القــرار
الجمهوري بالقانون رقم (40) لسنة 2002م
بشــأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادره بالقرارالجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010 م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الـوزارة: وزارة العـدل .
- الوزيـر : وزير العـدل .
- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه من قضاتها او رؤساء الشعب او الدوائر .
- الشرع : احكام الشريعة الاسلامية .
- الخصومة القضائية: مجموعة من الاجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم .
- المواجهة القضائية: مبدا قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده او ما يتخذه القاضي بشانه .
- الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف) .
- الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف او غير عادية كالطعن بالنقض او التماس اعادة النظر .
- الحكم القطعي : الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان او اجرائيا .
- المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه او ورثته الشرعيون او من يـقـوم مـقـامه .
الفصل الثاني: سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمـان.
المــادة(3): يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في اجراءات التنفيذ .
2- القوانين المنشئة او الملغية او المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها .
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها .
المــادة(4): كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(5): لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
المــادة(6): يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث: ولاية القاضي وحدودها
المــادة(7): يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
المــادة(8): يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها .
المــادة(9): يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .
المــادة(10): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه .
المــادة(11): اذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من اكثر من قاض ٍ وجب اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، واذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(13): لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه انجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها الى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية .
المــادة(14): يحظر على القاضي ان يكون مفوضا او محكما في قضية منظورة امام المحكمة التي يعمل بها .
المــادة(15): يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه .
الفصل الرابع: المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
المــادة(16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي باعمال مبدا المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
المــادة(17): حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقا لاحكام القانون .
المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
المــادة(19): يجب على القاضي المحافظة على مبدا المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
المــادة(20): يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون .
المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد .
المــادة(22): الاصل في التقاضي ان يكون على درجتين الا ما استثني بنص القانون .
المــادة(23): ا: جلسات المحاكم علنية الا ما استثني بنص خاص .
ب: الاصل في المرافعة الشفوية، ويجوز ان تكون كتابية .
المــادة(24): لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني والا عد منكرا للعدالة ولصاحب الشان ان يقوم باعلان القاضي عن طريق محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
المــادة(25): يتمتع الاجنبي بالحماية القضائية امام المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون .
الفصل الخامس: آداب القضاء
المــادة(26): يجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه .
المــادة(27): لايجوز للقاضي ان يشير الى احد الخصمين او يلقنه حجه .
المــادة(28): لايجوز للقاضي ان يلقن الشهود .
المــادة(29): لايجوز للقاضي اثناء نظر الدعوى ان يستضيف احد الخصمين او ان يستضاف عند احدهما .
المــادة(30): لا يجوز للقاضي ان يقبل من احد الخصوم هدية .
المــادة(31): يراعى القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
المــادة(32): اذا خالف القاضي اصول مهنته وآدابها او اخل بشرفها حوكم جنائيا او تاديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .
الفصل السادس: الموطن ومحل الإقامة
المــادة(33): الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه اعمال الحياة العادية ويستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او مهنة او وظيفة موطنا له لادارة هذه الاعمال .
المــادة(34): يجوز ان يكون للشخص الواحد في وقت واحد اكثر من موطن كما يجوز ان لا يكون له موطن ما .
المــادة(35): موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانونا، وليا او وصيا وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .
المــادة(36): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة او التي في دور التصفية هو مركز ادارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها في المسائل المتعلقة به .
المــادة(37): يجوز اتخاذ موطن او محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة او باعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك اجراءات تنفيذ الاتفاق الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المــادة(38): محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض او ظرف خاص .
الفصل السابع: إعلان الأوراق
المــادة(39): كل اعلان او استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر او صاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): لا يجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة .
المــادة(41): يجب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الآتية: -
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان .
2- اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه .
3- اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه .
4- الغرض من الاعلان .
5- اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات امتناعه وسببه .
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود ان وجدوا على صورة ورقة الاعلان .
المــادة(42): يعرض المحضر او صاحب الشان اوراق الاعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه او في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الاوراق بواسطة عاقل الحارة او القرية او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح العاقل او الاشهاد عليه .
المــادة(43): اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار، واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الاوراق لعاقل الحارة او القرية ان وجد .
المــادة(44): تسلم صور الاوراق الى الجهات على النحو الآتي: -
1- الى الوزراء او رؤساء المصالح او الهيئات او المحافظين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة .
2- الى النائب قانونا عن الشخص المعنوي او من يقوم مقامه قانونا .
3- في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او رئيس مجلس الادارة او المدير، او من يقوم مقامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي موطن من سلمت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او من ينوب عنها قانونا .
4- للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية .
5- لرئيس الوحدة المختص او من يقوم مقامه بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن .
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين .
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها .
8- للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل اقامته في الخارج اذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الاعلان ويجوز للمحكمة ان تامر باعلانه باية طريقة تراها مناسبة .
المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية او خارجها وجب اعلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان .
المــادة(46): اذا كان مكان الاعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الاوراق الى المحكمة التي يقع في منطقتها الاعلان .
الفصل الثامن: بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري .
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المــادة(55): الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(56): اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217) .
المــادة(57): تتم مواجهة الحكم المنعدم ايا كانت المحكمة التي اصدرته بدفع امام قاضي الموضوع او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي اصدرته ايا كانت درجتها واذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادرا منه فلذي الشان رفع طلب الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى رئيس المحكمة ليتولى احالته الى هيئة اخرى للنظر فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .
المــادة(58): ا: يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته .
ب: إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعلية إحالته الى المحكمة أيا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة،وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
ج : على المحكمة أن تحكم على مقدم الدفع في حالة رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على مأتي ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم ابتدائي وبما لا يزيد على أربعمائة ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم استئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال إذا كان بانعدام حكم صادر عن المحكمة العليا وتحكم المحكمة للمحكوم له بالتعويض المناسب متى طلب ذلك .
الفصل التاسع: إدارة العمل داخل المحكمة
المــادة(59): لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الرابعة و الا كان العمل باطلا .
المــادة(60): تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل .
المــادة(61): ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في اوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة .
المــادة(62): تعد وزارة العدل نماذج للاوراق المختلفة التي تستعمل امامها وامام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل .
المــادة(63): على الكاتب ان يعطى من يودع مستندات سند ايصال باستلامها، ويوقعه ويختمه بختم المحكمة .
المــادة(64): يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صوره منها عدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم فللقاضي المختص اذا راى مصلحة للعدالة ان ياذن خطيا بتصوريها .
المــادة(65): اذا قدم الخصم اصل ورقة او مستند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا باذن من القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق عليها منه في ملف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(66): كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يبين بالارقام والاحرف في سجل خاص،ويجب ان يعطى لمن دفع او اودع سند ايصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .
المــادة(67): يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الاوراق والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسالتهم مدنيا وجنائيا وتاديبيا حسب الاحوال عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون .
المــادة(68): يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات والعمل داخل المحكمة .
المــادة(69): بعد تمام الفصل في الدعوى او في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في اماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب ارقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وترفق بالملف الابتدائي صوره من الحكم الاستئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الاخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى واوراقها بعد مضي ثلاثين سنه من تاريخ اخر اجراء صدر فيما عدا ما ياتي:
اولا: مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم اليهم او تحفظ في امانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .
ثانيا: الاحكام فانها تؤخذ وتودع في مجلد للاحكام مرتبة ويسوغ الاطلاع على القضية وتسليم صور من اوراقها اثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الاحكام لمن يطلبها .
الباب الأول: الدعوى وشروط قبولها
المــادة(70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .
المــادة(71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لاجرائه فيه .
المــادة(73): يعتبر الاجنبي اهلاً للتقاضي امام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الاهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن اهلا بحسب قانون بلاده، وللمحكمة ان تفرض اي ضمانات تراها لقبول اي من طلبات الاجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .
المــادة(74): لا ينتصب احدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية .
المــادة(75): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
المــادة(76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها، في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
المــادة(77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة .
الباب الثاني: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص الدولي
المــادة(78): تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
المــادة(79): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج .
المــادة(80): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الاجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية: -
1- اذا كان له موطن مختار في اليمن .
2- اذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه في اليمن او كانت متعلقة بافلاس اشهر في اليمن .
3- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام او للزوجة او للصغير اذا كانوا مقيمين في اليمن .
4- اذا كانت الدعوى بشان نسب الصغير او الولاية على نفسه متى كان مقيما في اليمن .
5- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى .
6- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن او كان المورث يمنيا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في اليمن .
7- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في اليمن .
المــادة(81): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة او ضمنا .
المــادة(82): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الاصلية اذا كانت مختصة بها .
المــادة(83): تختص المحاكم اليمنية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية .
المــادة(84): اذا رفعت الدعوى امام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني: في تقدير الدعاوى
المــادة(85): ا: تقدر قيمة المدعى به اذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الاعيان والحقوق والعناء، بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة ولها ان تستعين في تقدير ذلك بخبير .
ب: اذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف
ج: القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا باي طريق من طرق الطعن .
المــادة(86): يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية: -
1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية .
2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية .
3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة ألف ريال .
4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ستة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه .
الفصل الثالث: الاختصاص بحسب نوع الدعوى
المــادة(87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض او الاقرار في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها القانون .
المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع اليها ايا كانت قيمتها او نوعها .
2- انشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى اصلية مرفوعة امامها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا ان تبين لها انها غير مختصة وفقا لاحكام هذا الفصل .
المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل .
الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
المــادة(92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه او محل اقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الاصلي لاي منهم، ويطلب الآخرون اليها .
المــادة(93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله او بعضه الاكبر قيمة .
المــادة(94): في مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
المــادة(95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها .
المــادة(96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور العمل والصناع والاجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي .
المــادة(97): في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي .
المــادة(98): في الدعاوى بطلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي وتنظر المحاكم في جميع دعاوى ايجار المباني على وجه السرعة .
المــادة(99): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيا بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها .
المــادة(100): اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل اقامته،فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء .
المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما يجوز اثناء نظر الدعوى ان يتفق الخصوم جميعا على احالة الدعوى الى محكمة اخرى فتقرر المحكمة المنظورة امامها الدعوى احالتها اليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تفصل فيها .
المــادة( 101مكرر) : يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوي أن تنيب محكمه أخري للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلي المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لإحكام القانون .
الفصل الخامس: نقل الدعوى وتعيين المرجع
المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم او بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى امامها ما يخشى معه الاخلال بالامن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الاخرى اذا تحققت المصلحة .
الجمهوري بالقانون رقم (40) لسنة 2002م
بشــأن المرافعات والتنفيذ المدني وفقاً للتعديلات الصادره بالقرارالجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010 م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الـوزارة: وزارة العـدل .
- الوزيـر : وزير العـدل .
- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه من قضاتها او رؤساء الشعب او الدوائر .
- الشرع : احكام الشريعة الاسلامية .
- الخصومة القضائية: مجموعة من الاجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم .
- المواجهة القضائية: مبدا قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده او ما يتخذه القاضي بشانه .
- الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف) .
- الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف او غير عادية كالطعن بالنقض او التماس اعادة النظر .
- الحكم القطعي : الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان او اجرائيا .
- المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه او ورثته الشرعيون او من يـقـوم مـقـامه .
الفصل الثاني: سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمـان.
المــادة(3): يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في اجراءات التنفيذ .
2- القوانين المنشئة او الملغية او المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها .
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها .
المــادة(4): كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(5): لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
المــادة(6): يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث: ولاية القاضي وحدودها
المــادة(7): يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
المــادة(8): يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها .
المــادة(9): يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .
المــادة(10): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه .
المــادة(11): اذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من اكثر من قاض ٍ وجب اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، واذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(13): لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه انجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها الى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية .
المــادة(14): يحظر على القاضي ان يكون مفوضا او محكما في قضية منظورة امام المحكمة التي يعمل بها .
المــادة(15): يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه .
الفصل الرابع: المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
المــادة(16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي باعمال مبدا المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
المــادة(17): حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقا لاحكام القانون .
المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
المــادة(19): يجب على القاضي المحافظة على مبدا المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
المــادة(20): يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون .
المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد .
المــادة(22): الاصل في التقاضي ان يكون على درجتين الا ما استثني بنص القانون .
المــادة(23): ا: جلسات المحاكم علنية الا ما استثني بنص خاص .
ب: الاصل في المرافعة الشفوية، ويجوز ان تكون كتابية .
المــادة(24): لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني والا عد منكرا للعدالة ولصاحب الشان ان يقوم باعلان القاضي عن طريق محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
المــادة(25): يتمتع الاجنبي بالحماية القضائية امام المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون .
الفصل الخامس: آداب القضاء
المــادة(26): يجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه .
المــادة(27): لايجوز للقاضي ان يشير الى احد الخصمين او يلقنه حجه .
المــادة(28): لايجوز للقاضي ان يلقن الشهود .
المــادة(29): لايجوز للقاضي اثناء نظر الدعوى ان يستضيف احد الخصمين او ان يستضاف عند احدهما .
المــادة(30): لا يجوز للقاضي ان يقبل من احد الخصوم هدية .
المــادة(31): يراعى القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
المــادة(32): اذا خالف القاضي اصول مهنته وآدابها او اخل بشرفها حوكم جنائيا او تاديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .
الفصل السادس: الموطن ومحل الإقامة
المــادة(33): الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه اعمال الحياة العادية ويستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او مهنة او وظيفة موطنا له لادارة هذه الاعمال .
المــادة(34): يجوز ان يكون للشخص الواحد في وقت واحد اكثر من موطن كما يجوز ان لا يكون له موطن ما .
المــادة(35): موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانونا، وليا او وصيا وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .
المــادة(36): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة او التي في دور التصفية هو مركز ادارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها في المسائل المتعلقة به .
المــادة(37): يجوز اتخاذ موطن او محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة او باعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك اجراءات تنفيذ الاتفاق الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المــادة(38): محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض او ظرف خاص .
الفصل السابع: إعلان الأوراق
المــادة(39): كل اعلان او استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر او صاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): لا يجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة .
المــادة(41): يجب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الآتية: -
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان .
2- اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه .
3- اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه .
4- الغرض من الاعلان .
5- اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات امتناعه وسببه .
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود ان وجدوا على صورة ورقة الاعلان .
المــادة(42): يعرض المحضر او صاحب الشان اوراق الاعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه او في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الاوراق بواسطة عاقل الحارة او القرية او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح العاقل او الاشهاد عليه .
المــادة(43): اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار، واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الاوراق لعاقل الحارة او القرية ان وجد .
المــادة(44): تسلم صور الاوراق الى الجهات على النحو الآتي: -
1- الى الوزراء او رؤساء المصالح او الهيئات او المحافظين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة .
2- الى النائب قانونا عن الشخص المعنوي او من يقوم مقامه قانونا .
3- في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او رئيس مجلس الادارة او المدير، او من يقوم مقامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي موطن من سلمت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او من ينوب عنها قانونا .
4- للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية .
5- لرئيس الوحدة المختص او من يقوم مقامه بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن .
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين .
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها .
8- للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل اقامته في الخارج اذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الاعلان ويجوز للمحكمة ان تامر باعلانه باية طريقة تراها مناسبة .
المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية او خارجها وجب اعلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان .
المــادة(46): اذا كان مكان الاعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الاوراق الى المحكمة التي يقع في منطقتها الاعلان .
الفصل الثامن: بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري .
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المــادة(55): الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(56): اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217) .
المــادة(57): تتم مواجهة الحكم المنعدم ايا كانت المحكمة التي اصدرته بدفع امام قاضي الموضوع او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي اصدرته ايا كانت درجتها واذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادرا منه فلذي الشان رفع طلب الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى رئيس المحكمة ليتولى احالته الى هيئة اخرى للنظر فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .
المــادة(58): ا: يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته .
ب: إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعلية إحالته الى المحكمة أيا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة،وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
ج : على المحكمة أن تحكم على مقدم الدفع في حالة رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على مأتي ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم ابتدائي وبما لا يزيد على أربعمائة ألف ريال إذا كان الدفع بانعدام حكم استئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال إذا كان بانعدام حكم صادر عن المحكمة العليا وتحكم المحكمة للمحكوم له بالتعويض المناسب متى طلب ذلك .
الفصل التاسع: إدارة العمل داخل المحكمة
المــادة(59): لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الرابعة و الا كان العمل باطلا .
المــادة(60): تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل .
المــادة(61): ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في اوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة .
المــادة(62): تعد وزارة العدل نماذج للاوراق المختلفة التي تستعمل امامها وامام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل .
المــادة(63): على الكاتب ان يعطى من يودع مستندات سند ايصال باستلامها، ويوقعه ويختمه بختم المحكمة .
المــادة(64): يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صوره منها عدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم فللقاضي المختص اذا راى مصلحة للعدالة ان ياذن خطيا بتصوريها .
المــادة(65): اذا قدم الخصم اصل ورقة او مستند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا باذن من القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق عليها منه في ملف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(66): كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يبين بالارقام والاحرف في سجل خاص،ويجب ان يعطى لمن دفع او اودع سند ايصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .
المــادة(67): يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الاوراق والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسالتهم مدنيا وجنائيا وتاديبيا حسب الاحوال عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون .
المــادة(68): يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات والعمل داخل المحكمة .
المــادة(69): بعد تمام الفصل في الدعوى او في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في اماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب ارقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وترفق بالملف الابتدائي صوره من الحكم الاستئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الاخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى واوراقها بعد مضي ثلاثين سنه من تاريخ اخر اجراء صدر فيما عدا ما ياتي:
اولا: مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم اليهم او تحفظ في امانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .
ثانيا: الاحكام فانها تؤخذ وتودع في مجلد للاحكام مرتبة ويسوغ الاطلاع على القضية وتسليم صور من اوراقها اثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الاحكام لمن يطلبها .
الباب الأول: الدعوى وشروط قبولها
المــادة(70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .
المــادة(71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لاجرائه فيه .
المــادة(73): يعتبر الاجنبي اهلاً للتقاضي امام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الاهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن اهلا بحسب قانون بلاده، وللمحكمة ان تفرض اي ضمانات تراها لقبول اي من طلبات الاجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .
المــادة(74): لا ينتصب احدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية .
المــادة(75): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
المــادة(76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها، في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
المــادة(77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة .
الباب الثاني: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص الدولي
المــادة(78): تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
المــادة(79): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج .
المــادة(80): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الاجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية: -
1- اذا كان له موطن مختار في اليمن .
2- اذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه في اليمن او كانت متعلقة بافلاس اشهر في اليمن .
3- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام او للزوجة او للصغير اذا كانوا مقيمين في اليمن .
4- اذا كانت الدعوى بشان نسب الصغير او الولاية على نفسه متى كان مقيما في اليمن .
5- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى .
6- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن او كان المورث يمنيا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في اليمن .
7- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في اليمن .
المــادة(81): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة او ضمنا .
المــادة(82): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الاصلية اذا كانت مختصة بها .
المــادة(83): تختص المحاكم اليمنية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية .
المــادة(84): اذا رفعت الدعوى امام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني: في تقدير الدعاوى
المــادة(85): ا: تقدر قيمة المدعى به اذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الاعيان والحقوق والعناء، بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة ولها ان تستعين في تقدير ذلك بخبير .
ب: اذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف
ج: القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا باي طريق من طرق الطعن .
المــادة(86): يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية: -
1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية .
2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية .
3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة ألف ريال .
4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ستة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه .
الفصل الثالث: الاختصاص بحسب نوع الدعوى
المــادة(87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض او الاقرار في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها القانون .
المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع اليها ايا كانت قيمتها او نوعها .
2- انشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى اصلية مرفوعة امامها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا ان تبين لها انها غير مختصة وفقا لاحكام هذا الفصل .
المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل .
الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
المــادة(92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه او محل اقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الاصلي لاي منهم، ويطلب الآخرون اليها .
المــادة(93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله او بعضه الاكبر قيمة .
المــادة(94): في مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
المــادة(95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها .
المــادة(96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور العمل والصناع والاجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي .
المــادة(97): في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي .
المــادة(98): في الدعاوى بطلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي وتنظر المحاكم في جميع دعاوى ايجار المباني على وجه السرعة .
المــادة(99): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيا بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها .
المــادة(100): اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل اقامته،فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء .
المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما يجوز اثناء نظر الدعوى ان يتفق الخصوم جميعا على احالة الدعوى الى محكمة اخرى فتقرر المحكمة المنظورة امامها الدعوى احالتها اليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تفصل فيها .
المــادة( 101مكرر) : يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوي أن تنيب محكمه أخري للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلي المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لإحكام القانون .
الفصل الخامس: نقل الدعوى وتعيين المرجع
المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم او بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى امامها ما يخشى معه الاخلال بالامن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الاخرى اذا تحققت المصلحة .