أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 - باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
2208 - حدثنا بندارٌ أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
- (الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولى النعمة) .
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم.
2 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
2209 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله ابن عمر:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال: لوددت أن عبد الله بن دينار حين يحدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهمٌ وهم فيه يحيى بن سليم والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث.
3 - باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه.
2210 - حدثنا هنادٌ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال:
- من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياءٌ من الجراحات فقد كذب وقال فيها: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ وذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه وقد روي من غير وجه عن علي.
4 - باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده.
2211 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
- (جاء رجلٌ من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حمرٌ قال: فهل فيها أورقٌ؟ قال: نعم إن فيها لورقا قال: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعها قال: فهذا لعل عرقا نزعه) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
5 - باب ما جاء في القافة.
2212 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة:
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه:
- (ألم ترى أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض) .
هكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة.
6 - باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية.
2213 - حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو شق فرسن شاة)
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه وأبو معشر اسمه نجيحٌ مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
7 - باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة.
2214 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاؤس عن ابن عمر:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه) .
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو.
2215 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاؤسٌ عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال:
- (لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم.
2208 - حدثنا بندارٌ أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
- (الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولى النعمة) .
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم.
2 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
2209 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله ابن عمر:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال: لوددت أن عبد الله بن دينار حين يحدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهمٌ وهم فيه يحيى بن سليم والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث.
3 - باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه.
2210 - حدثنا هنادٌ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال:
- من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياءٌ من الجراحات فقد كذب وقال فيها: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ وذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه وقد روي من غير وجه عن علي.
4 - باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده.
2211 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
- (جاء رجلٌ من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حمرٌ قال: فهل فيها أورقٌ؟ قال: نعم إن فيها لورقا قال: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعها قال: فهذا لعل عرقا نزعه) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
5 - باب ما جاء في القافة.
2212 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة:
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه:
- (ألم ترى أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض) .
هكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة.
6 - باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية.
2213 - حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو شق فرسن شاة)
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه وأبو معشر اسمه نجيحٌ مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
7 - باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة.
2214 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاؤس عن ابن عمر:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه) .
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو.
2215 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاؤسٌ عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال:
- (لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث.