أبواب السفر
386- باب التقصير في السفر
542 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
- سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها.
وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا.
وقال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر.
والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
543 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال:
- حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
544 - حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال:
- صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين.
هذا حديث صحيح.
545 - حدثنا قتيبة أخبرنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم "خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
387 - باب ما جاء في كم تقصر الصلاة
546 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي أخبرنا أنس بن مالك قال:
- خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة.
وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.
وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة.
وروي عنه ثنتي عشرة.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا.
وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك.
فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.
وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة.
وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال: لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة.
ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.
547 - حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عكرمة عن ابن عباس قال:
- "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين"، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين! فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
388 - باب ما جاء في التطوع في السفر
548 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال:
- "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر".
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا وروي عن ابن عمر:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها".
وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر.
549 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال:
- صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر.
550 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال:
- "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا.
389 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين
551 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب".
وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر.
قال أبو عيسى: وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء".
رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما.
552 - حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
- أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
386- باب التقصير في السفر
542 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
- سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها.
وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا.
وقال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر.
والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
543 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال:
- حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
544 - حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال:
- صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين.
هذا حديث صحيح.
545 - حدثنا قتيبة أخبرنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم "خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
387 - باب ما جاء في كم تقصر الصلاة
546 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي أخبرنا أنس بن مالك قال:
- خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة.
وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.
وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة.
وروي عنه ثنتي عشرة.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا.
وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك.
فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.
وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة.
وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال: لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة.
ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.
547 - حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عكرمة عن ابن عباس قال:
- "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين"، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين! فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
388 - باب ما جاء في التطوع في السفر
548 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال:
- "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر".
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا وروي عن ابن عمر:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها".
وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر.
549 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال:
- صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر.
550 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال:
- "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا.
389 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين
551 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب".
وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر.
قال أبو عيسى: وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء".
رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما.
552 - حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
- أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.