أبواب الطهارة
1- باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
1- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك ابن حرب ح، وحدثنا هناد، وحدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
قال هناد في حديثه: "إلا بطهور".
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وفي الباب عن أبي المليح، عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه "عامر"، ويقال "زيد بن أسامة بن عمير الهذلي".
2- باب ما جاء في فضل الطهور
2- حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس، ح وحدثنا قتيبة، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو صالح: والد سهيل هو "أبو صالح السمان" واسمه "ذكوان"، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا: "عبد شمس"، وقالوا: "عبد الله بن عمرو"، وهكذا، قال محمد بن إسماعيل، وهو الأصح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وثوبان، والصنابحي، وعمرو بن عنبسة، وسلمان، وعبد الله بن عمرو.
والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق: ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه "عبد الرحمن بن عسيلة" ويكنى "أبا عبد الله" رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: "الصنابحي" أيضا. وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
- "إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي".
3- باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.
3- حدثنا قتيبة، وهناد، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل: هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحق بن إبراهيم، والحميدي: يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
قال محمد: وهو مقارب الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن جابر، وأبي سعيد.
4- حدثنا أبو بكر: محمد بن زنجويه البغدادي، وغير واحد قال: حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "مفتاح الصلاة الوضوء".
4- باب ما يقول إذا دخل الخلاء
5- حدثنا قتيبة وهناد، قالا: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك - قال شعبة: وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث، أو: الخبث والخبائث.
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن علي، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود.
قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب: روى هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة، عن النضر بن أنس: فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا؟ فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا.
6- أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:
- "االلهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
5- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
7- حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل بن يونس، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
- "كان النبي إذا خرج من الخلاء قال غفرانك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه: "عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري".
ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6- باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول
8- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". فقال أبو أيوب، فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة: فننحرف عنها ونستغفر الله.
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
قال أبو عيسى: حديث أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
وأبو أيوب اسمه "خالد بن زيد". والزهري اسمه "محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري" وكنيته "أبو بكر".
قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله: محمد بن إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها": إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحق بن إبراهيم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها. كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة.
7- باب ما جاء من الرخصة في ذلك
9- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال:
- "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها".
وفي الباب: عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار بن ياسر.
قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.
10- وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن أبي قتادة:
- "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة".حدثنا بذلك قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة.
وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.
11- حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر قال:
- "رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
8- باب ما جاء في النهي عن البول قائما
12- حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:
- "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا".
قال: وفي الباب: عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.
وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:
- "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبل قائما. فما بلت قائما بعد".
قال أبو عيسى: وإنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
9- باب ما جاء من الرخصة في ذلك
13- حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء، فذهبت لا تأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه".
قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار: الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا فذكر نحوه.
قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور، وعبيدة الضبي، عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان، وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل، عن حذيفة أصح.
وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما.
قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة، من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم: هو عبيدة ابن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم.
10- باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة
14- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن الأعمش، عن أنس، قال:
- "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش، عن أنس هذا الحديث.
وروى وكيع، وأبو يحيى الحماني، عن الأعمش، قال قال ابن عمر:
- "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" .
وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس ابن مالك، قال: رأيته يصلي. فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه "سليمان بن مهران، أبو محمد الكاهلي" وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا، فورثه مسروق.
11- باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
15- حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه".
وفي هذا الباب: عن عائشة: وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين.
12- باب الاستنجاء بالحجارة
16- حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
- "قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه.
قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
13- باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين
17- حدثنا هناد وقتيبة، قالا حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال:
- "خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس".
قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل. وروى معمر، وعمار بن رزيق، عن أبي إسحق، عن علقمة، عن عبد الله.
وروى زهير، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب.
حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا؟.
قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير، عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه "الجامع".
قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس، عن أبي إسحق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع.
قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى: محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري، عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.
قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة.
قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما، إلا حديث أبي إسحق. وأبو إسحق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولا يعرف اسمه.
14- باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به
18- حدثنا هناد، حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن".
وفي الباب: عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله: "أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن" الحديث بطوله فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن".
وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وفي الباب: عن جابر، وابن عمر رضي الله عنهما.
15- باب ما جاء في الاستنجاء بالماء
19- حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
وفي الباب: عن جرير بن عبد الله البجلي، وأنس، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
16- باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب
20- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال:
- "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب".
قال: وفي هذا الباب. عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة، وجابر، ويحيى بن عبيد، عن أبيه، وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا".
وأبو سلمة: اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
17- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل
21- حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى: مردويه قالا أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة الوسواس منه".
قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إن عامة الوسواس منه؟ فقال، ربنا الله لا شريك له.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان عن عبد الله بن المبارك.
18- باب ما جاء في السواك
22- حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، ولأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه.
وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأم حبيبة، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وتمام بن عباس، وعبد الله بن حنظلة، وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبي موسى.
23- حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل".
قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
19- باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
24- حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي: يقال: هو من ولد يسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده".
وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعائشة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم، قائلة كانت أو غيرها: أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء.
وقال إسحق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
20- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء
25- حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد. وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس.
قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وقال إسحق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا: أجزأه.
قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.
فال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
وأبو ثفال المري اسمه "ثمامة بن حصين".
ورباح بن عبد الرحمن هو "أبو بكر بن حويطب" منهم من روى هذا الحديث، فقال: "عن أبي بكر بن حويطب" فنسبه إلى جده.
26- حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
21- باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
27- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر".
فال: وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معدي كرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة. ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى، وعبد الله ابن المبارك، وأحمد، وإسحق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.
قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي في آخرة.
22- باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد
28- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال:
- "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عباس.
قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب.
وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد"، وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزىء، وقال بعضهم: تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
23- باب ما جاء في تخليل اللحية
29- حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال:
- "رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له، أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته".
30- حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان، وعائشة، وأم سلمة، وأنس، وابن أبي أوفى، وأبي أيوب.
قال أبو عيسى: وسمعت إسحق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل.
وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي.
وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز.
وقال إسحق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد.
31- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
24- باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره
32- حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله ابن زيد
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية، والمقدام بن معدي كرب، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق.
25- باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس
33- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه كلتيهما: ظهورهما وبطونهما".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا.
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح.
26- باب ما جاء أن مسح الرأس مرة
34- حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء:
- "أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة".
قال: وفي الباب عن علي، وجد طلحة بن مصرف بن عمرو.
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه مسح برأسه مرة".
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، رأوا مسح الرأس مرة واحدة.
حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس: أيجزئ مرة؟ فقال إي والله.
27- باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا
35- حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو ابن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد:
- "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه".
ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا".
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
28- باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
36- حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه: ظاهرهما وباطنهما".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
29- باب ما جاء أن الأذنين من الرأس
37- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال:
- "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه، وقال: الأذنان من الرأس".
قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟
قال: وفي الباب عن أنس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس.
قال إسحق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه، ومؤخرهما مع رأسه.
وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما: يمسحهما بماء جديد.
30- باب ما جاء في تخليل الأصابع
38- حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
- "إذا توضأت فخلل الأصابع".
قال: وفي الباب عن ابن عباس، والمستورد، وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء.
وأبو هاشم اسمه "إسماعيل بن كثير المكي".
39- حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
40- حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال:
- "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
31- باب ما جاء: "ويل للأعقاب من النار"
41- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "ويل للأعقاب من النار".
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار".
قال: وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أوجوربان.
32- باب ما جاء في الوضوء مرة مرة
42- حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان ح قال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن الفاكه.
قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".
قال: وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان، وهشام بن سعد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
33- باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين
43- حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قالا: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. وهو إسناد حسن صحيح.
قال أبو عيسى: وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا".
34- باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا
44- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب.
قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل. وأفضله ثلاث. وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
وقال أحمد وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
35- باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا
45- حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت ابن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم".
46- قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم". وحدثنا بذلك هناد وقتيبة. قالا: حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية.
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو "أبو حمزة الثمالي".
36- باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا
47- حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ: فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذكر في غير حديث:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا".
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك: لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا، وبعضه مرتين أو مرة.
37- باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟
48- حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية قال:
- "رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم.
ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان، وعبد الله بن زيد وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والربيع، وعبد الله بن أنيس، وعائشة رضوان الله عليهم.
49- حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عبد خير قال: ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال:
- "كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه".
قال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إسحق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي.
وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله.
وهذا حديث حسن صحيح.
قال: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: "مالك بن عرفطة" عن عبد خير عن علي.
قال: وروي عن أبي عوانة: عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي.
قال: وروي عنه: عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة والصحيح "خالد بن علقمة".
38- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء
50- حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي.
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قال: وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.
قال: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس، وزيد بن حارثة، وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم: سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان. واضطربوا في هذا الحديث.
1- باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
1- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك ابن حرب ح، وحدثنا هناد، وحدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
قال هناد في حديثه: "إلا بطهور".
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وفي الباب عن أبي المليح، عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه "عامر"، ويقال "زيد بن أسامة بن عمير الهذلي".
2- باب ما جاء في فضل الطهور
2- حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس، ح وحدثنا قتيبة، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو صالح: والد سهيل هو "أبو صالح السمان" واسمه "ذكوان"، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا: "عبد شمس"، وقالوا: "عبد الله بن عمرو"، وهكذا، قال محمد بن إسماعيل، وهو الأصح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وثوبان، والصنابحي، وعمرو بن عنبسة، وسلمان، وعبد الله بن عمرو.
والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق: ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه "عبد الرحمن بن عسيلة" ويكنى "أبا عبد الله" رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: "الصنابحي" أيضا. وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
- "إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي".
3- باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.
3- حدثنا قتيبة، وهناد، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل: هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحق بن إبراهيم، والحميدي: يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
قال محمد: وهو مقارب الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن جابر، وأبي سعيد.
4- حدثنا أبو بكر: محمد بن زنجويه البغدادي، وغير واحد قال: حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "مفتاح الصلاة الوضوء".
4- باب ما يقول إذا دخل الخلاء
5- حدثنا قتيبة وهناد، قالا: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك - قال شعبة: وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث، أو: الخبث والخبائث.
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن علي، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود.
قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب: روى هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة، عن النضر بن أنس: فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا؟ فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا.
6- أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:
- "االلهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
5- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
7- حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل بن يونس، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
- "كان النبي إذا خرج من الخلاء قال غفرانك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه: "عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري".
ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6- باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول
8- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". فقال أبو أيوب، فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة: فننحرف عنها ونستغفر الله.
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
قال أبو عيسى: حديث أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
وأبو أيوب اسمه "خالد بن زيد". والزهري اسمه "محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري" وكنيته "أبو بكر".
قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله: محمد بن إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها": إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحق بن إبراهيم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها. كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة.
7- باب ما جاء من الرخصة في ذلك
9- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال:
- "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها".
وفي الباب: عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار بن ياسر.
قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.
10- وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن أبي قتادة:
- "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة".حدثنا بذلك قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة.
وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.
11- حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر قال:
- "رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
8- باب ما جاء في النهي عن البول قائما
12- حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:
- "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا".
قال: وفي الباب: عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.
وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:
- "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبل قائما. فما بلت قائما بعد".
قال أبو عيسى: وإنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
9- باب ما جاء من الرخصة في ذلك
13- حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء، فذهبت لا تأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه".
قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار: الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا فذكر نحوه.
قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور، وعبيدة الضبي، عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان، وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل، عن حذيفة أصح.
وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما.
قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة، من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم: هو عبيدة ابن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم.
10- باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة
14- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن الأعمش، عن أنس، قال:
- "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش، عن أنس هذا الحديث.
وروى وكيع، وأبو يحيى الحماني، عن الأعمش، قال قال ابن عمر:
- "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" .
وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس ابن مالك، قال: رأيته يصلي. فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه "سليمان بن مهران، أبو محمد الكاهلي" وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا، فورثه مسروق.
11- باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
15- حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه".
وفي هذا الباب: عن عائشة: وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين.
12- باب الاستنجاء بالحجارة
16- حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
- "قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه.
قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
13- باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين
17- حدثنا هناد وقتيبة، قالا حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال:
- "خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس".
قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل. وروى معمر، وعمار بن رزيق، عن أبي إسحق، عن علقمة، عن عبد الله.
وروى زهير، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب.
حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا؟.
قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير، عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه "الجامع".
قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس، عن أبي إسحق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع.
قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى: محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري، عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.
قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة.
قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما، إلا حديث أبي إسحق. وأبو إسحق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولا يعرف اسمه.
14- باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به
18- حدثنا هناد، حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن".
وفي الباب: عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله: "أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن" الحديث بطوله فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن".
وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وفي الباب: عن جابر، وابن عمر رضي الله عنهما.
15- باب ما جاء في الاستنجاء بالماء
19- حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
وفي الباب: عن جرير بن عبد الله البجلي، وأنس، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
16- باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب
20- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال:
- "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب".
قال: وفي هذا الباب. عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة، وجابر، ويحيى بن عبيد، عن أبيه، وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا".
وأبو سلمة: اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
17- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل
21- حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى: مردويه قالا أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة الوسواس منه".
قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إن عامة الوسواس منه؟ فقال، ربنا الله لا شريك له.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان عن عبد الله بن المبارك.
18- باب ما جاء في السواك
22- حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، ولأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه.
وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأم حبيبة، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وتمام بن عباس، وعبد الله بن حنظلة، وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبي موسى.
23- حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل".
قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
19- باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
24- حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي: يقال: هو من ولد يسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده".
وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعائشة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم، قائلة كانت أو غيرها: أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء.
وقال إسحق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
20- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء
25- حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد. وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس.
قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وقال إسحق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا: أجزأه.
قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.
فال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
وأبو ثفال المري اسمه "ثمامة بن حصين".
ورباح بن عبد الرحمن هو "أبو بكر بن حويطب" منهم من روى هذا الحديث، فقال: "عن أبي بكر بن حويطب" فنسبه إلى جده.
26- حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
21- باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
27- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر".
فال: وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معدي كرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة. ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى، وعبد الله ابن المبارك، وأحمد، وإسحق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.
قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي في آخرة.
22- باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد
28- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال:
- "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عباس.
قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب.
وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد"، وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزىء، وقال بعضهم: تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
23- باب ما جاء في تخليل اللحية
29- حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال:
- "رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له، أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته".
30- حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان، وعائشة، وأم سلمة، وأنس، وابن أبي أوفى، وأبي أيوب.
قال أبو عيسى: وسمعت إسحق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل.
وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي.
وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز.
وقال إسحق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد.
31- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
24- باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره
32- حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله ابن زيد
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية، والمقدام بن معدي كرب، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق.
25- باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس
33- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه كلتيهما: ظهورهما وبطونهما".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا.
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح.
26- باب ما جاء أن مسح الرأس مرة
34- حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء:
- "أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة".
قال: وفي الباب عن علي، وجد طلحة بن مصرف بن عمرو.
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- "أنه مسح برأسه مرة".
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، رأوا مسح الرأس مرة واحدة.
حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس: أيجزئ مرة؟ فقال إي والله.
27- باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا
35- حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو ابن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد:
- "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه".
ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا".
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
28- باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
36- حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه: ظاهرهما وباطنهما".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
29- باب ما جاء أن الأذنين من الرأس
37- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال:
- "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه، وقال: الأذنان من الرأس".
قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟
قال: وفي الباب عن أنس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس.
قال إسحق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه، ومؤخرهما مع رأسه.
وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما: يمسحهما بماء جديد.
30- باب ما جاء في تخليل الأصابع
38- حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
- "إذا توضأت فخلل الأصابع".
قال: وفي الباب عن ابن عباس، والمستورد، وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء.
وأبو هاشم اسمه "إسماعيل بن كثير المكي".
39- حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
40- حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال:
- "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
31- باب ما جاء: "ويل للأعقاب من النار"
41- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "ويل للأعقاب من النار".
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار".
قال: وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أوجوربان.
32- باب ما جاء في الوضوء مرة مرة
42- حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان ح قال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن الفاكه.
قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".
قال: وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان، وهشام بن سعد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
33- باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين
43- حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قالا: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. وهو إسناد حسن صحيح.
قال أبو عيسى: وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا".
34- باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا
44- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب.
قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل. وأفضله ثلاث. وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
وقال أحمد وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
35- باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا
45- حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت ابن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم".
46- قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم". وحدثنا بذلك هناد وقتيبة. قالا: حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية.
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو "أبو حمزة الثمالي".
36- باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا
47- حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ: فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذكر في غير حديث:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا".
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك: لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا، وبعضه مرتين أو مرة.
37- باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟
48- حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية قال:
- "رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم.
ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان، وعبد الله بن زيد وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والربيع، وعبد الله بن أنيس، وعائشة رضوان الله عليهم.
49- حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عبد خير قال: ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال:
- "كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه".
قال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إسحق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي.
وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله.
وهذا حديث حسن صحيح.
قال: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: "مالك بن عرفطة" عن عبد خير عن علي.
قال: وروي عن أبي عوانة: عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي.
قال: وروي عنه: عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة والصحيح "خالد بن علقمة".
38- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء
50- حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي.
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قال: وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.
قال: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس، وزيد بن حارثة، وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم: سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان. واضطربوا في هذا الحديث.