كتاب الأحكام السلطانية للماوردي
الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ : فِي أَحْكَامِ الْجَرَائِمِ .
الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ , وَلَهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ حَالُ اسْتِبْرَاءٍ تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ الدِّينِيَّةُ , وَلَهَا عِنْدَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا حَالُ اسْتِيفَاءٍ تُوجِبُهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ . فَأَمَّا حَالُهَا بَعْدَ التُّهْمَةِ وَقَبْلَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا فَمُعْتَبَرٌ بِحَالِ النَّظَرِ فِيهَا , فَإِنْ كَانَ حَاكِمًا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ قَدْ اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَكُنْ لِتُهْمَةٍ بِهَا تَأْثِيرٌ عِنْدَهُ ; وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْبِسَهُ لِكَشْفٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ , وَلَا أَنْ يَأْخُذَهُ بِأَسْبَابِ الْإِقْرَارِ إجْبَارًا , وَلَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ إلَّا مِنْ خَصْمٍ مُسْتَحِقٍّ لِمَا قُرِفَ وَرَاعَى مَا يَبْدُو مِنْ إقْرَارِ الْمَتْهُومِ أَوْ إنْكَارِهِ ; إنْ اُتُّهِمَ بِالزِّنَا لَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ الْمَرْأَةَ الَّتِي زَنَى بِهَا وَيَصِفَ مَا فَعَلَهُ بِهَا مِمَّا يَكُونُ زِنًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ , فَإِنْ أَقَرَّ حَدَّهُ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ , وَإِنْ أَنْكَرَ , وَكَانَتْ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَفَهُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى , إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ الْيَمِينَ .
وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الَّذِي رُفِعَ إلَيْهِ هَذَا الْمَتْهُومُ أَمِيرًا أَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَحْدَاثِ وَالْمُعَاوِنُ كَانَ لَهُ مَعَ هَذَا الْمَتْهُومِ مِنْ أَسْبَابِ الْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَذَلِكَ مِنْ تِسْعَةِ أَوْجُهٍ يَخْتَلِفُ بِهَا حُكْمُ النَّاظِرِينَ .
أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ قَرْفَ الْمَتْهُومِ مِنْ أَعْوَانِ الْإِمَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِلدَّعْوَى الْمُقَرَّرَةِ وَيَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمْ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ حَالِ الْمَتْهُومِ , وَهَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّيَبِ ؟ وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِمِثْلِ مَا قُرِفَ بِهِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّ بَرَّءُوهُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ خَفَّتْ التُّهْمَةُ , وَوُضِعَتْ وَعُجِّلَ إطْلَاقُهُ وَلَمْ يُغْلَظْ عَلَيْهِ , وَإِنْ قَرَفُوهُ بِأَمْثَالِهِ وَعَرَفُوهُ بِأَشْبَاهِهِ غَلُظَتْ التُّهْمَةُ وَقَوِيَتْ وَاسْتُعْمِلَ فِيهَا مِنْ حَالِ الْكَشْفِ مَا سَنَذْكُرُهُ , وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُرَاعِيَ شَوَاهِدَ الْحَالِ , وَأَوْصَافَ الْمَتْهُومِ فِي قُوَّةِ التُّهْمَةِ وَضَعْفِهَا , فَإِنْ كَانَتْ التُّهْمَةُ زِنًا وَكَانَ الْمَتْهُومُ مُطِيعًا لِلنِّسَاءِ ذَا فُكَاهَةٍ وَخِلَابَةٍ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ , وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ , وَإِنْ كَانَتْ التُّهْمَةُ بِسَرِقَةٍ وَكَانَ الْمَتْهُومُ بِهَا ذَا عِيَارَةٍ أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ ضَرْبٍ أَوْ كَانَ مَعَهُ حِينَ أُخِذَ مِنْقَبٌ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ , وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ أَيْضًا .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَجْعَلَ حَبْسَ الْمَتْهُومِ لِلْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ . وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ لِذَلِكَ , فَذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَبْسَهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : بَلْ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَهَذَا أَشْبَهُ وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ أَنْ يَحْبِسُوا أَحَدًا إلَّا بِحَقٍّ وَجَبَ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَجُوزَ لِلْأَمِيرِ مَعَ قُوَّةِ التُّهْمَةِ أَنَّ يَضْرِبَ الْمَتْهُومَ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ لَا ضَرْبَ الْحَدِّ لِيَأْخُذَهُ بِالصِّدْقِ عَنْ حَالِهِ فِيمَا قُرِفَ بِهِ وَاتُّهِمَ , فَإِنْ أَقَرَّ , وَهُوَ مَضْرُوبٌ اُعْتُبِرَتْ حَالُهُ فِيمَا ضُرِبَ عَلَيْهِ , فَإِنْ ضُرِبَ لَمْ يَكُنْ لِإِقْرَارِهِ تَحْتَ الضَّرْبِ حُكْمٌ , وَإِنْ ضُرِبَ لِيُصَدِّقَ عَنْ حَالَةٍ وَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إقْرَارُهُ , فَإِذَا أَعَادَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ , فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدْهُ لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ , وَإِنْ كَرِهْنَاهُ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْجَرَائِمُ وَلَمْ يَنْزَجِرْ عَنْهَا بِالْحُدُودِ أَنْ يَسْتَدِيمَ حَبْسَهُ إذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِجَرَائِمِهِ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ بِقُوتِهِ وَكُسْوَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَدْفَعَ ضَرَرُهُ عَنْ النَّاسِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ .
وَالسَّادِسُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ إحْلَافُ الْمَتْهُومِ اسْتِبْرَاءً لِحَالِهِ وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَمْرِهِ فِي التُّهْمَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ , وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّدَقَةِ كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ فِي الْبَيْعَةِ السُّلْطَانِيَّةِ , وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ إحْلَافُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ وَلَا أَنْ يُجَاوِزَ الْإِيمَانَ بِاَللَّهِ إلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ .
وَالسَّابِعُ : أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَ الْجَرَائِمِ بِالتَّوْبَةِ إجْبَارًا وَيُظْهِرَ مِنْ الْوَعِيدِ عَلَيْهِمْ مَا يَقُودُهُمْ إلَيْهَا طَوْعًا , وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ الْوَعِيدَ بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ ; لِأَنَّهُ وَعِيدُ إرْهَابٍ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْكَذِبِ إلَى حَيِّزِ التَّعْزِيرِ وَالْأَدَبِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَقِّقَ وَعِيدَهُ بِالْقَتْلِ فَيَقْتُلَ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ .
وَالثَّامِنُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ شَهَادَاتِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ الْقُضَاةُ إذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ .
وَالتَّاسِعُ : أَنَّ لِلْأَمِيرِ النَّظَرَ فِي الْمُوَاثَبَاتِ , وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ غُرْمًا , وَلَا حَدًّا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثَرٌ سَمِعَ قَوْلَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى , وَإِنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا أَثَرٌ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ يَبْدَأُ بِسَمَاعِ دَعْوَى مَنْ بِهِ الْأَثَرُ وَلَا يُرَاعِي السَّبْقَ . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَوْلَ أَسْبَقِهِمَا بِالدَّعْوَى وَيَكُونُ الْمُبْتَدِئُ بِالْمُوَاثَبَةِ أَعْظَمَهُمَا جُرْمًا وَأَغْلَظَهُمَا تَأْدِيبًا , وَيَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَهُمَا فِي التَّأْدِيبِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الِاقْتِرَابِ وَالتَّعَدِّي . وَالثَّانِي : بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْهَيْبَةِ وَالتَّصَاوُنِ , وَإِذَا رَأَى مِنْ الصَّلَاحِ فِي رَدْعِ السَّفَلَةِ أَنْ يُشْهِرَهُمْ وَيُنَادِيَ عَلَيْهِمْ بِجَرَائِمِهِمْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ , فَهَذِهِ أَوْجُهٌ يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ فِي الْجَرَائِمِ بَيْنَ نَظَرِ الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ فِي حَالِ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَبْلَ ثُبُوتِ الْحَدِّ لِاخْتِصَاصِ الْأَمِيرِ بِالسِّيَاسَةِ وَاخْتِصَاصِ الْقُضَاةِ بِالْأَحْكَامِ .
****************************
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا بَعْدَ ثُبُوتِ جَرَائِمِهِمْ فَيَسْتَوِي فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ أَحْوَالُ الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ , وَثُبُوتُهَا عَلَيْهِمْ يَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ : إقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ , وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ .
وَالْحُدُودُ زَوَاجِرُ وَضَعَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - لِلرَّدْعِ عَنْ ارْتِكَابِ مَا حَظَرَ وَتَرْكِ مَا أَمَرَ بِهِ لِمَا فِي الطَّمَعِ مِنْ مُغَالَبَةِ الشَّهَوَاتِ الْمُلْهِيَةِ عَنْ وَعِيدِ الْآخِرَةِ بِعَاجِلِ اللَّذَّةِ , فَجَعَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ زَوَاجِرِ الْحُدُودِ مَا يَرْدَعُ بِهِ ذَا الْجَهَالَةِ حَذَرًا مِنْ أَلَمِ الْعُقُوبَةِ وَخِيفَةً مِنْ نَكَالِ الْفَضِيحَةِ لِيَكُونَ مَا حَظَرَ مِنْ مَحَارِمِهِ مَمْنُوعًا وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ فُرُوضِهِ مَتْبُوعًا فَتَكُونُ الْمَصْلَحَةُ أَعَمَّ وَالتَّكْلِيفُ أَتَمَّ , قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } : يَعْنِي فِي اسْتِنْقَاذِهِمْ مِنْ الْجَهَالَةِ , وَإِرْشَادِهِمْ مِنْ الضَّلَالَةِ وَكَفِّهِمْ عَنْ الْمَعَاصِي وَبَعْثِهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالزَّوَاجِرُ ضَرْبَانِ : حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ : فَأَمَّا الْحُدُودُ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى . وَالثَّانِي : مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ , فَأَمَّا الْمُخْتَصَّةُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا وَجَبَ فِي تَرْكِ مَفْرُوضٍ . وَالثَّانِي : مَا وَجَبَ فِي ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ . فَأَمَّا مَا وَجَبَ فِي تَرْكِ مَفْرُوضٍ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا يُسْأَلُ عَنْ تَرْكِهِ لَهَا , فَإِنْ قَالَ : لِنِسْيَانٍ أُمِرَ بِهَا قَضَاءً فِي وَقْتِ ذِكْرِهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِهَا مِثْلَ وَقْتِهَا , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ } . وَإِنْ تَرَكَهَا لِمَرَضٍ صَلَّاهَا بِحَسَبِ طَاقَتِهِ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } . وَإِنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا كَانَ كَافِرًا , حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ يُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ إذَا لَمْ يَتُبْ , وَإِنْ تَرَكَهَا اسْتِثْقَالًا لِفِعْلِهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُجُوبِهَا , فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ يُضْرَبُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا يُقْتَلُ , قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَصِيرُ بِتَرْكِهَا كَافِرًا يُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِهَا وَلَا يُقْتَلُ حَدًّا وَلَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا , وَلَا يُقْتَلُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ , فَإِنْ تَابَ وَأَجَابَ إلَى فِعْلِهَا تُرِكَ وَأُمِرَ بِهَا , فَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا فِي مَنْزِلِي وُكِّلَتْ إلَى أَمَانَتِهِ , وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى فِعْلِهَا بِمَشْهَدٍ مِنْ النَّاسِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّوْبَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ قُتِلَ بِتَرْكِهَا فِي الْحَالِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي وَيَقْتُلُهُ بِسَيْفٍ صَبْرًا . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ يَقْتُلُهُ ضَرْبًا بِالْخَشَبِ حَتَّى يَمُوتَ وَيَعْدِلَ عَنْ السَّيْفِ الْمُوَحَّى لِيَسْتَدْرِكَ التَّوْبَةَ بِتَطَاوُلِ الْمَدَى . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ بِتَرْكِ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ قَضَائِهَا , فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ قَتْلَهُ بِهَا كَالْمُوَقَّتَاتِ . وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا فِي الذِّمَّةِ بِالْفَوَاتِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ مِنْهُمْ وَيَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ . فَأَمَّا تَارِكُ الصِّيَامِ فَلَا يُقْتَلُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَيُحْبَسُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مُدَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ , وَيُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا , فَإِنْ أَجَابَ إلَى الصِّيَامِ تُرِكَ , وَوُكِّلَ إلَى أَمَانَتِهِ , فَإِنْ شُوهِدَ آكِلًا عُزِّرَ , وَلَمْ يُقْتَلْ . وَأَمَّا إذَا تَرَكَ الزَّكَاةَ فَلَا يُقْتَلُ بِهَا وَتُؤْخَذُ إجْبَارًا مِنْ مَالِهِ , وَيُعَزَّرُ إنْ كَتَمَهَا بِغَيْرِ شُبْهَةٍ , وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا لِامْتِنَاعِهِ حُورِبَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَفْضَى الْحَرْبُ إلَى قَتْلِهِ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُ كَمَا حَارَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَانِعِي الزَّكَاةِ . وَأَمَّا الْحَجُّ فَفَرْضُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى التَّرَاخِي مَا بَيْنَ الِاسْتِطَاعَةِ وَالْمَوْتِ , فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِهِ , وَهُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْفَوْرِ , فَيُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ أَدَاءً لَا قَضَاءً , فَإِنَّ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ حَجَّ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ . وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ دُيُونٍ وَغَيْرِهَا فَتُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا إنْ أَمْكَنَ وَيُحْبَسُ بِهَا إذَا تَعَذَّرَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا مُعْسِرًا فَيُنْظَرُ إلَى مَيْسَرَةٍ فَهَذَا حُكْمُ مَا وَجَبَ بِتَرْكِ الْمَفْرُوضَاتِ .
وَأَمَّا مَا وَجَبَ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : حَدُّ الزِّنَا , وَحَدُّ الْخَمْرِ , وَحَدُّ السَّرِقَةِ , وَحَدُّ الْمُحَارَبَةِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ شَيْئَانِ : حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا , وَالْقَذْفِ فِي الْجِنَايَاتِ , وَسَنَذْكُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُفَصَّلًا .
**********************
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي حَدِّ الزِّنَا
الزِّنَا هُوَ تَغْيِيبُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ حَشَفَةَ ذَكَرِهِ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ مِمَّنْ لَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَةً , وَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ الزِّنَا مُخْتَصًّا بِالْقُبُلِ دُونَ الدُّبُرِ وَيَسْتَوِي فِي حَدِّ الزِّنَا حُكْمُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ , وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالَتَانِ : بِكْرٌ وَمُحْصَنٌ . أَمَّا الْبِكْرُ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَطَأْ زَوْجَةً بِنِكَاحٍ , فَيُحَدُّ إنْ كَانَ حُرًّا مِائَةَ سَوْطٍ تُفَرَّقُ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْمَقَاتِلَ لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ حَقَّهُ , بِسَوْطٍ لَا حَدِيدٍ فَيَقْتُلُ , وَلَا خَلَقٍ فَلَا يُؤْلِمُ , وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَغْرِيبِهِ مَعَ الْجَلْدِ , فَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ اقْتِصَارًا عَلَى جَلْدِهِ . وَقَالَ مَالِكٌ يُغَرَّبُ الرَّجُلُ وَلَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ , وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ تَغْرِيبَهَا عَامًا عَنْ بَلَدِهَا إلَى مَسَافَةٍ أَقَلُّهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا , الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ } وَحَدُّ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ . وَأَمَّا الْعَبْدُ , وَمَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّقِّ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَحَدُّهُمْ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ . وَاخْتُلِفَ فِي تَغْرِيبِ مَنْ رُقَّ مِنْهُمْ فَقِيلَ : لَا يُغَرَّبُ لِمَا فِي التَّغْرِيبِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَقِيلَ يُغَرَّبُ عَامًا كَامِلًا كَالْحُرِّ , وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُغَرَّبَ نِصْفَ عَامٍ كَالْجَلْدِ فِي تَنْصِيفِهِ , وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَهُوَ الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ , وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ , أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقِّي مَقَاتِلِهِ , بِخِلَافِ الْجَلْدِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ , وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ . وَقَالَ دَاوُد : يُجْلَدُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ يُرْجَمُ , وَالْجَلْدُ مَنْسُوخٌ فِي الْمُحْصَنِ { وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ } . وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ , فَيُرْجَمُ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ , فَإِذَا زَنَى الْكَافِرُ جُلِدَ , وَلَمْ يُرْجَمْ { وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا } وَلَا يُرْجَمُ إلَّا مُحْصَنًا , فَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَهِيَ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ لَمْ يُرْجَمْ , وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجَةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ , وَقَالَ دَاوُد : يُرْجَمُ كَالْحُرِّ .
وَاللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ زِنًا يُوجِبُ جَلْدَ الْبِكْرِ , وَرَجْمَ الْمُحْصَنِ , وَقِيلَ بَلْ يُوجِبُ قَتْلَ الْبِكْرِ وَالْمُحْصَنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ فِيهَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { اُقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَتَاهَا }
وَإِذَا زَنَى الْبِكْرُ بِمُحْصَنَةٍ أَوْ الْمُحْصَنُ بِالْبِكْرِ جُلِدَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا , وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ , وَإِذَا عَاوَدَ الزِّنَا بَعْدَ الْحَدِّ حُدَّ , وَإِذَا زَنَى مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِّ حُدَّ لِلْجَمِيعِ حَدًّا وَاحِدًا
وَالزِّنَا يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ . فَأَمَّا الْإِقْرَارُ , فَإِذَا أَقَرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً طَوْعًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا آخُذُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْجَلْدِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ . وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ شَاهَدُوا دُخُولَ ذَكَرِهِ فِي الْفَرْجِ كَدُخُولِ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ , فَإِنْ لَمْ يُشَاهِدُوا ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَلَيْسَتْ شَهَادَةً , فَإِذَا قَامُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى حَقِّهَا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : لَا أَقْبَلُهَا إذَا تَفَرَّقُوا فِي الْأَدَاءِ وَأَجْعَلُهُمْ قَذَفَةً . وَإِذَا شَهِدُوا بِالزِّنَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا أَسْمَعُهَا بَعْدَ سَنَةٍ وَأَجْعَلُهُمْ قَذَفَةً وَإِذَا لَمْ يُكْمِلْ شُهُودُ الزِّنَا أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَلَا يُحَدُّونَ فِي الثَّانِي . وَإِذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى شَاهِدَيْنِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ . وَلَا يَجُوزُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ , وَإِذَا رُجِمَ الزَّانِي بِالْبَيِّنَةِ حُفِرَتْ لَهُ بِئْرٌ عِنْدَ رَجْمِهِ يَنْزِلُ فِيهَا إلَى وَسَطِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْهَرَبِ , فَإِنْ هَرَبَ اُتُّبِعَ , وَرُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ , وَإِنْ رُجِمَ بِإِقْرَارِهِ لَمْ تُحْفَرْ لَهُ , وَإِنْ هَرَبَ لَمْ يُتْبَعْ . وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَوْ مَنْ حَكَمَ بِرَجْمِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَنْ يَحْضُرَ رَجْمَهُ , وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحْضُرَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ إلَّا بِحُضُورِ مَنْ حَكَمَ بِرَجْمِهِ ; وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } . وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحْضُرَ الشُّهُودُ رَجْمَهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجِبُ حُضُورُهُمْ وَأَنْ يَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ ; وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا بَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى يُوجَدَ لِوَلَدِهَا مُرْضِعٌ
وَإِذَا ادَّعَى فِي الزِّنَا شُبْهَةً مُحْتَمَلَةً مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِزَوْجَتِهِ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَا وَهُوَ حَدِيثُ الْإِسْلَامِ دُرِئَ بِهَا عَنْهُ الْحَدُّ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيَّةُ لِزَوْجَتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شُبْهَةً لَهُ وَحُدَّ مَنْ أَصَابَهَا , وَإِذَا أَصَابَ ذَاتَ مَحْرَمٍ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ , وَلَا يَكُونُ الْعَقْدُ مَعَ تَحْرِيمِهَا بِالنَّصِّ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ ; وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ شُبْهَةً يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ عَنْهُ . وَإِذَا تَابَ الزَّانِي بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ , وَلَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ . قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : { ثُمَّ إنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } . وَفِي قَوْلِهِ { بِجَهَالَةٍ } تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا بِجَهَالَةِ سُوءٍ . وَالثَّانِي لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا سُوءٌ وَهَذَا أَظْهَرُ التَّأْوِيلَيْنِ , وَلَكِنْ مَنْ جَهِلَ بِأَنَّهَا سُوءٌ لَمْ يَأْثَمْ بِهَا , وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ فِي إسْقَاطِ حَدٍّ عَنْ زَانٍ وَلَا غَيْرِهِ , وَلَا يَحِلُّ لِلْمَشْفُوعِ إلَيْهِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا } . وَفِي الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ : أَحَدُهَا الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ الْتِمَاسُ الْخَيْرِ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ , وَالشَّفَاعَةُ السَّيِّئَةُ الْتِمَاسُ الشَّرِّ لَهُ , وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ . وَالثَّانِي أَنَّ الْحَسَنَةَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالسَّيِّئَةَ الدُّعَاءُ عَلَيْهِمْ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنَّ الْحَسَنَةَ تَحْصِيلُهُ مِنْ الظُّلْمِ وَالسَّيِّئَةَ دَفْعُهُ عَنْ الْحَقِّ . وَفِي الْكِفْلِ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا الْإِثْمُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ النَّصِيبُ , وَهُوَ قَوْلُ السُّدِّيِّ
************************
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ
كُلُّ مَالٍ مُحْرَزٍ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا إذَا سَرَقَهُ بَالِغٌ عَاقِلٌ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي حِرْزِهِ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الْكُوعِ , فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً بَعْدَ قَطْعِهِ إمَّا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ بَعْدَ إحْرَازِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ , فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِيهَا , وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تُقْطَعُ فِي الثَّالِثَةِ يَدُهُ الْيُسْرَى , وَفِي الرَّابِعَةِ رِجْلُهُ الْيُمْنَى وَإِنْ سَرَقَ خَامِسَةً عُزِّرَ وَلَمْ يُقْتَلْ , وَإِنْ سَرَقَ مِرَارًا قَبْلَ الْقَطْعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا قَطْعٌ وَاحِدٌ .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ النِّصَابِ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مِنْ غَالِبِ الدَّنَانِيرِ الْجَيِّدَةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُقَدَّرٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ , وَلَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ . وَقَدَّرَهُ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَقَدَّرَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَقَدَّرَهُ مَالِكٌ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ , قَالَ دَاوُد : يُقْطَعُ فِي الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَالِ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ , فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي كُلِّ مَالٍ حَرُمَ عَلَى سَارِقِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا كَالصَّيْدِ وَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ , وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ فِيهِ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْطَعُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ , وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ مِنْ قَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ أَوْ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ : وَإِذَا سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَفْهَمُ قُطِعَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْطَعُ , وَلَوْ سَرَقَ صَبِيًّا صَغِيرًا لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ مَالِكٌ يُقْطَعُ
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحِرْزِ فَشَذَّ عَنْهُمْ دَاوُد وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ وَقُطِعَ كُلُّ سَارِقٍ مِنْ حِرْزٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ , وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ , رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { لَا قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الْخَيْلِ حَتَّى تُوَلِّيَ إلَى مَعَاقِلِهَا } . وَهَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَ فَجَحَدَ لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُقْطَعُ وَاخْتُلِفَ فِي جَعْلِ الْحِرْزِ شَرْطًا فِي صِفَتِهِ , فَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْأَحْرَازِ فِي كُلِّ الْأَمْوَالِ وَجَعَلَ حِرْزَ أَقَلِّ الْأَمْوَالِ حِرْزَ أَجَلِهَا : وَالْأَحْرَازُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ فِيهَا . فَيَخِفُّ الْحِرْزُ فِيمَا قَلَّتْ قِيمَتُهُ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحَطَبِ , وَيَغْلُظُ وَيَشْتَدُّ فِيمَا كَثُرَتْ قِيمَتُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , فَلَا يُجْعَلُ حِرْزُ الْحَطَبِ حِرْزَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ , فَيُقْطَعُ سَارِقُ الْخَشَبِ مِنْهُ , وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْهُ , وَيُقْطَعُ نَبَّاشُ الْقُبُورِ إذَا سَرَقَ أَكْفَانَ مَوْتَاهَا ; لِأَنَّ الْقُبُورَ أَحْرَازٌ لَهَا فِي الْعُرْفِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَازًا لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ; لِأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِحِرْزٍ لِغَيْرِ الْكَفَنِ . وَإِذَا شَدَّ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَهِيمَةٍ سَائِرَةٍ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ فَسَرَقَ سَارِقٌ مِنْ الْمَتَاعِ مَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ ; لِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنْ حِرْزٍ . وَلَوْ سَرَقَ الْبَهِيمَةَ وَمَا عَلَيْهَا لَمْ يُقْطَعْ ; لِأَنَّهُ سَرَقَ الْحِرْزَ وَالْمَحْرُوزَ , وَلَوْ سَرَقَ إنَاءً مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ قُطِعَ , وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ مَحْظُورًا ; لِأَنَّهُ مَالٌ مَمْلُوكٌ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ فِي الْإِنَاءِ الْمَسْرُوقِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ أَوْ مَاءٌ مَشْرُوبٌ فَشَرِبَهُ لَمْ يُقْطَعْ , وَلَوْ أَفْرَغَ الْإِنَاءَ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ثُمَّ سَرَقَهُ قُطِعَ . وَإِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي نَقْبِ الْحِرْزِ ثُمَّ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِأَخْذِ الْمَالِ قُطِعَ الْمُنْفَرِدُ مِنْهُمَا بِالْأَخْذِ دُونَ الْمُشَارِكِ فِي النَّقْبِ , وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَنَقَبَ أَحَدُهُمَا , وَلَمْ يَأْخُذْ وَأَخَذَ الْآخَرُ وَلَمْ يَنْقُبْ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا , وَفِي مِثْلِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : اللِّصُّ الظَّرِيفُ لَا يُقْطَعُ . وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ وَاسْتَهْلَكَ الْمَالَ فِيهِ غَرِمَ وَلَمْ يُقْطَعْ , وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْمَالُ بَاقٍ رُدَّ عَلَى مَالِكِهِ , فَإِنْ عَادَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِهِ فَسَرَقَ ثَانِيَةً بَعْدَ إحْرَازِهِ قُطِعَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِي مَالٍ مَرَّتَيْنِ , وَإِذَا اسْتَهْلَكَ السَّارِقُ مَا سَرَقَهُ قُطِعَ وَأُغْرِمَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ قُطِعَ لَمْ يَغْرَمْ وَإِنْ أُغْرِمَ لَمْ يُقْطَعْ . وَإِذَا وُهِبَتْ لَهُ السَّرِقَةُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَطْعُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ , وَإِذَا عَفَا رَبُّ الْمَالِ عَنْ الْقَطْعِ لَمْ يَسْقُطْ قَدْ عَفَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَارِقِ رِدَائِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { لَا عَفَا اللَّهُ عَنِّي إنْ عَفَوْتُ , وَأَمَرَ بِقَطْعِهِ } . وَحُكِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ بِلُصُوصٍ فَقَطَعَهُمْ حَتَّى بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقَدِمَ لِيُقْطَعَ فَقَالَ ( مِنْ الطَّوِيلِ ) : يَمِينِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُهَا بِعَفْوِكَ أَنْ تَلْقَى نَكَالًا يُبِينُهَا يَدِي كَانَتْ الْحَسْنَاءَ لَوْ تَمَّ سَتْرُهَا وَلَا تُقَدِّمُ الْحَسْنَاءُ عَيْبًا يَشِينُهَا فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ خَبِيثَةً إذَا مَا شِمَالٌ فَارَقَتْهَا يَمِينُهَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَيْف أَصْنَعُ بِكَ وَقَدْ قَطَعْتَ أَصْحَابَكَ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ السَّارِقِ اجْعَلْهَا مِنْ جُمْلَةِ ذُنُوبِكَ الَّتِي تَتُوبُ إلَى اللَّهِ مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهُ , فَكَانَ أَوَّلَ حَدٍّ تُرِكَ فِي الْإِسْلَامِ . وَيَسْتَوِي فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ , وَلَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ , وَلَا يُقْطَعُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا سَرَقَ فِي إغْمَائِهِ , وَلَا يُقْطَعُ عَبْدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ , وَلَا وَالِدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ . وَقَالَ دَاوُد يُقْطَعَانِ