منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني

    أبو الحسين البصري
    أبو الحسين البصري
    فارس جديد
    فارس جديد


    الابراج : الجوزاء
    عدد المساهمات : 72
    نقاط : 4731
    السٌّمعَة : 20
    تاريخ التسجيل : 14/04/2013
    العمر : 56
    الموقع : سوريا

    مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني Empty مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني

    مُساهمة من طرف أبو الحسين البصري الخميس 19 سبتمبر 2013 - 11:43

    قانون العقوبات / المرحلة الثانية / قانون / الكورس الثاني

    مفهوم الجريمة

    في القانون :

    تطبيقا لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ، يضع لكل جريمة نصا خاصا في القانون يحدد أركانها ويعين عقابها ، بل أن محاولة وضع تعريف عام للجريمة ي القانون لا تخلو من ضرر لأن هذا التعريف مهما بذل في صياغته من جهد لن يأتي جامعا لكل معاني الجريمة المطلوبة وإن جاء كذلك في زمن فقد لا يستمر في أخر ومن هذهِ القوانيين العراقي والمصري والايطالي والسوري واللبناني والكويتي والليبي والأردني والسوداني، في حين ذهبت قوانيين عقوبات أخرى باتجاه احتوائها على تعريف عام كقانون العقوبات الأسباني والبولوني والسويسري والسوفيتي .

    في الفقه :

    ففي ظل المذهب الفردي يغلب الجانب الشكلي على مفهوم الجريمة ، وتعريفها ( يكفي لاعتبار السلوك الإنساني جريمة تخصص نص جنائي لهُ ، الأمر الذي يجعل مفهوم الجريمة يرتبط بالقانون نفسه بمقدار ما يتعلق الأمر بتحديد النموذج ألجرمي للسلوك الإنساني الذي يقرهُ المشرّع ) أما في ظل المذهب الاشتراكي ( الجانب المادي هو المعول عليه في تعريف الجريمة ، فالجريمة ظاهرة اجتماعية تظهر في المجتمع عند بلوغه مرحلة معينة التطور وتزول بانعدام الظروف المادية التي أدت إلى وجودها ) والتعريف الذي نراه جامعا لهذهِ الأركان ويتفق مع روح قانون العقوبات العراقي الحالي ، هو : ( كل سلوك خارجي ايجابيا كان أم سلبيا حرمهُ القانون وقرر لهُ عقابا إذا صدر عن إنسان مسؤول ) .

    أركان الجريمة

    من أجل اعتبار السلوك الإنساني جريمة بمعناها القانوني الجزائي بجب توافر شروط وعناصر معينة ، فإن الجريمة كفكرة قانونية إنما تقوم على ثلاثة أركان هي :

    1- الركن المادي 2- الركن الشرعي 3- الركن المعنوي

    الركن المادي للجريمة :

    الواقعة الإجرامية ، وهي (السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه) وفي ذلك نصت المادة (مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني Icon_cool من ق ع ع معرفةً الركن المادي للجريمة بأنهُ ( سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون ) ، وللركن المادي ثلاث عناصر:

    1- السلوك الإجرامي 2- النتيجة الضارة 3- السببية بين السلوك والجريمة

    22

    1- السلوك الإجرامي : (يراد به النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة) فلا جريمة من دونه ، لأن القانون لايعاقب على مجرد النوايا والرغبات والشهوات ويختلف هذا النشاط في جريمة عنها في أخرى .

    2- النتيجة الضارة : ( التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ) أن للنتيجة الضارة مدلولين أحدهما مادي ، وهو (التعبير الناتج عن السلوك الإجرامي في العالم الخارجي) والأخر قانوني وهو ( العدوان الذي ينال مصلحة أو حقا يحميه القانون) ففي جريمة القتل تكون النتيجة ؛ الوفاة ، أما في جريمة السرقة تكون النتيجة انتقال المال إلى حيازة الجاني .

    3- العلاقة السببية : ( الصلة التي تربط مابين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية كرابطة العلة والمعلول) بحيث تثبت أن السلوك الإجرامي الواقع هو الذي أدى إلى حدوث التيجة الضارة.

    س : ما هو معيار تحقيق العلاقة السببية ؟

    ج : أهمية وضع معيار لمعرفة تحقيق علاقة السببية عندما تساهم مع سلوك الجاني في أحداث النتيجة الجرمية عوامل أخرى ، إذا كان تدخل هذهِ العوامل بنفي علاقة السببية أو يتركها قائمة .، هناك أمثله كثيرة نتطرق إلى بعضها ؛ لو أطلق شخص عيارا ناريا على أخر فأصابه بجروح خطيرة ثم مات المجني عليه لأن الطبيب أرتكب خطأ فاحشا أو قصر في العناية بجروحه أو عهد إلى شخص أخر بالعلاج لا اختصاص لهُ بالطب أو أصيب بعدوى أو أن المستشفى الذي نقل إليه أحترق فهلك المريض بأثر الحريق ، وفي الإجابة على تلك الاحتمالات ظهرت نظريات أهمها :

    1- نظرية تعادل الأسباب : المساواة بين جميع العوامل التي ساهمت في أحداث النتيجة الجرمية ، بمعنى قيام السببية بين كل منهما وبين النتيجة ، بأن العلاقة السببية تقوم بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية أذا ثبت أن هذا السلوك كان عاملا ساهم في أحداثه .

    2- نظرية السبب الملائم ( الكافي) : أن العلاقة السببية لايمكن أن تعد متوافرة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية الإ إذا ثبت مقدار مساهمة السلوك الإجرامي في إحداث النتيجة ، وهذا يقتضي أن تحدد :

    آ- أثر السلوك الإجرامي 

    ب- نميز بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة .

    علاقة السببية في القانون العراقي : في المادة (49) من ق ع ع ، نصت في فقريتها:

    ( لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ولكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب أخر أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله) 

    23

    ( إما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة ، فلا يسأل الفاعل في هذهِ الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه)

    موقف المشرّع العراقي:

    أعتمد معيار نظرية تعادل الأسباب مع بعض التضييق من نطاقها ، ذلك بأن قيد انتفاء علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية بشرط كفاية السبب الطارئ وحده لإحداث النتيجة الجرمية دون أن يضيف ذلك شرط استقلال السبب الذي تضيفه نظرية تعادل الأسباب إلى شرط الكفاية .

    الركن النفسي للجريمة




    الركن المادي للجريمة عناصره مادية يعني جسدها الظاهر للعيان ، فأنه يضم الركن المعنوي عناصرها النفسية ، أن الجريمة ليست كيانا ماديا خالصا قوامه الفعل والإثارة وهو ما أصطلح على تسميته الركن النفسي أو المعنوي أو الشخصي للجريمة .

    القوة النفسية : من شأنها الخلق والسيطرة وهذهِ القوة هي ؛ (الإرادة) ولا إرادة لمن لا اختيار لهُ أي لمن لا حرية لهُ في الاختيار أو يسميها البعض (إرادة إثميه) ، ويشترط لتحقيق الركن النفسي تحقيق الإرادة أي حرية الاختيار و ( هي العنصر اللازم لتوافر الركن النفسي للجريمة).

    الإدراك: (الإهلية) هو عنصر لازم لتحقيق المسؤولية الجزائية (العقابية) حيث هو في الواقع حاله أو حق يوجد في الفاعل متى أتضح أن ملكاته الذهنية كانت طبيعية وقت ارتكاب الجريمة 

    الإرادة الآثمة : (في الجرائم العمدية بالقصد الجنائي ) أن يكون الجاني قد أرادَ العمل المادي المكون للجريمة ( السلوك الإجرامي) الذي أتاه ، كما ورد في المادة (33) الفقرة الأولى من ق ع ع .

    الركن الشرعي للجريمة

    وصف أو تكييف يضيفه القانون على السلوك ، وبهذا يتميز الركن الشرعي عن كل من الركن المادي والنفسي ، وعناصر الركن الشرعي ، هي :

    1- انطباق السلوك على قاعدة قانونية جزائية إيجابية أي على نص تجريم .

    2- عدم توافر سبب من أسباب الأباحة بالنسبة لهذا السلوك أي عدم انطباق قاعدة مبيحه لهُ .



    24



    صور ارتكاب الجريمة

    الشروع في الجريمة : لاتقع الجريمة عادة دفعة واحدة بل قد تمر قبل أن تتم بمراحل وأدوار معينة ، فالجاني قبل أن يرتكب الجريمة ويتمها لابد من أن يفكر فيها ثم بعد أن تختمر الفكرة لديه يصمم على ارتكابها ، وعند ذلك يعد بأعداد العدة والتحضير لها ، فيشتري السم أو السلاح إذا أراد القتل أو الحبل والسلم إذا أراد السرقة .

    مراحل الجريمة السابقة للشروع :

    1- مرحلة التفكير والتصميم : التعبير عن أولى الخطوات في نشاط الجاني نحو الجريمة ، وهي مرحلة تتميز بأنها داخلية لا تظهر في الحيز الخارجي ، أن جميع قوانيين العقوبات الحديثة على عدم اعتبار هذهِ المرحلة داخله في الشروع وبالتالي لا عقاب عليها ، أن في هذا الأمر دفع للحرج على القضاة لأن أثبات النيات عسير ، تنص المادة (30) من ق ع ع ( ....ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ) ، والاتفاق الجنائي والتهديد كل منهما جريمة يعاقب عليهما القانون لأنهما سلوك خارجي وهو الركن المادي للجريمة الواقعة .

    2- مرحلة التحضير :الخطوات التي تتلو مرحلة التفكير والتصميم نحو ارتكاب الجريمة ، وهي خطوات تظهر في الحيز الخارجي بأعمال مادية ملموسة يقال لها ( الأعمال التحضيرية) كشراء سلاح للقتل أو السلم للسرقة وبالتالي لا عقاب عليها حيث نصت المادة (30) من ق ع (لا يعد شروعا .....ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

    أركان الشروع

    مرحلة التنفيذ : أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الثالثة من مراحل ارتكاب الجريمة ، والتي تتلو مرحلة التحضير ، وتتكون أيضا من أعمال مادية خارجية ، وبهذا تتشابه مع مرحلة التحضير غير أنها تتميز عنها بأن أعمالها لا تمت إلى التحضيرية للجريمة بأية صله بل هي تدخل في عداد الأعمال التنفيذية للجريمة ، أما أركان الشروع ، فهي :

    آ- الركن الأول : البدء بالتنفيذ الجريمة وهو الركن المادي الخارجي.

    ب- الركن الثاني : قصد ارتكاب جناية أو جنحة وهو الركن المعنوي الداخلي.

    ج- الركن الثالث : عدم تمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني .

    البدء بالتنفيذ: بأنهُ الفعل الذي ينشيء الخطر على الحق الذي يحميه بعقابه على جريمة معينه أو يكتشف عن وجود هذا الخطر ، ولم يتفقوا رجال الفقه بل ذهبوا إلى تفسير وفق مذهبين ، هما:

    25





    1- المذهب الموضوعي : ويرى أنصار هذا المذهب ؛ أن العامل المهم في الجريمة هو السلوك الإجرامي الذي يرتكب وما يترتب عليه من ضرر أو ما يمثله من خطر ، فهم يعتدون بالسلوك ذاته ، وعلى هذا فإن هذا بدء التنفيذ في القتل لا يتحقق الإ بمباشرة سلوك يؤدي إلى إزهاق لروح المجني عليه كطعنه بسكين أو أطلاق النار عليه أو السارق الإ إذا بدأ في إتيان فعل الاختلاس بأن يضع يده على المال المراد سرقته .

    2- المذهب الشخصي : أن العقاب على الشروع لا يقصد به مقابلة السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني ، لأن هذا السلوك لا يحقق نتيجة ، وإنما الغرض من العقاب هو مواجهة خطورة الجاني التي كشف عنها سلكه فقيمة السلوك عندهم أنهُ مجرد قرينة على هذهِ الخطورة وأي سلوك يكشف عنها يعتبر بدءا بالتنفيذ وعلى هذا الأساس فإن أصحاب هذا المذهب يرون أن البدء بالتنفيذ وبالتالي الشروع ،وهو السلوك الذي يؤدي حالا ومباشرة إلى الجريمة ، ولقد أستقر قضاء محكمة التميز الفرنسية وكذلك محكمة النقض المصرية.

    موقف المشرّع العراقي : يبدو من استعراض المادة (30) من ق ع ع ، لم بقصد التضييق في معنى البدء بالتنفيذ ودليلنا على ذلك قوله ، وهو يعرّف الشروع بأنه ( البدء في التنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .......) والتالي فهو لا يشترط لتحقيق الشروع ، وفقا لهذا النص ، أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة إلا قال بأن الشروع هو البدء في تنفيذ جناية أو جنحة .

    أما القضاء العراقي ؛ تبنت المحاكم الكبرى في العراق المذهب المادي بل أصدرت أحيان أحكاما أخذت فيها بمذهب هو أضيق حتى من المذهب المادي ، غير أن هذهِ الإحكام لحسن الحظ نقضت من قبل محكمة التمييز .

    أما محكمة التمييز ؛ قديما تتأرجح بين المذهبين المادي والشخصي ، والآن لا تميل نحو الأخذ بالمذهب الشخصي . 

    الركن المادي

    (قصد ارتكاب جناية أو جنحة ) وهو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التي كان احتمال وقوعها بسلوكه قويا ، غير أنها لم تقع ، وأن تكون تلك الجريمة أما جناية أو جنحة وأشارت إلى ذلك المادة (30) من ق ع ع والواقع أن هذا الركن إنما يكون من شقين ، هما :

    1- أن يكون لدى الجاني عند ارتكابه الأفعال المكونة للبدء بالتنفيذ قصدَ ارتكاب جريمة .

    2- أن تكون هذهِ الجريمة أما جناية أو جنحة .





    26

    أما الشق الأول :وجوب تحقيق قصد ارتكاب جريمة معينة لدى الجاني عند بدئهِ بالأفعال المكونة للبدء بالتنفيذ فإذا أنعدم هذا القصد أنعدم الشروع في الجريمة فإذا أحدث شخص جروحا بأخر عند ذلك بشروع في قتله فيما إذا كان الفاعل قد تعمد بفعله موت المجني عليه ، فإن لم يكن يقصد من ذلك موت المجني عليه ، انتفى الشروع وعدَ فعله جريمة جرح عمدا أو جرح خطأ حسب الظروف .

    أما الشق الثاني : أن الشروع يقتصر على الجنايات والجنح من الجرائم وأن لا شروع في المخالفات ، ذلك لتفاهتها وعدم دلالتها على خطورة مرتكبيها .

    وقف التنفيذ أو خيبة أثره:عدم إتمام الجريمة على النحو الذي قصد إليه الجاني ويجب أن يكون ذلك ، أي عدم تمام الجريمة لأسباب خارجه عن إرادة الجاني وعدم تمام الجريمة ، يكون بأحد أمرين ؛ أما أن يوقف تنفيذ السلوك الذي هدف به الجاني تحقيق الجريمة ، كأن يمسك أحدهم بيد الجاني أثناء محاولته طعن المجني عليه بسكين ، أو أن يضبط اللص أثناء دخوله المنزل للسرقة منهُ وتسمى هذهِ الحالة ( الشروع الناقص) وفيها لا يتم الجاني الأفعال اللازمة لوقوع الجريمة لسبب خارج عن أرادته ، ولا تفرق المادة (30) من ق ع ع في الحكم بين الصورتين ، إذ يعد الجاني شارعاً في الجريمة ، متى كان وقف التنفيذ أو خيبة الأثر تعود لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها .

    العدول الاختياري :قد يكون سبب عدم إتمام الجريمة ، هو إرادة الجاني ورغبته كأن يمتنع عن أطلاق الرصاص رأفة بالمجني عليه وفي هذهِ الحالة ، تسمى (حالة العدول الاختياري) لا وجود للشروع لعدم تحقيق شرط عدم تدخل إرادة الجاني في تمام الجريمة ويراد بالعدول الاختياري هو ؛ أن يختار الجاني نفسه وبمحض إرادته أن لا تتم الجريمة بعد أن بدأ بتنفيذها 

    عقاب الشروع :

    نصت المادة (31) من ق ع ع بأنه يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح بالعقوبات التالية ، ما لم يكن ينص القانون خلاف ذلك .

    آ- السجن المؤبد : إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام .

    ب- السجن مدة تزيد على خمسة عشر سنة : إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد .

    ج- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة : إذا كانت العقوبة السجن المؤقت ، فإذا كانت نصف الحد الأقصى للعقوبة خمس سنوات أو أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .

    د – الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس أو الغرامة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس أو الغرامة .

    27

    كما نصت المادة (33) بأنهُ : ( تسري على الشروع الإحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة ) مما يعني أن القانون العراقي يعاقب على الشروع في الجريمة ، إذا كانت جناية أو جنحة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لنفس الجريمة فيما إذا ارتكبت تامة مضافا إليها ما هو مخصص للجريمة التامة نفسها من عقوبات تبعية وتكميلية وتدابير احترازية .

    الجريمة المستحيلة : هي الجريمة التي لا يمكن أن تتحقق مهما بذل الفاعل من جهد في سبيلها ، كما لو أطلق شخص الرصاص على أخر بقصد قتله فظهر أن المجني عليه قد فارق الحياة قبل أطلاق الرصاص عليه أو ضغط على الزناد غير أن المسدس لم ينطلق ، أو سرق شخص حاجة وظهر أنها مملوكة لهُ ، والجريمة المستحيلة صورة من صور الشروع ( الجريمة الخائبة) .

    عقاب الجريمة المستحيلة :أختلف الكُتّاب في العقاب على الجريمة المستحيلة مما أدى إلى ظهور مذاهب متعددة في ذلك ؛

    المذهب الأول : (أن لا عقاب على الجريمة المستحيلة البته) وقال به أصحاب المذهب المادي ( الموضوعي ) في تحديد البدء في التنفيذ في الشروع وهو أقدم الآراء في الموضوع حيث كان سائد في القرن التاسع عشر .

    المذهب الثاني : تلافيا لما أصاب مذهبهم من نقد المذهب المادي ، قالوا؛ بوجوب التميز في ذلك من الاستحالة هما : الاستعانة المطلقة ( لا عقاب عليها) والاستحالة النسبية ( يعاقب بعقوبة الشروع في الجريمة) .

    المذهب الثالث : قال بهذا المذهب مجموعة من الفقهاء المحدثين وعلى رأسهم العلامة ( جارو) ومضمونه ؛ التمييز من نوعين من الاستحالة هما : الاستحالة القانونية والاستحالة المادية الأول لا عقاب عليه والثاني يعاقب عليه بعقوبة الشروع ، وتتحقق حالة الجريمة المستحيلة استحالة قانونية فيما إذا انتفى ركن من أركان الجريمة إلى جانب النتيجة كحالة منْ يطلق الرصاص على ميت بقصد قتله وهو لا يعلم بوفاته أو سرقة مالا يظهر أنهُ مملوكا له ، أما الجريمة المستحيلة استحالة مادية فتتحقق عندما تتوافر كافة أركان الجريمة وعناصرها المكونة عدا النتيجة التي يحول دون تحقيقها ظرف مادي عرضي .

    المذهب الرابع : وقال به أنصار المذهب الشخصي الذين يرون أن الحكمة من العقاب على الشروع هي مواجهة الخطورة الإجرامية التي يكشف عنها سلوك الجاني ، فمادام سلوك الجاني يكشف بوضوح عن إرادته لارتكاب الجريمة ، فهو يستحق العقاب سواء كانت النتيجة ممكنة أو مستحيلة وآيا كانت درجة استحالتها ، لذلك قالوا ؛ بالعقاب مطلقا على الجريمة المستحيلة الإ إذا دلت الحالات على سذاجة الفاعل .



    28

    موقف المشرّع العراقي : نص ق ع ع في المادة (30) منهُ : (ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ أما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي استفحلت في ارتكاب في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لإحداث النتيجة مبنيا على وهم أو جهل مطبق .....).

    س: ماهي الجريمة الوهمية ؟

    ج/ الجريمة التي لا وجود لها الإ في ذهن الجاني وتصوره ومخيلته خطا ، كحالة الأعمى الذي يغتصب امرأة ظاناً أنها أجنبية ، فإذا هي زوجته وحالة منْ يحاول قتل أخر بالسحر والقراءة الغيبية وحالة منْ يسرق مالا يظهر أنهُ مملوكا لهُ .

    المساهمة في الجريمة : هو أن يتعاون أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة ، وبالتالي فهي حالة تعدد الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة ، مما يعني أنهُ لتحقيق هذهِ الصورة من صور ارتكاب الجريمة لابد من أن يتحقق أمران هما :

    1- تعدد الجناة مرتكبي الجريمة 2- وحدة الجريمة 

    تعدد الجناة مرتكبي الجريمة :يتعاون عدة أشخاص على ارتكابها بأن يقوم كل منهم بدور المساهمة فيها وفي هذهِ الحالة قد تكون أدوارهم متماثلة في الأهمية وقد تكون مختلفة كما لو حمل أحد السراق بعض المال المسروق وإخراجه من المنزل وحمل زميل لهُ البعض الأخر منهُ ووقف ثالث في باب الدار ليراقب الطريق .

    وحدة الجريمة المرتكبة : لا يكفي لتحقيق المساهمة في الجريمة تعدد الجناة بل لابد لذلك أيضا أن تكون الجريمة المرتكبة نتيجة هذا التعاون بين الجناة هي جريمة واحدة ومعيار وحدة الجريمة فهو وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي ، ويعد الركن المادي للجريمة واحداً ، إذا كانت النتيجة الجريمة التي حققها الجناة واحدة سواء كان بفعل مادي واحد أو أفعال مادية متعددة.

    الاتجاهات الفقهية في المساهمة الجنائية :تعدد الجناة الذين يرتكبون الجريمة الواحدة ، وإذا كان سلوك كل مساهم لازم لتحقيق النتيجة الجرمية بالصورة التي تحدث بها فإن دور بعض المساهمين قد يكون أكثر أهمية من دور البعض الأخر ، ويمكن رد الاتجاهات المختلفة إلى نظامين ، هما :

    1- نظام وحدة الجريمة في المساهمة الجنائية .

    2- نظام تعدد الجرائم في المساهمة الجنائية .



    29



    نظام وحدة الجريمة : أن الجريمة التي يرتكبها الفاعلون الأصليون ويساعدهم فيها الشركاء هي جريمة واحدة وتأتي مسؤولية الشركاء من استعارتهم فيها الجريمة من الفاعلين الأصليين استعارة مطلقة لأن أفعالهم التي يقومون بها في الأصل غير معاقب عليها (مباحة) ولكنها أصبحت معاقب عليها لعلاقتها بارتكاب الجريمة أي بأفعال الفاعلين الأصليين ، ومدلول هذا أن هؤلاء ، إذا لم يرتكبون الجريمة فإن الشركاء لا يعاقبون ، فجريمة الشركاء أذن ، تأتي من ارتكاب الفاعلين الجريمة ، فإذا أعار شخص سكينا لأخر ليقتل بها فهو شريك إذا قتل المستعير .

    نظام تعدد الجرائم : أن صاحب هذهِ النظرية الأول هو الفقيه الأسكندونافي GETZ ثم أيدها جماعة المدرسة الوضعية لتحل محل نظرية الاستعارة مار الذكر تلك النظرية التي تقوم ، حسب قولهم على الغرض والزعم ، وتقوم هذهِ النظرية على فكرة تجزئة الجريمة إلى أدوار متعددة وكل دور يصبح جريمة قتل بذاتها ، وبذلك يسأل كل مساهم فيها على فعله فقط دون أن تؤخذ أفعال الآخرين بعين الاعتبار ، أن كل مساهم يؤخذ بظروفه التي أحاطت فعل مساهمته دون أن يتأثر بظروف الآخرين من المساهمين وبالرغم من ذياع شهرة هذا المذهب يؤخذ عليه أنهُ ينسى وحدة المشرّع في الجريمة الواحدة فيقسمها إلى جرائم متعددة كما أنهُ يقضي على فكرة الخطورة المتأتية من المساهمة في الجريمة الواحدة .

    موقف القانون العراقي :تكلم ق ع ع عن المساهمة الجنائية في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول من المواد (47) إلى المادة (54) حيث حدد في المادة (47) الفاعل وفي المادة (48) الشريك وبيّنَ في المادة (50) عقوبة الفاعل وجعلها هي نفسها عقوبة الشريك ،كل هذا يدل على أن قانون العقوبات العراقي إنما أخذ بنظام وحدة الجريمة وأقر مذهب الاستعارة المطلقة حيث عاقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي ساهم فيها (عقوبة الفاعل الأصلي) ومع ذلك فقد أخذ بضرورة التمييز بين الفاعل والشريك ورتب على هذا احكاما خاصة ( المادة 50) كما ترك للقاضي حق تقرير العقوبة بالنسبة للفاعل والشريك ولم يطبق الظروف الشخصية المشددة للعقوبة الخاصة بالفاعل على الشريك الا إذا كان عالما بها وهذهِ من أسس مذهب الاستعارة النسبية ، أي أنه أختط لهُ طريقا وسطا بين مذهب الاستعارة المطلقة ومذهب الاستعارة النسبية بل أقرب إلى الثانية من الأولى .

    صور المساهمة في الجريمة

    1- المساهمة الأصلية في الجريمة : ويسمي كل من ساهم بارتكاب الجريمة بهذه الصورة (الفاعل) في الجريمة ويسمى عمله ب ( الفعل الأصلي) في الجريمة وتتحقق بقيام المساهم بدور أساس في الجريمة .

    2- المساهمة التبعية في الجريمة : ويسمي كل من ساهم بارتكاب الجريمة بهذهِ الصورة ( الشريك) في الجريمة ويسمى عمله بالاشتراك في الجريمة وتتحقق بقيام المساهم بدور غير أساسي (ثانوي) في الجريمة .

    30

    التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في الجريمة 

    أن هذهِ المسألة محل خلاف في الفقه ، حيث تنازعتا نظريتان ، هما :

    1- النظرية الشخصية : ومعيارها في التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية يكمن في الركن المعنوي للجريمة ، إذ تميز المساهم الأصلي عن المساهم التبعي بأنه من توافرت لديه نية من نوع خاص ، أما نوع عمل المساهم فهي لا تهتم به مطلقا وبالتالي لا ترى فيه مؤثرا في التميز موضوع البحث ، وتعتمد النظرية في تميزها على اعتبارات شخصية مردها إلى إرادة من أقترف الفعل الذي ساهم به في ارتكاب الجريمة ، فالمساهم الأصلي في نظرها من تتوافر لديه نية الفاعل الأصلي . أما المساهم التبعي فهو من تتوافر لديه نية الشريك الاول من ينظر إلى الجريمة باعتبارها مشروعة الإجرامي هو سيده ويعتبر غيره من زملائه مجرد أتباع له بالجريمة يعملون لحسابه والثاني ؛ هو من ينظر إليها باعتبارها مشروع غيره ، أما هو فمجرد معضد لصاحب المشروع وعامل لحسابه .

    2- النظرية الموضوعية :ومعيارها في التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية يكمن في الركن المادي للجريمة أي في نوع السلوك الذي يرتكبه المتهم ومقدار خطواته على الحق الذي يحميه القانون ،حيث تجعل هذا المعيار هو مقدار مساهمة الفعل من ناحية مادية في إحداث النتيجة الإجرامية فالفعل الأكثر خطورة على الحق والأقوى مساهمة في إحداث النتيجة يجعل مقترفه مساهما أصليا في الجريمة ، أما الفعل الأقل خطورة والأضعف مساهمة فلا تعود مقترفه أن يكن غير مساهم تبعي .

    أهمية التمييز :في قانون العقوبات العراقي ، ساوى العقاب في وجوه ، أهمها :

    1- من حيث العقاب : تقرر كثير من قوانيين العقوبات للمساهم التبعي في الجريمة نفس عقوبة الجريمة التي ساهم فيها ، وبذلك تساوي بينه وبين المساهم الأصلي في العقاب .

    2- من حيث أعتبار تعدد الجناة ظرفا مشددا : تقرر كثير من قوانيين العقوبات اعتبار تعدد الجناة مرتكبي الجريمة في بعض الجرائم ظرفا مشددا للجريمة يستوجب تشديد عقوبتها ، كما هو الحال في جريمة السرقة في القانون العراقي .

    3- من حيث توافر أركان بعض الجرائم : هناك بعض الجرائم لا يتصور ارتكابها الا من قبل شخص ذي صفة معينة وتصبح هذه الصفة عندئذ ركنا من أركان الجريمة ، كجريمة الرشوة حيث لا يرتكبها الا موظف وجريمة الزنا لا يرتكبها الا زوج .

    4- من حيث تأشير الظروف : أن بعض قوانيين العقوبات وإن كانت تقضي في الأصل بمعاقبة المساهم التبعي بعقوبة المساهم الأصلي الا أنها أحيانا لم تجعل الظروف التي تتوافر لدى المساهم التبعي حيث تفرد ولكل منهما إحكاما تختلف عن الإحكام التي يخضع لها الأخر .

    31
    أبو الحسين البصري
    أبو الحسين البصري
    فارس جديد
    فارس جديد


    الابراج : الجوزاء
    عدد المساهمات : 72
    نقاط : 4731
    السٌّمعَة : 20
    تاريخ التسجيل : 14/04/2013
    العمر : 56
    الموقع : سوريا

    مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني Empty رد: مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني

    مُساهمة من طرف أبو الحسين البصري الخميس 19 سبتمبر 2013 - 12:08

    المساهمة الأصلية في الجريمة : هو القيام بدور رئيس في تنفيذها ، فيكون القائم بهذا الدور هو المساهم الأصلي في الجريمة ، نصت المادة (47) من ق ع ع محددةً المساهم الأصلي بعد أن سمتهُ ( الفاعل ) بقولها : (يعد فاعلا للجريمة) ؛

    1- منْ أرتكبها وحده أو مع غيره .

    2- منْ ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها .

    3- من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزئيا عنها لأي سبب .

    1- منْ يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره ، وتتضمن الفقرة صورتين ، هما :

    آ- صورة منْ يرتكب الجريمة وحده : وهي الصورة المعتادة لارتكاب الجريمة ، وفيها يضطلع شخص واحد بجميع الاعمال المكونة للجريمة بحيث تكون راجعة لنشاطه بمفرده سواء حقق سلوكه النتيجة الجرمية أو أوقف أو خاب أثره لسبب خارج عن أرادته .

    ب- صورة منْ يرتكب الجريمة مع غيره : وتشمل هذهِ الصورة حالة منْ يرتكب عدة أشخاص الجريمة الواحدة وذلك بأتيان ركنها المادي سواء أكان هذا الركن متكونا من فعل واحد ساهموا فيه جميعا أو عدة أفعال ارتكب كل منهم واحدا منها ، وتتحق هذهِ الصورة بأحد شكلين : 

    الأول :أن يكون الفعل الذي أقترفه كل من المساهمين على حدة يكفي قانونا لوقوع الجريمة وتحقيقها كما لو تعاون عدة أشخاص على سرقة دار فحمل كل واحد منهم قسما من المتاع المتواجد فيه ، ففي هذهِ الحالة يعتبر جميعهم فاعلين أصليين في جريمة السرقة.

    الثاني: الفعل الذي أقترفه كل من المساهمين سواء أكان يماثل تماما فعل غيره أو لا يماثله غير كاف لوحده لوقوع تحقيق الجريمة ، أنما تقع نتيجة أجتماع جميع الأفعال التي أرتكبها المساهمون والمكونة بمجموعها للركن المادي للجريمة .

    2- منْ ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها : نصت الفقرة (2) من المادة (47) أنفة الذكر حيث يعتبر هذا النص ، فاعلا للجريمة كل من يدخل في ارتكابها بإن يقوم بعمل من الاعمال المكونة لها عمدا أثناء ارتكابها وهي الاعمال التي تدخل في تنفيذ الجريمة وهذه هي الاعمال التي تدخل في الركن المادي للجريمة وكذلك التي لاتدخل فيه ولكنها تحقق البدء بالتنفيذ المحقق للشروع .

    3- الفاعل المعنوي للجريمة : نصت الفقرة (3) من المادة (47) أنفة الذكر بقوله ( يعد فاعلا للجريمة) (( من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذاالشخص غير مسؤول جزئيا عنها لأي سبب ))ويقصد بالفاعل المعنوي من يسخر غيره لارتكاب جريمة منتهزا نقطة ضعف فيه

    32

    كحسن نيته أو عدم إدراكه لصغر سنه أو جنون أو عته أو أية عاهة عقلية فيحرضه على ارتكاب الجريمة وتقع الجريمة بناءا على هذا التحريض .

    موقف المشرع العراقي :

    كان موفقا كل التوفيق بأخذه بنظرية الفاعل المعنوي للجريمة وبالتالي اعتبار من يقوم بهذا التحريض فاعلا للجريمة وذلك لأنه وإن كان لا يقوم بنفسه بانجاز الأعمال المادية للفعل الجرمي ، لكنه كان السبب المعنوي في ارتكاب هذا الفعل بواسطة غيره ، واستنادا إلى ذلك يعتبر فاعلا للجريمة من يصرح أمام موظف عمومي بمعلومات كاذبة لتحريرها بمحرر رسمي ، ومن يسلم صغيرا و حسن نية حلول مسمومة ليقدمها إلى شخص ثالث فيتسلمها المجني عليه ويتناولها فتؤدي إلى بحياته ومنْ يطلب من المعين أن يسلمه المعطف المعلق فيسلمه له ظانا أنهُ معطفه فيتسلمه ويهرب به .

    4- الشريك الذي يحضر مسرح الجريمة أثناء ارتكابها : أعتبر ق ع ع فاعلا للجريمة الشريك فيها الذي يحضر أثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها ، مسرح الجريمة ذلك أن خطورة هذا بعد اشتراكه في ارتكابها بوسيلة من وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون يدل على دخوله في ارتكابها أو على الأقل على رغبته في الدخول في ارتكابها ، أو بعبارة أخرى أن حضوره هذا له دلاله على رغبته بأن يخطو خطوة أبعد من مجرد الاشتراك وذلك بمؤازرة منفذها .

    قيد على فكرة الفاعل الأصلي : هو صاحب الدور الرئيس في تنفيذها لابد من أن يكون عمله الذي ساهم به في دوره هذا معاصر لتنفيذ الجريمة وهذا أمر واقع ومتحقق دائما فيما إذا كان الفاعل للجريمة قد دخل في ارتكابها عن طريق ارتكاب ركنها المادي أو جزء منه أي عملا من الأعمال المكونة لهُ .

    القصد الجرمي: شرط لابد منه لتحقيق حالة الفاعل الأصلي في الجريمة ولذلك سماه البعض الركن المعنوي للمساهمة الأصلية في حين سموا ماديات هذهِ المساهمة بالركن المادي لها ، ويتحقق هذا الشرط عند تحقيق نية ( التدخل ) في الجريمة لدى المساهم الأصلي فيها أي مرتكب الماديات التي أدخلتهُ في الجريمة فاعلا أصليا وقد عبرعن ذلك ق ع ع في الفقرة الثانية من المادة (47) ، وبخلاف إذا كسر أحدهم باب المنزل بقصد السرقة غير أنهُ سمع أصواتا وهرب ثم جاء أخر فوجد الباب مكسورا ودخل فسرق فأننا لا نكون هنا أمام مساهمة أصلية لعدم وجود نية التدخل وبذلك يسأل كل منهما عن جريمته فيسأل الأول عن جريمة الشروع في السرقة ويسأل الثاني عن جريمة سرقة تامة .

    النتيجة المحتملة في المساهمة الأصلية : 

    س: هل يسأل عن جريمة النتيجة المحتملة جميع الفاعلين الأصليين أم تقتصر المسؤولية عنها على ما أرتكبها منهم ؟

    33

    س: لو ساهم فاعلان في سرقة منزل فداهما المجني عليه صاحب المنزل فقتلهُ أحدهما ، هل يسأل الفاعلين في جريمة السرقة عن جريمة القتل أم يسأل عنها مقترفها فقط؟

    ج/ عالجها ق ع ع في المادة (53) بقوله : ( يعاقب المساهم في الجريمة ، فاعلا أو شريكا ، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت ) ، مما يترتب عليه أنه إذا قرر عدة أشخاص ارتكاب جريمة كمساهمين أصليين فوقعت غيرها ، يسأل عنها مرتكبها فقط الا إذا كانت نتيجة محتملة للجريمة التي قرروا ارتكابها عندئذ يسأل عنها جميع المساهمين وكأنهم أرادوها .

    عقوبة المساهم الأصلي : إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه عوقب بعقوبة الشروع ، وفي ذلك تقول المادة (50) ق ع ع : ( كل من ساهم بوصفهِ فاعلا أو شريكا في إرتكاب جريمة يعاقب العقوبة المقررة لها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)

    ولا يجعل ق ع ع من تعدد الفاعلين الأصليين في الجريمة ظرفا مشددا للعقاب كقاعدة عامة غير أنهُ مع ذلك جعل تعدد الفاعلين في بعض الجرائم المعينة كما هو الشأن في جريمة السرقة ظرفا مشددا قانونيا للعقوبة .

    المساهمة التبعية في الجريمة : هو قيام بدور ثانوي في تنفيذها ، ويكون القائم بهذا الدور هو المساهم التبعي أو المساهم الثانوي في الجريمة ، لذلك ، عرّفت ( كل نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجة برابطة السببيه دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيسي في إرتكابها )، وفي النص في ق ع ع المادة (48) بعد أن سمت المساهم التبعي شريكا ، تقول ( يعد شريكا في الجريمة) وعليه :

    1- منْ حرص على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

    2- منْ أتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

    3- منْ أعطى الفاعل سلاحا أو الآلات أو أي شيء أخر مما أستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو المساعدة عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

    الركن الشرعي- وقوع نشاط غير مشروع – ( جريمة) : يشترط لتحقيق الاشتراك وقوع نشاط يعاقب عليه القانون وهو ما يسمى ب (النشاط الغير مشروع) أي الجريمة ، وليس بشرط أن تكون تلك الجريمة الواقعة تامة بل يكفي أن شروعا حيث يتحقق الاشتراك في الشروع ولا نضاف النشاط بصفة عدم المشروعية أي بكونه نشاطا معاقبا عليه ، يشترط أن يخضع هذا النشاط لنص التجريم في القانون وألا يخضع لسبب إباحة ، ويكون النشاط خاضعا لنص تجريم في القانون إذا نص عليه ق ع ع بنص صريح معتبرة جريمة سواء أكان جناية أو جنحة أم مخالفة ، جريمة تامة أو شروعا كالقتل والسرقة والتزوير ، فمن يحرض أخر على القتل أو يساعد في السرقة يعد شريكا في الجريمة لأنهُ أعانهُ على فعل مباح كذلك لا يعد 

    34

    شريكا من حرض أخر على ارتكاب الجريمة لأنه ساهم معهُ في نشاط خاضع لنص تجريم في القانون هو القتل والسرقة ومنْ يساعد أخر على فتح باب بيته أو على نقل أثاثه لا يعد شريكا في الجريمة لأنه أعانهُ على فعل مباح كذلك لا يعد شريكا من حرض أخر على ارتكاب جريمة ولكن المحرّض لم يرتكبها إذ عدل عنها وذلك لأن النشاط غير المشروع لم يقع كي يكتسب التحريض منه صفة المساهمة التبعية ولذلك قيل ؛ أن لا شروع في الاشتراك وبالتالي فلا عقاب عليه .

    الركن المادي

    تدخل المساهم التبعي في النشاط غير المشروع : كذلك يشترط لتحقيق الاشتراك بالأظافة إلى وقوع الجريمة وأعني النشاط غير المشروع المشار إليه ، أن يتدخل المساهم التبعي في هذهِ الجريمة ، وتدخلهُ هذا في الواقع هو الأساس المادي لمساهمته فيها لذلك سمي هذا الركن المادي للمساهمة التبعية ، ويضاف له عنصران آخران ، هما :

    آ- نشاط المساهم التبعي : ويراد به ذلك النشاط الذي يأتيه المساهم التبعي في سبيل وقوع الجريمة ، وقد حدد ق ع ع كغيره من قوانيين العقوبات الأخرى وسائل هذا النشاط وحصرها في القانون حرصا منهُ على تحديد نطاق المساهمة التبعية في الجريمة ، حيث جاءت المادة (48) منهُ تحديد هذهِ الوسائل بثلاث هي ( التحريض، الأتفاق، المساعدة) .

    التحريض: ويمكن تعريفه بأنهُ ( دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثيرفي إرادته وتوجيهها الوجهه التي يريدها المحرض).

    الأتفاق : هو أنعقاد إرادتين أو أكثر على إرتكاب الجريمة أساسه عرض من أحد الطرفين ويكون قبل من الطرف الأخر ، والأتفاق في جوهره حالة نفسية ، لكن لهُ مظهر مادي يستمدهُ من وسائل التعبير عن الإرادة وهي القول أو الكتابة أو الأشارة .

    المساعدة : في الفقرة (3) من المادة (48) حيث أن العبارة الأخيرة من الفقرة (......... أو ساعدهُ عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها) وليس شرطا أن تكون المساعدة بأعمال مادية فقد تكون يتقديم معلومات تساعد على ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها ، وقد يكون المقدم فيها منقولا وقد تكون عقارا كما لو قدمَ شخص داره لترتكب فيه جريمة .

    ب- النتيجة الإجرامية للنشاط : يقصد بالنتيجة الإجرامية للنشاط ، هي الجريمة الواقعة نتيجة تدخل الشريك بالتحريض أو الأتفاق أو المساعدة ، ومعرفة تحقيق هذهِ النتيجة لايحتاج إلى كثير من العناء ، حيث تكفل القانون ببيان أركان كل جريمة .

    35






    1- الاشتراك في الاشتراك : ويتحقق عندما يتجه نشاط الشريك إلى حمل شخص ثان على أن يأتي نشاطا تتحقق به المساهمة التبعية في الجريمة وفي النهاية تقع الجريمة كنتيجة مباشرة لنشاط الشريك الثاني الذي توسط في العلاقة بين الشريك الأول والفاعل الأصلي في الجريمة كما هو في المثل المتقدم .

    2- الشروع في الاشتراك : وهي حالة أن يقوم الشريك ببذل كل نشاطه عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة متجها إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وبالرغم من ذلك لا تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها كما لو أقتنع الفاعل الأصلي عن الاستجابة إلى التحريض أو قبل فكرة الجريمة ابتداء غير أنهُ عدل عنها ولم ينفذها ، فهل في هذهِ الحالة ، يسأل الشريك عن الشروع في الاشتراك تطبيقا لقواعد الشروع ؟

    3- عدول الشريك :

    س: هل يؤثر عدول الشريك بعد بذله لنشاطه في المساهمة في المساهمة في الجريمة في مسؤوليته عن المساهمة التبعية ؟

    ج/ لا يكون للعدول تأثير عن المساهمة التبعية إذ تبقى هذهِ المساهمة متحققة قائمة وسأل صاحبها عنها على الرغم من قيام العدول فيها إذا تحققت أركان المساهمة ولم يستطيع العدول والتأثير فيها ، لأنهُ جاء بعد تحققها أي بعد فوات الأوان .

    ج- علاقة السببية : يشترط لتحقيق المساهمة التبعية أن تعضد المساهمة المادية مساهمة أخرى معنوية ، وتحقق هذهِ بقيام رابطة ذهنية ( معنوية) تجمع الفاعل الأصلي والشريك على صعيد الجريمة ويختلف معيار تحقق هذهِ الرابطة وبالتالي معيار تحقق الركن المعنوي للمساهمة التبعية في الجرائم العمدية عنها في الجرائم غير العمدية .

    النتيجة المحتملة في الاشتراك :

    الأصل أن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي فإذا لم تقع الجريمة أصلا ً أوقعت جريمة أخرى مغايرة بالمرة لما حصل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة علية فلا وجود للاشتراك ، فلو حرض شخص أخر على قتل ثالث فلم يقتلهُ بل أحرق منزل فلا وجود للاشتراك في الحالتين ، وإذا كانت الجريمة التي وقعت أخف من الجريمة التي قصد الشريك أن يشترك فيها ، تحددت مسؤوليته تبعا لما وقع فعلا من جريمة لا لما قصد الاشتراك فيه وإن تدخل ضمن قصد الشريك فيشملها القصد ويتحقق الشمول إذا اشتركت الجريمتان في أغلب مادياتهما .



    36





    ب- وفي الجرائم غير العمدية :

    س: هل أن الرابطة الذهنية التي تجمع المساهمين الأصليين والمساهمين التبعيين على الجريمة التي أساسها القصد الجنائي في الجرائم العمدية لها وجود في الجرائم غير العمدية وإن كان ، فما هو معيار تحققها ؟

    ج/ لو أتفق سائقا سيارة على التسابق في السرعة كل منهما بسيارته وترتب على هذهِ المسابقة قتل شخص خطأ من أحدهما أو حرض صاحب سيارة سائقه على ألسراع فأصاب شخصا من الماره أو أعار شخص سيارته لأخر وهو يعلم أنهُ لا يحسن السياقة وغير مجاز ودهس هذا الأخير أحد الأشخاص أو أعار شخص سلاحا لأخر لأجل الصيد به وهو لايحسن أستعماله فأصاب ثالثا فقتله ، فهل في هذهِ الأمثله تقوم الرابطة الذهنية مارة الذكر في هذهِ الجرائم . 

    ذهب البعض إلى أستبعاد الجرائم غير العمدية من نطاق المساهمة التبعية وحجتهم هي عدم وجود القصد الجنائي في هذهِ الجرائم ولذلك هم يعتبرون المساهمين في الأمثلة المتقدمة جميعا فاعلين أصليين ويحلون المساهمة الأصلية محل المساهمة التبعية في هذهِ الجرائم ، وذهب آخرون إلى أن قواعد المساهمة التبعية عامة تسري على جميع الجرائم بما فيها الجرائم غير العمدية .





    37
    أبو الحسين البصري
    أبو الحسين البصري
    فارس جديد
    فارس جديد


    الابراج : الجوزاء
    عدد المساهمات : 72
    نقاط : 4731
    السٌّمعَة : 20
    تاريخ التسجيل : 14/04/2013
    العمر : 56
    الموقع : سوريا

    مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني Empty رد: مواد كلية الحقوق– المرحلة الثانية - مواد القانون - قانون العقوبات - الكورس الثاني

    مُساهمة من طرف أبو الحسين البصري الخميس 19 سبتمبر 2013 - 12:23

    عقوبة المساهم التبعي : تقول المادة 50 الفقرة آ من ق ع ( كل منْ ساهم بوصفه فاعلا أو شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )

    ليس بمعنى أن القاضي أن يحكم بالعقوبة بحدها الأقصى ، انما لهُ أن يستعمل سلطته التقديرية في إيقاع العقوبة بين حديها الأعلى و الأدنى تبعا لمبدأ تفريد العقوبة القضائية وتطبيق نظام الظروف القضائية المخففة على بعض المساهمين في الجريمة إذا توفر سبب تطبيقها بحقهم .

    حالة استقلال الشريك في مصيره عن الفاعل الأصلي : أشارت المادة 50 من ق ع (يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير مغاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به ) مما يعني أنه هناك صورتين حسب هذا النص لا يعاقب فيهما الفاعل الأصلي للجريمة ومع ذلك فإنهُ يعاقب فيهما الشريك وهاتان الصورتان :

    1- صورة انتقاء القصد الجرمي لدى الفاعل الأصلي : القصد الجنائي ، هو الركن المعنوي في الجرائم العمدية عنصر ضروري لتحقيق المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة وفاعلها ، فإن تخلف هذا الركن أمتنع العقاب عن فاعل الجريمة لعدم تحقق مسؤولية عنها ، مع ذلك فإن عدم معاقبة الفاعل الأصلي لعدم تحقق قصد الاشتراك في الجريمة وذلك تطبيقا لقاعدة استقلال الشريك في مصيره عن الفاعل الأصلي ، وهذا يعني اختلاف مسؤولية كل من الفاعل والشريك حسب قصده مما يترتب عليه أن هذهِ المسؤولية يتعين أن تختفي لدى من انتفى قصده وتقوم لدى من توفر القصد الجنائي عنده .

    2- صورة الأحوال الأخرى الخاصة بالفاعل : المقصود بالأحوال الأخرى ، هي موانع العقاب موانع المسؤولية ، ذلك أن توافر إحدى موانع العقاب أو موانع المسؤولية في الفاعل الأصلي للجريمة تمنع من معاقبته وتوقف العقاب عنهً ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من معاقبة الشريك بل يجب معاقبته فيما إذا لم يكن متمتعا بهذا المانع ، فإذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا فإن عذا الزواج يمنع من معاقبة الزوج ولكنه لا يمنع من معاقبة من أشترك معه في جريمة الخطف لعدم تحقق مانع العقاب بالنسبة له وإذا أخفت الزوجة زوجها الهارب من وجه العدالة أو أعانتهُ على الهرب فإنها لا تخضع للعقاب لتمتعها من موانع العقاب ، لكن هذا لا يمنع من معاقبته من أشترك معها في جريمة الخفاء أو المساعدة على الفرار ممن لا يتمتعون بمانع من موانع العقاب . 

    تأثر ظروف الجريمة على المساهمين فيها : تنقسم عناصر الجريمة هذهِ إلى نوعين ، هما (اركان وظروف) فالظروف أذن هي عناصر قانونية لا تدخل في عداد أركان الجريمة ولا شأن لها باسمها القانوني وإنما تحدد وضعها وتكفل التمييز بينها وبين جرائم تحمل نفس الاسم وتعتمد على عين الأركان ولا تتصور الظروف إلا بشرط الإبقاء على جميع الأركان التي تفرضها الجريمة في صورتها البسيطة وتعدد تقسيمات الظروف.

    38

    أثر الظروف على المساهمين في الجريمة :

    أولا : الظروف المادية :وتسمى بالظروف العينية او الموضوعية أو هي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المادي للجريمة ، وهذهِ قد تكون مشددة لعقوبة الجريمة إذا ما اتصلت بها وقد تكون مخففة لها ومن الظروف المشددة للعقوبة ، ظرف الليل والطريق العام والإكراه والمحل المسكون ومحل العبادة في جريمة السرقة واستعمال السم في جريمة القتل العمد ، ومن الظروف المادية المخففة ظرف نقص قيمة المال المسروق عن دينارين في جريمة السرقة . 

    ثانيا : الظروف الشخصية : وهي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المعنوي ( الشخص) للجريمة وترتبط بمقدار خطورة الشخصية الإجرامية على الحق الذي يحميه القانون ، وهذهِ قد تكون مشددة للعقوبة وقد تكون مخففة ، ومن الظروف الشخصية المشددة ، صفة الخادم في الجريمة سرقة المخدوم وصفة المستخدم أو الصانع في الجريمة سرقة المحل الذي يعمل فيه وصفة الموظف في جريمتي الاختلاس والرشوة وصفة الطبيب في جريمة إسقاط الحامل .

    ثالثا : الظروف الأخرى : هناك ظروف أخرى متعددة غير ما ذكر في الفقرتين أعلاه ، كالظروف الشخصية المخففة للعقوبة ، كصغر السن وصفة الأم في جريمة قتل الوليد حديثا ، والظروف الشخصية المشددة للعقوبة وليس من شأنه تسهيل إرتكاب الجريمة كالّعود أو غيرها ، وحكم هذِه الظروف أن أثرها لا يتعدى شخص منْ تعلقت به من المساهمين سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة .

    الأعذار القانونية : هي ظروف يعينها القانون ويرتب على إقترافها بالجريمة تخفيف العقاب المقرر لها أو الإعفاء منه وجوبا وهي إما أعذار شخصية أو مادية وكلاهما أما مخففة للعقاب أو معفية منهُ .

    أولا ؛ الأعذار المادية : وهي تلك الأعذار التي تتصل بالجانب المادي للجريمة ، وهذهِ قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة ، إذا ما أتصلت بها وقد تكون معفية من العقوبة ،ومن الأعذار المادية المخففة للعقوبة ، حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي ومن الأعذار المادية المعفية من العقوبة ، حالة ما لو قلد شخص أحد أختام الدولة ثم أتلفه قبل استعماله وحكمها أنها تسري في حق كل منْ ساهم في ارتكاب الجريمة .

    ثانيا؛ الأعذار الشخصية : وهي تلك الأعذار التي تتصل بالجانب الشخصي للجريمة أي بالجاني ذاتيا وهذهِ قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة ، إذا اتصلت بها وقد تكون معفية من العقوبة ، ومن الأعذار الشخصية المخففة ، حالة قتل الزوج لزوجته وعشيقها أثناء تلبسهما بالزنا ، ومن الأعذار الشخصية المعفية من العقوبة ، زواج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا ، وحالة أخفاء الزوجة لزوجها الفار من وجه العدالة وحكمها أنها إذا توافرت في حق أحد المساهمين فاعلا أو شريكا في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به .




    39

    تأثير النتائج المحتملة واختلاف القصد وكيفية العلم في المساهمين في الجريمة

    أثر النتائج المحتملة في مسؤولية المساهمين في الجريمة

    س: ما الحكم إذا كانت الجريمة التي التي ارتكبها الفاعل هي نتيجة محتملة للجريمة التي حصلت المساهمة بها ؟

    ج/ لقد حسم قانون العقوبات العراقي الموضوع في هذهِِ المسألة ، فنص على حكمها في المادة 53 حيث أعتبر كل مساهم ، سواء أكان فاعلا أم كان شريكا مسؤولا عن الجريمة المرتكبة فعلا حتى ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت .

    أثر أختلاف القصد في مسؤولية المساهمين في الجريمة

    س:هل يعاقب المساهمين جميعا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة تبعا لقصد الفاعل فيها أم تبعا لقصد كل منهم ؟

    ج/ أجابت المادة 54 من ق ع ع بقولها (إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.)

    أن المبدأ المقرر في هذا النص يستند إلى قاعدة التي تقول : ( أن المبدأ المقرر في هذا النص يستند إلا بمقتضى قصده في الجريمة .)

    أثر أختلاف كيفية العلم بوقوع الجريمة في مسؤولية المساهمين

    س:أن التغير في وصف الجريمة الذي سببه هذا العلم سيصيب هذا المساهم الذي كان يعلم وحده أم يصيب بقية المساهمين ؟

    ج/ لقد عالج ق ع ع في المادة 54 هذهِ الحالة ، إذ نصت : (إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.) مما يعني أن كلا من المساهمين في الجريمة ، إنما يعاقب وفقا لكيفية علمه بها دون أن يتأثر بكيفية علم الأخرين .







    40





    أسباب إباحة الجريمة

    القواعد العامة في أسباب الإباحة 

    1- التعريف بأسباب الإباحة : قلنا أنه يشترط لتحقيق الجريمة ، أية جريمة ، تحقق اركانها العامة وهو الركن المادي والركن المعنوي ، والركن الشرعي وأن الركن الشرعي يتحقق عند ما يسبغ المشرّع الصفة غير المشروعة على السلوك ( الفعل) المرتكب ، وقلنا أن هذهِ الصفة إنما تتحقق إذا نص القانن على السلوك بإعتباره جريمة ولم يتحقق سبب للإباحة بالنسبة لهُ ، وتقسم أسباب الإباحة بالنظر للجانب الموضوعي إلى أسباب عامة والتي تبيح أية جريمة من الجرائم دون أستثناء كالدفاع الشرعي وأستعمال الحق وأداء الواجب ، وأسباب خاصة وهي الأسباب التي يسري مفعولها بالنسبة لجرائم معينة دون غيرها كحق الدفاع أمام المحاكم إذ لا يبيح هذا الحق غير القذف والسب وتقسم بالنظر إلى الجانب الشخصي ، إلى ؛ أسباب مطلقة ، وهي التي يستفيد منها كافة الناس كالدفاع الشرعي وأسباب تسبيبة وهي أسباب لا يستفيد الا أشخاص معينيون ، كالموظف الذي ينفذ أمرا صادرا له من رئيس تجب طاعته ، الخصم الذي يرتكب القذف بحق خصمة أثناء المرافعة .

    2- علة الإباحة : يمكن معرفة علة الإباحة بالألتجاء إلى دراسة علة التجريم لأن العلتين مرتبطتين ومتلازمتين، ويتحقق ذلك فيما إذا كان الفعل أو السلوك المباح لا ينا بالأعتداء حقا أو مصلحة ويكون ذلك في أحدى حالتين :

    آ- إذا ما ثبت أن السلوك الذي كان الأصل فيه أن يهدد حقا لم يعد منتجا هذا الأعتداء فالقانون يجرم أفعال الجرم حماية للحق في سلامة الجسم ولما كانت أعمال الطب والجراحة لا تؤذي سلامة الجسم وإن مست مادته فهي أذن لا تهدر مصلحته في أن يسير سيرا عاديا بل تصونها ، وهكذا ينتفي الأعتداء على الحق وتزول علة التجريم ، وهذا ما يسمى ( مبدأ أنتفاء الحق) .

    ب- أذا ما ثبت أن السلوك لا يزال ينتج الأعتداء ولكنهُ في الوقت نفسه يصون حقا أجدر بالرعاية والحماية .

    3- مصادر الإباحة : ذكر ق ع ع أسباب الإباحة وعينها على سبيل الحصر في ثلاث:

    آ- أداء الواجب.

    ب- أستعمال الحق .

    ج- الدفاع الشرعي .

    س: ما المقصود بالعبارة أنهُ ليس للقاضي أن يتوسع في تفسيره للنصوص الخاصة بأسباب الإباحة عندما يحتاج تطبيقها إلى تفسير ؟

    41



    ج / أن ذكر أسباب الإباحة في القانون على سبيل الحصر ، يعني تقييد القاضي بالأسباب الواردة في القانون وبالتالي فليس لهُ أن يقضي بإباحة فعل بناء على سبب آخر ، وللقاضي أن يستظهر مدى تطبيق السبب وأن يلجأ إلى التفسير الواسع وإلى القياس وإلى العرف المتفق مع أهداف القانون ، وعلة ذلك في مجال الإباحة غير مقيدين بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

    4- تفسير نصوص الإباحة : تحديد المعنى الذي يقصدهُ الشارع من ألفاظ النص لجعلهُ صالحا للتطبيق على وقائع الحياة ، ومن المتفق عليه فقهاً أنهُ لا يجوز لمن يفسر نصا جنائيا أن يستعين بالقياس على تفسيره وعلة ذلك هو مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ، حيث أن هذا المبدأ يعطي سلطة خلق الجرائم والعقوبات إلى المشرّع وحده دون القاضي . 

    5- طبيعة أسباب الإباحة :أن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية وذلك لأن الركن الشرعي للجريمة الذي تكون أسباب الإباحة جزء فيه هو ذات طابع موضوعي ، لأنه بمجرد تكييف قانوني منصب على الفعل يصفه بعدم المشروعية ، الأمر الذي لا يتطلب بحثا عن نفسية الجاني ومع ذلك فإن بعض أسباب الإباحة تعتمد على عناصر شخصية كما هو الحال في حق التأديب الذي يفرض النية متجهة إلى التهذيب ، ومباشرة الأعمال الطبية الذي يفرض باعثا متجها إلى شفاء المريض.

    6- آثار الإباحة ونطاقها : أثر الإباحة ، هو أن يخرج السلوك من نطاق نص التجريم فيصير مشروعا ، وعندئذ ينتفي الركن الشرعي للجريمة فتنتفي تبعا لهُ الجريمه والمسؤولية ويصبح وكأنهُ فعل لم يخضع أبتداء لنص التجريم ، وينصب أثر الإباحة على الفعل لا على شخص الفاعل مما يترتب عليه أن أثره متعلق بالتكييف القانوني للفعل حيث يجرده من صفته غير المشروعة .

    7- الجهل بالإباحة والغلط فيه : الجهل بالإباحة هوأن يتوافر سبب الإباحةبكامل شروطها التي يحددها القانون ، غير أن مرتكب الفعل ما كان يعتقد ذلك ، كحالة الموظف الذي ينفذ أمرا صحيحا بالقبض أو التفتيش معتقدا أنهُ باطل فهل أن سبب الإباحة هذا ينتج أثره رغم الجهل به ، ويراد بالغلط بالإباحة هو أن يتوهم الجاني توافر سبب الإباحة بكل شروطه في حين أن هذا السبب غير متوافر كحالة أن يعتقد شخص خطرا يهدده فيقتل من ظن أنهُ مصدر الخطر .

    8- تختلف شروط الإباحة : أن أنتاج الإباحة أثره مرهون بتحقيق جميع الشروط التي يحددها القانون له وبالتالي فإن تخلف أحد تلك الشروط يؤدي إلى انتفاء سبب الإباحة وبقاء الفعل خاضعا لنص التجريم ، فإن كان الجاني قد تعمد الخروج على الشروط التي يقررها القانون سئلَ عن فعله مسؤولية عمدية ، وأن كان خروجه عليه ثمرة الخطأ غير العمدي سئل عن فعله مسؤولية غير عمدية .



    42



    9- تمييز أسباب الإباحة : موانع المسؤولية وموانع العقاب ، بالنسبة لموانع المسؤولية أسباب تعرض لمرتكب الفعل فتجعل إرادته غير معتبره قانونا بأن تجردها من الإدراك أو الاختيار أو منهما معا ، أما بالنسبة لموانع العقاب تفترض توافر جميع أركان الجريمة ومع ذلك فأن المصلحة التي يحققها توقيع العقاب ، نقل من حيث القيمة الاجتماعية ، عن المصلحة التي تتحقق إذا لم يوقع .

    أداء الواجب

    ظهر أداء الواجب كسبب من أسباب الإباحة نصت عليه قوانيين العقوبات الحديثة ونظمتهُ وحددت شروطه منها ق ع ع نصت المادة 39 : (لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.) والمادة 40 : (لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:

    اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.

    ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه.

    ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.)



    المبدأ العام لأداء الواجب

    نصت المادة 39 مبدأ عام غير مقيد بجريمة أو جرائم معينة ويسري على جميع المواطنيين سواء كانوا مكلفين بخدمة عامة أو غير مكلفين بها يحكم أداء الواجب كسبب إباحة وهو كل فعل (سلوك) يرتكب تنفيذ الواجب يأمر به القانون ويفرضه يعتبر مشروعا تى وإن كان بالأصل خاضعا للتجريم فالطبيب مثلا ملزم بالمحافظة على سر مريضه ولا يجوز لهُ أفشاء سره حيث يعاقب أن أفشاه جنائيا ، (م 438 من ق ع ع) .

    تطبيقات المبدأ في أداء الموظفين لواجباتهم

    لم يكتف المشرّع العراقي لتحديد أداء الواجب كسبب للإباحة بنص المادة 39 والتي حددت المبدأ العام لذلك أردفها بالمادة 40 التي تضمنت تطبيقات عملية للمبدأ المذكور بالنسبة لأعمال الموظفين والمكلفين بخدمة عامة ، وينبغي أن نفهم تعبير (الموظف) هنا بمعناه الواسع لا بمعناه الإداري الفني الدقيق ، فهو كل من تناط به مهمة عامة في خدمة الدولة بأجر أو بدونه كالخبراء في المحاكم ، أما الحالات التي تضمنها النص فهي أربع حالات يمكن ردها إلى صورتين :

    1- صورة العمل القانوني : ويكون العمل الذي يقوم به الموظف أو القائم بخدمة عامة قانونيا أي مطابقا للقانون حسب نص المادة 40 في حالتين هما :

    آ- حالة إذا أرتكب الفعل تنفيذا لامر الرئيس وجبت عليه طاعته ( الفقرة ب) 

    ب- حالة ما إذا أرتكب الفعل تنفيذا للقانون (الفقرة آ) .

    وتتفق الحالتان في أن الموظف أو المكلف بخدمة عامة فيها يقوم بواجب.

    فبالنسبة للحالة الأولى ؛ فأن الأمر حتى يجب على المرؤوس طاعته ، يجب أن يكون قانونيا كمدير السجن الذي يحبس شخصا بمقتضى أمر كتابي يجب أن يكون الأمر صادر 

    43



    من محكمة ، وكمنفذ عقوبة الإعدام بناء على أمر صادر إليه يجب أن يكون الأمر 

    قانونيا ، وبالنسبة للحالة الثانية ؛ فالمفروض أن الموظف يقوم بواجب مروض قانونيا ولم يخرج عن حدود واجبه كقاضي التحقيق الذي يفتش منزل متهم بجناية وكذلك دخول رجل الشرطة منزلا وهو يعقب مجرما أرتكب جناية مشهودة .

    2- صورة العمل غير القانوني : حسب المادة 40 في حالتين هما :

    آ- إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد أرتكب العمل تنفيذا لأمر ليس من الأوامر الواجبة عليه العمل بها كما لو قبض الموظف بحسن نية على إنسان بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل .

    ب- إذا أخطأ الموظف في معرفة واجبه وأرتكب العمل بحسن نية اعتقادا منهُ أنهُ من أختصاصه كحالة الموظف الذي يقبض بحسن نية على إنسان غير الذي عين في أمر بالقبض مستجمع للشروط القانونية .



    لكن المشرّع رأى ضمانا لما يجب للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة من الطمأنينة في القيام بأعمالهم إعفاءهم من المسؤولية الجنائية ، ولكنهُ قيد ذلك الإعفاء بقيدين ، هما :

    1- حسنُ النية : يشترط توفر حسن النية في الفقرة الألى من المادة 40 والخاصة بتنفيذ الموظف أو المكلف بخدمة عامة للقانون مباشرة في صورتيها الموافقة للقانون والمخالفة لهُ، ويقصد بحسن النية أن لا يكون المنفذ مخفيا قصدا سيئا تحت ستار تنفيذ القانون في الظاهر .

    2- التثبت واتخاذ الحيطة : نصت المادة 40 أن يثبت بأن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على أسباب معقولة وأنهُ لم يرتكبهُ الإ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة فإذا كان ما وقع من المتهم عن طيش ولم يكن منبعثا عن أسباب معقولة فلا يصح لهُ التمسك بهذهِ المادة .





















    44

    استعمال الحق 

    الحق : هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته ويقتضي تقرير الحق أن يكون وسيلة استعماله مباحة و الإ لا تكون له قيمة ، ومتى وجد الحق وجدت معهُ الإباحة فليس من المستساغ أن يأذن المشرّع بأمر أو يوجبه ثم يفرض عليه الجزاء بأعتباره جريمة حيث نصت المادة 41 من ق ع ع : ( لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:

    1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.

    2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.

    3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.

    4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.



    استعمال الحق كسبب عام للإباحة



    ويقصد بستعمال الحق الحالات التي يكون فيها الفعل المرتكب قد وقع استعمالا لحق خاص يقرره القانون ويشترط لتحقيق ذلك ، أمران:

    1- وجود الحق : لابد لقيام حالة استعمال الحق كسبب للإباحة من وجود الحق وتحققه وهو يتحقق عند وجود مصلحة يعترف بها القانون ويحميها ، كتأديب الأب أو المعلم للتلميذ فإن المصلحة في ذلك إنما للأسرة والمجتمع وحالة علاج الطبيب للمريض فالمصلحة للمريض والمجتمع .

    2- مشروعية وسيلة استعمال الحق : أن حسن النية الذي يتطلبه القانون هو أستهداف صاحب الحق بفعله نفس الغرض الذي من أجله قرر الحق لهُ ، حيث أنهُ من المعلوم أن الحقوق جميعا غائبة أي يقررها القانون لأستهداف أغراض معينة وبالتالي فلا يعرف الانون حقوقا مجردة عن الغاية ، ومن حيث التزام حدود الحق ، فمن المعلوم أن القانون لا يعرف حقوقا مطلقة عن كل قيد إذالحقوق جميعا نسبية ولذلك لا بد هنا من التحقق من دخولالفعل في نطاق الحق محددا وفقا لكل ما يتطلبه القانون من شروط .

    تطبيقات استعمال الحق

    1- حق التأديب: تشيرالمادة 41 : ( .... ويعتبر استعمالاً للحق:تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.

    45

    آ- تأديب الزوجة : من المتفق عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، أن للزوج حق تأديب زوجته بالضرب ضربا خفيفا على المعصية التي لم يرد بشأنها حد مقرر ، لكن لا يجوز لهُ اصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق وهو مايسمى بالولاية التأديبية للزوج على زوجته ويراد بالضرب الخفيف هو الضرب الذي لا يحدث الكسر أو الجرح ولا يترك أثرا أو لونا ولا ينتج عنه مرض .

    ب- تأديب الأولاد القصر : تضمنت المادة 41 منح حق التأديب ( الأولاد القصر) إلى الأباء والمعلمين ومن في حكمهم كالوالي والوصي والأخ الكبير والأم والمعلم لحرفة أو صنعة أو مهنة .

    2- عمليات الجراحة والعلاج الطبيعي :من المعلوم المساس بجسم الإنسان يكون اعتداء على حقه في سلامة جسمه وهذا يكون جريمة تسمى الإيذاء العمد أو الضرب المفضي إلى موت بحسب النتيجة التي يؤدي إليها الاعتداء ، أن أعمال الجراحة والمعالجة الطبية التي يجريها الأطباء على مرضاهم تخرج من هذا التجريم وتعتبر مباحة استنادا إلى المادة 41 مارة الذكر ، ومع ذلك فإن لتحقيق هذهِ الإباحة شروطا لا بد لتحقيقها حتى تقوم الإباحة وتحقق ، هي :

    آ- الترخيص بالعلاج : يجب أن يكون مجري العلاج أو العملية الجراحية مرخصا سواء كان طبيب أو مولدة أو ممرضة ، وتكفل بيان ذلك قانون مزاولة مهنة الطب والقوانيين الأخرى .

    ب- رضا المريض : يعتبر رضا المريض شرطا لتحقيق الإباحة في عمليات الجراحة والعلاج الطبي بدونه يكون مجري العملية أو العلاج مسؤولا جنائيا والرضا يكون شفاهاً أو كتابة وقد يكون ضمنا ويتحقق بمجرد لجوء المريض إلى الطبيب .

    ج- قصد العلاج : يجب أن يكون عمل الطبيب أو المعالج مقصودا به علاج المرض لأن العلاج هو علة الإجازة القانونية وأن استعمال الحق يجب أن يكون وفقا للغرض الذي من أجله وجد.

    د- أتباع أصول الفن : على الطبيب عند إجرائه العملية أو المعالجة أن يتبع أصول الفن المقررة علميا وأن لا يجعل عمله العلاجي يسير في مجال غير مقرّ فنيا أو لا يزال قيد التجربة والبحث. 

    3- ممارسة الألعاب الرياضية : من الألعاب الرياضية ما يستلزم أعمال عنف قد يترتب عليها أصابات مما يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات الا أن وفق القانون لا يترتب عليها أي مسؤولية جنائية حسب المادة 41.

    4- أستعمال العنف في القبض على المجرمين : يقضي قانون أصول المحاكمات الجزائية بوجوب القبض على أي شخص يُشاهد متلبسا بأرتكاب جريمة ، وقد يتطلب القبض استعمال العنف والشدة وأعتبرها القانون عملا مباحا حيث نصت المادة 41 منهُ ولا جل تحقق سبب الإباحة في هذهِ الحالة وبالتالي أعتبار فعل العنف مباحا لا بد من توفر الشروط التالية :

    46

    آ – أن تكون جريمة المجرم المراد القبض عليه من قبل الجنايات أو الجنح .

    ب- أن يكون المجرم متلبسا بالجناية أو الجنحة .

    ج- أن يكون القصد من استعمال العنف مع الجاني هو القبض عليه .

    شروط الدفاع الشرعي

    جاءت المادة 42 من ق ع ع متضمنة شروط الدفاع الشرعي ، إذ نصت :

    (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:

    1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

    2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.

    3 – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله.)

    يتبين من دراسة النص نوعين من الشروط :

    1- الشروط المتعلقة بالخطر ، ويشترط أن يتوافر في الخطر الاقع الشروط التالية :

    آ – أن يوجد خطر ؛ فالدفاع الشرعي جائز ضد خطر الأعتداء الذي يوجه نحو حياة الشخص وسلامته .

    ب- أن يكون الخطر حالا ؛ مما يعني أنهُ إذا كان الخطر مستقبلا وليس حالا فلا يجوزأرتكاب الفعل المحظور .

    الخطر الوهمي : والأصل في الخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي أن يكون خطرا حقيقيا لا مجرد ظن أو وهم .

    ج- أن يكون الخطر غير مشروع ؛ يتطلب أن الاعتداء المحقق للخطر لا يستند إلى حق أو إلى أمرصادر من سلطة أو من القانون لأن العمل من السلطة أو القانون مباحا ومشروع . 

    2- الشروط المتعلقة بفعل الدفاع :

    آ- أن يكون ضروريا : أن إباحة الجريمة للدفاع أستثناء من الأصل وبالتالي يجب أن لا يلجأ إليها الا حيث يكون منع التعدي بغيرها ممتنعا .

    ب- أن يكون بالقدر اللازم لصد الاعتداء : أن المقصود بالدفاع هو رد الاعتداء وليس الأنتقام ويجب أن يكون الأفعال المرتكبة للدفاع متناسبة مع أفعال التعدي وخطورتها بحيث لا يكون أكثر حدة من خطر الاعتداء ولا تسبب ضررا أشد من الضرر المحتمل من الخطر الماثل .







    47



    قيود الدفاع الشرعي

    1- القيد على مباشرة حق الدفاع الشرعي : قيد ق ع ع مباشرة حق الدفاع الشرعي بمنعه لها ضد أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بواجبات الوظيفة ذلك لأن ما يقوم به أفراد السلطة العامة تنفيذا لأعمال الوظيفة لايعد جريمة وبالتالي لا يقوم في شأنه حق الدفاع الشرعي لتخلف شرط جوهري وهو العمل غير المشروع ( الجريمة) . 

    2-القيد على قوة حق الدفاع : للمدافع في حالة الدفاع الشرعي أن يستعمل من القوة ما يلزم لرد التعدي الواقع عليه ما دامت شروط الدفاع متوافره للشارع الا في حالات معينة ذكرها في المادة 43و44 والحالات التي جوزَ فيها القانون القتل دفاعا عن النفس أو دفاعا عن المال ، هي :

    آ – حالات القتل دفاعا عن النفس : أجازَ القانون العراقي أن يصل فعل الدفاع في حالة الدفاع الشرعي عن النفس إلى القتل في الثلاث حالات الآتيه : 

    1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة ولا يشترط في الجراح البالغة التي أشارإليها النص أن يكون من شأنها تهديد الحياة والا دخلت في معنى ما يخشى منه الموت .

    2- مواقعة امرأة أو ال***ة بها أو بذكر كرها في هذهِ الحالة يكون الأعتداء شنيع حيث يتناول العرض وليس ضروريا أن يكون خطر الأعتداء على العرض موجها ضد المدافع نفسه وقد يكون المدافع شخصا آخر غير المعتدى عليه .

    3- خطف أنسان ، أباح القانون دفاعا فيما إذا كان الموضوع الأعتداء خطف أنسان لخطورة هذهِ الجريمة .

    ب- حالات القتل دفاعا عن المال : يجوز ق ع ع لهذهِ الحالة في أربع حالات ، هي:

    1- الحريق عمدا ، أباح القتل لو أستلزم الأمر ارتكاب حريق لدفع الخطر وإذا وجدت وسيلة أفضل غير القتل يمكن استعمالها .

    2- جنايات السرقة : أجاز القانون اللجوء إلى القتل العمد دفاعا لمنع سارق من ارتكاب جناية السرقة لخطورة هذهِ الجريمة .

    3- الدخول ليلا في منزل مسكون أو أحد ملحقاتها ، فقد أباح القانون فيها القتل بغير أن يتبين المداع أن الداخل يقصد جريمة معينة .

    4- فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخويف أسباب معقولة والواقع أن هذهِ الحالة هي نفس الحالة الأولى التي يشير إليها نص المادة 43. 

    48



    أثر الدفاع الشرعي

    أشارت المادة 42 من ق ع ع : (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ........) وتقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو أنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع ومع ذلك فعلى هذهِ الأخيرة أن تتبين الظروف التي أوجبت حق الدفاع ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كانت شروط الدفاع الشرعي متوفرة أم لا. 

    تجاوز حدود الدفاع الشرعي

    أن شروط تحقق حق الدفاع الشرعي أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل الاعتداء بحيث لا يستعمل المدافع الا القدر الضروري من القوة لصد الخطر ، من دراسة هذا النص يتبين لنا ، مايلي :

    1- أن لتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي صور ثلاث ، هي :

    الأولى : يكون فيها فعل المدافع عنديا كما لو كان مهددا بالضرب بعصا عادية فصد هذا الضرب بأطلاق نار أو بطعنة سكين .

    الثانية: يكون المدافع قد أرتكب خطأ عند دفاعه ، كما لو كان معرضا لخطر الدهس بدراجة فحال مسكها مما أدى إلى أصطدامها بطفل بسبب اهماله وعدم أنتباهه فمات الطفل نتيجة لذلك 

    الثالثة: ويكون فيها الخطر وهميا أساسه أعتقاد المدافع بحسن نية أنه يواجه حالة خطر مع أن الحقيقة غير ذلك كما لو شاهد المدافع شخصا بيده سكينا ويتوجه أتجاهه فظن أنه يقصد طعنه فضربه بعص مما أدى إلى أحداث كسر مما يتبين أن صاحب السكين جاء ليسنها لدى مصلح السكاكين .

    2-أن في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون فعل المدافع مباحا وإنما يكون جريمة .

    3- أن حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي تحقق ظرفا قضائيا مخففا يجيز للمحكمة عند تحققه تخفيف العقوبة .

    4- إذا أقتنعت المحكمة بضرورة تخفيف العقوبة فلها أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجنائية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بعقوبة بدلا من الجنحة .





    49



    أنواع الجرائم

    أنواع الجرائم من حيث جسامتها

    تقسم الجرائم تقليديا إلى ثلاثة أنواع ، هي :

    الجنايات والجنح والمخالفات وكما يقول ، أن :

    الجنايات : هي الجرائم المعاقب بعقوبة عليها قانونا بعقوبة جنايات .

    الجنح : هي المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الجنح .

    المخالفات : هي الجرائم المعاقب من عقوبات المخالفات .

    ويعتبر هذا التقسيم من أهم التقسيمات من حيث يتخذ اساسا لتطبيق عدد وفير من احكام القانون الموضوعية منها والشكلية ، ففي ق ع ع نصت المادة 23 : (الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:الجنايات والجنح والمخالفات)

    وعرف في المادة 25 : الجناية بقوله : ( الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:

    1 – الإعدام

    2 – السجن المؤبد.

    3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .)

    وعرفت المادة 26 الجنحة بقوله : (أنواع الجرائم

    أنواع الجرائم من حيث جسامتها

    تقسم الجرائم تقليديا إلى ثلاثة أنواع ، هي :

    الجنايات والجنح والمخالفات وكما يقول ، أن :

    الجنايات : هي الجرائم المعاقب بعقوبة عليها قانونا بعقوبة جنايات .

    الجنح : هي المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الجنح .

    المخالفات : هي الجرائم المعاقب من عقوبات المخالفات .

    ويعتبر هذا التقسيم من أهم التقسيمات من حيث يتخذ اساسا لتطبيق عدد وفير من احكام القانون الموضوعية منها والشكلية ، ففي ق ع ع نصت المادة 23 : (الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:الجنايات والجنح والمخالفات)

    وعرف في المادة 25 : الجناية بقوله : ( الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:

    1 – الإعدام

    2 – السجن المؤبد.

    3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .)

    وعرفت المادة 26 الجنحة بقوله : (الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

    1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.

    2 – الغرامة)



    وعرفت المادة 27 من القانون المخالفة بقوله : (المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

    1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.

    2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينارا.)

    صعوبات تعترض معيار التمييز : قد تعترض المعيار الذي وضعه القانون للتمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات بعض الصعوبات أثناء تطبيق بالرغم من بساطته وسهولة تطبيقه منها .

    1- حالة أن يقرر عقوبتين لجريمة واحدة : ويترك للقاضي خيار الحكم بأحداهما على الجاني وقد تكون احدى هاتين العقوبتين مختلفة عن الأخرى في النوع كما نصت المادة 23 من ق ع ع : (...يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون....) 

    وتعتبر الجريمة دائما جنحة سواء حكم القاضي بعقوبة الجنحة أو بعقوبة المخالف.

    50

    وعرفت المادة 27 من القانون المخالفة بقوله : (المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

    1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.

    2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينارا.)

    صعوبات تعترض معيار التمييز : قد تعترض المعيار الذي وضعه القانون للتمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات بعض الصعوبات أثناء تطبيق بالرغم من بساطته وسهولة تطبيقه منها .

    1- حالة أن يقرر عقوبتين لجريمة واحدة : ويترك للقاضي خيار الحكم بأحداهما على الجاني وقد تكون احدى هاتين العقوبتين مختلفة عن الأخرى في النوع كما نصت المادة 23 من ق ع ع : (...يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون....) 

    ويعتبر الجريمة دائما جنحة سواء حكم القاضي بعقوبة الجنحة أو بعقوبة المخالف.

    50

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 7 نوفمبر 2024 - 6:31