أبواب السير
1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال.
1588 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري:
(أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله إلا ننهد إليهم قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجلٌ منكم فارسي ترون العرب يطيعوني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي يعطي الجزية ولكنا نقاتلكم فقالوا أيا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا قال فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال: انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر) .
وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس وحديث سلمان حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب.
وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسنٌ يكون ذلك أهيب.
وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.
2 - بابٌ
1589 - حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مسـاحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبةٌ قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وهو حديث ابن عيينة.
3 - بابٌ في البيات والغارات.
1590 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمدٌ، وافق والله محمدٌ الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) .
1591 - حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وحديث حميد عن أنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمدٌ الخميس يعني بهالجيش.
4 - بابٌ في التحريق والتخريب.
1592 -حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}.
وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد ذهب قومٌ من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده.
وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق التحريق سنةٌ إذا كان أنكى فيهم.
5 - باب ما جاء في الغنيمة.
1593 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم) .
وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس.
حديث أبي أمامة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وسيارٌ هذا يقال له سيارٌ مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد.
1594 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون) .
هذا الحديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
6 - بابٌ في سهم الخيل.
1595 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي و حميد بن مسعدة قالا: حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم) .
1596 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه .
وحديث ابن عمر حديثٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : للفارس ثلاثة أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه وللرجل سهمٌ.
7 - باب ما جاء في السرايا.
1597 - حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جريرعن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الصحابة أربعةٌ وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
8 - باب من يعطى الفيء
1598 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز:
(أن نجدة الخروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم) .
وفي الباب عن أنس وأم عطية.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقـال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي وهـو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده.
1599 - حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويجذين من الغنيمة يقول يرضح لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا.
9 - بابٌ هل يسهم للعبد
1600 - حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال:
(شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوكٌ قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثى المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها)
وفي الباب عن ابن عباس.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
10 - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم
1601 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجلٌ من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك) .
وفي الحديث كلامٌ أكثر من هذا.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو.
ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين.
ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.
1602 - حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا.
1603 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى:
(قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له.
11 - باب ما جاء في الإنتفاع بآنية المشركين
1604 - حدثنا زيد بن أخرم الطائي حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال:
(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب) .
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة.
1605 - حدثنا هنادٌ حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:
(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
12 - بابٌ في النفل
1606 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث) .
وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديثٌ حسنٌ وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
1607 - حدثنا هنادٌ حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد). هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌإنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره.
قال ابن منصور قلت لا جدال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال.
13 - باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه.
1608 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمربن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا له عليه بينةٌ فله سلبه) .
وفي الحديث قصةٌ.
1609 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه.
وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وأبو محمد هو نافعٌ مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائزٌ وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب.
14 - بابٌ في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
1610 - حدثنا هنادٌ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم) .
وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديثٌ غريبٌ.
15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا
1611 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن) .
وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديثٌ غريبٌ والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حاملٌ فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حاملٌ حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
16 - باب ما جاء في طعام المشركين
1612 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال:
(سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعامٌ ضارعت فيه النصرانية).
هذا حديثٌ حسنٌ قال محمودٌ وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمودٌ وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب.
17 - بابٌ في كراهية التفريق بين السبي.
1613 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) .
وفي الباب عن علي وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الأخوة.
18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء
1614 - حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن جبريل هبط عليه فقال له خيرهم - يعني أصحابك - في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا).
وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة.
وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد.
1615 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء.
وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخةٌ قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} نسختها {فاقتلوهم حيث ثقفتموهم}.
1616 - حدثنا بذلك هنادٌ حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير.
19 - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.
1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره:
(أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان) .
وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات.
1618 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال:
(قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
20 - بابٌ
1619 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال:
(بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما) .
وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح.
21 - باب ما جاء في الغلول.
1620 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو بريءٌ من الكبر والغلول والدين دخل الجنة) .
وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
1621 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الروح الجسد وهو بريءٌ من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة) . هكذا قال سعيدٌ الكنز وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر عن معدان ورواية سعيد أصح.
1622 - حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماكٌ أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال:
- (قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فناد أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثا) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.
1623 - حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال:
- (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى) .
وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين
1624 - حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- (أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم) .
وفي الباب عن جابر وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وثويرٌ هو ابن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثويرٌ يكنى أبا جهم.
1625 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار:
- (أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هديةٌ أو ناقةٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت فقال: لا، قال: فإني نهيت عن زبد المشركين) .
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ومعنى قوله (إني نهيت عن زبد المشركين) يعني هداياهم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم.
1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال.
1588 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري:
(أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله إلا ننهد إليهم قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجلٌ منكم فارسي ترون العرب يطيعوني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي يعطي الجزية ولكنا نقاتلكم فقالوا أيا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا قال فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال: انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر) .
وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس وحديث سلمان حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب.
وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسنٌ يكون ذلك أهيب.
وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.
2 - بابٌ
1589 - حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مسـاحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبةٌ قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وهو حديث ابن عيينة.
3 - بابٌ في البيات والغارات.
1590 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمدٌ، وافق والله محمدٌ الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) .
1591 - حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وحديث حميد عن أنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمدٌ الخميس يعني بهالجيش.
4 - بابٌ في التحريق والتخريب.
1592 -حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}.
وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد ذهب قومٌ من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده.
وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق التحريق سنةٌ إذا كان أنكى فيهم.
5 - باب ما جاء في الغنيمة.
1593 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم) .
وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس.
حديث أبي أمامة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وسيارٌ هذا يقال له سيارٌ مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد.
1594 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون) .
هذا الحديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
6 - بابٌ في سهم الخيل.
1595 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي و حميد بن مسعدة قالا: حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم) .
1596 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه .
وحديث ابن عمر حديثٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : للفارس ثلاثة أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه وللرجل سهمٌ.
7 - باب ما جاء في السرايا.
1597 - حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جريرعن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الصحابة أربعةٌ وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
8 - باب من يعطى الفيء
1598 - حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز:
(أن نجدة الخروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم) .
وفي الباب عن أنس وأم عطية.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقـال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي وهـو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده.
1599 - حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويجذين من الغنيمة يقول يرضح لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا.
9 - بابٌ هل يسهم للعبد
1600 - حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال:
(شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوكٌ قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثى المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها)
وفي الباب عن ابن عباس.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
10 - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم
1601 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجلٌ من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك) .
وفي الحديث كلامٌ أكثر من هذا.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو.
ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين.
ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.
1602 - حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا.
1603 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى:
(قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له.
11 - باب ما جاء في الإنتفاع بآنية المشركين
1604 - حدثنا زيد بن أخرم الطائي حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال:
(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب) .
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة.
1605 - حدثنا هنادٌ حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:
(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
12 - بابٌ في النفل
1606 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث) .
وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديثٌ حسنٌ وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
1607 - حدثنا هنادٌ حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد). هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌإنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره.
قال ابن منصور قلت لا جدال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال.
13 - باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه.
1608 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمربن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا له عليه بينةٌ فله سلبه) .
وفي الحديث قصةٌ.
1609 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه.
وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة.
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وأبو محمد هو نافعٌ مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائزٌ وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب.
14 - بابٌ في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
1610 - حدثنا هنادٌ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم) .
وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديثٌ غريبٌ.
15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا
1611 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن) .
وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديثٌ غريبٌ والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حاملٌ فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حاملٌ حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
16 - باب ما جاء في طعام المشركين
1612 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال:
(سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعامٌ ضارعت فيه النصرانية).
هذا حديثٌ حسنٌ قال محمودٌ وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمودٌ وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب.
17 - بابٌ في كراهية التفريق بين السبي.
1613 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) .
وفي الباب عن علي وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الأخوة.
18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء
1614 - حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن جبريل هبط عليه فقال له خيرهم - يعني أصحابك - في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا).
وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة.
وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد.
1615 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء.
وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخةٌ قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} نسختها {فاقتلوهم حيث ثقفتموهم}.
1616 - حدثنا بذلك هنادٌ حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير.
19 - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.
1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره:
(أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان) .
وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات.
1618 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال:
(قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
20 - بابٌ
1619 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال:
(بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما) .
وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح.
21 - باب ما جاء في الغلول.
1620 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو بريءٌ من الكبر والغلول والدين دخل الجنة) .
وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
1621 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الروح الجسد وهو بريءٌ من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة) . هكذا قال سعيدٌ الكنز وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر عن معدان ورواية سعيد أصح.
1622 - حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماكٌ أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال:
- (قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فناد أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثا) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.
1623 - حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال:
- (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى) .
وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين
1624 - حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- (أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم) .
وفي الباب عن جابر وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وثويرٌ هو ابن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثويرٌ يكنى أبا جهم.
1625 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار:
- (أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هديةٌ أو ناقةٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت فقال: لا، قال: فإني نهيت عن زبد المشركين) .
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ومعنى قوله (إني نهيت عن زبد المشركين) يعني هداياهم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم.