح الامر على رئيس المحكمة .
    وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي اذا قامت لدية اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحيه على المحكمة او على رئيس المحكمة حسب الاحوال للفصل فيه .
    المــادة(271): لا يصلح قاضيا ويجب ان يتنحى : -
    ا: المجني عليه في جريمة .
    ب: الازواج والاخوة والاخوات والاصول والفروع لاحد اطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة .
    ج: الممثل القانوني للمتهم او المجني عليه او طرف من اطراف القضية .
    د: من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة او من رجال الضبط القضائي او محاميا عن المجني عليه او مدافعا عن المتهم .
    هـ: من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا او ممثلا او خبيرا او اخصائيا .
    المــادة(272): كل قاضي شارك في اتخاذ قرار او حكم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة في نظر الطعن المرفوع امام المحاكم الاستئنافية او النقض .
    المــادة(273): يجوز طلب رد القاضي في الاحوال الآتية: -
    1- اذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (271) ولم يتنح من تلقاء نفسه .
    2- وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات .
    المــادة(274): ا: يقدم طلب الرد من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنيا .
    ب: يقدم طلب الرد مسببا الى المحكمة التي ينتمي اليها القاضي ويبدي القاضي المعني رايه بشان طلب الرد وفي جميع الاحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الاولى .
    المــادة(275): 1- تقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة ويحل محل القاضي المطلوب رده من ينوب عنه واذا تعلق الامر برد احد اعضاء الهيئة نظر في الطلب رئيس الهيئة والعضو الآخر وكذلك عضو جديد آخر يدعى لهذا الغرض واذا تضمن الطلب في الرد عن العضوين في الهيئة وجب دعوة عضوين آخرين للنظر في الطلب مع الرئيس واذا تعلق الامر برد رئيس الجلسة والعضوين الآخرين نظرت في طلب الرد محكمة اعلى درجة .
    2- لا يشترط صدور قرار من المحكمة في طلب الرد اذا اقر من طلب رده بوجاهة طلب الرد والاسباب الواردة فيه .
    3- اذا اصبحت المحكمة بسبب استبعاد احد اعضائها المطلوب رده غير صالحة لاصدار قرار تنظر في طلب الرد المحكمة الاعلى درجة منعقدة في غرفة المداولة .
    المــادة(276): للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في غرفة المداولة ان تفحص ما يكشف لها من اسباب تدعو الى التنحي او الرد .
    المــادة(277): 1- تسري القواعد السابقة بشان التنحي او الرد ايضا على اعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقا لاحكام القانون .
    2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة وسكرتير الجلسة وردهما اثناء المحاكمة ويفصل رؤساء اعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد اعضاء النيابة ومامور الضبط القضائي اثناء التحقيق وفقا للاجراءات المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي ورد رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين وذلك وفقا للاجراءات المتبعة للقضاة .
    المــادة(278): فيما لم يرد به نص تطبق الاحكام الواردة بقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات .

    الفصل الثاني: في إجراءات خاصة لبعض القضايا
    المــادة(279): اذا دعاء الامر الى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعد سماع راي النيابة العامة ان تامر بوضع المتهم ان كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان تامر بوضعه تحت الملاحظة في اي مكان آخر .
    المــادة(280): اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون او عاهة عقلية اخرى طرات عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده، ويجوز في هذه الحالة ان تصدر النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى امرا بحجز المتهم في احدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك الى ان يتقرر اخلاء سبيله او ان تسلمه الى احد اقاربه او اصدقائه على ان يتعهد برعايته ومنعه من الاضرار بنفسه او بالغير وباحضاره عند الطلب .
    المــادة(281): لا يحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التي يرى انها مستعجلة او لازمة .
    المــادة(282): في الحالة المنصوص عليها في المادتين (280،279) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .
    المــادة(283): اذا صدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم لانعدام المسئولية بسبب عاهة في عقله تامر الجهة التي اصدرت الامر او الحكم اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة يحجز المتهم في احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية الى ان تامر الجهة التي اصدرت الامر او الحكم بالافراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع اقوال النيابة العامة في الاحوال التي لا يكون الامر صادرا منها، وبعد التثبت من ان المتهم قد عاد اليه رشده او زالت خطورته .
    المــادة(284): يبين القانون الخاص بالاحداث تشكيل محاكم الاحداث والاجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم .
    المــادة(285): اذا صدر الامر باحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد اعلانه تامر المحكمة باعادة اعلانه لجلسة اخرى فاذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتامر بالنشر عن هربه باي طريقه من طرق النشر ان تعذر احضاره قهرا .
    المــادة(286): يجوز ان يحضر امام المحكمة وكيل المتهم او احد اقاربه او اصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فاذا رات المحكمة ان العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم امامها تراعي فيه ماهية العذر .
    المــادة(287): يجب ان يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق اعلانه تكليفا له بالحضور في خلال شهر من تاريخ النشر فاذا لم يحضر حتى نهاية هذا الاجل اعتبر فارا من وجه العدالة .
    المــادة(288): كذلك يعد فارا من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه او القبض عليه او لم يكن له محل اقامة معروف او وجدت قرائن تدل على انه اخفى نفسه ولا يعد كذلك اذا حضر جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول .
    المــادة(289): تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الثالثة ان امكن والا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضرا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوريا فيما عدا المحكوم عليه بحد او قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره او القبض عليه .
    المــادة(290): يجوز للمحكمة في الاحوال التي يعد المتهم فيها فارا ان تامر بالحجز على امواله ويمنع التصرف فيها او اقامة اي دعوى ويعتبر باطلا كل تعهد او التزام على خلاف ذلك ويتبع في توقيع الحجز الاجراءات المنصوص عليها في احكام التنفيذ .
    المــادة(291): تتبع في ادارة اموال المتهم الفار المحجوز عليها القواعد المقررة لادارة اموال المحجوز عليه .
    المــادة(292): تقرر المحكمة نفقه شهرية تدفع من ايرادات اموال وحقوق المتهم لكل من كان يعولهم قبل فراره .
    المــادة(293): 1- يجوز للمحكمة اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه او قبض عليه ان تامر باطلاق سبيله بكفالة او بدون كفالة .
    فاذا قدم للمحكمة التي اصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من اجراءات في غيبته فان اعترض على اي منها وطلب اعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فان قبلت المحكمة اعادة الاجراء ، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير اضرار بالمتهم والا ظل قائما ولا تسري احكام الفقرة السابقة في مرحلة الاستنئاف .
    2- اذا حضر المتهم الفار او قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ما تم من اجراءات في غيبته فان اعترض على اي منها وطلب اعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض وتستكمل نظر الدعوى طبقا للاجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تامر بحبس المتهم احتياطيا .
    المــادة(294): لا يترتب على اجراءات محاكمة المتهم الفار تاجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين ما لم تكن التجزئة غير ممكنة او كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار .
    المــادة(295): يكون للمنصوب الرجوع على المتهم باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:13

    الباب الأول: في اختصاص المحاكم
    المــادة(296): تتخذ اجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: -
    1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره .
    2- الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات ايا كان نوعها .
    3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف او باية وسيلة من وسائل النشر .
    4- الجرائم المشهودة اذا طلبت النيابة العامة ذلك .
    5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه .
    6- الجرائم التي تقع على اعضاء السلطة القضائية وموظف عام اثناء تاديتهم لاعمال وظائفهم او بسببها .
    7- جرائم التلوث الضار بالبيئة .
    المــادة(297): استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار اذا لم يحضر احد الخصوم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يكن قد اعلن لشخصه تعين على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن بها ، فاذا لم يحضر بعد ذلك تصدر امرا بالقبض عليه، فان تعذر ذلك عينت منصوبا عنه تجرى المحاكمة في حضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضوريا في حقه .
    المــادة(298): اذا حضر احد الخصوم في اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه طبقا لاحكام المادة السابقة ولو تخلف بعد ذلك .
    المــادة(299): تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف اسبوع من يوم احالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة ان تنظرها في جلسات متعاقبة ما امكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة .
    المــادة(300): في الغرامات والحبس تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار اليها نافذة رغم استئنافها ما لم تامر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ .
    المــادة(301): للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقب عليها بالارش ان تجري صلحا يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الاولى وبالارش في الحالة الثانية برضاء الطرفين والا قدمت القضية الى المحكمة بالاجراءات الموجزة اذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنه بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الاجراءات العادية والاجراءات المستعجلة .
    المــادة(302): ا: تتولى المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون حاجه لابلاغ صحيفة الاتهام للمتهم وانما يكتفي بان يتلى الاتهام عليه من قبل المحكمة شفويا عند بدء المحاكمة وان يذكر جوهر الاتهام في محضر الجلسة .
    ب: لا يلزم تكليف المتهم بالحضور ما دام حاضرا او كان قد جرى احضاره بمعرفة النيابة واذا تم تكليفه بالحضور فان ميعاده يكون اربعة وعشرين ساعة .
    ج: عند المحاكمة بالاجراءات الموجزة تتبع قواعد المحاكمة العادية كلما امكن ذلك اما اذا عدلت المحكمة عن الاجراءات الموجزة في اي وقت الى حين صدور الحكم يكون قرارها غير قابل للطعن ويتعين في هذه الحالة تقديم صحيفة اتهام جديدة ويحاكم بالاجراءات العادية .
    د: اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها للاجراءات السابقة بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتصدر حكما بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه كما لها ان تقضي بالعقوبة التكميلية اما اذا كانت الجريمة غير ثابتة فتصدر حكمها بالبراءة .
    المــادة(303): اذا طلب اولياء الدم اثبات دعواهم بالقسامة ، وتحققت شروطها الشرعية يصدر القاضي قرار بتكليفهم بتقديم كشف موقع عليه منهم ، او من يمثلهم شرعا ، يبينون فيه اسماء خمسين رجلا مكلفا من بين من يوجهون اليهم تهمة القتل او الجرح للحلف ويبين امام اسم كل شخص مهنته ومحل اقامته وصلته بالقسامة في الموعد الذي يحدده القاضي ويسلم الكشف عند تقديمه الى ادارة المحكمة .
    المــادة(304): اذا كان عدد المذكورين في الكشف يقل عن خمسين رجلا يجب ان يتضمن اقرارا من اولياء الدم او ممثليهم الشرعيين بانه لا يوجد من المتهمين المكلفين غيرهم كما يبين من وقع عليه الاختيار منهم لتكميل الايمان الى خمسين .
    المــادة(305): على ادارة المحكمة اعلان الكشف الى الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فيه وتكليفهم بالحضور امام القاضي في الجلسة التي يحددها وانه اذا كان لاحد منهم اعتراض على ما جاء في الكشف ان يقدم اعتراضه مكتوبا الى ادارة المحكمة قبل الجلسة المحددة او يبديه للقاضي في الجلسة ، ولا تقبل اعتراضات اخرى بعد الجلسة الاولى .
    المــادة(306): يفصل القاضي في الاعتراضات على ما جاء في الكشف بعد سماع اقوال الطرفين وشهودهم وما يقدمونه من اوراق ومستندات بقرار غير قابل للطعن فيه .
    المــادة(307): اذا احتاج الامر بعد الفصل في الاعتراضات الى استكمال عدد المتهمين المختارين اصدر القاضي قرارا بتكليف اولياء الدم بتقديم ملحق للكشف واعلانه والفصل في الاعتراضات طبقا لما هو منصوص عليه بالمواد السابقة .
    المــادة(308): متى استقر راي المحكمة على الاشخاص المختارين للحلف امرت كلا منهم بان يحلف اليمين الشرعية بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .

    الباب الثالث: في الخصوم ورفع الدعوى

    الفصل الأول: كيفية رفع الدعوى وإعلان الخصم
    المــادة(309): مع مراعاة المواد (37،36،27،23،21) يكون رفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة من النيابة العامة وذلك بتكليف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .
    المــادة(310): يجب ان تتضمن ورقة التكليف بالحضور التي يحررها المدعي او الكاتب المختص حسب الاحوال البيانات الآتيـة: -
    اولا: اسم المدعي ولقبه وصفته ومهنته وموطنه .
    ثانيا: تعيين كاف للمتهم بذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن كان له .
    ثالثا: تاريخ تقديم العريضة .
    رابعا: اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى .
    خامسا: بيان موطن مختار المدعي الشخصي في البلد التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها .
    سادسا: بيانا وافيا مختصرا عن الجريمة موضوع الدعوى بذكر الافعال المنسوبة للمتهم وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك مما يكن يكون ضروريا لتحقيقها .
    سابعا: بيان الادلة على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم بذكر الشهود وبيان ما يشهدون به والقرائن المادية والاشياء المضبوطة مع الاشارة الى الاجراءات التي قامت بها سلطات الضبط القضائي وسلطة التحقيق وما اسفرت عنه الى وقت رفع الدعوى وعلى الكاتب اذا كانت الدعوى مرفوعة من المدعي بالحق الشخصي ان يتاكد من استيفاء ورقة التكليف شكلا للبيانات سالفة الذكر .
    المــادة(311): تتولى النيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على ورقة التكليف المقدمة من المدعي بالحق الشخصي تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى بالتنسيق مع رئيس المحكمة وتعلن المتهم بورقة التكليف وتكلفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين ترى لزوما لاستدعائهم سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي ام لم يستشهد بهم للحضور في هذه الجلسة .
    المــادة(312): يكون تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق مالم ترى المحكمة الاستعجال للمصلحة فتقرر تقصير الميعاد الى ما تراه مناسبا بناء على طلب النيابة العامة او غيرها من الخصوم وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة ويجوز في حالة الجرائم المشهودة والجرائم التي تنظر باجراءات مستعجلة ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد فاذا حضر المتهم وطلب اعطاء ميعاد آخر ليحضر دفاعه تاذن له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الاولى .
    ويكون اعلان التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او في محل اقامته وفقا لاحكام القانون واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم يسلم الاعلان للسلطة الادارية التابع لها آخر محل لاقامته ما لم يثبت خلاف ذلك .
    المــادة(313): يكون اعلان المحبوس الى مدير المنشاة العقابية او من يقوم مقامه ويكون اعلان رجال القوات المسلحة الى ادارة الوحدة التي يتبعونها ولا يجوز للموظف المختص الامتناع عن استلام الاعلان بغير عذر مقبول والا جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال ويجب على من تسلم الاعلان ابلاغه الى المعلن اليه واتخاذ الاجراءات التي تمكنه من الحضور في الموعد المحدد والا كان ضامنا لما يترتب على تقصيره من ضرر .
    المــادة(314): يكون للخصوم الحق في الاطلاع على اوراق الدعوى بانفسهم او بوكلائهم بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة .

    الفصل الثاني: في حضور الخصوم
    المــادة(315): 1- يجب على اي متهم في جريمة ان يحضر المحاكمة بنفسه على انه يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور وكيل عنه اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط .
    2- لبقية الخصوم الحضور بانفسهم او بوكلاء عنهم وللمحكمة ان تامر باحضارهم شخصيا اذا رات في ذلك مصلحة .
    المــادة(316): 1- يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة امام المحكمة، وعلى المحكمة ان تسمع اقواله وان تفصل في طلباته والا بطل العمل الاجرائي .
    2- يجب اعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان اي اجراء تم في غيابه .
    3- اذا اشترك في القضية عضو نيابة عامة جديد او ممثل دفاع جديد للمتهم وجب اتاحة الفرصة امامه لاعداد دفوعه .
    المــادة(317): في الاحوال التي يكون فيها حضور ممثل الدفاع وجوبا لا يجوز له ان يغادر الجلسة بدون اذن المحكمة .

    الباب الرابع: سير المحاكمة

    الفصل الأول: إدارة جلسات المحاكمة
    المــادة(318): 1- على المحكمة في سبيل الوصول الى الحقيقة (الجريمة) من كافة جوانبها ان تبين اسبابها وظروفها وشخصية الفاعل كشرط اولي لتحديد مسئوليته الجزائية بغية الوصول الى حكم عادل .
    2- يجب ان تدار جلسات المحاكمة بطريقة تبعث على ثقة المواطنين في عدالة القضاء ومساهمتهم في اعادة تربية المواطن الذي يستحق العقاب وتحقيق الوقاية من ارتكاب الجرائم في المستقبل .
    المــادة(319): 1- تكون ادارة المحاكمة من قبل رئيس الجلسة .
    2- يحرص رئيس الجلسة على ان تحترم كرامة المواطنين وهيئة المحكمة من قبل جميع الاطراف المشتركين في القضية .
    3- لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام العام فيها ، وله الحق ان يوقع العقوبة الفورية على من يخل بالنظام وذلك بحبسه لمدة 24ساعة او بغرامة لا تتجاوز (2000) الفي ريال .
    4- اذا اعترض احد الاطراف على قرار صادر من رئيس الجلسة في مجال ادارة الجلسات تبت هيئة المحكمة في الاعتراض .
    5- يشرف عضو النيابة العامة عند غياب هيئة المحكمة على حفظ النظام في قاعة المحكمة .
    المــادة(320): يتولى امين سر الجلسة تحرير محضر جلسة المحاكمة،وعليه ان يدون في المحضر كافة الاجراءات والقرارات الصادرة من المحكمة وكذلك اقوال الشهود وقرارات الخصوم وطلباتهم او اعتراضاتهم وبصفة عامة كل ما يجري في الجلسة .

    الفصل الثاني: في الإثبات
    المــادة(321): 1- لا ادانة الا بناء على ادلة .
    2- تقدير الادلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدا تكامل الادلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الاثبات .
    3- يقع عبء اثبات اية واقعة على المدعي بقيامها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
    المــادة(322): لا يجوز اثبات اي واقعة ترتب مسئولية جزائية على اي شخص الا عن طريق الادلة الجائزة قانونا وبالاجراءات المقررة قانونا .
    المــادة(323): تعد من ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية ما يلي: -
    ا: شهادة الشهود .
    ب: تقرير الخبراء .
    ج: اعتراف المتهم .
    د: المستندات بما فيها اية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم او وقائع الجريمة والقرائن والادلة الاخرى .
    المــادة(324): يتساوى جميع اطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وممثل الدفاع والمدعي المدني والمسئول مدنيا ولهم الحق في تقديم الادلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة .
    المــادة(325): على المحكمة ان تجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالاثبات في الواقعة المنظورة امامها ما دام الدليل المطلوب اثباته يعاون على كشف الحقيقة وعلى المحكمة ان تنبه الاطراف الى حقهم في تقديم طلباتهم فاذا قدم الطلب متاخرا جاز للمحكمة رفع الجلسة مؤقتا لتمكين كافة الاطراف من اعداد دفوعهم .
    المــادة(326): يجوز للمحكمة اثناء سير المحاكمة ولو لم يقدم لها طلب ان تقرر من تلقاء نفسها سماع شهود جدد او ندب خبراء او الاطلاع على مستندات وغير ذلك من الادلة .
    المــادة(327): يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي تنظر باجراءات مستعجلة فانه يجوز تكليفهم بالحضور في اي وقت ولو شفهيا بواسطة احد ماموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط .
    ويجوز ان يحضر الشاهد الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم وللمحكمة ان تسمع اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .
    المــادة(328): اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه يجوز للمحكمة اذا رات ان شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ولها ان تامر باحضاره .
    وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعي وتسمع اقوال اي شخص ولو باصدار امر بضبطه واحضاره اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تامر بتكليفه بالحضور في جلسة اخرى بواسطة محضري المحكمة او رجال السلطة العامة .
    المــادة(329): اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مره ثانية او من تلقاء نفسه وابدى عذرا مقبولا جاز بعد سماع اقوال النيابة العامة اعفائه من الغرامة .
    واذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة ان تامر بضبطه واحضاره لنفس الجلسة او لجلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
    المــادة(330): للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بعذر مقبول عن عدم امكانية الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة وباقي الخصوم وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوما لتوجهيها اليه .
    المــادة(331): لا يجوز رد الشهود عن المثول امام المحكمة لآي سبب من الاسباب .
    المــادة(332): للمحكمة ان تطلب قبل المحاكمة او اثناءها اي شخص كان ولو بطريقة الاحضار وان تصدر امرا لاي شخص بتقديم شيء في حيازته اذا كان في ذلك مصلحة ولها ان تامر بضبط اي شخص يتعلق بالقضية او يفيد في كشف الحقيقة واذا قدم لها مستندات او اي شيء آخر اثناء المحاكمة فلها ان تستبقيه حتى يتم الفصل في القضية ولا يجوز تسليمه الا بقرار .
    المــادة(333): للمتهم ولغيره من الخصوم حتى قبل قفل باب المرافعة طلب سماع من يريد من الشهود او اتخاذ اي اجراء آخر وللمحكمة ان تجيبه الى طلبه اذا رات في ذلك فائدة ولها ان ترفضه اذا رات فيه المماطلة او الكيد والتضليل .
    المــادة(334): للمحكمة ان تستعين بخبير او اكثر في اي مسالة فنية يدق فهمها ويبدي الخبير رايه في تقرير مكتوب موقع عليه منه .
    وللمحكمة مناقشته في الجلسة ولكل من الخصوم تقديم تقرير استشاري من احد الخبراء في المسالة ذاتها .
    المــادة(335): اذا كان المتهم او احد الشهود غير ملم باللغة العربية فللمحكمة ان تستعين بمترجم وتسري على المترجمين احكام الخبراء .
    المــادة(336): يجوز للمتهم والنيابة العامة والمدعي الشخصي ان يطلب رد المترجم على ان يبدوا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر ولا يجوز اختيار المترجم من الشهود او اعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي الخصوم بذلك والا كانت الاجراءات باطلة .
    المــادة(337): اذا كان المتهم او الشاهد ابكم او اصم ولا يعرف الكتابة عين القاضي للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة امثاله بالاشارة او الوسائل الفنية الاخرى .
    المــادة(338): اذا كان الابكم او الاصم من الشهود او من المتهمين يعرف الكتابة فيدون كاتب الجلسة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها كتابة ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .
    المــادة(339): لا يحلف الشهود والخبراء اليمين الشرعية امام القاضي الا اذا راي القاضي خلاف ذلك .
    المــادة(340): الادلة المادية هي اشياء بحكم تكونيها وذاتيتها اوصلتها بالواقعة محل البحث تمكن من اجراء استنتاجات حول الجريمة واسبابها وظروفها وحول المتهم كاداة الجريمة والشيء المحتفظ باثر من آثارها والنقود وغيرها من القيم المتحصله من الجريمة وتقدم الادلة المادية اثناء المحاكمة واذا استحال ذلك بسبب طبيعة الشيء وجب اعداد الصور والرسوم والحاقها بالملف .
    المــادة(341): المستندات هي كل محرر او بيان معد بطريقة اخرى يكون محتواه ذا اهمية للكشف عن الواقعة واسبابها وظروفها وعن شخصية المتهم ويقدم اصل المستندات ويحفظ ضمن الملف ويتعين ابراز المستندات اثناء المحاكمة بقدر ما تستدعيه الضرورة .
    المــادة(342): تحفظ الادلة المادية مع ملف القضية وتحال معه من جهة الى اخرى اذا استحال حفظ الادلة المادية بسبب حجمها او لاي سبب آخر وجب تصويرها ثم ايداعه في مكان امين وادراج الشهادة الدالة على ذلك في ملف القضية .
    المــادة(343): 1- تحفظ الادلة المادية الى حين صدور قرار او حكم غير قابل للطعن او انهاء القضية فاذا ثار نزاع حول الحق على الشيء تعين حفظه الى ان يصير حكم المحكمة في هذا النزاع غير قابل للطعن .
    2- يجوز اعادة الادلة المادية الى حائزها قبل انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة متى كان هذا لا يؤثر على سير الاجراءات في القضية .
    3- اذا كانت الادلة المادية قابله للتلف يرفع الامر الى المحكمة التي تامر بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة .
    المــادة(344): يجب ان يتضمن الحكم او القرار تحديد مصير الادلة المادية والمستندات على الوجه الآتي: -
    ا: تصادر اوراق الجريمة وتسلم الى الجهة المعنية او يجري اعدامها .
    ب: تسلم الاشياء غير قابله للتداول الى الجهة المعنية او يجرى اعدامها .
    ج: تعدم الاشياء التي لا تمثل اية قيمة او تسلم لذوي الشان بناء على طلبهم .
    د: تحال الى خزانة الدولة النقود والاشياء والقيم الاخرى المتحصلة من الجريمة اذا اقتنعت المحكمة بانه لا توجد لها صاحب فاذا طالب بها شخص بتت المحكمة في الطلب في حكمها .
    اما اذا تعذر تحديد صاحبها او ثار نزاع حول ملكيتها جرى البت فيها بالطريق المدني .
    هـ: تسلم المستندات الى الشخص او الجهة صاحبة الشان .
    المــادة(345): تسري في شان الخبراء اثناء المحاكمة القواعد المحددة في الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون للاثبات اثناء المحاكمة .

    الفصل الثالث: في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
    المــادة(346): 1- تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملا لمحكمة الموضوع محتويا على كافة الاوراق والادلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية .
    2- على كاتب المحكمة المختص ان يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على ان يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة العامة للمطابقة على الاصل لضمان الحفظ .
    3- يعاد الملف بصفة نهائية للنيابة العامة بعد ان يصبح الحكم باتا واذا استلزم الامر اعادة الملف الى النيابة العامة لاستكمال ما تقرره المحكمة ويسلم بالطريقة التي تم بها استلام الملف من قبل النيابة العامة ،وفي حالة ضياع الملف او احدى مستنداته او محتوياته يكون الكاتب المختص مسئولا جزائيا .
    المــادة(347): يطبق ما جاء في قانون المرافعات بالاضافة الى ما سياتي في المواد التالية .
    المــادة(348): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود وانما تجري عليه الملاحظات اللازمة ومع ذلك يجوز للنيابة العامة او المحكمة ان تامر باحضاره مقيدا اذا دعت الضرورة ذلك .
    المــادة(349): لا يجوز ابعاد المتهم اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة وتستمر الاجراءات في مواجهة وكيله او منصوب عنه الى ان يمكن السير فيها بحضوره وعند عودته على المحكمة ان تحيطه علما بما تم في غيبته من اجراءات .
    المــادة(350): يبدا التحقيق في الجلسة بان يسال القاضي المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته ومولده وينبهه ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه، ثم يامر كاتب الجلسة بتلاوة التهمة الموجهة اليه وبعد ذلك يلخص القاضي للمتهم حال التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان يتنبه الى الادلة التي سترد بحقه .
    المــادة(351): يوضح عضو النيابة العامة اسباب الاتهام ووقائع الدعوى ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المتهم فيتلوها كاتب الجلسة وللمدعي الشخصي ان وجد او وكيله ان يوضح اسباب الاتهام ايضا وطلباته عقب عضو النيابة العامة .
    المــادة(352): يسال القاضي المتهم بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في المادتين السابقتين عن التهمة الموجهة اليه ما اذا كان مقرا بالجرم الموجه اليه ام لا فاذا اقر بارتكاب الجريمة ناقشته المحكمة تفصيلا واطمانت الى ان اقراره صحيحا سجل اقراره بكلمات تكون اقرب الى الالفاظ التي استعملها في اقراره ولها ان تكتفي بذلك في الحكم عليه كما ان لها ان تتم التحقيق اذا رات داعيا لذلك .
    المــادة(353): اذا انكر المتهم او رفض الاجابة او لم تقتنع المحكمة باقراره تشرع المحكمة في التحقيق لسماع شهود الاثبات والنفي كما هو في البنود التالية: -
    1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا ولا يجوز مقاطعته اثناء شهادته .
    2- بعد ان يسال القاضي الشاهد عن اسمه ولقبه وعمره ومهنته وموطنه وسكنه وهل يعرف المتهم قبل الجريمة وهل هو في خدمة احد الفريقين اومن ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الشرعية ثم يؤدي شهادته شفاهة .
    المــادة(354): ا: تستمع المحكمة الى شهود الاثبات ويسال القاضي الشاهد عند انتهاءه من اداء الشهادة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسال المتهم هل له اعتراض عليها ثم يكون توجيه الاسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ثم المدعي الشخصي فالمدعي المدني ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية .
    ب: يجوز للمحكمة ان تسمح باعادة سؤل الشاهد من قبل اي طرف من اطراف الدعوى وذلك لتوضيح اي وقائع جديد ة او ردها في شهادته او عند مناقشته .
    المــادة(355): 1- للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي ابديت في التحقيق الابتدائي او في محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاي سبب من الاسباب او قبل المتهم او ممثل الدفاع ذلك .
    2- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع او تعارضت شهادته التي اداها في الجلسة مع شهادته واقواله السابقة يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق او من اقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويامر القاضي كاتب الجلسة بتدوين ما يظهر بين شهادته او اقواله السابقة وبين شهادته امام المحكمة من الزيادة او النقصان او التغيير او التباين بعد ان يستوضح من الشاهد سبب ذلك .
    المــادة(356): يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اخراج من يريد من الشهود من قاعة الجلسة اثناء سماع شاهد آخر او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حده بحضور بعضهم وللقاضي عند الاقتضاء ان يتخذ هذا الاجراء من تلقاء نفسه ويجب على المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة الى الشهود ليست لها علاقة بالقضية ولا فائدة فيها او اذا كانت فيها محاولة للتاثير على الشهود او الايحاء اليهم وان تحميهم من العبارات والتعليمات والارشادات ومن كل محاولة اخرى يحتمل ان ترهبهم او تشوش عليهم كما عليها ان تمنع توجيه اي سؤال ذي طبيعة فاضحة او مؤذية للشعور الا اذا كانت الاسئلة المذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقدير الصحيح لوقائع الدعوى او يتوقف عليها الحكم فيها .
    المــادة(357): اذا تبين للمحكمة ان احد الشهود او الخبراء او المترجمين كاذب فللمحكمة ان تحيله للنيابة العامة للتحقيق معه من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة .
    المــادة(358): عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة ، للنيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي وللمتهم اذا كانت الشهادة مؤثرة في الدعوى ان يطلبوا ارجاء النظر الى ان يحكم في صحة الشهادة او كذبها وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها .
    المــادة(359): للمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تعرض على المتهم الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة والتي تؤدي الى ثبوتها ، وتساله عن مدى صلته بها ولها ذلك ايضا بالنسبة للشهود او من له علاقة بالدعوى عند الاقتضاء .
    المــادة(360): لا يجوز للمحكمة ان تستجوب المتهم الا اذا قبل ذلك واذا ظهرت اثناء المرافعة والمناقشة وقائع مما يلزم تقديم ايضاحات عنها من المتهم للكشف عن الحقيقة نبهه القاضي اليها ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات وللمحكمة ان تسال باقي الخصوم عدا النيابة العامة وان تسمح لخصومهم بالرد عليهم .
    المــادة(361): اذا امتنع المتهم عن الاجابة او اذا كانت اقواله في الجلسة مخالفة لاقواله في محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق جاز للمحكمة ان تامر بتلاوة اقواله الاولى .
    المــادة(362): للمتهم او ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام ان يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام اذا بني ذلك الطلب على اسباب او اسانيد صحيحة وعلى المحكمة ان تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة .
    المــادة(363): لا يكون المتهم عرضه للعقاب اذا رفض الاجابة عما وجه اليه من الاسئلة او اذا اجاب عنها اجابة فيها مغالطة فان ذلك يعد انكارا تسمع بعد البينة .
    المــادة(364): بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفي وما ورد عليها من ملاحظات تعطي المحكمة الحق في الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ثم المدعي بالحق المدني ومن بعده النيابة العامة ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم المتهم وللنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني ان يعقبوا على اقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية على ان يسمح لهما بالرد وللمحكمة ان تمنع المتهم او ممثل الدفاع من الاسترسال في المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى او كرر اقواله وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:17

    الباب الخامس: في الأحكام
    المــادة(365): لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام او ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه بالدعوى .
    المــادة(366): للمحكمة ان تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم ولها ايضا اصلاح كل خطاء مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام او ورقة التكليف بالحضور وعلى المحكمة في جميع الاحوال ان تنبه المتهم الى هذا التعديل وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف والتعديل الجديد اذا طلب ذلك .
    المــادة(367): يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته من خلال المحاكمة ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على اي دليل لم يطرح امامه في الجلسة .
    المــادة(368): اذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من اكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
    ولا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه او تقبل مذكرات او اوراقا من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .
    المــادة(369): يجب ان تستهل الاحكام بالآتي :
    1- بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعـــب .
    2- تصدر الاحكام باغلبية الآراء ولاصحاب راي الاقلية ايداع تحفظهم باسباب مستقلة مؤيدة لرايهم بمسودة الحكم وتودع بملف القضية ويحضر اطلاع اي شخص على المسودة وما تحتويه من اراء ولا يؤثر ذلك على مصلحة الحكم ونفاذه وفي جميع الاحوال لا تسلم للخصوم صوره من راي الاقلية .
    3- لا يجوز لاي قاضي ان يمتنع عن التصويت عند اصدار الحكم او القرار كما لا يجوز له ان يمتنع عن التوقيع على الحكم مهما كان رايه مخالفا .
    المــادة(370): يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تاجيل اصدارة الى جلسة اخرى قريبه تحددها .
    واذا اقتضى الحال تاجيل اصدار الحكم مره ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التاجيل في محضر الجلسة ولا يجوز تاجيل اصدار الحكم بعد ذلك .
    ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولاسباب جدية ويثبت القرار واسبابه بمحضر الجلسة .
    المــادة(371): ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة مع موجز لاسبابه على الاقل ويكون النطق به في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية ، والا كان الحكم باطلا ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم .
    وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
    المــادة(372): يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على الادلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم ، ويتعين ان يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والاسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .
    المــادة(373): اذا كان الحكم من الاحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي ابلاغ المتهم بان له الحق في الاستئناف وان يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك .
    المــادة(374): تحرر الاحكام باللغة العربية ويبين في الحكم الآتي: -
    1- المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه .
    2- اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .
    3- عضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية .
    4- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
    5- ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية .
    6- بيان مراحل الدعوى وراي النيابة العامة .
    7- اسباب الحكم ومنطوقة .
    المــادة(375): يجب في جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في اصداره عند النطق بالحكم، والا كان باطلا .
    وتحرر نسخه الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس يوقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من قاضي فرد قد وضع اسبابه بخطة يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الاصلية او يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الاسباب فاذا لم يكن القاضي قد كتب الاسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الاسباب .
    وعلى دائرة الكتاب ان تعطي صاحب الشان بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
    المــادة(376): يجب على المحكمة ان تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التي تستند اليها .
    فاذا استبان لها ان الواقعة غير ثابتة وكان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها .
    اما اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معقابا عليه تقضي المحكمة بالادانة وتحدد جلسة اخرى لتحقيق العناصر اللازمة لتحديد العقوبة وسماع ملاحظات الخصوم حولها ثم تقضي بها طبقا للقانون ، ومع ذلك ففي دعاوى القصاص والحدود اذا قضت المحكمة بالادانة قضت في ذات الحكم العقوبة المقررة .
    المــادة(377): اذا اتضح للمحكمة ان المتهم عند ارتكابه للفعل المسند اليه كان في حالة من حالات انعدام المسئولية او موانع العقاب قضت المحكمة بانتهاء القضية واخلاء سبيله فورا ان كان محبوسا وفقا للقانون .
    المــادة(378): اذا تبين للمحكمة انها غير مختصة بنظر الدعوى تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
    المــادة(379): يحفظ في ملف القضية نسخه الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق ولا تعطى صوره منها الا لمن كان طرفا في الدعوى ويكون اعطاؤها لهولاء بغير رسوم .

    الباب السادس: في المصاريف
    المــادة(380): المصاريف هي: كل ما يثبت ان الخصوم قد انفقوه في الدعاوى بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات وما تقضي به المحكمة على الخصوم من الغرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعاوى وعدم الامتثال لقراراتها واوامرها .
    المــادة(381): يجب على المحكمة من تلقاء نفسها ان تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها .
    المــادة(382): كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها حسب ما يحدده الحكم واذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة يجوز الزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة ان توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها ان تلزمهم بها متضامنين .
    المــادة(383): اذا حكم في الاستئناف بسقوط الطعن او بعدم جوازه او عدم قبوله او بتاييد الحكم الابتدائي جاز الزام المستانف بكل مصاريف الاستئناف او بعضها .
    وللمحكمة العليا ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على الطاعن اذا حكم بسقوط الطعن او بعدم جوازه او بعدم قبوله او قضى برفضه .
    المــادة(384): يعجل المدعي الشخصي عند رفع الدعوى الجزائية الرسوم المقررة لها واذا حكم على المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي الشخصي بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رات ان بعض هذه المصاريف كان غير لازم .
    واذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة للمحكمة الزام المدعي الشخصي بكل المصاريف او بعضها او اعفائه منها اذا اتضح لها انه عند رفع دعواه كان حسن النية .
    المــادة(385): يعجل المدعي بالحقوق المدنية عند رفع دعواه الرسوم المقررة لها، واذا حكم على المتهم بالتعويضات الزم بالمصاريف التي تحملها المدعي بالحقوق المدنية وللمحكمة ان تخفض مقدارها اذا رات ان بعضها كان غير لازم .
    واذا لم يحكم على المتهم بالتعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية كلها او بعضها تقدر المصاريف التي يتحملها المتهم او المدعي بالحقوق المدنية بنسبة ما يقضي به من تعويضات لما رفض منها .
    المــادة(386): اذا تدخل كل من المدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى بعد رفعها يعجل كل منهما الرسوم المقررة للتدخل ويلزما بها اذا حكم بعدم قبول التدخل .
    المــادة(387): يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية واذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجزائية كلها او بعضها وجب الزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن معه بما حكم به .
    المــادة(388): تقدر مصاريف الدعوى في الحكم ان امكن والا قدرها رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بامر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ويجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من ذلك الامر ويحصل التظلم بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم خلال العشرة الايام التالية لاعلان الامر وتحدد دائرة الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم امام المحكمة في غرفة المداولة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام .
    وتقضي المحكمة في ذلك التظلم بقبوله او رفضه او بتعديل الامر ويسري على الحكم الصادر في التظلم ما يسري على الحكم الصادر في الدعوى الاصلية من حيث جوازه للاستئناف .

    الباب السابع: في قوة الأحكام
    المــادة(389): لا يجوز لاي درجة من درجات التقاضي ان تنظر موضوع الدعوى الجزائية بعد اصدار حكمها فيها الا بالطرق المقررة لذلك في القانون كما لا يجوز تعديل الحكم او الغاؤه الا بالشروط وبالطرق المقررة قانونا .
    المــادة(390): تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها .
    ومع ذلك اذا قضى بالغاء الحكم النهائي الذي ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية بالطعن بالنقض او بالطعن بالتماس اعادة النظر تعود الدعوى الجزائية الى ما كانت عليه قبل انقضائها .
    المــادة(391): لا يجوز الرجوع الى اقامة الدعوى الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .
    على انه اذا تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج اجرامية تجعل منه جريمة من نوع اشد او اذا تبين ان الجريمة التي صدر الحكم فيها من نوع اشد لظرف لم يكن مطروحا على المحكمة جاز للنائب العام خلال ثلاثة اشهر من يوم علم النيابة العامة بذلك ان يطلب الى المحكمة العليا ان تامر باعادة المحاكمة بالتشديد او التخفيف .
    ويجب على القاضي عند الحكم من جديد ان يسقط من العقوبة المحكوم بها ما يكون قد تحمله المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها .
    المــادة(392): لا يكون للحكم الجزائي البات الصادر في المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة او بالادانة قوة الشيء المحكوم به في المواد المدنية بالدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا الا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريا ولا يكون لذلك الحكم الصادر فيها بالبراءة هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .
    المــادة(393): لا يكون للحكم الصادر في المواد المدنية قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .
    المــادة(394): يكون للحكم الصادر في مواد الاحوال الشخصية من المحكمة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .
    المــادة(395): الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور حكم نهائي فيها والدفع بقوة الحكم الصادر في مواد الاحوال الشخصية في المواد الجزائية من النظام العام ، ويجوز التمسك بهما في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مره امام المحكمة العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    الباب الثامن: البطلان
    المــادة(396): يقع باطلا كل اجراء جاء مخالفا لاحكام هذا القانون اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا كان الاجراء الذي خولف او اغفل جوهريا .
    المــادة(397): اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية او بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم في الدعوى او بعلانية الجلسات او تسبيب الاحكام او حرية الدفاع او علانية النطق بالاحكام او اجراءات الطعن او العيب الاجرائي الجوهري المهدر لاي حق من حقوق المتقاضين فيها او غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الاطراف في اية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويعتبر تضمين الحكم تخييرا للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس او الغرامة بطلانا يتعلق النظام العام .
    المــادة(398): في غير احوال البطلان المتعلقة بالنظام العام يسقط حق الخصم في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات او التحقيق الذي تجريه النيابة العامة او المحكمة اذا كان له محام وحصل الاجراء بحضوره بغير اعتراض منه ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به في حينه .
    المــادة(399): لا يجوز لاحد الخصوم التمسك باوجه البطلان اذا كان هو الذي تسبب في وقوعه او اذا كان الاجراء مقرر لمصلحة غيره او اذا كانت الغاية منه قد تحققت رغم ما اعتراه من عيب .
    المــادة(400): حضور الخصم بنفسه او بوكيل عنه بناء على ورقة تكليف بالحضور باطله يصحح هذا البطلان الواقع في تكليف الحضور وله ان يطلب اجلا لتحضير دفاعه ويتعين على الآمر بالحضور اجابته الى ذلك .
    المــادة(401): يجوز للنيابة العامة والمحكمة ان تصحح من تلقاء نفسها كل اجراء يتبين لها بطلانه .
    المــادة(402): التقرير ببطلان اي اجراء يشمل بطلان كل الآثار المباشرة له ويتعين تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكنا من آخر اجراء تم صحيحا .
    المــادة(403): لا يؤثر في صحة الحكم وقوع اجراء باطل سابق على صدوره طالما كان الحكم لم يبن على ذلك الاجراء .
    المــادة(404): اذا وقع خطاء مادي في حكم ولم يكن يترتب عليه البطلان تولت الهيئة التي اصدرت الحكم تصحيح الخطاء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور ويقضي بالتصحيح بعد سماع اقوالهم واذا وقع الخطاء المادي في امر صادر من النيابة العامة تولى مصدر الامر تصحيحه ويكون للخصوم حق الاعتراض على ذلك التصحيح امام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانهم بذلك التصحيح وتقضي المحكمة بقبول الاعتراض او رفضه او تعديله ويؤشر بتصحيح الحكم او الامر على هامشه .
    وتتبع تلك الاجراءات في تصحيح اسم المتهم ولقبه .

    الباب التاسع: بطاقة الحالة الجزائية
    المــادة(405): يجوز ان تؤخذ بصمات اصابع اي شخص وصورته الفوتوغرافية اثناء التحقيق معه او محاكمته اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق او المحاكمة .
    المــادة(406): اذا لم يكشف التحقيق عن جريمة او حكم ببراءة من اخذت بصمات اصابعه او صورته تعدم البصمات والصور .
    المــادة(407): اذا حكم بادانة من اخذت بصمات اصابعه او صورته في جريمة او حكم بسلب الولاية الشرعية عن النفس والحقوق المرتبطة بها كلها او بعضها تحفظ البصمات والصور بواسطة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة وتدون بيانات الجريمة او الحكم بناء على امر النيابة العامة في بطاقة تسمى (بطاقة الحالة الجزائية) .
    المــادة(408): ترسل النيابة العامة صوره من بيانات كل حكم صادر بالادانة في جريمة من الجرائم الجسيمة الى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية .
    المــادة(409): تتضمن بطاقة الحالة الجزائية تحت اشراف النيابة العامة الاحكام اللاحقة التي يحكم بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرا عليها فيما يتعلق بالغائها او وقف تنفيذها او صدور عفو عنها .
    المــادة(410): تطلع المحكمة على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل امامها بعد الحكم بادانته لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له ، ولا يجوز تسليم صوره منها لغير صاحبها .

    الباب الأول: أحكام عامة في طرق الطعن
    المــادة(411): 1- كل حكم او قرار يكون قابلا للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه .
    2- يتقرر الحق في الطعن لجميع الاطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر .
    3- لا يجوز رفع الطعن الا ممن له صفة او مصلحة في الطعن .

    الفصل الأول: الحق في الطعن
    المــادة(412): يكون الطعن في الاحكام والقرارات عن طريق الاستئناف وعن طريق النقض والتماس اعادة النظر .
    المــادة(413): 1- للنيابة العامة ان تطعن في الحكم او القرار لصالح المتهم او ضده متى رات لذلك موجبا وفقا للقانون .
    2- اذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نظر الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في الحكم المطعون فيه .
    المــادة(414): 1- للمدعي المدني الطعن في الحكم او القرار المتعلق بحقه المدني .
    2- وللنيابة العامة ذلك اذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور .
    المــادة(415): لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة اثناء المحاكمة الا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الاشياء والقبض والحبس الاحتياطي او الحجز على الاموال او عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص او بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    المــادة(416): 1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية وحدها الا بالطرق المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
    2- وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية ولا يؤثر ذلك على تنفيذ الاجراءات الجنائية الواردة في الحكم الطعون فيه .

    الفصل الثاني: الاستئناف
    المــادة(417): يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يستانف الاحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف الا الدعوى المدنية .
    المــادة(418): الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز استئنافه طبقا لاحكام قانون المرافعات .
    المــادة(419): يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
    المــادة(420): لا يجوز استئناف الاحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية الا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعا لاستئناف هذا الحكم .
    ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الاحكام الصادر بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
    المــادة(421): يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل الا اذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستانف .
    واذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او من تاريخ القبض عليه.
    ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام اربعين يوما من وقت صدور الحكم .
    المــادة(422): يوقع المستانف بنفسه او بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها .
    المــادة(423): يرسل ملف الدعوى الى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة ايام على الاقل وعلى النيابة العامة اذا كان المتهم محبوسا نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية .
    وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة .
    المــادة(424): اذا استانف احد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستانف عليه ان يقدم استئنافا مقابلا خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي .
    المــادة(425): يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وذلك مالم يكن مفرجا عنه .
    المــادة(426): استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء القضاة مالم يكن اختلاف الراي حول مسالة قانونية .
    اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تاييد الحكم او تعديله لمصلحة رافع الاستئناف .
    المــادة(427): يضع احد اعضاء المحكمة الاستئنافية تقريرا في الدعوى يبين فيه ملخص القضية واسباب الاستئناف والرد عليها ان وجد دون ان يبدي الراي فيها ويتلى هذا في الجلسة ثم تستمع المحكمة الى اقوال المسـتانف وباقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم وتصدر حكمها اثر ذلك بعد اطلاعها على الاوراق.
    المــادة(428): تسمع محكمة استئناف المحافظة الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق .
    المــادة(429): اذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورات محكمة استئناف المحافظة ان هناك بطلانا في الاجراءات اوفي الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .
    اما اذا حكمت بعد م الاختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة استئناف المحافظة بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها ان تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها .
    المــادة(430): تسري على قضايا الاستئناف القواعد والاجراءات الخاصة بالجلسات والاحكام المبينة في هذا القانون .

    الفصل الثالث: الطعن بالنقض
    المــادة(431): تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها الى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا الى قيمة الادلة التي عولت عليها في الاثبات الا في الحالات التي ينص عليها القانون .
    المــادة(432): يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات اما الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى .
    المــادة(433): يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها .
    المــادة(434): اذا كان الحكم صادرا بالاعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن اي من الخصوم ان تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برايها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .
    المــادة(435): لا يجوز الطعن بالنقض الا للاسباب التالية: -
    1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطاء في تطبيقه .
    2- اذا وقع بطلان في الحكـم .
    3- اذا وقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
    والاصل ان الاجراءات قد روعيت اثناء نظر الدعوى ولصاحب الشان اذا لم تذكر الاجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الاثبات انها اهملت .
    اما اذا ذكرت في احدهما فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .
    المــادة(436): يجب على الطاعن ان يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالاسباب التي بني عليها وصورا لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن .
    واذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة تعين ان يوقع اسبابه النائب العام او رئيس نيابة النقض واذا كان مرفوع من غيرهم وجب ان يوقع الاسباب محام معتمد امام المحكمة العليا وفقا للقانون .
    ولا يجوز ابداء اسباب اخرى غير الاسباب التي سبق ابداؤها في الميعاد المقرر مالم تكن متعلقة بالنظام العام .
    ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون او على خطاء في تطبيقه ، او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون اولا ولاية لها بالفصل في الدعوى .
    المــادة(437): يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة العليا خلال اربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم .
    المــادة(438): اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة اومن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزينة المحكمة التي اصدرت الحكم مبلغ (500) خمسمائة ريال على سبيل الكفالة مالم يكن قد اعفى من هذا الايداع وفقا للقانون ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن الا اذا كان مصحوبا بما يدل على ايداع الكفالة او الاعفاء منها وتعفى الدولة من هذا الايداع .
    المــادة(439): يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن ان تقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من اسباب الطعن الى كل من المطعون ضدهم في خلال عشرين يوما من ايداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد اية بطلان ولاي منهم ان يرد عليها بمذكرة في خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
    المــادة(440): اذا كان الطعن مقدما من دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء المواعيد المذكورة بالمادة السابقة ان يرسل ملف الطعن مع القضية الى دائرة كتاب المحكمة العليا لقيده بدفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب بهذه المحكمة ان يرسل الطعون المقدمة اليها والطعون التي ترد اليه بعد اتمام قيدها الى نيابة النقض ومعها جميع اوراق الدعوى .
    وتقيد الطعون بسجلات النيابة ويجب عليها ان تحرر مذكرة برايها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملفه قبل ان تنظره المحكمة .
    المــادة(441): تعيد النيابة العامة الطعن بعد ايداع مذكرتها الى رئيس دائرة الكتاب بالمحكمة العليا الذي يؤشر بذلك في السجل الخاص ثم يرفع الملف الى رئيس المحكمة ويحيل رئيس المحكمة الطعن على الدائرة المختصة بنظره .
    المــادة(442): يعين رئيس الدائرة المختصة او رئيس هيئة المحكم بالدائرة المختصة المحال عليها الطعن احد اعضائها لاعداد تقرير واف عن القضية يبين كافة وقعائها واسباب الطعن والرد عليها ان وجد ودون ان يبدي الراي فيها وتنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة استنادا الى ما يوجد بملف الدعوى من اوراق وبعد سماع راي النيابة العامة .
    وللمحكمة ان تاذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية تاييدا لدفاعهم او ان تدعوهم لسماع اقوالهم او تقديم ايضاحات معينه في جلسة تدعى اليها نيابة النقض .
    المــادة(443): اذا قدم الطعن او اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله واذا قبل الطعن وكان مؤسسا على ان الحكم المطعون فيها بني على مخالفة لقانون او على خطاء في تطبيقه تصحح المحكمة الخطا وتحكم بمقتضى القانون .
    واذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرته بذات التشكيل او بتشكيل جديد حسبما تراه المحكمة العليا للفصل فيها .
    المــادة(444): لايجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطا .
    المــادة(445): اذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى للمحكمة العليا نظر الطعن واذا كان واردا احالت القضية الى محكمة اخرى .
    المــادة(446): ينقض من الحكم فقط ما يتعلق بالاوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة واذا كان الطعن مقدما من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن، مالم تكن اسباب النقض تتصل بغيره من المتهمين معه، ففي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يقدموا طعنا.
    المــادة(447): يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ما لم يكن مفرجا عنه ولا يجوز للمحكمة اخلاء سبيله بكفالة .
    المــادة(448): اذا كان الطعن بالنقض حاصلا من غير النيابة العامة ، فلا يضار الطاعن بطعنه .
    المــادة(449): تسري على قضايا النقض القواعد والاجراءات الخاصة بالاحكام المبينة في هذا القانون بما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بها .
    المــادة(450): لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا كان صادرا بالقصاص او بالحد الذي يؤدي الى ذهاب النفس او عضو بالجسم .
    كما يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبررا لذلك .
    المــادة(451): تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة اذا قضى بعدم جواز الطعن او بسقوطه او بعدم قبوله او حكم برفضه .
    المــادة(452): اذا كان نقض الحكم مبينا على مسالة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي اعيدت اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسالة .
    كما لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الاحوال ان تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا .
    المــادة(453): اذا رفض الطعن فلا يجوز باية حال لمن رفعه ان يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لاي سبب ما .
    المــادة(454): للنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء في تطبيقه .
    ولا يجوز ان يبنى الطلب المقدم لمصلحة القانون على اسباب سبق ان رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه .
    المــادة(455): يقيد الطعن المقدم لمصلحة القانون في سجلات النيابة العامة والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المداولة .
    المــادة(456): لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون اي اثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:20

    الفصل الرابع: التماس إعادة النظر
    المــادة(457): يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة في الاحوال التالية: -
    1- اذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتلة لازال حيا .
    2- اذا حكم على شخص من اجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهما .
    3- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على احد الشهود او الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم .
    4- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر في دعوى اخرى والغي هذا الحكم .
    5- اذا وقعت او ظهرت بعد الحكم وقائع او ادلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه .
    6- يقدم طلب التماس اعادة النظر من النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الآتي ذكرهم: -
    ا: المحكوم عليه او من يمثله قانون .
    ب: زوج المحكوم عليه واقاربه وورثته ومن اوصى له اذا كان ميتا .
    المــادة(458): يجب على الطالب قبل تقديم طلبه الى النائب العام ان يودع خزينة المحكمة مبلغ (500) ريالا كفالة تسري في شانها الاحكام المقررة للكفالة في احوال الطعن بالنقض .
    المــادة(459): يجب ان يقدم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيها والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة له .
    ويجرى النائب العام التحقيقات اللازمة فاذا ثبت عدم صحة الاوجه التي بني عليها الطلب او انها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن ، وفي غير هذه الحالة يرفع للنائب العام الطلب مع التحقيقات التي اجراها الى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رايه مسببا وذلك في خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديم الطلب .
    المــادة(460): لا يترتب على تقديم طلب التماس اعادة النظر الى النائب العام وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم .
    وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع الطلب الى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه .
    المــادة(461): اذا احيل الطلب الى المحكمة العليا فعلى النيابة العامة ان تعلن الخصوم للجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة ايام على الاقل .
    المــادة(462): تسمع المحكمة العليا اقوال النيابة العامة والخصوم وتجرى ما تراه لازما من التحقيقات ثم تفصل بعد ذلك في الطلب فاذا رات قبوله تحكم بالغاء الحكم وتفصل في الدعوى او تعيدها الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتفصل في الموضوع من جديد ذات الدائرة مصدرة الحكم او دائرة اخرى حسبما تراه المحكمة العليا .
    المــادة(463): اذا لم يكن اعادة المحاكمة ممكنه كما في حالة وفاة المحكوم عليه او اصابته بعاهة عقلية او سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة ، تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم الا ما ظهر لها خطاه .
    المــادة(464): يجب على المحكمة في حالة وفاة المحكوم عليه بعد تقديم طلب التماس اعادة النظر ان تعين منصوبا عنه للدفاع عن ذكراه على ان يكون من بين الاقارب بقدر الامكان ثم تنظر الدعوى في مواجهته وتحسم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
    المــادة(465): اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابة من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته .
    واذا كان المحكوم عليه ميتا لزوجته واصوله وفروعه ان يطالبوا بالتعويض ولا يحق ذلك لغيرهم من الاقارب ما لم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا .
    ويجوز ابداء المطالبة بالتعويض في جميع مراحل اعادة المحاكمة .
    المــادة(466): تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها ان تحصله من المدعي الشخصي او شاهد الزور او الخبير او اي شخص تسبب في صدور الحكم بالادانة.
    المــادة(467): اذا حكم بالبراءة عند اعادة النظر وجب ان يعلق الحكم على باب مقر الشرطة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية ، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان وذلك بناء على طلبه او طلب النيابة العامة .
    المــادة(468): اذا الغى الحكم بناء على اعادة النظر ترتب على ذلك سقوط الحكم بالتعويضات ووجب رد ما نفذ منها .

    الفصل الأول: احكام عامه
    المــادة(469): لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة .
    المــادة(470): فيما عدا حالات القصاص والدية والارش يكون تنفيذ الاحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة مالم يوقف تنفيذها من المحكمة الاعلى درجة ويستثنى من ذلك احكام الاعدام والحدود فلا تنفذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون .
    ويجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه وورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ ولها في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة و القوات المسلحة ويكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات .
    المــادة(471): 1- لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفي المدة المحكوم بها .
    2- متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة السجن او الاصلاحية الذي نفذ فيه حكم المحكمة اخبار المحكمة والنيابة العامة بذلك .
    3- اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات العلاجية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة، واذا شفى المصاب قبل انتهاء مدة العقوبة يعاد الى السجن او الاصلاحية لاستكمال ما تبقى من مدة عقوبته بعد استنزال المدة التي قضاه المصاب تحت الحراسة بالمؤسسة الصحية من مدة العقوبة .
    المــادة(472): يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم بالبراءة او بالافراج او عدم المسئولية او بامتناع العقاب او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
    المــادة(473): يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الاصلية .
    المــادة(474): يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه او تعديله رد ما يستحقه المحكوم عليه وفقا للقواعد العامة .
    المــادة(475): تكون الاحكام الصادر بالعقوبات السالبة للحرية واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الاحوال الآتية: -
    1- اذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على اموال الدولة او احدى الهيئات العامة او التي تساهم فيها الدولة او اي شخص .
    2- اذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد .
    3- اذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة معروف في البلاد .
    4- اذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم او قبض عليه مع سماع ماله من طعن وارد على الحكم .
    5- اذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية مالم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية او مالية .
    6- اذا امرت المحكمة بالنفاذ لاي سبب يبرر ذلك .
    المــادة(476): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية باشراف النيابة العامة التي تولت الادعاء امامها وفقا لاحكام هذا القانون .

    الباب الثاني: في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
    المــادة(477): كل حكم نهائي باعدام او حد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون .
    المــادة(478): اذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالاعدام او الحد او القصاص فعليها ارسال صوره من الحكم للنائب العام ليتولى ارساله الى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم .
    المــادة(479): لا تنفذ الاحكام الصادرة بالاعدام او الحد او القصاص على المحكوم عليه الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم .
    المــادة(480): يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنفيذ الحكم بالحدود او القصاص آما الحكم الصادر بالاعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام امرا متضمنا صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد ان يفوض من يراه باصدار قرار التنفيذ .
    المــادة(481): لا تنفذ عقوبة الحد او القصاص اذا ترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم الا بعد اعلان المجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي لحضور التنفيذ .
    المــادة(482): لاقارب المحكوم عليه بالقتل حدا او قصاصا في النفس او العضو ان يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
    المــادة(483): يكون تنفيذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم ما لم يصدر العفو عنها مما يملكه قانونا بناء على طلب مكتوب من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المقررة .
    ويتم التنفيذ داخل المنشاة العقابية او المستشفى او المكان الذي يعين لذلك بحضور احد اعضاء النيابة العامة وكاتب التحقيق واحد ضباط الشرطة والطبيب المختص ويجوز ذلك للمجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم عليه ويجب ان يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين ويحرر عضو النيابة العامة محضر بالاجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من اقوال وبما يفيد تمام التنفيذ وشهادة الطبيب المختص بذلك .
    المــادة(484): لا تنفذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم في ايام الاعياد الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
    ويوقف التنفيذ في المراة الحامل حتى تضع حملها و المرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله وتحبس الى ان يحين وقت التنفيذ .
    المــادة(485): تنفذ عقوبة الاعدام بقطع رقبة المحكوم عليه بالسيف او رميا بالرصاص حتى الموت بدون تمثيل او تعذيب وفي حدود الحرابة يتم التنفيذ حسبما ينص عليه الحكم .
    المــادة(486): تنفذ عقوبة الصلب بربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحكم ولا تزيد على ثلاثة ايام .
    المــادة(487): تنفذ عقوبة الرجم رميا بالحجارة حتى الموت ، ويدعى الشهود لحضور التنفيذ ويبداون في الرجم ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين وتعامل المراة الحامل او المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المحكوم عليه بالاعدام .
    المــادة(488): تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام او الرجم على نفقتها عند عدم وجود اقارب له يطلبون ذلك فان طلبوا فيمكنوا من طلبهم .
    المــادة(489): ينفذ القطع حدا في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة لا يحكم بالقطع فيما عدا ذلك .
    المــادة(490): لا ينفذ القصاص بما دون النفس الا في احوال ابانة طرف او اطراف وبالشروط الآتية: -
    1- ان يكون ممكنا بلا حيف .
    2- ان يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع .
    3- ان يتساوى العضوان في الصحة والكمال .
    ويعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص .
    المــادة(491): ينفذ القصاص فيما دون النفس بازالة الطرف المبين بالحكم بآلة حادة مناسبة عند الفصل او الحد الذي ينتهي اليه مالم يقرر الطبيب المختص عدم امكان التنفيذ لخطورته على حياة المحكوم عليه، ويقدم ما يلزم من اسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع اية مضاعفات محتمله .
    المــادة(492): تنفذ عقوبة الجلد في حضور الشهود بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد وتنزع عن الرجل المحكوم عليه ثيابه الثقيلة ويضرب قائما او قاعدا ولا يمسك ولا يربط الا اذا تعذر التنفيذ بغير ذلك وتضرب المراة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك ولا تربط الا اذا لم تصبر على الجلوس ويكون الضرب على الظهر من او القدم حتى العنق باتقاء الراس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على ان يرفع الجلاد يده بالسوط الى ما فوق راسه ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين .
    وينفذ الجلد تحت اشراف الطبيب المختص بعد ان يقر ان التنفيذ لا يؤدي الى هلاك المحكوم عليه والا اوقف التنفيذ .
    المــادة(493): اذا اوقف تنفيذ الحد او القصاص لاسباب شرعية تبرر ذلك يعاد عرض القضية على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة وفقا لاحكام قانون العقوبات .

    الباب الثالث: في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
    المــادة(494): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في احدى المنشآت العقابية وبموجب امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقره النائب العام .
    ويجب ان يشمل هذا النموذج على البيانات التالية:
    1- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل اقامته .
    2- رقم القضية واسم المحكمة التي اصدرت الحكم .
    3- نوع الجريمة ومادة العقـاب .
    4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخ ومدة الحبس المقضي بها ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها ان وجدت .
    5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب الجلسة وبصمة خاتم الدولة الرسمي .
    المــادة(495): يحتسب من مدة العقوبة اليوم الذي يبدا فيه تنفيذها ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهائها او في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين مالم يقرر القانون غير ذلك .
    المــادة(496): تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه نفاذا للحكم الصادر ضده مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
    المــادة(497): لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذها عليه تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان مالم ينص الحكم على حرمانة من هذا الخيار .
    المــادة(498): اذا كان المحكوم عليه بالحبس مصابا بمرض يعرض بذاته او لسبب التنفيذ حياته للخطر جاز للنيابة العامة تاجيل تنفيذ العقوبة عليه حتى يتم شفاؤه .
    المــادة(499): اذا اصيب المحكوم عليه بالحبس بجنون او عاهة عقلية وجب تاجيل تنفيذ الحكم عليه حتى يبرا ويجوز للنيابة العامة ان تامر بوضعه في احدى المحال المعدة للعلاج ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
    المــادة(500): اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تاجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع .
    فاذا رؤى التنفيذ عليها وجبت معاملتها معاملة خاصة مناسبة لحالها .
    المــادة(501): اذا كان محكوم على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معروف في البلاد .
    المــادة(502): للنيابة العامة في الاحوال التي يجوز فيها تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة تقررها بان لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل .
    ولها ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
    المــادة(503): اذا رفضت النيابة العامة التاجيل في اي من الحالات المذكورة اعلاه بناء على طلب المحكوم عليه او احد اقاربه جاز لهم الطعن في قرار النيابة الى المحكمة الاستئنافية وتنظره في غرفة المداولة بحضور مندوب النيابة العامة وممثل الدفاع عن المحكوم عليه وتفصل فيه في خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تلقيها الطعن .
    المــادة(504): اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق معه فيها قبل او اثناء حبسه احتياطيا .
    المــادة(505): يصدر النائب العام قرارا باجراءات تنفيذ العمل الاجباري على المحكوم عليه به والجهات التي ينفذ فيها والاجور التي تستحق عنه ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة .

    الباب الرابع: الإفراج تحت شرط
    المــادة(506): يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية افراجا مشروطا بعد مضي ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها على الا تقل المدة التي يقضيها في المنشاة العقابية عن ثلاثة اشهر اذا ثبت ان سلوكه خلال المدة التي قضاها في المنشاة العقابية يدعو الى الثقة في تقويم نفسه .
    المــادة(507): اذا تعددت العقوبات المحكوم بها يكون الافراج على اساس مجموع هذه العقوبات واذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة ما صدر العفو عنه .
    المــادة(508): لا يجوز الافراج المشروط الا اذا اوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزة عن الوفاء بها .
    المــادة(509): يصدر قرار الافراج المشروط بناء على طلب المحكوم عليه او اقتراح مدير المنشاة العقابية من لجنة مشكلة بكل محافظة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية مدير المنشاة العقابية ومدير الشئون الاجتماعية ، وعند غياب احدهم ينوب عنه من يقوم مقامة قانونا .
    المــادة(510): يصدر النائب العام قرارا بتحديد الشروط التي يتعين الزام المفرج عنه بها او بعضها ويتضمن قرار منح الافراج الشروط التي تلزم بها اللجنة المفرج عنه باتباعها حتى يصبح الافراج نهائيا بانقضاء المدة الباقية من العقوبة .
    المــادة(511): للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الجهات الادارية ان تطلب من اللجنة سالفة الذكر الغاء قرار الافراج واعادة المفرج عنه الى المنشاة العقابية حتى انتها المدة الباقية من العقوبة اذا وقع منه ما يخالف شروط قرار الافراج .

    الباب الخامس: في تنفيذ الدية والأرش
    المــادة(512): يكون تنفيذ الحكم في القرار الشرعي الصادر من القاضي في غير خصومة والمتضمن تعيين نصيب كل من المحكوم لهم من الدية والارش وما يجب على كل من المحكوم عليهم سداده منهما طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات .
    ويجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بالدية والارش ان تامر بحبس المحكوم عليه بناء على طلب ذوي الشان بعد التحقق من قدرته حتى يؤديهما .
    المــادة(513): يكون تعيين افراد العائلة او من في حكمهم بناء على طلب يتقدم به المحكوم لهم او احدهم الى دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم الواجب التنفيذ يبين فيه اسماء هولاء الافراد وعمر كل منهم وصلته بالمحكوم ضده ودرجة يساره .
    المــادة(514): تقوم دائرة كتاب المحكمة باعلان صوره من الطلب المشار اليه في المادة السابقة على نفقة مقدمة ، او تكلفة هو او من تراه باعلانها الى الاشخاص الواردة اسماؤهم به وتلصق صوره منه في مقر المحكمة ومركز الشرطة ومقر عاقل الجهة لمدة عشرة ايام سابقة على تاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى .
    المــادة(515): لكل من ذوي الشان الاعتراض على كشف تحديد افراد العائلة ومن في حكمهم بتقرير مكتوب يقدم الى دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة ويجوز ابداء الاعتراض شفويا بالجلسة ويثبت في محضرها في مواجهة مقدمي الطلب والا وجب اعلانهم به ويقدم المعترض المستندات المؤيدة لاعتراضه ويعلن من يرى سماع شهاداتهم وتجري المحكمة التحقيق اللازم ثم تصدر قرارا نهائيا بتاييد الكشف او بتعديله بحسب ما يثبت لديها ،ويجري التنفيذ بمقتضاه طبقا للقانون .
    المــادة(516): اذ تبين للمحكمة ان الدية او الارش كلها او بعضها مستحقه من بيت المال تصدر قرار بذلك يكون واجب التنفيذ فورا طبقا للقانون .
    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية Empty رد: قوانين يمنية - القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer السبت 24 ديسمبر 2011 - 11:21

    الباب السادس: في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
    المــادة(517): تجري النيابة العامة تسوية المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف وتعلن المحكوم عليه بها ما لم تكن مقدرة في الحكم .
    المــادة(518): يجوز تحصيل المبالغ سالفة الذكر بالطريق المقررة في قانون المرافعات او بالطرق الادارية لتحصيل الاموال العامة .
    المــادة(519): اذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة تطلب النيابة العامة امرا من المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة برد المال العام المحكوم به .
    المــادة(520): اذا كانت اموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: -
    اولا: المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي او المدني .
    ثانيا: المبالغ المستحقة للدولة .
    المــادة(521): اذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب ان ينقص منها عند التنفيذ ماة ريال عن كل يوم من ايام الحبس المذكور، واذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها .
    المــادة(522): للنيابة العامة المختصة ان تمنح المحكوم عليه في الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة او ان تاذن له بدفعها على اقساط متساوية ، وذلك بعد تقديم ضمين مقتدر .
    ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره برفض الطلب .
    واذا تاخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت بقية الاقساط .
    ويجوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها اذا وجدت ما يدعو لذلك .

    الباب السابع: في الإكراه البدني
    المــادة(523): يجوز تنفيذ الاكراه البدني على المحكوم عليه في جريمة لتحصيل المبالغ المقضي بها للدولة ويكون هذا الاكراه بالحبس باعتبار يوم واحد عن كل ماة ريال على الا تزيد مدته على ستة اشهر .
    المــادة(524): لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
    وتسري احكام المواد من (502) الى (505) في حالة التنفيذ بطريق الاكراه البدني .
    المــادة(525): اذا تعددت الاحكام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على الا تزيد مدة الاكراه على سنة .
    المــادة(526): يكون تنفيذ الاكراه البدني بامر يصدر من النيابة العامة على النموذج المعد لذلك ويشرع فيه في اي وقت بعد اعلان المحكوم عليه طبقا للمادة (521) وبعد ان يكون قد امضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها .
    المــادة(527): للمحكوم عليه ان يطلب في اي وقت من النيابة ابدال الاكراه البدني بعمل يقوم به لاحدى جهات الدولة او الهيئات او الشركات العامة بلا مقابل له لمدة ست ساعات يوميا .
    ويصدر النائب العام التعليمات الواجب اتباعها في هذا الشان .
    واذا تخلف المحكوم عليه عن اداء هذا العمل او اهمل فيه بغير عذر مقبول يرسل الى المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالاكراه البدني .

    الباب الثامن: في تنفيذ عقوبة المصادرة
    المــادة(528): يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة .
    ويجوز للنيابة العامة عندما يصبح الحكم نهائيا ان تصدر امرا ببيع الاشياء المضبوطة بالمزاد العلني او بالممارسات وتوريد ثمنها خزانة الدولة او بتسليمها لاحدى الجهات الحكومية او الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون ولا تباع الاشياء الثمينة وذات القيمة الا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير .

    الباب التاسع: في الإشكال في التنفيذ
    المــادة(529): كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ او من الغير ممن له مصلحة يرفع بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي اصدرت الحكم المتصل فيه .
    المــادة(530): تعلن النيابة العامة ذوي الشان بالجلسة التي تحددها لنظر الاشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع اقوال النيابة العامة وذوي الشان واجراء ما تراه لازما من تحقيقات ولها في كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ولا يخل ذلك بحق المحكمة في الامر باستمرار تنفيذه .
    المــادة(531): في حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غيرة بشان تلك الاموال يرفع الامر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات .

    الباب العاشر: في سقوط الحق في تنفيذ العقوبة
    المــادة(532): فيما عدا حالات القصاص والدية والارش ،يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الاعدام بمضي خمسة وعشرين سنة .
    ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمضي ضعف المدة المحكوم بها وعلى الا يزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات .
    واذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك مالم تنقطع مدة التقادم او توقف طبقا للمواد التالية .
    المــادة(533): تبداء مدة سقوط الحق في تنفيذ عقوبة الاعدام من وقت صدور الحكم باتا .
    وفي غير ذلك من الحالات تبداء المدة من وقت صدور الحكم نهائيا .
    المــادة(534): تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكابه جريمة معادلة او اكثر جسامة وتعد الجريمة معادلة اذا كان الحد الاقصى في العقوبة واحد .
    المــادة(535): يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا .
    المــادة(536): يترتب على انقضاء التقادم المنصوص عليها في هذا القانون سريان مدة جديدة تبداء بمجرد زوال سبب الانقطاع .
    اما في حالة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فان المدة التي بدات تستكمل سريانها بمجرد زوال المانع الذي ادى الى وقفها .
    على انه لا يجوز ان تطول مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في جميع الاحوال الى اكثر من ضعفها .
    المــادة(537): اذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا او بشرط الدية على ان لا يقيم الجاني في الناحية او القرية او المدينة التي يقيم فيها المجني عليه او فروعه او اخوانه التزم الجاني بذلك .
    المــادة(538): اذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا يسقط الحكم بكل ما اشتمل عليه عدا الدية والارش والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فانها تنفذ في تركته .
    المــادة(539): يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها اذا كانت قد رفعت واذا كان قد صدر حكم بالادانة اعتبر كان لم يكن .
    اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ، ويكون باسقاطها كلها او بعضها او بابدالها بعقوبة اخف منها ، ويسري العفو على العقوبة التكميلية .
    ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير الا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والارش .

    الباب الحادي عشر: في رد الاعتبار
    المــادة(540): كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجزائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي .
    المــادة(541): يرد الاعتبار بحكم القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة ، وذلك بعد مضي سنتين على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ، مالم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة .
    المــادة(542): فيما ورد في المادة السابقة ، لا يرد الاعتبار الا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه وذلك اذا توفرت الشروط الآتية: -
    1- ان تكون العقوبة قد نفذت او عفي عنها او سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة .
    2- ان يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات اذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات ، وست سنوات في الحالات الاخرى .
    3- ان يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة او للافراد قد انقضى او اثبت المحكوم عليه انه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء .
    4- ان يثبت للمحكمة ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
    المــادة(543): اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
    واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدي المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة او من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج المشروط نهائيا .
    المــادة(544): اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام .
    المــادة(545): يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة الى النيابة العامة تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده والاماكن التي اقام فيها من ذلك الحين .
    المــادة(546): تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للتثبت من مدة اقامة الطالب في كل مكان نزله وقت الحكم عليه والوقوف على سيرته وسلوكه ووسائل معيشته خلال تلك المدة وتقصي كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة في خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديمه بتقرير يتضمن رايها مسببا وترفق بالطلب: -
    1- صورة الحكم الصادر على الطالب .
    2- بطاقة حالته الجزائية .
    3- تقرير بالتحري عن سلوكه اثناء وجوده بالمؤسسة العقابية والاماكن التي اقام بها منذ الحكم عليه .
    المــادة(547): تنظر المحكمة الطلب في غرفة المداولة ولها ان تسمع اقوال النيابة العامة والطالب واستيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، ثم تصدر حكمها مسببا بقبول الطلب او رفضه .
    ولا يجوز الطعن في هذا الحكم الا بطريق النقض .
    المــادة(548): ترسل النيابة العامة صوره من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة للتاشير بذلك على هامشه ، وتامر بان يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه .
    المــادة(549): اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة .
    اما في الاحوال الاخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة .
    المــادة(550): يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر حكم الالغاء من المحكمة التي قضت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
    المــادة(551): لا يجوز ان يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء الا مره واحده .
    المــادة(552): يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب من اثار جزائية دون مساس بحقوق الغير .

    الباب الثاني عشر: الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام
    المــادة(553): اذا فقدت المسودة الاصلية للحكم الصادر في المواد الجزائية قبل تنفيذه او اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه، او اذا اتلف اي منها تتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية .
    المــادة(554): اذا وجدت نسخه رسمية من الحكم قامت مقام المسودة الاصلية واذا كانت النسخة تحت يد شخص او جهة ما تعين عليها ان تودعها دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على امر من القاضي فان امتنع الحائز عن تسليمها طوعا جاز للنيابة العامة ان تتخذ قبله تدابير الضبط والتفتيش المقررة في هذا القانون ولمن اخذت منه النسخة الرسمية ان يطلب تسليمه صوره مطابقة لها بغير مصاريف .
    المــادة(555): لا يترتب على فقد نسخه الحكم الاصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت، ويجرى التنفيذ بمقتضى منطوق الحكم الثابت في محضر الجلسة او في مسودة القضاة او في دفتر رسمي او ورقة رسمية اخرى .
    المــادة(556): اذا كانت القضية منظورة امام محكمة ولم يتيسر الحصول على صوره من الحكم تقضي المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .
    المــادة(557): اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقه .
    واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هي اجراء ما تراه من التحقيق .
    المــادة(558): اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام المحكمة العليا فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك .
    المــادة(559): جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتي اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم، تظل امام تلك الجهات الى ان يتم الفصل فيها ويتبع في الطعن في القرارات الصادرة من تلك الجهات احكام هذا القانون وتعامل معاملة الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
    المــادة(560): استثناء من احكام هذا القانون، تستمر المحكمة العليا في نظر الطعون التي رفعت اليها طبقا للقانون القديم ولو اصبحت داخله بمقتضى هذا القانون في اختصاص محاكم اخرى .
    المــادة(561): على المحاكم الاخرى ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن دائرة الكتاب اثر الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لاحكام النصوص القديمة .
    المــادة(562): على رجال الشرطة ان يحيلوا الى النيابة العامة كل التبليغات والشكاوى التي سبق تقديمها اليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شئونها فيها .
    المــادة(563): يصدر النائب العام المنشورات الادارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابة العامة .
    ويجوز له ان يصدر تعليمات لماموري الضبط القضائي ورجال الشرطة العاملين في المنشآت العقابية عن كيفية مباشرة السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزم هؤلاء بمراعاة هذه التعليمات .
    المــادة(564): يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى احكام قانون المرافعات وقانون الاثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية .
    المــادة(565): لا يجري ما استحدث من مواعيد للتقادم والانقضاء والسقوط الا من تاريخ العمل بهذا القانون .
    المــادة(566): تلغى كل قاعدة او نظام او حكم يتعارض مع الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص يلغى قانون الاجراءات الجزائية رقم (5) لسنة1979م الصادر في صنعاء ولائحة الاجراءات الجنائية الصادرة في عدن .
    المــادة(567): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .







    علي عبدالله صالـــــــح
    رئيس الجمهوريــــة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 1:53