قــرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
مسوغ قانوني: يقصد به سند من اي قانون ساري المفعول .
المدعى بالحق الشخصي: المجني عليه او اولياء الدم او ورثة المجني عليه الشرعيون او من يقوم مقامة قانونا .
المدعي بالحق المدني: - كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان او معنوياً .
المسئول عن الحقوق المدنية: - المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة .
قـــاض: - يشمل قاضي المحكم الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .
اعضاء النيابة العامة: - تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة واعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .
ممثل الدفاع: - هو المحامي المصرح له بالترافع امام المحاكم وفقا للقانون او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من يقوم مقامة قانوناً او احد اقارب المتهم.
شخــص: - تشمل الاشخاص الطبيعيين او الشخص الاعتباري او الشركات والجمعيات او مجموعة من الاشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام: - يقصد بالموظف العام لاحكام هذا القانون:
ا: القائمون باعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ب: رجال السلطة القضائية وافراد القوات المسلحة والامن.
كما يشمل اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية اثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية: - هي عله تؤدي الى زوال العقل او اختلاله او ضعفه.
فاقد الاهلية: - هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز او فقد اهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقاومة قانونا: - يقصد به الولي او الوصي او المنصب عن غيره من قبل المحكمة او المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا او الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين او الوكيل او النائب.
جمهور: - يقصد به كل تجمع من خمسه اشخاص فاكثر اذا كان قصد التجمع ارتكاب او الشروع لارتكاب جريمة او كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع الى الاخلال بالامن 0
تبليغ: - هو اخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث0
شكوى: - تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصا ما معلوما كان او مجهولا قد ارتكب جريمة.
اجراءات التحقيق: - هي كافة الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة اثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب: - يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالادلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا.
محل التوقيف: - هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة او المحكمة للبت في امره وفقا للقانون.
الاستيقاف: - يقصد به قيام رجل السلطة العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمة: - هي ما عوقب عليها بحد مطلق او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجرائم غير الجسيمة: - هي ما عوقب عليها بالدية او بالارش او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.
دلائل قويـة: - هي امور او قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل جديدة: - هي الامور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا.
دلائل كافيـة: - هي الامور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار او الحكم.
وقف الدعوى: - هو منع السير فيها لاي سبب قانوني او مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من اجله.
انقطاع المدة: - هو الاثر الذي يترتب على اتخاذ اي من اجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم او يخطر بها او اجراءات التحقيق او المحاكمة او الامر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ آخر اجراء اتخذ.
الطعن: - هو ما يقصد به رفع القرار او الحكم الى المحكمة المختصة بهدف الغائه او تعديله وفقا لاحكام القانون.
الحكم النهائي: - هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات: - هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيدية: - هي القرارات التي تقضي باتخاذ اجراء معين يشف عن اتجاه راي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لانه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
القرارات التحضيرية: - هي القرارات التي يقصد من كل منها اعداد الدعوى او تحضير الادلة فيها دون ان يشف عن اتجاه راي المحكمة او ان تتولد عنه اية حقوق لاحد اطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه اذا رات وجها لذلك.
عدم قبول الطعن: - هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن: - هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كاسباب لرفعه او رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه او عن احكام لا تقبل الطعن.
المــادة(3): المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية الا عما ارتكبه هو من افعال يعاقب عليها القانون .
المــادة(4): المتهم برئ حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم . ولا يقضي بالعقاب الا بعد محاكمة تجرى وفق احكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع .
المــادة(5): المواطنون سواء امام القانون ولا يجوز تعقب انسان او الاضرار به بسبب الجنسية او العنصر او الاصل او اللغة او العقيدة او المهنة او درجة التعليم او المركز الاجتماعي .
المــادة(6): يحظر تعذيب المتهم او معاملته بطريقة غير انسانية او ايذائه بدنياً او معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .
المــادة(7): 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون .
2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي .
المــادة(8): 1- يلتزم ماموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن اسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم .
2- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لاثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الاحوال اثباتها وتحقيقها .
المــادة(9): 1- حق الدفع مكفول وللمتهم ا ن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في اية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم امور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير .
2- يجب على مامور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة ان ينبهوا المتهم الى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة اليه والى وسائل الاثبات المتاحة له وان يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية .
المــادة(10): يحظر تسليم اي مواطن يمني لاي سلطة اجنبية .
المــادة(11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته الا بامر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون .
المــادة(12): 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناءعلى اتهام سابق موجه الى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الاقل او باشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن قوية تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .
2- حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور . ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبامر من النيابة العامة او من المحكمة المختصة .
المــادة(13): على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت العقابية وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات .
المــادة(14): لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساسا بها ارتكاب احد الافعال الآتية: -
1- استراق السمع او تسجيل او نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص او عن طريق الهاتف او عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه .
2- التقاط او نقل صوره شخص في مكان خاص بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه .
3- الاطلاع على الخطابات او الرسائل او البرقيات او مصادرتها .
المــادة(15): لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور الا وفقا لاحكام القانون .
المــادة(16): استثناء من احكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين او كرامتهم او التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة .
المــادة(17): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية على كل عمل اجرائي يتخذ في اقليم الجمهورية .
2- تسري قوانين الاجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية .
المــادة(18): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية فور نفاذه باثر مباشر على كل عمل اجرائي يتخذ ولو كان بشان جرائم وقعت او دعاوى رفعت او تنفيذ احكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
2- يستثنى من الاثر المباشر ما يلي: -
ا: اذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون ان يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية، فان الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة .
ب: مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدات في ظله .
المــادة(19): 1- كل عمل اجرائي تم صحيحا في ظل قانون معمول يستمر قائما .
2- تخضع طرق الطعن في الاحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد اصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع .
3- تسري القواعد الخاصة بالتقادم اذا كانت اصلح للمتهم على كل تقادم بدا قبلها ولم يكتمل .
المــادة(20): تكون الاعمال والقرارات والاحكام الصادرة من ماموري الضبط والنيابة العامة او المحكمة في مواجهة ذوي الشان من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(21): النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المــادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية او تركها او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المــادة(23): يقوم النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون .
المــادة(24): يعتبر المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي او المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها . اذا كانت له طلبات ما .
كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها اذا ادخل او تدخل فيها ولو لم توجه اليه طلبات ما .
المــادة(25): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة واعضاء النيابة العامة .
المــادة(26): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها الا باذن من النائب العام اومن يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة ويجب صدور الاذن في احوال القصاص والدية والارش وفي احوال القذف اذا تقدم المجني عليه بالشكوى واصر عليها .
المــادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتيـة: -
1- في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
2- في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات .
3- في جرائم الشيكات .
4- في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون .
المــادة(28): اذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من احدهم، واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر انها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم .
المــادة(29): ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي اربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او بارتكابها او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
المــادة(30): في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى .
المــادة(31): يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في اي وقت .
المــادة(32): اذا رات المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم او ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة امامها فعليها ان تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
واذا صدر قرار باحالة الدعوى الى محكمة جاز للمحكمة احالتها الى محكمة اخرى واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز احالة القضية كلها الى محكمة اخرى .
المــادة(33): لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ان تكون الاحالة الى محكمة ابتدائية اخرى غير التي اصدرت الحكم المستانف ،ويكون النقل في جميع الاحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون .
المــادة(34): للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين .
المــادة(35): للمحكمة في حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او الاحترام الواجب لها والتاثير في قضائها او في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة امامها ان تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين (33،32) وتقضي فيها .
المــادة(36): تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والارش ورد الشرف اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة اذا كانت الاشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الاشياء ملكا للمتهم .
المــادة(37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص او تكون الدية او الارش احدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة (40) .
المــادة(39): لا يسري الايقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام واذا مضت المدة سقطت .
المــادة(40): تنقطع المدة باجراءات التحقيق الجدية او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجزائي او باجراءات الاستدلالات الجدية اذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدا من تاريخ اخر اجراء .
المــادة(41): اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .
المــادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين انهاء اجراءاتها اذا كانت قد بدات في احدىالاحوال الآتيـة: -
ا: عند عدم وجود جريمة .
ب: اذا لم تتوافر عناصر الجريمة .
ج: عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية .
د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن .
هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه .
و: صدور عفو عام او خاص .
ز: وفاة المتهم .
ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم .
المــادة(43): يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية .
المــادة(44): يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او في اثناء السير فيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على انه اذا اوقف الفصل في الدعوى الجزائية لاصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية .
المــادة(45): اذا رات المحكمة ان تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها ان تقرر تاجيل نظر الدعوى المدنية الى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية او النظر فيها على حدة .
المــادة(46): يحصل الادعاء مدنيا اما في الشكوى التي تقدم الى النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي واما باعلان المتهم وفقا لاحكام قانون المرافعات .
كما يجوز ان يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ان كان المتهم حاضرا والا وجب تاجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته .
فاذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
المــادة(47): اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة او المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه .
ولا يترتب على ذلك في اية حالة الزامه بالمصاريف القضائية .
المــادة(48): ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا وعلى من يمثله ان كان ناقص الاهلية فان لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة ان تعين له من يمثله او ان تكتفي بتمثيل النيابة العامة له .
ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يسمح برفع دعوى الضمان امام المحاكم في الدعاوى الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم .
المــادة(49): للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في آية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله .
المــادة(50): يجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والاصح تسليم الاوراق اليه بتسليمها الى هذه الدائرة .
المــادة(51): على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية، وعلية ان يودع مقدما الامانة التي تقدرها النيابة العامة او المحكمة لمواجهة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه ايضا ايداع الامانة التكميلية التي قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
المــادة(52): لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
المــادة(53): لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك .
والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة امامها الدعوى .
المــادة(54): يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لدية جميع الاحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(55): تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الاخلال باحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين .
واذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
المــادة(56): للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه .
المــادة(57): لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية او وقف سيرها الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
المــادة(58): يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلان لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه .
المــادة(59): اذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه اثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له ان يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى .
المــادة(60): يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني .
المــادة(61): اذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له اذا ترك دعواه الاولى ان يدعى مدنيا امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك .
المــادة(62): يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الاجراءات المقررة في هذا القانون .
المــادة(63): للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية اذا كان لذلك وجه .
المــادة(64): للمحكمة وللنيابة العامة وماموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الاحوال ووفق الصلاحيات المخولة له امراً بحضور اي شخص اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق او التحريات .
المــادة(65): يكون التكليف بالحضور بناء على امر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور ومحل اقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الامر والموعد المطلوب حضوره فيه وامضاء الامر والختم الرسمي .
المــادة(66): يعلن امر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين او رجال الشرطة او احد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صوره من الامر فاذا تعذر ذلك تسلم لاحد المقيمين معه من اقاربه او اصهاره او تابعيه ويوقع المستلم على الاصل فاذا لم يوجد احد ممن ذكروا او امتنع عن التوقيع تسلم صوره الامر بعد التوقيع على اصلها من شاهدين بما يفيد ذلك الى مدير قسم الشرطة التابع له محل اقامة المراد حضوره او لعاقل القرية .
المــادة(67): يجب على من قام باعلان الامر ان يرد اصله الموقع عليه منه ومن المستلم او الشاهدين وموضحا به ما تم من اجراءات وكل ما يهم الامر بمعرفته من زمان ومكان الاعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجه الى ان يثبت ما يخالفه .
المــادة(68): اذا تخلف من صدر له الامر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق ان يصدر امراً باحضاره قهراً متهما كان او شاكيا او شاهدا .
ويجوزالحكم عليه بناء على طلب الامر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم اعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه .
المــادة(69): للآمر بالحضور اذا راى لزوما لعودة من حضر مره اخرى ان ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فاذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه احكام المادة السابقة .
المــادة(70): القبض هو ضبط الشخص واحضاره امام المحكمة او النيابة العامة او ماموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب امر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا او شفويا اذا كان الشخص الآمر حاضرا امامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في امره .
المــادة(71): يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا للحصول على اعتراف منه او لاي غرض آخر .
المــادة(72): يجب ان يكون الامر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن اصدره ويجوز ان يكون الامر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض .
المــادة(73): يبلغ فورا كل من قبض عليه باسباب هذا القبض وله حق الاطلاع على امر القبض والاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة اليه .
المــادة(74): يسقط الامر بالقبض اذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الاشهر التالية لصدوره ما لم يجدد .
المــادة(75): اذا صدرت اوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فانها تكون نافذة في جميع انحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المامور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فاذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه ان يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات .
المــادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه .
وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي .
المــادة(77): عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
المــادة(78): اذا وجه امر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة وماموري الضبط القضائي تنفيذه .
واذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه الا اذا استعان به من وجه اليه الامر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه اليه الامر من رجال الشرطة ان يحيله الى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه .
المــادة(79): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة او الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة .
المــادة(80): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره اذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبا فيه وعلى صاحب المسكن او من يوجد به ان يسمح بالدخول وان يقدم التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه واذا رفض او قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة .
واذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن .
وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(81): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة او الهرب او ايذاء نفسه او غيره وان يسلم الاشياء المضبوطة للامر بالقبض .
واذا كان المقبوض عليه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بمعرفة انثى طبقا للمادة (143) .
المــادة(82): يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر او بغير ضمان فيكون على منفذ الامر ان يخلى سبيل المقبوض عليه اذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان الى الامر بالقبض .
المــادة(83): اذا لم ينص في الامر على اخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه احضار المقبوض عليه الى الامر بالقبض فورا وبدون تاخير .
المــادة(84): يعتبر من ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: -
اولا : اعضاء النيابة العامة
ثانيا: المحافظـــــون
ثالثا: مديرو الامن العـام
رابعا: مديرو المديريـات
خامسا: ضباط الشرطة والامن
سادسا: رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام باعمال الضبط القضائي من غيرهم .
سابعا: عقال القرى .
ثامنا: رؤساء المراكب البحرية والجوية .
تاسعا: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون .
عاشراً: واية جهة اخرى يؤكل اليها الضبط القضائي بموجب قانون .
المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العامان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية .
المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المــادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة0
المــادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية0
المــادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها0
المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام0
المــادة(91): مامورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها واثباتها في محاضرهم وارسالها الى النيابة العامة .
المــادة(92): اذا بلغ رجل الضبط القضائي او علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم او من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فوراً الى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على ادلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسال المتهم عن ذلك .
وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره . وفي الجرائم الاخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم ارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها .
المــادة(93): يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات او عرضها عليه ان يتاكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها او يندب من يستوفيها او يتولى ذلك بنفسه .
المــادة(94): لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي بها .
المــادة(95): يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديته لعمله او بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب ماموري الضبط القضائي .
المــادة(96): اذا اجتمع في مكان الحادث احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بدا بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه .
المــادة(97): الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقة مقدمة منه بعد ذلك او اذا طلب في احدهما تعويضا ما .
المــادة(98): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك اذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة بالصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات او اسلحة او امتعه او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعلها او شريك فيها او اذا وجدت به في الوقت المذكور اثر او علامات تدل على ذلك .
المــادة(99): في الجرائم المشهودة يتعين على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة او المحافظة عليها واثبات حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا ان يخطر النيابة العامة بانتقاله .
ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا الى محل الواقعة .
المــادة(100): في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمامور الضبط القضائي منع اي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة .
ومن يخالف هذا المنع او الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض امره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه واذا لم يقبض علىالمخالف او لم يحضر بعد تبليغه امر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق الطعن .
المــادة(101): في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر يحق لمامور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على انه الفاعل للجريمة اوله علاقة بها ان كان حاضرا وان يامر باحضاره ان كان غائبا .
المــادة(102): لمامور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزله ويضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه .
المــادة(103): يجب على ماموري الضبط القضائي القبض على الاشخاص في الاحوال الآتية: - اولاً: اذا صدر لهم امر بذلك ممن يملكه قانونا .
ثانياً: في حضور الآمر بالقبض وتحت اشرافه اذا استعان بهم .
ثالثًا: اذا طلب القبض على الشخص بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
رابعًا: في الحالات المنصوص عليها في المادة (98) .
خامساً: اذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه .
سادساً: اذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوقه وتوفرت في حقه احد ى الحالات الآتية: -
1- اذا لم يكن له محل اقامة معروف بالبلاد .
2- اذا قامت قرائن قوية على انه يحاول اخفاء نفسه او الهرب .
3- اذا رفض بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
سابعاً: اذا كان في حالة سكرٍ بين .
ثامناً: اذا اشتبه لاسباب جدية انه هارب من القاء القبض عليه .
المــادة(104): في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لماموري الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان وان يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر امر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب احدى الجرائم الآتية: -
اولاً: اذا كان متهما باخفاء الاشياء المسروقة او التي استعملت او تحصلت من جريمة .
ثانيا: اذا كان متهما في جريمة احتيال او تعد شديد او تحريض على الفسق او الفجور او الدعارة او حيازة او تعاطي المخدرات .
المــادة(105): يجب على مامور الضبط القضائي في الاحوال السابقة ان يسمع فورا اقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك الى النيابة العامة في مدة اربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في امره خلال الاربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها والا تعين الافراج عنه فورا .
المــادة(106): على المسئول عن مركز الشرطة اثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد الى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض او الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض او الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة اولا باول .
المــادة(107): لكل شرطي الحق في ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها واذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة او قدم بيانات غير صحيحة او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي الى مركز الشرطة .
كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:ـ
1ـ اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف .
2ـ اذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
3ـ اذا كان في حالة سكر بين .
4ـ اذا وجد في تجمهر او تشاحن او مشادة مما ينذر بوقوع تعدي او حصول جريمة لا يمكن تلافيها الا بذلك .
5ـ كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون .
المــادة(108): لاي شخص الحق في احضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه الى اقرب رجل من رجال السلطة العامة في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا صدر اليه امر من المحكمة او النيابة العامة .
2ـ اذا طلب القبض بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
3ـ اذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر او حاول الفرار .
4ـ اذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة .
5ـ اذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر .
المــادة(109): للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لاحكام المواد التالية .
المــادة(110): اذا رات النيابة العامة ان محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشانها الا بعد تحقيقها .
المــادة(111): اذا رات النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة .
المــادة(112): اذا رات النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر امرا مسببا بحفظ الاوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات اذا كان الفاعل مجهولا او كانت الدلائل قبله غير كافية او تامر بحفظها نهائيا اذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة او كانت عديمة الاهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الاهمية الا من النائب العام اومن يفوضه في ذلك .
المــادة(113): اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها اعلانه الى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فاذا توفي احدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل اقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ امام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
المــادة(114): يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا ا
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والتعا ريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
مسوغ قانوني: يقصد به سند من اي قانون ساري المفعول .
المدعى بالحق الشخصي: المجني عليه او اولياء الدم او ورثة المجني عليه الشرعيون او من يقوم مقامة قانونا .
المدعي بالحق المدني: - كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان او معنوياً .
المسئول عن الحقوق المدنية: - المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة .
قـــاض: - يشمل قاضي المحكم الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .
اعضاء النيابة العامة: - تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة واعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .
ممثل الدفاع: - هو المحامي المصرح له بالترافع امام المحاكم وفقا للقانون او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من يقوم مقامة قانوناً او احد اقارب المتهم.
شخــص: - تشمل الاشخاص الطبيعيين او الشخص الاعتباري او الشركات والجمعيات او مجموعة من الاشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام: - يقصد بالموظف العام لاحكام هذا القانون:
ا: القائمون باعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ب: رجال السلطة القضائية وافراد القوات المسلحة والامن.
كما يشمل اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية اثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية: - هي عله تؤدي الى زوال العقل او اختلاله او ضعفه.
فاقد الاهلية: - هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز او فقد اهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقاومة قانونا: - يقصد به الولي او الوصي او المنصب عن غيره من قبل المحكمة او المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا او الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين او الوكيل او النائب.
جمهور: - يقصد به كل تجمع من خمسه اشخاص فاكثر اذا كان قصد التجمع ارتكاب او الشروع لارتكاب جريمة او كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع الى الاخلال بالامن 0
تبليغ: - هو اخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث0
شكوى: - تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصا ما معلوما كان او مجهولا قد ارتكب جريمة.
اجراءات التحقيق: - هي كافة الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة اثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب: - يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالادلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا.
محل التوقيف: - هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة او المحكمة للبت في امره وفقا للقانون.
الاستيقاف: - يقصد به قيام رجل السلطة العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمة: - هي ما عوقب عليها بحد مطلق او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجرائم غير الجسيمة: - هي ما عوقب عليها بالدية او بالارش او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.
دلائل قويـة: - هي امور او قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل جديدة: - هي الامور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا.
دلائل كافيـة: - هي الامور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار او الحكم.
وقف الدعوى: - هو منع السير فيها لاي سبب قانوني او مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من اجله.
انقطاع المدة: - هو الاثر الذي يترتب على اتخاذ اي من اجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم او يخطر بها او اجراءات التحقيق او المحاكمة او الامر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ آخر اجراء اتخذ.
الطعن: - هو ما يقصد به رفع القرار او الحكم الى المحكمة المختصة بهدف الغائه او تعديله وفقا لاحكام القانون.
الحكم النهائي: - هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات: - هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيدية: - هي القرارات التي تقضي باتخاذ اجراء معين يشف عن اتجاه راي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لانه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
القرارات التحضيرية: - هي القرارات التي يقصد من كل منها اعداد الدعوى او تحضير الادلة فيها دون ان يشف عن اتجاه راي المحكمة او ان تتولد عنه اية حقوق لاحد اطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه اذا رات وجها لذلك.
عدم قبول الطعن: - هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن: - هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كاسباب لرفعه او رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه او عن احكام لا تقبل الطعن.
الباب الثاني: المبادئ والمهام الأساسية
المــادة(3): المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية الا عما ارتكبه هو من افعال يعاقب عليها القانون .
المــادة(4): المتهم برئ حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم . ولا يقضي بالعقاب الا بعد محاكمة تجرى وفق احكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع .
المــادة(5): المواطنون سواء امام القانون ولا يجوز تعقب انسان او الاضرار به بسبب الجنسية او العنصر او الاصل او اللغة او العقيدة او المهنة او درجة التعليم او المركز الاجتماعي .
المــادة(6): يحظر تعذيب المتهم او معاملته بطريقة غير انسانية او ايذائه بدنياً او معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .
المــادة(7): 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون .
2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي .
المــادة(8): 1- يلتزم ماموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن اسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم .
2- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لاثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الاحوال اثباتها وتحقيقها .
الباب الثالث: المبادئ والمهام الأساسية
المــادة(9): 1- حق الدفع مكفول وللمتهم ا ن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في اية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم امور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير .
2- يجب على مامور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة ان ينبهوا المتهم الى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة اليه والى وسائل الاثبات المتاحة له وان يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية .
الباب الثاني: المبادئ والمهام الأساسية
المــادة(10): يحظر تسليم اي مواطن يمني لاي سلطة اجنبية .
المــادة(11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته الا بامر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون .
المــادة(12): 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناءعلى اتهام سابق موجه الى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الاقل او باشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن قوية تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .
2- حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور . ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبامر من النيابة العامة او من المحكمة المختصة .
المــادة(13): على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت العقابية وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات .
المــادة(14): لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساسا بها ارتكاب احد الافعال الآتية: -
1- استراق السمع او تسجيل او نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص او عن طريق الهاتف او عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه .
2- التقاط او نقل صوره شخص في مكان خاص بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه .
3- الاطلاع على الخطابات او الرسائل او البرقيات او مصادرتها .
المــادة(15): لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور الا وفقا لاحكام القانون .
المــادة(16): استثناء من احكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين او كرامتهم او التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة .
المــادة(17): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية على كل عمل اجرائي يتخذ في اقليم الجمهورية .
2- تسري قوانين الاجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية .
المــادة(18): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية فور نفاذه باثر مباشر على كل عمل اجرائي يتخذ ولو كان بشان جرائم وقعت او دعاوى رفعت او تنفيذ احكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
2- يستثنى من الاثر المباشر ما يلي: -
ا: اذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون ان يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية، فان الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة .
ب: مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدات في ظله .
المــادة(19): 1- كل عمل اجرائي تم صحيحا في ظل قانون معمول يستمر قائما .
2- تخضع طرق الطعن في الاحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد اصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع .
3- تسري القواعد الخاصة بالتقادم اذا كانت اصلح للمتهم على كل تقادم بدا قبلها ولم يكتمل .
المــادة(20): تكون الاعمال والقرارات والاحكام الصادرة من ماموري الضبط والنيابة العامة او المحكمة في مواجهة ذوي الشان من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك .
الباب الثالث: الدعوى الجزائية
الفصل الأول: في من له رفع الدعوى الجزائية
الفصل الأول: في من له رفع الدعوى الجزائية
المــادة(21): النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المــادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية او تركها او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المــادة(23): يقوم النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون .
المــادة(24): يعتبر المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي او المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها . اذا كانت له طلبات ما .
كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها اذا ادخل او تدخل فيها ولو لم توجه اليه طلبات ما .
الفصل الثاني: في قيود رفع الدعوى الجزائية
المــادة(25): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة واعضاء النيابة العامة .
المــادة(26): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها الا باذن من النائب العام اومن يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة ويجب صدور الاذن في احوال القصاص والدية والارش وفي احوال القذف اذا تقدم المجني عليه بالشكوى واصر عليها .
المــادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتيـة: -
1- في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
2- في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات .
3- في جرائم الشيكات .
4- في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون .
المــادة(28): اذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من احدهم، واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر انها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم .
المــادة(29): ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي اربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او بارتكابها او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
المــادة(30): في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى .
المــادة(31): يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في اي وقت .
الفصل الثالث: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة
المــادة(32): اذا رات المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم او ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة امامها فعليها ان تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
واذا صدر قرار باحالة الدعوى الى محكمة جاز للمحكمة احالتها الى محكمة اخرى واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز احالة القضية كلها الى محكمة اخرى .
المــادة(33): لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ان تكون الاحالة الى محكمة ابتدائية اخرى غير التي اصدرت الحكم المستانف ،ويكون النقل في جميع الاحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون .
المــادة(34): للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين .
المــادة(35): للمحكمة في حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او الاحترام الواجب لها والتاثير في قضائها او في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة امامها ان تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين (33،32) وتقضي فيها .
الفصل الرابع: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها
المــادة(36): تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والارش ورد الشرف اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة اذا كانت الاشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الاشياء ملكا للمتهم .
المــادة(37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص او تكون الدية او الارش احدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة (40) .
المــادة(39): لا يسري الايقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام واذا مضت المدة سقطت .
المــادة(40): تنقطع المدة باجراءات التحقيق الجدية او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجزائي او باجراءات الاستدلالات الجدية اذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدا من تاريخ اخر اجراء .
المــادة(41): اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .
المــادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين انهاء اجراءاتها اذا كانت قد بدات في احدىالاحوال الآتيـة: -
ا: عند عدم وجود جريمة .
ب: اذا لم تتوافر عناصر الجريمة .
ج: عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية .
د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن .
هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه .
و: صدور عفو عام او خاص .
ز: وفاة المتهم .
ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم .
الفصل الخامس: في الادعاء بالحقوق المدنية
المــادة(43): يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية .
المــادة(44): يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او في اثناء السير فيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على انه اذا اوقف الفصل في الدعوى الجزائية لاصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية .
المــادة(45): اذا رات المحكمة ان تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها ان تقرر تاجيل نظر الدعوى المدنية الى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية او النظر فيها على حدة .
المــادة(46): يحصل الادعاء مدنيا اما في الشكوى التي تقدم الى النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي واما باعلان المتهم وفقا لاحكام قانون المرافعات .
كما يجوز ان يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ان كان المتهم حاضرا والا وجب تاجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته .
فاذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
المــادة(47): اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة او المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه .
ولا يترتب على ذلك في اية حالة الزامه بالمصاريف القضائية .
المــادة(48): ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا وعلى من يمثله ان كان ناقص الاهلية فان لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة ان تعين له من يمثله او ان تكتفي بتمثيل النيابة العامة له .
ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يسمح برفع دعوى الضمان امام المحاكم في الدعاوى الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم .
المــادة(49): للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في آية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله .
المــادة(50): يجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والاصح تسليم الاوراق اليه بتسليمها الى هذه الدائرة .
المــادة(51): على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية، وعلية ان يودع مقدما الامانة التي تقدرها النيابة العامة او المحكمة لمواجهة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه ايضا ايداع الامانة التكميلية التي قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
المــادة(52): لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
المــادة(53): لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك .
والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة امامها الدعوى .
المــادة(54): يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لدية جميع الاحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(55): تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الاخلال باحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين .
واذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
المــادة(56): للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه .
المــادة(57): لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية او وقف سيرها الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
المــادة(58): يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلان لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه .
المــادة(59): اذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه اثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له ان يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى .
المــادة(60): يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني .
المــادة(61): اذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له اذا ترك دعواه الاولى ان يدعى مدنيا امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك .
المــادة(62): يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الاجراءات المقررة في هذا القانون .
المــادة(63): للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية اذا كان لذلك وجه .
الباب الأول: في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة
الفصل الأول: في الأحكام العامة للتكليف بالحضور
الفصل الأول: في الأحكام العامة للتكليف بالحضور
المــادة(64): للمحكمة وللنيابة العامة وماموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الاحوال ووفق الصلاحيات المخولة له امراً بحضور اي شخص اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق او التحريات .
المــادة(65): يكون التكليف بالحضور بناء على امر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور ومحل اقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الامر والموعد المطلوب حضوره فيه وامضاء الامر والختم الرسمي .
المــادة(66): يعلن امر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين او رجال الشرطة او احد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صوره من الامر فاذا تعذر ذلك تسلم لاحد المقيمين معه من اقاربه او اصهاره او تابعيه ويوقع المستلم على الاصل فاذا لم يوجد احد ممن ذكروا او امتنع عن التوقيع تسلم صوره الامر بعد التوقيع على اصلها من شاهدين بما يفيد ذلك الى مدير قسم الشرطة التابع له محل اقامة المراد حضوره او لعاقل القرية .
المــادة(67): يجب على من قام باعلان الامر ان يرد اصله الموقع عليه منه ومن المستلم او الشاهدين وموضحا به ما تم من اجراءات وكل ما يهم الامر بمعرفته من زمان ومكان الاعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجه الى ان يثبت ما يخالفه .
المــادة(68): اذا تخلف من صدر له الامر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق ان يصدر امراً باحضاره قهراً متهما كان او شاكيا او شاهدا .
ويجوزالحكم عليه بناء على طلب الامر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم اعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه .
المــادة(69): للآمر بالحضور اذا راى لزوما لعودة من حضر مره اخرى ان ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فاذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه احكام المادة السابقة .
الفصل الثاني: الأحكام العامة في القبض
المــادة(70): القبض هو ضبط الشخص واحضاره امام المحكمة او النيابة العامة او ماموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب امر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا او شفويا اذا كان الشخص الآمر حاضرا امامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في امره .
المــادة(71): يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا للحصول على اعتراف منه او لاي غرض آخر .
المــادة(72): يجب ان يكون الامر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن اصدره ويجوز ان يكون الامر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض .
المــادة(73): يبلغ فورا كل من قبض عليه باسباب هذا القبض وله حق الاطلاع على امر القبض والاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة اليه .
المــادة(74): يسقط الامر بالقبض اذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الاشهر التالية لصدوره ما لم يجدد .
المــادة(75): اذا صدرت اوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فانها تكون نافذة في جميع انحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المامور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فاذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه ان يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات .
المــادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه .
وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي .
المــادة(77): عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
المــادة(78): اذا وجه امر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة وماموري الضبط القضائي تنفيذه .
واذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه الا اذا استعان به من وجه اليه الامر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه اليه الامر من رجال الشرطة ان يحيله الى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه .
المــادة(79): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة او الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة .
المــادة(80): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره اذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبا فيه وعلى صاحب المسكن او من يوجد به ان يسمح بالدخول وان يقدم التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه واذا رفض او قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة .
واذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن .
وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(81): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة او الهرب او ايذاء نفسه او غيره وان يسلم الاشياء المضبوطة للامر بالقبض .
واذا كان المقبوض عليه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بمعرفة انثى طبقا للمادة (143) .
المــادة(82): يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر او بغير ضمان فيكون على منفذ الامر ان يخلى سبيل المقبوض عليه اذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان الى الامر بالقبض .
المــادة(83): اذا لم ينص في الامر على اخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه احضار المقبوض عليه الى الامر بالقبض فورا وبدون تاخير .
الباب الثاني: في جمع الاستدلالات والتحري فيها
الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
المــادة(84): يعتبر من ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: -
اولا : اعضاء النيابة العامة
ثانيا: المحافظـــــون
ثالثا: مديرو الامن العـام
رابعا: مديرو المديريـات
خامسا: ضباط الشرطة والامن
سادسا: رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام باعمال الضبط القضائي من غيرهم .
سابعا: عقال القرى .
ثامنا: رؤساء المراكب البحرية والجوية .
تاسعا: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون .
عاشراً: واية جهة اخرى يؤكل اليها الضبط القضائي بموجب قانون .
المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العامان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية .
المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المــادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة0
المــادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية0
المــادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها0
المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام0
المــادة(91): مامورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها واثباتها في محاضرهم وارسالها الى النيابة العامة .
المــادة(92): اذا بلغ رجل الضبط القضائي او علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم او من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فوراً الى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على ادلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسال المتهم عن ذلك .
وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره . وفي الجرائم الاخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم ارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها .
المــادة(93): يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات او عرضها عليه ان يتاكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها او يندب من يستوفيها او يتولى ذلك بنفسه .
المــادة(94): لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي بها .
المــادة(95): يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديته لعمله او بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب ماموري الضبط القضائي .
المــادة(96): اذا اجتمع في مكان الحادث احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بدا بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه .
المــادة(97): الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقة مقدمة منه بعد ذلك او اذا طلب في احدهما تعويضا ما .
الفصل الثاني: في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط
المــادة(98): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك اذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة بالصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات او اسلحة او امتعه او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعلها او شريك فيها او اذا وجدت به في الوقت المذكور اثر او علامات تدل على ذلك .
المــادة(99): في الجرائم المشهودة يتعين على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة او المحافظة عليها واثبات حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا ان يخطر النيابة العامة بانتقاله .
ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا الى محل الواقعة .
المــادة(100): في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمامور الضبط القضائي منع اي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة .
ومن يخالف هذا المنع او الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض امره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه واذا لم يقبض علىالمخالف او لم يحضر بعد تبليغه امر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق الطعن .
المــادة(101): في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر يحق لمامور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على انه الفاعل للجريمة اوله علاقة بها ان كان حاضرا وان يامر باحضاره ان كان غائبا .
المــادة(102): لمامور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزله ويضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه .
المــادة(103): يجب على ماموري الضبط القضائي القبض على الاشخاص في الاحوال الآتية: - اولاً: اذا صدر لهم امر بذلك ممن يملكه قانونا .
ثانياً: في حضور الآمر بالقبض وتحت اشرافه اذا استعان بهم .
ثالثًا: اذا طلب القبض على الشخص بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
رابعًا: في الحالات المنصوص عليها في المادة (98) .
خامساً: اذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه .
سادساً: اذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوقه وتوفرت في حقه احد ى الحالات الآتية: -
1- اذا لم يكن له محل اقامة معروف بالبلاد .
2- اذا قامت قرائن قوية على انه يحاول اخفاء نفسه او الهرب .
3- اذا رفض بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
سابعاً: اذا كان في حالة سكرٍ بين .
ثامناً: اذا اشتبه لاسباب جدية انه هارب من القاء القبض عليه .
المــادة(104): في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لماموري الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان وان يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر امر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب احدى الجرائم الآتية: -
اولاً: اذا كان متهما باخفاء الاشياء المسروقة او التي استعملت او تحصلت من جريمة .
ثانيا: اذا كان متهما في جريمة احتيال او تعد شديد او تحريض على الفسق او الفجور او الدعارة او حيازة او تعاطي المخدرات .
المــادة(105): يجب على مامور الضبط القضائي في الاحوال السابقة ان يسمع فورا اقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك الى النيابة العامة في مدة اربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في امره خلال الاربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها والا تعين الافراج عنه فورا .
المــادة(106): على المسئول عن مركز الشرطة اثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد الى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض او الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض او الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة اولا باول .
المــادة(107): لكل شرطي الحق في ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها واذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة او قدم بيانات غير صحيحة او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي الى مركز الشرطة .
كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:ـ
1ـ اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف .
2ـ اذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
3ـ اذا كان في حالة سكر بين .
4ـ اذا وجد في تجمهر او تشاحن او مشادة مما ينذر بوقوع تعدي او حصول جريمة لا يمكن تلافيها الا بذلك .
5ـ كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون .
المــادة(108): لاي شخص الحق في احضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه الى اقرب رجل من رجال السلطة العامة في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا صدر اليه امر من المحكمة او النيابة العامة .
2ـ اذا طلب القبض بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
3ـ اذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر او حاول الفرار .
4ـ اذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة .
5ـ اذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر .
الفصل الثالث: في تصرف النيابة العامة في التهمة
المــادة(109): للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لاحكام المواد التالية .
المــادة(110): اذا رات النيابة العامة ان محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشانها الا بعد تحقيقها .
المــادة(111): اذا رات النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة .
المــادة(112): اذا رات النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر امرا مسببا بحفظ الاوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات اذا كان الفاعل مجهولا او كانت الدلائل قبله غير كافية او تامر بحفظها نهائيا اذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة او كانت عديمة الاهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الاهمية الا من النائب العام اومن يفوضه في ذلك .
المــادة(113): اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها اعلانه الى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فاذا توفي احدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل اقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ امام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
المــادة(114): يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا ا