أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 - باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية.
بسم الله الرحمن الرحيم
1562 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) .
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين.
وهذا حديثٌ لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وسمعت محمدا يقول روى عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا.
1563 - حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سيلمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) .
هذا حديثٌ غريبٌ وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وقال قومٌ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشا فعي.
1564 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) .
1565 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا حدثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصى الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية.
2 - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم.
1566 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(ليس على العبد نذرٌ فيما لا يملك) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
3 - بابٌ في كفارة النذر إذا لم يسم.
1567 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمدٌ مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
4 - بابٌ: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها.
1568 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خيرٌ ولتكفر عن يمينك) .
وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى.
حديث عبد الرحمن بن سمرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
5 - بابٌ في الكفارة قبل الحنث.
1569 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) .
وفي الباب عن أم سلمة.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق.
وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه.
6 - بابٌ في الإستثناء في اليمين.
1570 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحما د بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) .
وفي الباب عن أبي هريرة.
حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روى سالمٌ عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الإستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشا فعي وأحمد وإسحاق.
1571 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث) سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديثٌ خطأٌ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأةٌ منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال) .
هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة) .
7 - بابٌ: في كراهية الحلف بغير الله.
1572 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال:
(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا.
وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لا آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري.
1573 - حدثنا هنادٌ حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالفٌ بالله أو ليسكت) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
8 - بابٌ
1574 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة: أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) .
هذا حديثٌ حسنٌ.
وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) .
وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) .
وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(الرياء شركٌ) .
وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا} الآية قال لا يرائي.
9 - بابٌ فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.
1575 - حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال:
نذرت امرأةٌ أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب) .
وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس.
حديث أنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
1576 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميدٌ عن ثابت عن أنس قال:
(مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب) .
1577 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه.
هذا حديثٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة.
10 - بابٌ في كراهية النذور.
1578 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل) .
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجرٌ ويكره له النذر.
11 - بابٌ في وفاء النذر.
1579 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال:
يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال (أوف بنذرك) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وحديث عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق.
12 - بابٌ كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم .
1580 - حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين (لا ومقلب القلوب) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
13 - بابٌ في ثواب من أعتق رقبة.
1581 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه) .
وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مديني ثقةٌ وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم.
14 - بابٌ في الرجل يلطم خادمه.
1582 - حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال:
(لقد رأيتنا سبع أخوة مالنا خادمٌ إلا واحدةٌ فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها) .
وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها.
15 - بابٌ
1583 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق.
16 - بابٌ
1584 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيعٌ عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال:
(قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام) .
وفي الباب عن ابن عباس.
وهذا حديثٌ حسنٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
17 - بابٌ
1585 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج.
18 - باب قضاء النذر عن الميت.
1586 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
(أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
19 - باب ما جاء في فضل من أعتق.
1587 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم
1562 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) .
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين.
وهذا حديثٌ لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وسمعت محمدا يقول روى عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا.
1563 - حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سيلمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) .
هذا حديثٌ غريبٌ وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وقال قومٌ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشا فعي.
1564 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) .
1565 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا حدثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصى الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية.
2 - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم.
1566 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(ليس على العبد نذرٌ فيما لا يملك) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
3 - بابٌ في كفارة النذر إذا لم يسم.
1567 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمدٌ مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
4 - بابٌ: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها.
1568 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خيرٌ ولتكفر عن يمينك) .
وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى.
حديث عبد الرحمن بن سمرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
5 - بابٌ في الكفارة قبل الحنث.
1569 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) .
وفي الباب عن أم سلمة.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق.
وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه.
6 - بابٌ في الإستثناء في اليمين.
1570 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحما د بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) .
وفي الباب عن أبي هريرة.
حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روى سالمٌ عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الإستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشا فعي وأحمد وإسحاق.
1571 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث) سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديثٌ خطأٌ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأةٌ منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال) .
هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة) .
7 - بابٌ: في كراهية الحلف بغير الله.
1572 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال:
(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا.
وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لا آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري.
1573 - حدثنا هنادٌ حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالفٌ بالله أو ليسكت) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
8 - بابٌ
1574 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة: أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) .
هذا حديثٌ حسنٌ.
وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) .
وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) .
وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(الرياء شركٌ) .
وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا} الآية قال لا يرائي.
9 - بابٌ فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.
1575 - حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال:
نذرت امرأةٌ أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب) .
وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس.
حديث أنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
1576 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميدٌ عن ثابت عن أنس قال:
(مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب) .
1577 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه.
هذا حديثٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة.
10 - بابٌ في كراهية النذور.
1578 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل) .
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية فإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجرٌ ويكره له النذر.
11 - بابٌ في وفاء النذر.
1579 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال:
يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال (أوف بنذرك) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وحديث عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق.
12 - بابٌ كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم .
1580 - حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين (لا ومقلب القلوب) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
13 - بابٌ في ثواب من أعتق رقبة.
1581 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه) .
وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مديني ثقةٌ وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم.
14 - بابٌ في الرجل يلطم خادمه.
1582 - حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال:
(لقد رأيتنا سبع أخوة مالنا خادمٌ إلا واحدةٌ فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها) .
وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها.
15 - بابٌ
1583 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق.
16 - بابٌ
1584 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيعٌ عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال:
(قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام) .
وفي الباب عن ابن عباس.
وهذا حديثٌ حسنٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
17 - بابٌ
1585 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج.
18 - باب قضاء النذر عن الميت.
1586 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
(أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
19 - باب ما جاء في فضل من أعتق.
1587 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.