الصلح الجنائي في القانون الجنائي المصري والشريعة الإسلامية
مقدمة:
يقتضى التدخل فى الدعوى الجنائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لإصدار الحكم.
ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها اتجه التفكير إلى معالجة الدعوى الجنائية بغير طريق القضاء الجنائي أو بغير طريق القضاء كله .
أما عن استبعاد الدعوى من ساحة القضاء الجنائي , فهو يعكس اتجاهاً حديثاً يسمي "بعدم العقاب" ويقصد بهذا الاتجاه الحد من عيوب العقوبات المقيدة للحرية وخاصة القصيرة المدة لما لها من آثار سلبية خطيرة سواء على المحكوم عليه أو على أسرته أو على المجتمع كله , فقد واكب هذا الاتجاه الدعوى إلى تطوير نظام العدالة الجنائية من خلال توفير بدائل إجرائية تؤدي بدورها إلى الحد من العقاب وتسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.( ).
وقد بدأ الخروج عن السير الطبيعي للإجراءات الجنائية فى نهاية القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن العشرين , حين بدأت بعض التشريعات فى تنظيم محاكمة خاصة للأحداث تكفل إبعادهم عن جو المحاكمة الجنائية, ومعاملتهم على نحو أقل شدة , وامتد نطاق هذه المعاملة الخاصة إلى البالغين فى ضوء شخصيتهم الإجرامية تحت تأثير تعاليم السياسة الجنائية الحديثة التى بدأت منذ المدرسة الوضعية.
وتتمثل معظم تجارب الدول فى الخروج على الإجراءات الجنائية التقليدية التى يباشرها القاضي فى إحدى وسيلتين هما:
1- التدخل الاجتماعي , وذلك عن طريق الأسرة أو الجماعة لحل المشكلة المترتبة على الجريمة فى مجالها الخاص بعيداً عن تدخل الشرطة أو القضاء وقد تتدخل الشرطة فتحيل المشكلة المترتبة على الجريمة إلى الأسرة أو الجماعة لحلها بدلاً من رفع الأمر إلى النيابة العامة.
2- تحقيق العدالة الجنائية بغير مرور بمرحلة المحاكمة أو بمرحلة التنفيذ العقابي , ويتم ذلك من خلال بدائل للدعوى الجنائية أو بدائل للتنفيذ العقابي.
وقد تصاعدت هذه الدعوى مع الاتجاه إلى إعطاء المجني عليه دوراً مهما ً فى السياسة الجنائية حتى يصبح طرفاً حقيقيا ً فى العدالة الجنائية , فى ضوء ذلك بدأ الاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه إرادة الفرد لتحقيق العدالة الجنائية مما أدى إلى تطوير هذه العدالة لكي يتحقق بطريق التراضي أو من خلال التفاوض بين ممثل الاتهام والمتهم. وفى ظل هذا التطوير لم يعد هدف العدالة الجنائية الوحيد هو العقاب, بل أصبح تحقيق الحماية للحقوق الخاصة
للأفراد ,وأصبح إصلاح العلاقة بين المجني عليه والمتهم هدفاً مهماً في هذا التطوير , مما جعل تحقيق العدالة الجنائية من خلال التعويض أقرب منه من خلال العقاب , ورغم هذا الهدف فقد استمر البحث عن الحقيقة هدفاً ثابتاً للعدالة الجنائية ,وانحصر التغيير فى مجرد الوسائل لتحقيق مبدأ أن الاتفاق العادل أفضل من خصومة عادلة , بما يصل إلى القول بأن" العدالة المتفق عليها " أفضل من "العدالة الملزمة"
§ وقد عرف القانون الأمريكي الاتفاق فى مرحلة المحاكمة بين ممثل الاتهام والمتهم لتسهيل إدارة العدالة الجنائية على أن يعترف المتهم بتهم معينة مسندة إليه بالاتفاق مع ممثل الاتهام مقابل إسقاط هذا الأخير تهماً أخرى ضده أو التخفيف من وصف التهمة المسندة إليه ,هو ما يسمي باعتراف المتهم بالتهم الموجهة إليه بعد الاتفاق مع ممثل الاتهام .
§ وقد شهد القانون الفرنسي هذا التطوير الذي يقوم على الاتفاق بين إرادة النيابة العامة وإرادة المتهم لتحقيق العدالة الجنائية حتى أطلق البعض على هذا الاتفاق بأنه ينطوي على خصخصة للإجراءات الجنائية وتأسس هذا التطوير على سلطة الملائمة التي تتمتع بها النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وفى هذا الإطار عرف القانون الفرنسي ثلاثة نظم:
أولاً : التوفيق للإصلاح : الذي يجيز للنيابة العامة قبل اتخاذها قراراتها بشأن الدعوى الجنائية أن تقوم مباشرة أو من خلال ندب أحد مأموري الضبط القضائي اتخاذ عدة إجراءات للصلح بين مرتكب الجريمة والمجني عليه ويترتب على هذا التوفيق للإصلاح وقف تقادم الدعوى الجنائية .
ثانياً : نظام التصالح العقابي : ووفقاً لهذا النظام يجوز للنيابة العامة طالما لم تقم بتحريك الدعوى الجنائية أن تقترح التصالح العقابي مع متهم بالغ يقر بارتكاب أحد أو بعض الجنح المنصوص عليها فى قائمة معينة فى بعض مواد قانون العقوبات مما يعاقب عليه القانون بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وكذلك الحال بالنسبة لأحد أو بعض المخالفات المرتبطة بها التى يقرر لها القانون أو بعض التدابير المنصوص عليها فى المادة 41-2 إجراءات فرنسي .
ثالثاً: نظام الإقرار بالتهمة قبل المثول أمام القضاء :
وقد أخذ بهذا النظام القانون الفرنسي المسمي بقانونperbenII بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 495/7 إلى 495/16 ومقتضي هذا النظام أنه فى الجنح المعاقب عليها بصفة أصلية بعقوبة الغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أو محاميه طلب إجراء الحضور أمام المحكمة بناء على الإقرار السابق بالمسئولية عن الجريمة وإقراره بالوقائع المنسوبة إليه.
ويمكن لممثل النيابة العامة أن يقترح على الشخص المعترف تنفيذ أحد أو بعض العقوبات الأصلية أو التكميلية فى حدود ما نصت عليه المادة 132/24 من قانون العقوبات الفرنسي , فإذا قبل الشخص فى حضور محاميه العقوبة المقترحة يحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو إلى القاضي المفوض منه لكي يتخذ قراره بشأن ما اقترحه ممثل النيابة العامة بقرار مسبب يتلى فى جلسة علنية.
§ وقد شهد قانون الإجراءات الجنائية المصري تطوير العدالة بعيداً عن المحاكمة الجنائية فى عدة صور تتمثل فيما يلي :
أولاً : ترك الدعوى الجنائية : ( ).
نصت المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 174/لسنة 1998 على أنه يترتب على ترك الدعوى المدنية أو اعتبار المدعى بالحق المدني تاركاً لها- بعد أن أقامها بالإدعاء المباشر , الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة نظرها, وهو نظام عرفه قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فى المادة 425 منه , ولا يعد ترك الدعوى الجنائية انقضاء لها, فما زال حق النيابة العامة فى إقامتها ومتوافراً حتى تنقضى المدة بالتقادم حتى ولو لم تطلب النيابة العامة نظرها من ترك المدعى المدني دعواه فى الدعوى المباشرة لأن ترك الدعوى لا يفيد انقضائها طالما بقى الحق فى إقامتها.
ثانياً :التصالح :
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 18 مكرراً التصالح فى مواد المخالفات , وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون عليها بالغرامة فقط وفى هذه الحالة يكون عرض التصالح بواسطة مأمور الضبط القضائي المختص على المتهم أو وكيله , ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة, وقد حددت هذه المادة قيمة التصالح بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وأوجب أن يتم التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح.
فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ التصالح لا يسقط حقه فى التصالح إذا دفع مبلغاً يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر كما يسرى ذات الحكم القانوني عند تراضي التصالح إلى ما بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة , ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر, ولا يكون له تأثير على الدعوى المدنية .
ثالثاً :الصلح:
أجازت المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه أو وكيله الخاص , فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) , 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة ) , 244 (فقرة أولي) , 265 , 321 مكرر , 323 و 323 مكرر ,323 مكرر أولاً ,324مكرر , 341 , 342 , 354 , 358 , 360 , 361 (فقرتان أولي وثانية ), 396 من قانون العقوبات , وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون , أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال "إثبات صلحها مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة( ).
وتندرج تحت الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون بشأن أثر الصلح فى انقضاء الدعوى الجنائية حالة المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة , فقد نصت على أنه يترتب على الصلح فى جرائم المنصوص عليها فى هذه المادة والمتعلقة بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وغيرها من الجرائم , انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الأثر بل نصت على وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح فى أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ,هنا نلاحظ أن الصلح الذي يتم بعد أن يصبح الحكم باتاً يصيب الحق فى تنفيذ العقوبة .
دون أن يصيب الحق فى الدعوى الجنائية التى تمت مباشرته حتى انغلق باب الدعوى بلا رجعة بصدور الحكم الباقي.
رابعاً : الأمر الجنائي :
شرع قانون الإجراءات الجنائية نظام الأوامر الجنائية كبديل من بدائل الدعوى الجنائية وبمقتضاه يصدر القاضي أو النيابة العامة أمراًُ فى نوع معين من الجرائم بغرامة معينة , فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف (المواد 323- 326 إجراءات) .
ويترتب على هذا الأمر انقضاء الدعوى الجنائية بشرط ألا يفترض عليه الخصوم إذا كان الأمر صادراً من القاضي , فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر على هذا النحو المتقدم يصبح نهائياً واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.
ويعتبر الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة أو من القاضي هو بمثابة عرض للصلح فإن قبله المتهم ونفذه انقضت الدعوى الجنائية أما إذا لم يقبله رفعت الدعوى الجنائية قبله وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون .
ومما تقدم يتضح أن السياسة الجنائية الجديدة لا تهدف إلى العقاب فقط ولكن تهدف إلى إنهاء النزاع بالطرق الودية والتى سبق الإشارة إليها وسوف نقصر البحث على طريقة واحدة من هذه الطرق لإنهاء الدعوى الجنائية وهو طريق الصلح الجنائي.
تمهيد
سوف نتناول دراسة الصلح الجنائي فى القانون المصري وأيضاً فى الشريعة الإسلامية وسوف نقسم بحثنا إلى فصلين :
الفصل الأول : وهو ماهية الصلح الجنائي فى القانون المصري والشريعة الإسلامية وسوف نتناول فى هذا الفصل مفهوم الصلح ونطاق تطبيقه وطبيعته القانونية سواء فى القانون المصري أو الشريعة الإسلامية .
الفصل الثاني : وهو قواعد الصلح الجنائي والذي يتفرع إلى ثلاث مباحث وهى _( شروط الصلح , إجراءات الصلح , آثار الصلح ).
الفصل الأول
ماهية الصلح الجنائي
المبحث الأول
مفهوم الصلح الجنائي وتطوره التاريخي
تتجه السياسة الجنائية المعاصرة بعد تطور طويل وعميق بدأت ملامحه منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى اليوم , إلى عدم العويل على العقوبة كصورة تقليدية وحيدة الجزاء , مضيفة إليها فكرة التدبير الإحترازي منذ عهد المدرسة الوضعية فى منصف القرن التاسع عشر , بل أنها فى إطار تجريه أغراض العقوبة , قد تجاوزت الغرض العقابي التقليدي المتمثل فى الردع العام , وما أعلنته من غرض تكميلي تمثل فى إقرار العدالة إلى الغرض الإصلاحي , المتمثل فى الردع الخاص , ومن بعده كفالة الدفاع الاجتماعي , وذلك فى إطار ما أسمته بمبدأ إنسانية قانون العقوبات , وقد انعكس ذلك على الجانب الإجرائي بصفة عامة , وحظيت فكرة الصلح الجنائي منه بنذر يسير ويرجع ذلك إلى اعتبارين :
أولهما:أنه يعالج سلوكاً معادياً للقيم الاجتماعية .
ثانيهما:إنه يحل محل العقوبة الجنائية.أى أنه ذو طبيعة إجرامية وعقابية معاً .
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين يعالجان ذاتية الصلح الجنائي فى كل من القانون المصري والشريعة الإسلامية
المطلب الأول
مفهوم الصلح الجنائي فى القانون المصري
التعريف اللغوي للصلح :
الصلح بضم الصاد وسكون اللام إسم من المصالحة , خلاف المخاصمة ومعناه السلم , وأصلح الشئ بعد فساده , أقامه , وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت, ويقال تصالح القوم بينهم , وقوم صلوح , أى متصالحون .
التعريف الفقهي والقضائي للصلح الجنائي:
تكمن الصعوبة فى وضع تعريف مجمع عليه ومسلم به للصلح الجنائي , حيث ترك المشرع هذا الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء , بيد أن المشرع المدني قد تناول تعريف عقد الصلح المدني , وتباينت التعريفات الفقهية , والقضائية باختلاف طبيعة الجريمة .
ويميز المشرع المصري بين نوعين من الصلح , التصالح والصلح , وقد ورد مصطلح الصلح فى المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998, مما دعا الفقهاء إلى محاولة وضع تعريف له.
لذلك ذهب البعض إلى تعريف الصلح أنه" تلاقي إرادة المتهم وإرادة المجني عليه( )" وهو الصلح بالمعني الدقيق ويعتبره البعض بأنه " أسلوب لإنهاء المنازعات بطريقة ودية " بيد أن الآخرين يعرفونه بأنه " إجراء يتم عن طريقة التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة , والذي يمكن اتخاذه أساساً لسحب الاتهام فى الجريمة بمعنى أن المجني عليه قد قدمت له ترضية حفزته لأن يرغب فى الامتناع عن الاتهام : وذهب البعض الآخر للقول بأن الصلح الجنائي هو : أسلوب لإدارة الدعوى العمومية" .
ومن ناحية أخرى لم تميز أحكام محكمة النقض بين الصلح والتصالح ففى مجال جرائم الضرب المعاقب عليها بالمادة 242/ 1, 3 من قانون العقوبات , قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وكذلك فى جرائم تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً , قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح, بيد أن هناك أحكاماً قليلة العدد التزمت فيها المحكمة بالتفرقة التى أقامها المشرع , فقد قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جريمة ائتلاف , زراعة المجني عليه( ) , وقضت كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جريمة الضرب, وجريمة تبديد .
وعندنا أن الصلح الجنائي هو ما عنيت المادة 18 مكرراً (أ) بالنص عليه ويمكن تعريفه بكونه" الإجراء الذي بمقتضاه تتلاقى إرادة المجني عليه مع إرادة المتهم فى وضع حد الدعوى الجنائية و يخضع هذا الإجراء لتقييم الجهة القانونية القائمة على الأخذ به , فإن قبلته ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون تأثير على حقوق المضرور من الجريمة ( ) .
المطلب الثاني
مفهوم الصلح الجنائي فى الشريعة الإسلامية
الصلح فى اللغة السلم وفى الشرع عقد يرفع النزاع وينهي الخصومة وباعتباره أسلوباً متميزاً ينهي المنازعات بطريقة ودية , إبقاء لذات البين وتدعيماً للصلات والروابط الاجتماعية بين الأفراد والجماعات فقد اعتدت به الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية.
يقول الله تعالي فى كتابه الكريم " والصلح خير "
ويقول الله تعالي أيضاً "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين"
كما يقول الله تعالى فى سورة الحجرات" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما"
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " .
وكذلك قوله :ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن , فالشريعة الإسلامية منذ فجر ظهورها قد أجازت الصلح فى بعض الجرائم وحرمته فى بعضها وتركت لولي الأمر التصرف فى الجرائم الأخرى ( )