قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) 1990م بشان القانون المالي.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(1):
يعدل نص المواد رقم (6- الفقرات ج،د)، (9-الفقرات أ،ب،ج،ك،البند1)، (15-
الفقرات أ، ب، ج، هـ، ح)، (32)، (33)، (34)، (37)، (38 الفقرة أ)،(48)،
(49)، (50)، (52)، (53)، (62)، (66)، (69)، (70)، (76 الفقرة ج )، (91)،
(94)، (95)، (104)، (109) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل
ليصبح نصها كالتالي:-
مادة(6):ج- مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح الأشخاص
المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو تلك التي يحصلون عليها من
خارجها وتكون ناتجة عن أنشطه مركزها الرئيسي في الجمهورية.
د-
المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال أو
استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر
بما يتفق مع قانون الاستثمار.
مادة(9): أ- قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة.
ب-
الإهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء
وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحاد الغرف
التجارية والصناعية.
ج- الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط:
1-
عدم ثبوت أي تعامل للمكلف من المدنيين خلال ثلاث سنوات لاحقه لإعدام الدين
وأن يكون الدين قد أدرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وأن تكون قد
استخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.
2-
الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتيادي ولغرض
تحقيق الأرباح وكذا ورود تلك القروض ضمن إيرادات البنك خلال السنوات
السابقة، ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية:
أ- قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إداراتها أو حملة الأسهم فيها.
ب- القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية.
ك-
النفقات العامة المألوفة المرتبطة بإنتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) واحد
في المائة من صافى الدخل وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(9-1): لا يعد تكليفا على الربح:
1-
المبالغ التي تجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات
والاحتياطات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك:
أ-
المخصصات أو الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها
بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ووفقاً للإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب-
المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافأة سنوية بشرط ألا يزيد
إجمالي المكافأة السنوية سواء ما صرف منها خلال العام أو ما خصص عن مرتب
شهرين.
مادة (15): تعفى من أداء الضريبة:
أ-
الجمعيات الخيرية الإنسانية التي لا تهدف إلى الربح ومواردها المالية
والمادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط وفى حالة تقديمها لخدمات
مقابل أجر يجب أن تكون رمزية وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها
أن الجمعية تمارس نشاطا تجارياً.
كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بشرط:
- أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون.
- ألا تمارس التجارة أو تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها أو للغير.
- أن يقتصر نشاطها على أعضائها فقط.
ب- الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة أو التخريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.
ج - المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب الفني والتقني.
هـ-
الأرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية
يمنية المنشأ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
ح-1-
دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد
ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم في الشركات العامة والمساهمة.
2-
أرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات العامة والمساهمة من
مساهماتها في شركات مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم
(10%) من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون
الشركات المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبية المستحقة أو تكون
معفاة منها.
مادة (32): تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات المبنية والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض بواقع إيجار شهر في السنة.
مادة
(33): ريع العقار هو مجموع الدخول الصحيحة أو المقدرة للعقارات المؤجرة
لمختلف الأغراض ويستفاد بعقد الإيجار الصحيح لتحديد دخل ذات العقار وفي
حالة عدم معرفة ريع العقار أو الشك في صحة عقد الإيجار فيتم تقديره وفقاً
للأسس التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (34): تربط الضريبة سنوياً على القيمة الإيجارية المعتمدة للعام السابق وفقاً لحكم المادة (32) من هذا القانون.
مادة
(37): على سائر مكلفي ضريبة العقارات تقديم إقراراتهم السنوية في موعد
غايته (30) إبريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة الايجارية الفعلية له
والضريبة المستحقة ويسددها من واقع الإقرار في ذات الموعد.
مادة (38): تعفى من الضريبة:-
أ- العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.
مادة(48):
تستوفى الضريبة على المكلفين من الدخول السنوية الخاضعة لضرائب الدخل من
الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية والأجور
والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي:
36.000 ريال حد الإعفاء السنوي
48.000 ريال التالية 10%
180.000 ريال التالية 15%
180.000 ريال التالية 20%
180.000 ريال التالية 25%
180.000 ريال التالية 30%
ما زاد على 804.001 ريال 35%
مادة
(49): تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنسبة (35%) من الشركات والوحدات
التالية:
أ- شركات الأموال وشركات الأشخاص.
ب- وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).
ج- الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.
ماعدا النسب الأعلى الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها بقانون.
مادة (50): يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها (المقيمين) عند نسبة (20%).
مادة
(52): ينسب الإعفاء السنوي والبالغ (36.000) ريال والذي يستنزل من الدخل
الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (48) من هذا القانون إذا كانت فترة ربط
الضريبة أقل من 12 شهراً.
مادة (53):أ-إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعيه مباشرة لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط.
ب-
إذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير ثابتة
المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت
دورية أو كأن يتقاضى أجراً عرضياً تستوفى الضريبة المستحقة على هذه
المبالغ بنسبة (15%) دون أي تخفيض.
مادة
(62): أ- يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة
والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك على اختلاف أنواعها
وشركات القطاع الخاص وجميع المنشآت المملوكة لأفراد وفروع الشركات الأجنبية
تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات
لمكلفي الضرائب تمت معها عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط
الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها و لا يجوز لهذه الجهات
الامتناع في أية حالة عن تمكين موظفي المصلحة من الحصول على البيانات
والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال
من الأحوال.
ب-
عند الامتناع عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق لمصلحة الضرائب (الإدارة
الضريبية) تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشآت المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في تعاملاتها مع مختلف المكلفين على أن
يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع.
ج-
على مصلحة الضرائب في حال الامتناع إنذار المكلف بخطاب رسمي مسجل مصحوب
بعلم الوصول بإلزام المكلف بالخضوع لنص الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال
مدة ثلاثين يوماً وإذ لم يتقيد المكلف بعد ذلك تفرض عليه غرامه مالية
قدرها (1%) من قيمة البيانات المقدرة ويلزم المكلف بدفعها فور إبلاغه بربط
الغرامة المالية المستحقة.
مادة (66): تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف بعد استكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات الإقرار.
مادة (69): يتم إخطار المكلف بربط الضريبة وفقاً لما ورد بالمادة (67) والمادة (68) من هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:
أ-
يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وإذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه
المدة واقتنعت مصلحة الضرائب بان المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه
خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج أو لأي سبب آخر مقبول جاز أن
تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.
ب- إذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة وفقاً لما أشير إليه يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
ج- يستدعى
المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه وله الحق في تقديم كافة
الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه وللمصلحة الحق في طلب المعلومات
والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة ليتم من خلال
ذلك ما يلي:
1- إذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
2- إذا تم التأكد من صحة وسلامة المستندات يتم تعديل الربط ويكون الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
3-
إذا لم تقتنع المصلحة بالاعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف باعتراضه
يتم إصدار قرار معدل وتربط الضريبة وفقاً لذلك ويكون هذا القرار قابلاً
للطعن فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف به وفي حالة عدم
الاعتراض في المدة يصبح الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
د-
في حالة الشك في صحة وسلامة الحسابات والبيانات المقدمة إلى الإدارة
الضريبية أو التلاعب بها تربط الضريبة وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا
القانون.
مادة(70):
مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أزواج ضريبي يجوز لمصلحة الضرائب ربط
وتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير
الصناعية بشكل مقطوع على جميع المكلفين وعلى النحو التالي:
أ-
للذين لا تتوافر أي بيانات عن حجم أنشطتهم بمبلغ سنوي مقطوع باتخاذ
الضريبة النهائية للسنة التي تسبق سنة الدخل المعنية الخاضعة للضريبة
أساساً لربط الضريبة مع إضافة نسبة نمو سنوية في بداية كل عام وفقاً للأسس
والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار نوع النشاط
وحجمه والموقع الجغرافي ومراعاة إعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ
المقطوع في الحالات التالية:
- إذا استحدث نشاطاً أو فرعاً جديداً لم تشمله المحاسبة.
- في حالة التوقف أو التنازل الكلي أو الجزئي.
- في حالة وقوع كوارث أو أية حالة عارضه تقع على منشآت المكلف.
-
في حالة طلب المكلف إعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة أو
وجد أن نسبة النمو المحددة في هذا القانون لا تتناسب مع دخله.
- في حالة ورود بيانات جديدة للإدارة الضريبية لم تشملها المحاسبة.
ب- للذين تتوفر بيانات عن حجم أنشطتهم بنسبة مقطوعة على النحو التالي:
1- (3%) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية.
2- (10%) من إجمالي الإيرادات أو الدخل للأنشطة السياحية والخدمية.
3- (10%) من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية.
4-
(1%) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية
(القمح- الدقيق- الأرز- السكر) وللأنشطة التجارية التي تقوم بتصريف
المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين.
ج
- على مصلحة الضرائب إخطار المكلفين بمقدار الضريبة المستحقة عليهم ورقم
الحساب في البنك المركزي أو أي بنك مخول يجب أن تورد إليه الضريبة.
د- يجوز
للمصلحة تقسيط الضريبة السنوية متى ما استدعت الضرورة ذلك على أقساط
أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية وبحسب الحالة المعروضة، على أن لا تنتهي
السنة المالية دون سداد الضريبة المستحقة وفي حالة تخلف المكلف يتم تطبيق
حكم المادة (98) من القانون.
مادة
(76): ج- تستحق رسوم طعن بنسبة (0.5%) من الضريبة المعترض عليها المكلف عن
كل سنة ضريبية على أن لا تزيد الرسوم المقررة في كل الأحوال عن خمسين ألف
ريال.
مادة (91): يعاقب بغرامه لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (50000) ريال كل من:
أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صُدر إليه بموجب هذا القانون.
ب-
تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صُدر إليه تحقيقاً لأي غرض من
أغراض هذا القانون تحدد اللائحة المدة التي تطبق بشأنها الغرامة.
مادة
(94): أ- على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات
المقدمة أو المبالغ المستحقة للدفع بما فيها الضريبة المربوطة طبقاً لنظام
الربط المقطوع في مواعيدها المحددة بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقا لنظام
التحصيل تحت الحساب.
ب-
على كل رب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر مخصص أو علاوة أو مكافآت أو
إكرامية غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن
يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفع
الضريبة التي ترتب عليها خصمها ودفعها تحصل منه بحسب أحكام هذا القانون
الضريبة التي لم يقم بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.
مادة
(95): يتم تحصيل غرامة بواقع (2%) من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتأخر فيه
المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية.
مادة (104): أ- تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى الإدارة الضريبية.
مادة
(109) أ- كل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان يراد
إخفاؤها أو التهرب من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في
الحصول على مكافأة لا تتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي تحققت بصورة
نهائية على المبالغ المُخفاة أو التي كان يراد التهرب منها على أن تجنب
مباشرة من الضريبة المحصلة عند السداد وتحدد اللائحة طرق التجنيب
والاستحقاق والصرف، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب
المدلي بها بغرامه لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (50.000) ريال أو
بالسجن مدة لا تقل عن شهراً ولا تزيد على ستة أشهر.
ب-
يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل
مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة
للدولة.
ج-
تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الضرائب من مبالغ
الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقدرة وفقاً لأحكام القانون رقم (31)
لسنة 1991م وهذا القانون بنسبة (60%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط
وتحصيل ضرائب الدخل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس الاستحقاق
والصرف.
مادة (2): تلغى المواد رقم (31)، (35)، (36)، (55)، (56)، (71)، (72) من القانون رقم(31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.
مادة (3): تضاف الفقرة (م) إلى المادة (9) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل ونصها على النحو التالي:
مادة (9): م- احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
مادة (4): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتقرأ معه.
مادة (5): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (6): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د/عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
قرار جمهوري بالقانون رقم(12) لسنة 1999م
بشان تعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م
بشان ضرائب الدخل
بشان تعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م
بشان ضرائب الدخل
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) 1990م بشان القانون المالي.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
يعدل نص المواد رقم (6- الفقرات ج،د)، (9-الفقرات أ،ب،ج،ك،البند1)، (15-
الفقرات أ، ب، ج، هـ، ح)، (32)، (33)، (34)، (37)، (38 الفقرة أ)،(48)،
(49)، (50)، (52)، (53)، (62)، (66)، (69)، (70)، (76 الفقرة ج )، (91)،
(94)، (95)، (104)، (109) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل
ليصبح نصها كالتالي:-
مادة(6):ج- مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح الأشخاص
المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو تلك التي يحصلون عليها من
خارجها وتكون ناتجة عن أنشطه مركزها الرئيسي في الجمهورية.
د-
المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال أو
استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر
بما يتفق مع قانون الاستثمار.
مادة(9): أ- قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة.
ب-
الإهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء
وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحاد الغرف
التجارية والصناعية.
ج- الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط:
1-
عدم ثبوت أي تعامل للمكلف من المدنيين خلال ثلاث سنوات لاحقه لإعدام الدين
وأن يكون الدين قد أدرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وأن تكون قد
استخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.
2-
الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتيادي ولغرض
تحقيق الأرباح وكذا ورود تلك القروض ضمن إيرادات البنك خلال السنوات
السابقة، ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية:
أ- قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إداراتها أو حملة الأسهم فيها.
ب- القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية.
ك-
النفقات العامة المألوفة المرتبطة بإنتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) واحد
في المائة من صافى الدخل وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(9-1): لا يعد تكليفا على الربح:
1-
المبالغ التي تجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات
والاحتياطات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك:
أ-
المخصصات أو الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها
بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ووفقاً للإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب-
المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافأة سنوية بشرط ألا يزيد
إجمالي المكافأة السنوية سواء ما صرف منها خلال العام أو ما خصص عن مرتب
شهرين.
مادة (15): تعفى من أداء الضريبة:
أ-
الجمعيات الخيرية الإنسانية التي لا تهدف إلى الربح ومواردها المالية
والمادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط وفى حالة تقديمها لخدمات
مقابل أجر يجب أن تكون رمزية وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها
أن الجمعية تمارس نشاطا تجارياً.
كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بشرط:
- أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون.
- ألا تمارس التجارة أو تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها أو للغير.
- أن يقتصر نشاطها على أعضائها فقط.
ب- الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة أو التخريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.
ج - المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب الفني والتقني.
هـ-
الأرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية
يمنية المنشأ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
ح-1-
دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد
ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم في الشركات العامة والمساهمة.
2-
أرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات العامة والمساهمة من
مساهماتها في شركات مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم
(10%) من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون
الشركات المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبية المستحقة أو تكون
معفاة منها.
مادة (32): تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات المبنية والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض بواقع إيجار شهر في السنة.
مادة
(33): ريع العقار هو مجموع الدخول الصحيحة أو المقدرة للعقارات المؤجرة
لمختلف الأغراض ويستفاد بعقد الإيجار الصحيح لتحديد دخل ذات العقار وفي
حالة عدم معرفة ريع العقار أو الشك في صحة عقد الإيجار فيتم تقديره وفقاً
للأسس التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (34): تربط الضريبة سنوياً على القيمة الإيجارية المعتمدة للعام السابق وفقاً لحكم المادة (32) من هذا القانون.
مادة
(37): على سائر مكلفي ضريبة العقارات تقديم إقراراتهم السنوية في موعد
غايته (30) إبريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة الايجارية الفعلية له
والضريبة المستحقة ويسددها من واقع الإقرار في ذات الموعد.
مادة (38): تعفى من الضريبة:-
أ- العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.
مادة(48):
تستوفى الضريبة على المكلفين من الدخول السنوية الخاضعة لضرائب الدخل من
الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية والأجور
والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي:
36.000 ريال حد الإعفاء السنوي
48.000 ريال التالية 10%
180.000 ريال التالية 15%
180.000 ريال التالية 20%
180.000 ريال التالية 25%
180.000 ريال التالية 30%
ما زاد على 804.001 ريال 35%
مادة
(49): تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنسبة (35%) من الشركات والوحدات
التالية:
أ- شركات الأموال وشركات الأشخاص.
ب- وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).
ج- الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.
ماعدا النسب الأعلى الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها بقانون.
مادة (50): يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها (المقيمين) عند نسبة (20%).
مادة
(52): ينسب الإعفاء السنوي والبالغ (36.000) ريال والذي يستنزل من الدخل
الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (48) من هذا القانون إذا كانت فترة ربط
الضريبة أقل من 12 شهراً.
مادة (53):أ-إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعيه مباشرة لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط.
ب-
إذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير ثابتة
المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت
دورية أو كأن يتقاضى أجراً عرضياً تستوفى الضريبة المستحقة على هذه
المبالغ بنسبة (15%) دون أي تخفيض.
مادة
(62): أ- يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة
والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك على اختلاف أنواعها
وشركات القطاع الخاص وجميع المنشآت المملوكة لأفراد وفروع الشركات الأجنبية
تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات
لمكلفي الضرائب تمت معها عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط
الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها و لا يجوز لهذه الجهات
الامتناع في أية حالة عن تمكين موظفي المصلحة من الحصول على البيانات
والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال
من الأحوال.
ب-
عند الامتناع عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق لمصلحة الضرائب (الإدارة
الضريبية) تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشآت المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في تعاملاتها مع مختلف المكلفين على أن
يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع.
ج-
على مصلحة الضرائب في حال الامتناع إنذار المكلف بخطاب رسمي مسجل مصحوب
بعلم الوصول بإلزام المكلف بالخضوع لنص الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال
مدة ثلاثين يوماً وإذ لم يتقيد المكلف بعد ذلك تفرض عليه غرامه مالية
قدرها (1%) من قيمة البيانات المقدرة ويلزم المكلف بدفعها فور إبلاغه بربط
الغرامة المالية المستحقة.
مادة (66): تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف بعد استكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات الإقرار.
مادة (69): يتم إخطار المكلف بربط الضريبة وفقاً لما ورد بالمادة (67) والمادة (68) من هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:
أ-
يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وإذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه
المدة واقتنعت مصلحة الضرائب بان المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه
خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج أو لأي سبب آخر مقبول جاز أن
تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.
ب- إذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة وفقاً لما أشير إليه يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
ج- يستدعى
المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه وله الحق في تقديم كافة
الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه وللمصلحة الحق في طلب المعلومات
والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة ليتم من خلال
ذلك ما يلي:
1- إذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
2- إذا تم التأكد من صحة وسلامة المستندات يتم تعديل الربط ويكون الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
3-
إذا لم تقتنع المصلحة بالاعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف باعتراضه
يتم إصدار قرار معدل وتربط الضريبة وفقاً لذلك ويكون هذا القرار قابلاً
للطعن فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف به وفي حالة عدم
الاعتراض في المدة يصبح الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
د-
في حالة الشك في صحة وسلامة الحسابات والبيانات المقدمة إلى الإدارة
الضريبية أو التلاعب بها تربط الضريبة وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا
القانون.
مادة(70):
مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أزواج ضريبي يجوز لمصلحة الضرائب ربط
وتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير
الصناعية بشكل مقطوع على جميع المكلفين وعلى النحو التالي:
أ-
للذين لا تتوافر أي بيانات عن حجم أنشطتهم بمبلغ سنوي مقطوع باتخاذ
الضريبة النهائية للسنة التي تسبق سنة الدخل المعنية الخاضعة للضريبة
أساساً لربط الضريبة مع إضافة نسبة نمو سنوية في بداية كل عام وفقاً للأسس
والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار نوع النشاط
وحجمه والموقع الجغرافي ومراعاة إعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ
المقطوع في الحالات التالية:
- إذا استحدث نشاطاً أو فرعاً جديداً لم تشمله المحاسبة.
- في حالة التوقف أو التنازل الكلي أو الجزئي.
- في حالة وقوع كوارث أو أية حالة عارضه تقع على منشآت المكلف.
-
في حالة طلب المكلف إعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة أو
وجد أن نسبة النمو المحددة في هذا القانون لا تتناسب مع دخله.
- في حالة ورود بيانات جديدة للإدارة الضريبية لم تشملها المحاسبة.
ب- للذين تتوفر بيانات عن حجم أنشطتهم بنسبة مقطوعة على النحو التالي:
1- (3%) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية.
2- (10%) من إجمالي الإيرادات أو الدخل للأنشطة السياحية والخدمية.
3- (10%) من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية.
4-
(1%) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية
(القمح- الدقيق- الأرز- السكر) وللأنشطة التجارية التي تقوم بتصريف
المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين.
ج
- على مصلحة الضرائب إخطار المكلفين بمقدار الضريبة المستحقة عليهم ورقم
الحساب في البنك المركزي أو أي بنك مخول يجب أن تورد إليه الضريبة.
د- يجوز
للمصلحة تقسيط الضريبة السنوية متى ما استدعت الضرورة ذلك على أقساط
أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية وبحسب الحالة المعروضة، على أن لا تنتهي
السنة المالية دون سداد الضريبة المستحقة وفي حالة تخلف المكلف يتم تطبيق
حكم المادة (98) من القانون.
مادة
(76): ج- تستحق رسوم طعن بنسبة (0.5%) من الضريبة المعترض عليها المكلف عن
كل سنة ضريبية على أن لا تزيد الرسوم المقررة في كل الأحوال عن خمسين ألف
ريال.
مادة (91): يعاقب بغرامه لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (50000) ريال كل من:
أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صُدر إليه بموجب هذا القانون.
ب-
تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صُدر إليه تحقيقاً لأي غرض من
أغراض هذا القانون تحدد اللائحة المدة التي تطبق بشأنها الغرامة.
مادة
(94): أ- على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات
المقدمة أو المبالغ المستحقة للدفع بما فيها الضريبة المربوطة طبقاً لنظام
الربط المقطوع في مواعيدها المحددة بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقا لنظام
التحصيل تحت الحساب.
ب-
على كل رب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر مخصص أو علاوة أو مكافآت أو
إكرامية غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن
يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفع
الضريبة التي ترتب عليها خصمها ودفعها تحصل منه بحسب أحكام هذا القانون
الضريبة التي لم يقم بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.
مادة
(95): يتم تحصيل غرامة بواقع (2%) من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتأخر فيه
المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية.
مادة (104): أ- تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى الإدارة الضريبية.
مادة
(109) أ- كل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان يراد
إخفاؤها أو التهرب من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في
الحصول على مكافأة لا تتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي تحققت بصورة
نهائية على المبالغ المُخفاة أو التي كان يراد التهرب منها على أن تجنب
مباشرة من الضريبة المحصلة عند السداد وتحدد اللائحة طرق التجنيب
والاستحقاق والصرف، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب
المدلي بها بغرامه لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (50.000) ريال أو
بالسجن مدة لا تقل عن شهراً ولا تزيد على ستة أشهر.
ب-
يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل
مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة
للدولة.
ج-
تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الضرائب من مبالغ
الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقدرة وفقاً لأحكام القانون رقم (31)
لسنة 1991م وهذا القانون بنسبة (60%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط
وتحصيل ضرائب الدخل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس الاستحقاق
والصرف.
مادة (2): تلغى المواد رقم (31)، (35)، (36)، (55)، (56)، (71)، (72) من القانون رقم(31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.
مادة (3): تضاف الفقرة (م) إلى المادة (9) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل ونصها على النحو التالي:
مادة (9): م- احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
مادة (4): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتقرأ معه.
مادة (5): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (6): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ
الموافق: 17/ يناير/ 1999م
بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ
الموافق: 17/ يناير/ 1999م
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية