أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم.
2397 - حدثنا الأنصاري أخبرنا معنٌ أخبرنا مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) .
2398 - حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به وقال ابن أبي عمرة هذا حديثٌ حسنٌ وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث فروى بعضهم عن أبي عمرة وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. وهذا أصح عندنا لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو صحيحٌ أيضا وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول لأبي عمرة.
2399 - حدثنا بشر بن آدم بن ابنة أزهر السمان أخبرنا زيد بن الحباب حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة حدثني زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- (خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.
2400 - حدثنا قتيبة أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) .
قال الفزاري: القانع التابع هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزةٌ لقرابته واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد فلم يجزأ أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزةٌ وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزةٌ وكذلك شهادة كل قريب لقرابته وقال الشافعي لا يجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوةٌ. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:
- (لا يجوز شهادة إحنة) . يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال (لا تجوز شهادة صاحب غمر) . يعني صاحب عداوة.
2401 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور) . قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
هذا حديثٌ صحيحٌ.
2402 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: (أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}) .
هذا حديثٌ إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.
2403 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يجيء قومٌ من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها) .
هذا حديثٌ غريبٌ من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين.
2404 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا وكيعٌ عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها إنما يعني شهادة الزور يقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف) . ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها هو إذا استشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم.
2397 - حدثنا الأنصاري أخبرنا معنٌ أخبرنا مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) .
2398 - حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به وقال ابن أبي عمرة هذا حديثٌ حسنٌ وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث فروى بعضهم عن أبي عمرة وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. وهذا أصح عندنا لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو صحيحٌ أيضا وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول لأبي عمرة.
2399 - حدثنا بشر بن آدم بن ابنة أزهر السمان أخبرنا زيد بن الحباب حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة حدثني زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- (خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.
2400 - حدثنا قتيبة أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) .
قال الفزاري: القانع التابع هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزةٌ لقرابته واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد فلم يجزأ أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزةٌ وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزةٌ وكذلك شهادة كل قريب لقرابته وقال الشافعي لا يجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوةٌ. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:
- (لا يجوز شهادة إحنة) . يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال (لا تجوز شهادة صاحب غمر) . يعني صاحب عداوة.
2401 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور) . قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت.
هذا حديثٌ صحيحٌ.
2402 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: (أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}) .
هذا حديثٌ إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.
2403 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يجيء قومٌ من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها) .
هذا حديثٌ غريبٌ من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين.
2404 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا وكيعٌ عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها إنما يعني شهادة الزور يقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف) . ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها هو إذا استشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم.