رابعا/ جريمة إفشاء
الأسرار:</u>
<strong>عليها المشرع في المواد301-302-303 ويقصد بها تعمد الجاني إطلاع الغيرعلى أسرار إتمن عليها بمقتضى عمله في في غير
الأحوال التي يجب عليه الإدلاء بالأسرار .
فعلى
العموم جريمة إفشاء
السر تقوم على عنصرين أساسيين :وهما إفشاء سر وأن يكون محل هذا الإفشاء
بالإضافة إلى أن تتوافر في الشخص المفشي صفة الأمين على السر .
1/<strong>فإنه
يراد به إطلاع الغير على سر إتمن عليه بأي طريقة كانت سواء بالقول أو
بالكتابة فإذا أراد شخص كتمان سر معين ، وقام الأمين
بحكم وظيفته بالإطلاع عليه وأفشى ذلك فيعتبر مرتكبا لجريمة الإفشاء ،
ولو عن طريق الجرائد أو المحاضرات أو غيرها ، والإفشاء يتحقق ولو إنصب على
جزء من بعض الحقائق بحيث يكفي لوقوع الإفشاء أ، يكشف
الأمين بالسر إلى شخص آخر مهما كان وثيق الصلة به كالزوجة مثلا فإنه
يشكل إفشاء وبالتبعية جريمة ولو طالب منها كتمانه ، وعلى العموم فالواقعة
متى عدت سرا بحيث أن ثمة مصلحة يعترف بها القانون في حصر
العلم في شخص أو شخاص محدودين فالإشاء عن ذلك يشكل جريمة .
2/ والأساس
في ذلك بعلمه بالسر بخصوص وضعية معينة ثم يقوم بإفشاء ذلك ، اما إذا كان
لايعلم بالسر وأفشى ذلك بصفة إنفرادية فالجريمة
تنتفي ، فالإفصاح لايشكل جريمة ، إذا لم يتم هذا الإفصاح من طرف الأمين
الذي تتوافر فيه صفة الكتمان ، بحيث إذا علم جمهور من الناس بولقعة معينة
وتعرفوا على ذلك من خلال أن فلان إرتكب فعل دون إفصاح
الأمين فجريمة السر المهني تنتفي ، فالشرط الأساسي يجب أن يكون الإفشاء
من طرف الأمين أي وجود علاقة بين الطرفين ، يلاحظ كذلك أن الأمين قد توصل
إلى العلم بواقعة معنية عن طريق ذكائه فيلزم كتمانه ولو
كانت الضحية لاتعرف ذلك ، فالطبيب الذي عندما يكتشف بأن المريض مصاب
بمرض معدي فهو ملزم بكتمانه حتى وإن كان المريض لايعلم بذلك ، غير أنه
يلاحظ أن كل فعل مشكوك فيه أو معروف لدى العامة فلا يخضع للسر
المهني .
يلاحظ
أن الم301 قد حددت أمناء السر وهم : الأطباء ،الجراحون ، الصيادلة ،
القابلات ، والمؤتمنين
بحكم الواقع أوالمهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة ، فهؤلاء الأشخاص
في حقيقة الأمر واردين على سبيل المثال ، وتجمعهم صفة واحدة تتمثل في
آدائهم خذمات عامة للجمهور ، يلاحظ كذلك أن م301 أضافت عبارة
وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الوظيفة وهذا يعني أن وردت على سبيل
المثال وبالتلي فالضابط أو المعيار في تحديد صفة الأمين هو وجود الضرورة
التي دعت صاحب السر إلى إيداعه لدى صاحب المهنة المفترض الثقة
فيه ، بحيث تفترض المهنة والوظيفة الحفاظ على أسرار الغير ، ويدخل في
هذا المفهوم الموظفون العموميون ، القضاة والشرطة ومديرية الضرائب وغيرهم
ممن يلحق بهؤلاء الأمناء ، أي الأشخاص الذين يقومون
بمساعدتهم بأداء مهامهم لأنهم يتصلون بحكم عملهم بأسرار الغير وبالتالي
ملزمين بالكتمان كالممرض بالنسبة للطبيب والكاتب بالنسبة للمحامي .ويستوي
أن تكون الوظيفة المؤهلة لتلقي السر مؤقتة أو دائمة غير
أن صفة الأمناء تنتفي بالنسبة للخدم والعمال والمستخدمين الخواص ،
فهؤلاء لايقومون بخذمة عامة ، ولم يودع لديهم السر بحكم الضرورة وبالتالي
إذا أخبر صاحب السر من إتمن عليه الغير ودون وجود ضرورة للجوء
إليه بحيث إفشاؤه لايرتب جريمة ، فالمشرع إستوجب أن يكون الشخص ملزم
بحكم الضرورة بالإطلاع على سر معين ، غير أنه إذا إنعدمت الضرورة بحيث يمكن
لأي شخص الإطلاع عليه وقام الموظف بذلك فلا يشكل جريمة ،
فإذا كان من يعلم بالسر على يقين بأن الغير على علم به، فالجريمة تنعدم
،
*العلم
وإتجاه الإرادة إلى الإفشاء:فعلم الجاني بأن هذه الواقعة تعد سرا وإتجاه
إرادته إلى الإفشاء بإطلاع الغير على تلك الواقعة .
بحيث أن جريمة إفشاء السر جريمة عمدية مما يتعين البحث عن القصد
الجنائي فالخطأ في إفشاء السر يعدم الجريمة بحيث إذا أهمل المحامي المحافظة
على رسائل تلقاها من متهم وإطلع عليها الغير فإن الإهمال تنتفي
معه الجريمة ، وبالتالي يجب البحث عن القصد الجنائي العام ودون البحث
في نية الإضرار بحيث يجب أن يعلم الجاني بأن الواقعة يجب أن تكون سرا لا
يرضى صاحبه بإفشائه ، فإذا تم إطلاع الغير على السر نتيجة
إرادة الجاني بذلك فالجريمة تكون قائمة ، غير أنه يلاحظ إذا أفشى سرا
تحت طائلة المخدر أو الخمر فالجريمة تبقى قائمة لأن ذلك لايعفيه من كتمان
السر ، فإذا توافرت واقعة السر ثم الإفشاء وإطلاع الغير ،
وإتجهت الإرادة لتحقيق ذلك فتصبح الجريمة قائمة وقد حدد لها المشرع
عقوبة الحبس من شهر إلى 6أشهر وغرامة مالية من 5آلاف إلى 50ألف دينار : أي
أن التكييف جنحة .
كما
أن الطبيب إذا دعي إلى الشهادة بشأن قضية إجهاض وأدلى بذلك دون التقيد
بالسر
المهني لايعاقب ، ولكن بشرط أن يتم ذلك أمام القضاء ، وكذلك المؤسسات
البنكية والمحامون والموثقون الذين يقومون بالإدلاء أمام خلية الإستعلام
المالي بشأن جريمة معينة تتوافر فيها الشبهة على أنها من
عائدات الجريمة فبهذا الإخطار لاتقوم الجريمة ، وهذا لكون النص
القانوني هو الذي سمح بذلك ، بحيث ثمة نصوص خاصة تلزم الأشخاص بإخطار جهة
معينة بشأن جريمة تبييض الأموال ، بل بالعكس عدم الإخطار هو الذي
يشكل جريمة رغم أن ذلك يشكل مساسا بالسر المهني .
غيرأنه يلاحظ أن المشرع لم ينص على الشروع وبالتالي فلايعاقب عليه.
*نلاحظ أن المشرع نص في م303 على سرية المراسلات فجميع الرسائل والمراسلات الموجهة إلى الغير يجب أن يسودها السر وكل من يقوم
بالإدلاء أو بفضها بالإطلاع على مضمونها فيعاقب من شهر إلأى سنة وغرامة مالية من 500إلى3آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
على
العموم فإفشاء
سر الرسالة لايخضع لأحكام م301 بل إلى احكام م 303 و137 بحسب الأحوال
مما يفيد أن ثمة سر يتعلق بالرسائل وسر يتعلق بالحياة الخاصة بحيث بتمكين
الشخص الإطلاع عليها بحكم ا****فة أو بحكم الضرورة فيلزم
بكتمانه فبإفشائه يعاقب ، كما أن المشرع يحمي بعض المؤسسات التي لها
أسرار خاصة بها كما هو شأن المؤسسات العسكرية بحيث أن إفشاء الأسرار يؤدي
بالإضرار لها لذلك تدخل المشرع بنص خاص م302
.
خامسا/حماية
الحياة الخاصة:</font></i>
<strong><i><u>ضاف
<div align="center"> الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بحيث أضاف بقانون 06/22 نصوص نصوص الأسرار:</u>
<strong>عليها المشرع في المواد301-302-303 ويقصد بها تعمد الجاني إطلاع الغيرعلى أسرار إتمن عليها بمقتضى عمله في في غير
الأحوال التي يجب عليه الإدلاء بالأسرار .
فعلى
العموم جريمة إفشاء
السر تقوم على عنصرين أساسيين :وهما إفشاء سر وأن يكون محل هذا الإفشاء
بالإضافة إلى أن تتوافر في الشخص المفشي صفة الأمين على السر .
1/<strong>فإنه
يراد به إطلاع الغير على سر إتمن عليه بأي طريقة كانت سواء بالقول أو
بالكتابة فإذا أراد شخص كتمان سر معين ، وقام الأمين
بحكم وظيفته بالإطلاع عليه وأفشى ذلك فيعتبر مرتكبا لجريمة الإفشاء ،
ولو عن طريق الجرائد أو المحاضرات أو غيرها ، والإفشاء يتحقق ولو إنصب على
جزء من بعض الحقائق بحيث يكفي لوقوع الإفشاء أ، يكشف
الأمين بالسر إلى شخص آخر مهما كان وثيق الصلة به كالزوجة مثلا فإنه
يشكل إفشاء وبالتبعية جريمة ولو طالب منها كتمانه ، وعلى العموم فالواقعة
متى عدت سرا بحيث أن ثمة مصلحة يعترف بها القانون في حصر
العلم في شخص أو شخاص محدودين فالإشاء عن ذلك يشكل جريمة .
2/ والأساس
في ذلك بعلمه بالسر بخصوص وضعية معينة ثم يقوم بإفشاء ذلك ، اما إذا كان
لايعلم بالسر وأفشى ذلك بصفة إنفرادية فالجريمة
تنتفي ، فالإفصاح لايشكل جريمة ، إذا لم يتم هذا الإفصاح من طرف الأمين
الذي تتوافر فيه صفة الكتمان ، بحيث إذا علم جمهور من الناس بولقعة معينة
وتعرفوا على ذلك من خلال أن فلان إرتكب فعل دون إفصاح
الأمين فجريمة السر المهني تنتفي ، فالشرط الأساسي يجب أن يكون الإفشاء
من طرف الأمين أي وجود علاقة بين الطرفين ، يلاحظ كذلك أن الأمين قد توصل
إلى العلم بواقعة معنية عن طريق ذكائه فيلزم كتمانه ولو
كانت الضحية لاتعرف ذلك ، فالطبيب الذي عندما يكتشف بأن المريض مصاب
بمرض معدي فهو ملزم بكتمانه حتى وإن كان المريض لايعلم بذلك ، غير أنه
يلاحظ أن كل فعل مشكوك فيه أو معروف لدى العامة فلا يخضع للسر
المهني .
يلاحظ
أن الم301 قد حددت أمناء السر وهم : الأطباء ،الجراحون ، الصيادلة ،
القابلات ، والمؤتمنين
بحكم الواقع أوالمهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة ، فهؤلاء الأشخاص
في حقيقة الأمر واردين على سبيل المثال ، وتجمعهم صفة واحدة تتمثل في
آدائهم خذمات عامة للجمهور ، يلاحظ كذلك أن م301 أضافت عبارة
وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الوظيفة وهذا يعني أن وردت على سبيل
المثال وبالتلي فالضابط أو المعيار في تحديد صفة الأمين هو وجود الضرورة
التي دعت صاحب السر إلى إيداعه لدى صاحب المهنة المفترض الثقة
فيه ، بحيث تفترض المهنة والوظيفة الحفاظ على أسرار الغير ، ويدخل في
هذا المفهوم الموظفون العموميون ، القضاة والشرطة ومديرية الضرائب وغيرهم
ممن يلحق بهؤلاء الأمناء ، أي الأشخاص الذين يقومون
بمساعدتهم بأداء مهامهم لأنهم يتصلون بحكم عملهم بأسرار الغير وبالتالي
ملزمين بالكتمان كالممرض بالنسبة للطبيب والكاتب بالنسبة للمحامي .ويستوي
أن تكون الوظيفة المؤهلة لتلقي السر مؤقتة أو دائمة غير
أن صفة الأمناء تنتفي بالنسبة للخدم والعمال والمستخدمين الخواص ،
فهؤلاء لايقومون بخذمة عامة ، ولم يودع لديهم السر بحكم الضرورة وبالتالي
إذا أخبر صاحب السر من إتمن عليه الغير ودون وجود ضرورة للجوء
إليه بحيث إفشاؤه لايرتب جريمة ، فالمشرع إستوجب أن يكون الشخص ملزم
بحكم الضرورة بالإطلاع على سر معين ، غير أنه إذا إنعدمت الضرورة بحيث يمكن
لأي شخص الإطلاع عليه وقام الموظف بذلك فلا يشكل جريمة ،
فإذا كان من يعلم بالسر على يقين بأن الغير على علم به، فالجريمة تنعدم
،
*العلم
وإتجاه الإرادة إلى الإفشاء:فعلم الجاني بأن هذه الواقعة تعد سرا وإتجاه
إرادته إلى الإفشاء بإطلاع الغير على تلك الواقعة .
بحيث أن جريمة إفشاء السر جريمة عمدية مما يتعين البحث عن القصد
الجنائي فالخطأ في إفشاء السر يعدم الجريمة بحيث إذا أهمل المحامي المحافظة
على رسائل تلقاها من متهم وإطلع عليها الغير فإن الإهمال تنتفي
معه الجريمة ، وبالتالي يجب البحث عن القصد الجنائي العام ودون البحث
في نية الإضرار بحيث يجب أن يعلم الجاني بأن الواقعة يجب أن تكون سرا لا
يرضى صاحبه بإفشائه ، فإذا تم إطلاع الغير على السر نتيجة
إرادة الجاني بذلك فالجريمة تكون قائمة ، غير أنه يلاحظ إذا أفشى سرا
تحت طائلة المخدر أو الخمر فالجريمة تبقى قائمة لأن ذلك لايعفيه من كتمان
السر ، فإذا توافرت واقعة السر ثم الإفشاء وإطلاع الغير ،
وإتجهت الإرادة لتحقيق ذلك فتصبح الجريمة قائمة وقد حدد لها المشرع
عقوبة الحبس من شهر إلى 6أشهر وغرامة مالية من 5آلاف إلى 50ألف دينار : أي
أن التكييف جنحة .
كما
أن الطبيب إذا دعي إلى الشهادة بشأن قضية إجهاض وأدلى بذلك دون التقيد
بالسر
المهني لايعاقب ، ولكن بشرط أن يتم ذلك أمام القضاء ، وكذلك المؤسسات
البنكية والمحامون والموثقون الذين يقومون بالإدلاء أمام خلية الإستعلام
المالي بشأن جريمة معينة تتوافر فيها الشبهة على أنها من
عائدات الجريمة فبهذا الإخطار لاتقوم الجريمة ، وهذا لكون النص
القانوني هو الذي سمح بذلك ، بحيث ثمة نصوص خاصة تلزم الأشخاص بإخطار جهة
معينة بشأن جريمة تبييض الأموال ، بل بالعكس عدم الإخطار هو الذي
يشكل جريمة رغم أن ذلك يشكل مساسا بالسر المهني .
غيرأنه يلاحظ أن المشرع لم ينص على الشروع وبالتالي فلايعاقب عليه.
*نلاحظ أن المشرع نص في م303 على سرية المراسلات فجميع الرسائل والمراسلات الموجهة إلى الغير يجب أن يسودها السر وكل من يقوم
بالإدلاء أو بفضها بالإطلاع على مضمونها فيعاقب من شهر إلأى سنة وغرامة مالية من 500إلى3آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
على
العموم فإفشاء
سر الرسالة لايخضع لأحكام م301 بل إلى احكام م 303 و137 بحسب الأحوال
مما يفيد أن ثمة سر يتعلق بالرسائل وسر يتعلق بالحياة الخاصة بحيث بتمكين
الشخص الإطلاع عليها بحكم ا****فة أو بحكم الضرورة فيلزم
بكتمانه فبإفشائه يعاقب ، كما أن المشرع يحمي بعض المؤسسات التي لها
أسرار خاصة بها كما هو شأن المؤسسات العسكرية بحيث أن إفشاء الأسرار يؤدي
بالإضرار لها لذلك تدخل المشرع بنص خاص م302
.
خامسا/حماية
الحياة الخاصة:</font></i>
<strong><i><u>ضاف
مكالمات أو احاديث خاصة سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه، فكل من
ومهما كانت نوعية المحادثات جرت في مكان خاص أوعن طريق التتلفون...
الخاصة يقصد بها كل صوت له دلالة معينة متبادل بين شخصين أو أكثر بأي لغة
يفيد تبادل الحديث بين شخص أو أكثر أي ما يفيد المحادثة ، بحيث النص
الجريمة ، فالمشرع إستعمل عبارة مكالمات أو أحاديث بحيث إن
المكالمة في مكان خاص أو عن طريق الهاتف ، فالجريمة تقع وبالخصوص إذا تمت
فالمشرع إستعمل عبارة إلتقاط أوتسجيل أو نقل .
يعني إستراق السمع ، أي أن يسمع
يتحدث ، أو يختفي وراء شيء معين ، أما تسجيل الحديث فيعني إلتقاطه لسماعه
، ولايهم الوسيلة المستعمله ، فالمشرع إستعمل عبارة بأي تقنية كانتفقد
عنه التطور العلمي ، ويسمح بالنقل والإلتقاط أو التسجيل
إلى
إلتقاط أو تسجيل أونقل صورة شخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه
كان عاما .
يلاحظ إشتراط المشرع عدم رضىصاحب الحديث أوالصورة ، فإذا رضي بذلك تنتفي
جنحةقرر لهما عقوبة الحبس من 6أشهر إلى 3سنوات وغرامة مالية من 50ألف
غير أنه أضاف أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة ويقضي القاضي
كما
والوثائق المتحصل عليها
إحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو إستخدم بأية
6أشهر إلى 3سنوات ايضا .
الإعلان . المشرع أضاف الجاني بإيذاعه للوثائق الخاصة وصفح عنه الضحية يضع حدا
المشرع بمصادرة وسائل الجريمة فهي عقوبة تكميلية وجوبية ، وإذا قام
مكرر والمتمثلة في الغرامة مرة إلى5مرات الغرامة المحددة
بعملية حسابية (الضرب في5) ، بالإضافة إلى مصادرة الشيء المتعمل في هذه
الذي يرتكب جريمة الإعتداء على الحياة الخاصة وذلك بالحصول على
المحادثات ، ويجب أن يخضع الشخص المعنوي إلى الغرامة بالإضافة إلى
مؤسسة عمومية فالمؤسسات العمومية مستثناة من العقاب وهذا بنص م 51 مكرر
والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص مسؤولا جزائيا
الشخص الطبيعي ، بحيث إذا ثبت أن المؤسسة تابعة لشخص معين
الأعمال.
يلاحظ أن
يعتمد على جريمة إقتحام حرمة مسكن إذا ثبت بأن الشخص دخل مكان معين لأخذ
التكنولوجيا السمعية بحيث يتم الدخول إلى المساكن وأخذ الصور و
يلاحظ
والمخدرات ، بحيث سمح القانون محاربة الفساد بالتصنت وإستعمال الأجهزة
وهذا بنص صريح دون علم هذا الموظف مع ملاحظة أن المشرع لم
ما يسمى التسرب وهو قيام ضابط من ضباط الشرطة بمراقبة الأشخاص بإيهامهم أنه
يرتكبه عند الضرورة وذلك بالقيام بأفعال تتمثل في نقل أو حيازة أو
تصرف هذا المجرم وسائل ذات الطابع المادي وسائل النقل أو
المجرمين يقتضي الحصول على إذن مختوم ومسبب ويصدر هذا الإذن عن طريق وكيل
وإلتقاطها ، تسجيل محادثات أو غيرها ، فيصبح هذا الضابط ملزم بكشف ما
على حرمة الحياة الخاصة لأنه بمقتضى هذا العمل يمكن أن يدخل
مساسا بالسر المهني أو الحياة الخاصة لأن ق.إ.ج أنشأ بما يسمى حالة التسرب ،
وإلتقاط الصور، بحيث نص في ق.إ.ج م65مكرر5، بحيث بمقتضى هذه المادة
تبييض الأموال ، الإرهاب ، الجرائم المتعلقة بالفساد وأنشأ
واللاسلكية والإستماع إليها ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة صاحبها من
العمومية أو إلتقاط صور شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص ، ويأذن
إلأيه ويسمح هذا الإذن بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها
. غير أن تنفيذ هذه العملية والإذن يتم تحت إشراف ومراقبة وكيل الجمهورية
الخاصة إلا أن المشرع إعتبر الكشف عنها لايعد جريمة وهذا ما حددته م68
يلاحظ
أحيانا قد تكشف جرائم اخرى غير جرائم الفساد أو تبييض الأموال بموجب
ذلك دليلا على إرتكاب
ويلاحظ
على
يستعين بتقنيين لهم خبرة في إلتقاط وتسجيل الكلام والمراسلات السلكية و
مؤهل ويحرر الضابط محضرا عن كل عملية سواء إعتراض أو تسجيل مراسلات أو
البصري يجب أن تذكر في المحضر ، ويجب أن يذكر تاريخ بداية
الملف كما تترجم الكلمات التي تمت بلغة أجنبية بمساعدة المترجم مما يعني أن
بجرائم تبييض الأموال والفساد وجرائم الصرف وجرائم المخدرات والجريمة
جميع الوسائل ولو كان من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة