سنن الترمذي – أبواب البيوع
1 - باب ما جاء في ترك الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم
1221 - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد بن زيد عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهات. لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. فمن تركها. استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. ومن واقع شيئا منها، يوشك أن يواقع الحرام. كما أنه من يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه. إلا وإن لكل ملك حمى. إلا وإن حمى الله محارمه".
1222 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي، عن النعمان بن بشير.
2 - باب ما جاء في أكل الربا.
1223 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
وفي الباب عن عمر وعلي وجابر. حديث عبد الله حديث حسن صحيح.
3 - باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه.
1224 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة. حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الكبائر) قال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور". وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر. حديث أنس، حديث حسن صحيح غريب.
4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم.
1225 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال:
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة. فقال: "يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع. فشوبوا بيعكم بالصدقة".
وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة.
حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح. رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة. ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.
1226 - حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، شقيق بن سلمة، عن قيس بن أبي غرزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. وهذا حديث صحيح.
1227 - حدثنا هناد: حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء".
حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري.
1228 - حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عيبد بن رفاعة، عن أبيه عن جده؛
- أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. فرأى الناس يتبايعون فقال "يا معشر التجار! " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا من اتقى الله وبر وصدق".
هذا حديث حسن صحيح. ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.
5 - باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا.
1229 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود: أنبأنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، يحدث عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. حديث أبي ذر، حديث حسن صحيح.
6 - باب ما جاء في التبكير بالتجارة.
1230 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا هشيم: حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "اللهم بارك لأمتي في بكورها". قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا، بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا. وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
وفي الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث صخر الغامدي حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، هذا الحديث.
7 - باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل.
1231 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا عمارة بن أبي حفصة. حدثنا عكرمة عن عائشة، قالت:
- كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين قطريين غليظين. فكان إذا قعد فعرق، ثقلا عليه. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد. إنما يريد أن يذهب بمالي، أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كذب. قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة".
وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة، فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم.
1232 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
- " توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام، أخذه لأهله".
هذا حديث حسن صحيح.
1233 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال: قال محمد وأخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة، عن أنس قال:
- " مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب. وإن عنده يومئذ لتسع نسوة".
هذا حديث حسن صحيح.
8 - باب ما جاء في كتابة الشروط.
1234 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عباد بن ليث عن صاحب الكرابيسي. حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قلت: بلى. فأخرج لي كتابا (هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمة. لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
9 - باب ما جاء في المكيال والميزان.
1235 - حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم".
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس. وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس.
10 - باب ما جاء في بيع من يزيد.
1236 - حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان. حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. وقال "من يشتري هذا الحلس والقدح" ؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين. فباعهما منه.
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان.
11 - باب ما جاء في بيع المدبر.
1237 - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له. فمات ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول، في إمارة بن الزبير.
هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر. وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
12 - باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع.
1238 - حدثنا هناد. حدثنا ابن المبارك. حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1239 - حدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب. فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار. إذا ورد السوق.
هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع. وهو ضرب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا.
13 - باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد.
1240 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبيع حاضر لباد".
وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1241 - حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وحديث جابر في هذا، هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا أن يبيع حاضر لباد. ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر باد، وإن باع فالبيع جائز.
14 - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة.
1242 - حدثنا قتيبة.حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.
1243 - حدثنا قتيبة. حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد؛
- أن زيدا أبا عياش، سأل سعدا عن البيضاء بالسلت. فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن مالك، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سألنا سعدا، فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول الشافعي وأصحابنا.
15 - باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.
1244 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
1245 - وبهذا الإسناد؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
1246 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، عن أنس،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد".
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة.
16 - باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة.
1247 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة".
وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج. وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم. وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح.
17 - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر.
1248 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
- " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة".
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء. وبيع العبد الآبق. وبيع الطير في السماء. ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة، أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهو يشبه بيع المنابذة. وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
18 - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة.
1249 - حدثنا هناد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
- " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما.
قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا. على أن تبيعني غلامك بكذا. فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
19 - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده.
1250 - حدثنا قتيبة. حدثنا هشيم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال:
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
1251 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي".
هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
1252 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب. حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو،
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك".
وهذا حديث حسن صحيح.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق كما قال قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد: وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته. فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال: أبيعكه، وعلي خياطته فلا بأس به. أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به. إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق: كما قال.
حديث حكيم بن حزام حديث حسن. وقد روي من غير وجه. وروى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان، عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل. إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني. عن يوسف بن ماهك. عن حكيم بن حزام هكذا.
1253 - حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم قال:
- نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.
وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام. ولم يذكر فيه (عن يوسف بن ماهك) .
ورواية عبد الصمد أصح.
وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
20 - باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته.
1254 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو وهم؛ وهم فيه يحيى بن سليم وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
21 - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
1255 - حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح. وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
1256 - حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريث. حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج (وهو ابن أرطاة) عن أبي الزبير، عن جابر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحيوان؛ اثنان بواحد، لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد".
هذا حديث حسن صحيح.