جرائم و أعمال العنف في قانون العقوبات الجزائري:
وردت
في نص المواد264-283 و289و442ق.ع هذه الأعمال هي أعمال العنف التي
تتجسدمنهاجرائم الضرب والجرح وإعطاءموادضارةوالتي تختلف عن القتل
بمادةالسم و التىهي جريمة قتل ، بحيث بإستقراءالنصوص نجدبأن الضرب والجرح
يأخذوصف الجنحة أوالمخالفةبحسب العجزوقديأخذوصف الضرب والجرح
المفضي إلىالوفاة دون قصد إحداثها،فيتخذ الضرب والجرح وصف المخالفة
إذاكان العجزأقل من15يوماأماأكثرفيعتبرجنحة، وإذاكان نتج عن الضرب والجرح
إلى الوفاة دون قصد إحداثها فنكون هنا أمام
جناية .
وعلى العموم مهما كان وصف الجريمة فتأخذ وصف
الضرب والجرح العمدي
وهي تشترك مع جريمة إعطاء مواد ضارة بحيث هاتين الجريمتين تشتركان في كون
موضوع الجريمة إنسان حي بحيث يستبعد الجنين الذي
يخضع إلى نصوص الإجهاض أو قتل طفل حديث العهد بالولادة ، كما أن هاتين
الجريمتين لا تقعان على الشخص الذي فارق الحياة وهي جرائم تهدف إلى حماية
سلامة الجسد أي الكيان الذي يؤدي الوظائف الحيوية بحيث
يشمل الجانب النفسي والمادي ، وقد يصيب الضرب والجرح عضو من أعضاء
الجسم أو يصيب العقل أو الجانب النفسي ويشكل إعتداء على سلامة الجسم فإطلاق
رصاصة من جانب شخص تحدث له صدمة عصبية أو إكتئاب نفسي يشكل
جريمة .
على
العموم فكل فعل يهدف إلى الإحباط بالمستوى
الصحي البدني والعقلي يكون فعل يهدف إلى المساس بأجزاء الجسم أو إحداث
الألم يشكل مساسا بسلامة الإنسان في جسمه ويجسد الجريمتين بتعبير آخر
جريمتي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة هي كل فعل يؤدي إلى
الإحباط بالمستوى الصحي للجسم أو المساس بأجزاء من مادة الجسم أو إحداث
الألم فكلها عناصر تثبت وتؤكد قيام جريمتي الضرب والجرح العمدي وإعطاء
مواد ضارة .فإذا شعر الضحية بألم لم يكن موجودا أو إزداد
بأكثر ما كان يعانينه فيشكل قيام جريمتي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
هاتين الجريمتين لقيامهما يشترط توافر النتيجة وسلوك وعلاقة سببية ،
ومادامت الجريمة جنحة فتعين التأكد مما إذا كان الشروع منصوص
عليه أم لا بمقتضى المادة المختارة فالمادة 264/1 ق.ع تجعل من الجريمة
جنحة لا تنص على الشروع وبالتالي لا يعاقب عليه،غيرأنه إذاكانت
الجريمةجنايةكالضرب المفضي إلىالوفاة أو إحداث عاهة مستديمة فإن
الشروع معاقب عليه لأن الجريمة جناية .
فأماالنتيجة
تتمثل فى الجرح أوالضرب
أوإحداث مرض وقتي أوعجز وقتي عن العمل بحيث يجب أن يكون ثمة
علاقةسببيةبين النتيجة والفعل أي أن السلوك هوالذي أدىإلىالنتيجة،وفيمايخص
العلاقةالسببية هي نفس العلاقةالموجودةفي جريمةالقتل العمدي
والغيرعمدي بحيث أن العوامل غيرالمألوفةوغيرالعاديةفلايتحملهاالجاني
أماالعوامل المألوفة أو العاديةيتحملهاالجاني بحيث تدخل عوامل شادةمألوفة
لايرتب المسؤولية.
المشرع
إستعمل3عبارات تجسدجرائم أعمال العنف وهي الضرب والجرح وإعطاءموادضارة ،
فقد سبق وأن أكدنا بأن هذه الصور الثلاث يجب أن
يكون موضوعهاإنسان حي وبالتالي يستبعدالحيوان فهذاالإنسان يجب أن
تتوفرفيه صفةالحياة فالجريمة لا تقع على ميت فإن قتل الجنين بإعطاء مواد
ضارة أو جرح أو ضرب لا يدخل في إطارالجريمتين بل يعدإجهاضا ،
وإذا فقد الإنسان الحياة فالجريمة تشكل إعتداء على حرجة الموتى شأنه
شأن القتل الذي يقع على شخص ميت .
على العموم م264ق.ع إستعملت عبارات الج والض وإعطاء.م ضارة.
جريمة
الجرح : ويقصد
به تمزيق جزء من أنسجة الجسم سطحيا أو عميقا بحسب الأنسجة أو الأعضاء
أو الأجهزة الداخلية ، التمزيق قد يكون ضئيل وقد يكون كبير وقد ينتشر منه
الدم خارج الجلد أو تحت الجلد أو يتدفق في أعماق الجسم
كتمزيق الأمعاء وقد يكون التمزيق كليا أو جزئيا يصيب جزء من أنسجة
الجسم ، وقد يكون التمزيق مؤلما أو غير مؤلم ، وقد يحدث هذا التمزيق عند
إتجاه الوسيلة إلى الجسم أو إتجاه الجسم إلى هذه الوسيلة ، وقد
يستعمل الجاني أعضاء جسمه كدفعه بالقدم أو الأيدي أو بإستعمال وسيلة
كسكين والحجارة وأحيانا يستعمل الحيوان ، فلابد في جميع الحالات أن يحدث
تمزيق في أنسجة الجسم .
أما
جريمة الضرب : ويقصد به كل ضغط يقع على جسم الضحية دون أن يمزقه ولو لم
يرتب على الضغط آثارا كغحمرار الجلد أو ينشأ عنه عجز
ويتحقق الضغط بأي وسيلة بإستخدام أعضاء جسمه اليد أو القدم أوالرأس
أوغيرها،وقد يستخدم الجاني وسيلة كالعصا ، الحداء وغيرها ، وكذلك يستوي أن
يكون الألم شديد أو ضئيل ، على العموم الضرب يخضع للعقاب
ولولم يترك أثره فالضربة الواحدة كافية لقيام الجريمة .
في نص المواد264-283 و289و442ق.ع هذه الأعمال هي أعمال العنف التي
تتجسدمنهاجرائم الضرب والجرح وإعطاءموادضارةوالتي تختلف عن القتل
بمادةالسم و التىهي جريمة قتل ، بحيث بإستقراءالنصوص نجدبأن الضرب والجرح
يأخذوصف الجنحة أوالمخالفةبحسب العجزوقديأخذوصف الضرب والجرح
المفضي إلىالوفاة دون قصد إحداثها،فيتخذ الضرب والجرح وصف المخالفة
إذاكان العجزأقل من15يوماأماأكثرفيعتبرجنحة، وإذاكان نتج عن الضرب والجرح
إلى الوفاة دون قصد إحداثها فنكون هنا أمام
جناية .
وعلى العموم مهما كان وصف الجريمة فتأخذ وصف
الضرب والجرح العمدي
وهي تشترك مع جريمة إعطاء مواد ضارة بحيث هاتين الجريمتين تشتركان في كون
موضوع الجريمة إنسان حي بحيث يستبعد الجنين الذي
يخضع إلى نصوص الإجهاض أو قتل طفل حديث العهد بالولادة ، كما أن هاتين
الجريمتين لا تقعان على الشخص الذي فارق الحياة وهي جرائم تهدف إلى حماية
سلامة الجسد أي الكيان الذي يؤدي الوظائف الحيوية بحيث
يشمل الجانب النفسي والمادي ، وقد يصيب الضرب والجرح عضو من أعضاء
الجسم أو يصيب العقل أو الجانب النفسي ويشكل إعتداء على سلامة الجسم فإطلاق
رصاصة من جانب شخص تحدث له صدمة عصبية أو إكتئاب نفسي يشكل
جريمة .
على
العموم فكل فعل يهدف إلى الإحباط بالمستوى
الصحي البدني والعقلي يكون فعل يهدف إلى المساس بأجزاء الجسم أو إحداث
الألم يشكل مساسا بسلامة الإنسان في جسمه ويجسد الجريمتين بتعبير آخر
جريمتي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة هي كل فعل يؤدي إلى
الإحباط بالمستوى الصحي للجسم أو المساس بأجزاء من مادة الجسم أو إحداث
الألم فكلها عناصر تثبت وتؤكد قيام جريمتي الضرب والجرح العمدي وإعطاء
مواد ضارة .فإذا شعر الضحية بألم لم يكن موجودا أو إزداد
بأكثر ما كان يعانينه فيشكل قيام جريمتي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة
هاتين الجريمتين لقيامهما يشترط توافر النتيجة وسلوك وعلاقة سببية ،
ومادامت الجريمة جنحة فتعين التأكد مما إذا كان الشروع منصوص
عليه أم لا بمقتضى المادة المختارة فالمادة 264/1 ق.ع تجعل من الجريمة
جنحة لا تنص على الشروع وبالتالي لا يعاقب عليه،غيرأنه إذاكانت
الجريمةجنايةكالضرب المفضي إلىالوفاة أو إحداث عاهة مستديمة فإن
الشروع معاقب عليه لأن الجريمة جناية .
فأماالنتيجة
تتمثل فى الجرح أوالضرب
أوإحداث مرض وقتي أوعجز وقتي عن العمل بحيث يجب أن يكون ثمة
علاقةسببيةبين النتيجة والفعل أي أن السلوك هوالذي أدىإلىالنتيجة،وفيمايخص
العلاقةالسببية هي نفس العلاقةالموجودةفي جريمةالقتل العمدي
والغيرعمدي بحيث أن العوامل غيرالمألوفةوغيرالعاديةفلايتحملهاالجاني
أماالعوامل المألوفة أو العاديةيتحملهاالجاني بحيث تدخل عوامل شادةمألوفة
لايرتب المسؤولية.
المشرع
إستعمل3عبارات تجسدجرائم أعمال العنف وهي الضرب والجرح وإعطاءموادضارة ،
فقد سبق وأن أكدنا بأن هذه الصور الثلاث يجب أن
يكون موضوعهاإنسان حي وبالتالي يستبعدالحيوان فهذاالإنسان يجب أن
تتوفرفيه صفةالحياة فالجريمة لا تقع على ميت فإن قتل الجنين بإعطاء مواد
ضارة أو جرح أو ضرب لا يدخل في إطارالجريمتين بل يعدإجهاضا ،
وإذا فقد الإنسان الحياة فالجريمة تشكل إعتداء على حرجة الموتى شأنه
شأن القتل الذي يقع على شخص ميت .
على العموم م264ق.ع إستعملت عبارات الج والض وإعطاء.م ضارة.
جريمة
الجرح : ويقصد
به تمزيق جزء من أنسجة الجسم سطحيا أو عميقا بحسب الأنسجة أو الأعضاء
أو الأجهزة الداخلية ، التمزيق قد يكون ضئيل وقد يكون كبير وقد ينتشر منه
الدم خارج الجلد أو تحت الجلد أو يتدفق في أعماق الجسم
كتمزيق الأمعاء وقد يكون التمزيق كليا أو جزئيا يصيب جزء من أنسجة
الجسم ، وقد يكون التمزيق مؤلما أو غير مؤلم ، وقد يحدث هذا التمزيق عند
إتجاه الوسيلة إلى الجسم أو إتجاه الجسم إلى هذه الوسيلة ، وقد
يستعمل الجاني أعضاء جسمه كدفعه بالقدم أو الأيدي أو بإستعمال وسيلة
كسكين والحجارة وأحيانا يستعمل الحيوان ، فلابد في جميع الحالات أن يحدث
تمزيق في أنسجة الجسم .
أما
جريمة الضرب : ويقصد به كل ضغط يقع على جسم الضحية دون أن يمزقه ولو لم
يرتب على الضغط آثارا كغحمرار الجلد أو ينشأ عنه عجز
ويتحقق الضغط بأي وسيلة بإستخدام أعضاء جسمه اليد أو القدم أوالرأس
أوغيرها،وقد يستخدم الجاني وسيلة كالعصا ، الحداء وغيرها ، وكذلك يستوي أن
يكون الألم شديد أو ضئيل ، على العموم الضرب يخضع للعقاب
ولولم يترك أثره فالضربة الواحدة كافية لقيام الجريمة .
أما عن جريمة
إعطاءموادضارة:
إعطاءموادضارة:
فقدحددهاالمشرع
في م275ق.ع التي تقضي"يعاقب بالحبس من شهرين إلىثلاث سنوات
وبغرامةمن500 إلى 2000 دج كل من سبب للغيرمرضاأوعجزاعن العمل الشخصي
وذلك بأن إعطاءعمداوبأيةطريقة كانت وبدون قصد غحداث الوفاة مواد ضارة
بالصحة."فإعطاء مواد ضارة إذن يشكل صورة من صور الإعتداء على
سلامة الجسم إذا نشأ عن ذلك مرض أو عجز عن العمل ويقصد بالمادة الضارة
هي التي تؤدي إلى الإخلال بالوضع الصحي البدني أو النفسي أو العلقلي ،
ويأخذ بعين الإعتبار الأثر النهائي المترتب على تناولها فإذا
حدث إضطراب وقتي في وظائف الحيوية وتحسنت صحة الضحية فلا تقع الجريمة
ويؤخذ بعين الإعنبار كمية المادة المستعملة غير أنه يستوي أن تكون ذات
طبيعة سائلة أو صلبة أو غازية ، فكل سلوك يمكن به الفاعل إحداث
صلة بين المادة الضارة و الجسم يجعل الجريمة قائمة ، ويستوي أن يكون
الجاني هو الذي قام بالفعل أو الضحية إذا سلمه له الجاني ليستعمله وحتى لو
حدثت الصلة بين المادة الضارة والجسم عن طريق شخص ثالث
فالجريمة قائمة بل ذهب القضاء إلأى إعتبار الجريمةقائمةحتى وإن كانت
الضحية تعلم بأن المادة مضرة .على العموم إعطاء المادة الضارة لا تشكل عمل
من أعمال العنف أو إعتداء إلاإذاسببت مرضاأوعجزعن عمل الشخص
وهذا ما أكدته م275ق.ع .
على
العموم جريمتي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة تشتركان في الركن
المعنوي بحيث لكل جريمة يشترط أن يتوافر القصد الجنائي العام الإرادة
والعلم،بحيث يكون الجاني مسؤولا جنائيا بصفته شخص طبيعي مميز،بحيث توافرت
فيه الإرادةإلى جانب ذلك إتجاه الإرادة إلى المساس بسلامة
جسم الضحية،بحيث يتوقع إحداث الأثرأويقبل إحتمال وقوعه.
على العموم
لايؤخذبعين
الإعتباربنيةإضرارللمجني عليه بحيث إذا إتجهت نيةالجاني
إلىإنقادالضحيةأوإنقاده من المرض فهذا لاينفي قيام الجريمة فهذه
النيةلاتدخل في القصدالجنائي الذي يبقىمتوافراغيرأنه يلاحظ أن هاتين
الجريمتين
الضرب والجرح العمدي وإعطاء مواد ضارة تختلفان في
الأثرالمادي،كمايختلفان من حيث التكييف القانوني وبالنتيجةالعقوبة .
فمن
حيث الأثر المادي يلاحظ أن جريمة الضرب والجرح العمدي تستلزم الأثر المادي
هذا الأخير هو الذي يعطي لها التكييف القانوني
فجريمة الضرب والجرح يختلف تكييفها القانوني بحسب الأثر المادي الذي
تحدثه أي بالنظر إلى العجز فجريمة الضرب و الجرح قد تأخذ وصف المخالفة إذا
كان الأثر المادي أو العجز عن العمل لايتجاوز 15 يوما وتخضع
لنص م442ق.ع ، فهي مخالفة تخضع لمراقبتها لمحكمة المخالفات أما إذا كان
العجز أكثر من 15يوما فالجريمة تأخذ وصف الجنحة وتخضع لنص م264ق.ع وإذا
نتج عن هذه الجريمة عاهة مستديمة فإنها تأخذ وصف الجناية
وذلك طبقا للم 264/3ق.ع .
ولكن كيف يمكن إثبات العجر وما المقصود بالعجز أو المرض
؟.
يلجأ
القضاء إلى إثبات العجز عن طريق الشهادة الطبية التي يصدرها الطبيب غير
أنه في حالة
عدم تحديد العجز أو تحديده بصفر فهذا لا ينفي قيام الجريمة لأن هذه
الجريمة تبقى قائمة بمجرد الضغط على الجسم لأن المشرع يستعمل ع بارتي الضرب
والجرح ، غير أن الحد الأقصى هو الذي يأخذ بعين الإعتبار
لأنه يترتب عليه التكييف القانوني كما سبق ذكره أكثر من15يوما أو أقل
ويقصد بالعجز أو المرض عدم القدرة على القيام ببعض الأعمال البدنية
بإستعمال الأعضاء ، وقوف جلوس أي عدم القدرة بالقيام أما العاهة
المستديمة فلم يعرضها المشرع بل ذكر بعض الأمثلة في م264/3 كبتربعض
الأعضاءأوفقدالبصرأوفقد إبصار إحدى العينين أو فقد المناعة أو حاسة من
الحواس أو لإضعافها بصورة دائمة بحيث يحدث عجز بالقيام بالوظيفة
الطبيعية كليا أوجزئيا، ولا يشترط أو يكون ذلك بصفة دائمة أي في حالة
الآداء بصفة ملازمة وينظر إلى العاهة المستديمة وقت النظر في العدوى لاوقت
القيام بالسلوك اجرامي ويلاحظ أن العلم قد توصل إلى
إستبدال عضو طبيعي بعضو إصطناعي فهذا لايعفي من قيام العاهة المستديمة .
في م275ق.ع التي تقضي"يعاقب بالحبس من شهرين إلىثلاث سنوات
وبغرامةمن500 إلى 2000 دج كل من سبب للغيرمرضاأوعجزاعن العمل الشخصي
وذلك بأن إعطاءعمداوبأيةطريقة كانت وبدون قصد غحداث الوفاة مواد ضارة
بالصحة."فإعطاء مواد ضارة إذن يشكل صورة من صور الإعتداء على
سلامة الجسم إذا نشأ عن ذلك مرض أو عجز عن العمل ويقصد بالمادة الضارة
هي التي تؤدي إلى الإخلال بالوضع الصحي البدني أو النفسي أو العلقلي ،
ويأخذ بعين الإعتبار الأثر النهائي المترتب على تناولها فإذا
حدث إضطراب وقتي في وظائف الحيوية وتحسنت صحة الضحية فلا تقع الجريمة
ويؤخذ بعين الإعنبار كمية المادة المستعملة غير أنه يستوي أن تكون ذات
طبيعة سائلة أو صلبة أو غازية ، فكل سلوك يمكن به الفاعل إحداث
صلة بين المادة الضارة و الجسم يجعل الجريمة قائمة ، ويستوي أن يكون
الجاني هو الذي قام بالفعل أو الضحية إذا سلمه له الجاني ليستعمله وحتى لو
حدثت الصلة بين المادة الضارة والجسم عن طريق شخص ثالث
فالجريمة قائمة بل ذهب القضاء إلأى إعتبار الجريمةقائمةحتى وإن كانت
الضحية تعلم بأن المادة مضرة .على العموم إعطاء المادة الضارة لا تشكل عمل
من أعمال العنف أو إعتداء إلاإذاسببت مرضاأوعجزعن عمل الشخص
وهذا ما أكدته م275ق.ع .
على
العموم جريمتي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة تشتركان في الركن
المعنوي بحيث لكل جريمة يشترط أن يتوافر القصد الجنائي العام الإرادة
والعلم،بحيث يكون الجاني مسؤولا جنائيا بصفته شخص طبيعي مميز،بحيث توافرت
فيه الإرادةإلى جانب ذلك إتجاه الإرادة إلى المساس بسلامة
جسم الضحية،بحيث يتوقع إحداث الأثرأويقبل إحتمال وقوعه.
على العموم
لايؤخذبعين
الإعتباربنيةإضرارللمجني عليه بحيث إذا إتجهت نيةالجاني
إلىإنقادالضحيةأوإنقاده من المرض فهذا لاينفي قيام الجريمة فهذه
النيةلاتدخل في القصدالجنائي الذي يبقىمتوافراغيرأنه يلاحظ أن هاتين
الجريمتين
الضرب والجرح العمدي وإعطاء مواد ضارة تختلفان في
الأثرالمادي،كمايختلفان من حيث التكييف القانوني وبالنتيجةالعقوبة .
فمن
حيث الأثر المادي يلاحظ أن جريمة الضرب والجرح العمدي تستلزم الأثر المادي
هذا الأخير هو الذي يعطي لها التكييف القانوني
فجريمة الضرب والجرح يختلف تكييفها القانوني بحسب الأثر المادي الذي
تحدثه أي بالنظر إلى العجز فجريمة الضرب و الجرح قد تأخذ وصف المخالفة إذا
كان الأثر المادي أو العجز عن العمل لايتجاوز 15 يوما وتخضع
لنص م442ق.ع ، فهي مخالفة تخضع لمراقبتها لمحكمة المخالفات أما إذا كان
العجز أكثر من 15يوما فالجريمة تأخذ وصف الجنحة وتخضع لنص م264ق.ع وإذا
نتج عن هذه الجريمة عاهة مستديمة فإنها تأخذ وصف الجناية
وذلك طبقا للم 264/3ق.ع .
ولكن كيف يمكن إثبات العجر وما المقصود بالعجز أو المرض
؟.
يلجأ
القضاء إلى إثبات العجز عن طريق الشهادة الطبية التي يصدرها الطبيب غير
أنه في حالة
عدم تحديد العجز أو تحديده بصفر فهذا لا ينفي قيام الجريمة لأن هذه
الجريمة تبقى قائمة بمجرد الضغط على الجسم لأن المشرع يستعمل ع بارتي الضرب
والجرح ، غير أن الحد الأقصى هو الذي يأخذ بعين الإعتبار
لأنه يترتب عليه التكييف القانوني كما سبق ذكره أكثر من15يوما أو أقل
ويقصد بالعجز أو المرض عدم القدرة على القيام ببعض الأعمال البدنية
بإستعمال الأعضاء ، وقوف جلوس أي عدم القدرة بالقيام أما العاهة
المستديمة فلم يعرضها المشرع بل ذكر بعض الأمثلة في م264/3 كبتربعض
الأعضاءأوفقدالبصرأوفقد إبصار إحدى العينين أو فقد المناعة أو حاسة من
الحواس أو لإضعافها بصورة دائمة بحيث يحدث عجز بالقيام بالوظيفة
الطبيعية كليا أوجزئيا، ولا يشترط أو يكون ذلك بصفة دائمة أي في حالة
الآداء بصفة ملازمة وينظر إلى العاهة المستديمة وقت النظر في العدوى لاوقت
القيام بالسلوك اجرامي ويلاحظ أن العلم قد توصل إلى
إستبدال عضو طبيعي بعضو إصطناعي فهذا لايعفي من قيام العاهة المستديمة .
فعلى
العموم فإن المعيار المادي هو الأساس في تكييف الجريمة غير أن المشرع أو
جد ظروف
مشددة حيث من طبيعتها أن تغير التكييف القانوني هذه الظروف تتمثل في
إستعمال السلاح وهومايسمى بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض أو كون الضحية قاصر
أو وليا شرعيا للجاني بحيث إذا كان العجز أقل من 15يوما
وصاحب هذه الجريمة إستعمال أحدالظرفين السلاح الأبيض أوكون الضحيةقاصرا
فالجريمةيتغيروصفها القانوني إلى جنحة بحيث عقوبتها من شهرين إلى 5سنوات
بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة الأشياء
المستعملةم266ق.ع، كما أضاف المشرع ظرفامشدداآخروهوسبق الإصرار
والترصد،وفيمايخص السلاح الذي يستعمل مع الضرب والجرح فقد حددت م93ق.ع
مفهومه والتي تنص على أنه يعتبر سلاح كافةالأدوات والآلات
والأجهزةالقاطعة والنافذة ويدخل في مفهومهامقصات السكاكين ومقصات الجيب
وكذا يدخل في مفهومهاالعصي والحجارة،أما إستعمال اليدلايشكل ظرفامشددا
أوسلاحاأماخارج مايرتبط بجسم الإنسان فهويعتبرسلاحاغيرأن
الركل بالرجل لايعتبرسلاحاويلاحظ أن هذاالمفهوم للسلاح خاص فقط بالضرب
والجرح فإستعماله في جريمة أخرى لا يشكل ظرفا مشددا كإستعمال سكين من أجل
السرقة فالسرقة كما سوف نرى بالسلاح كظرف مشدد يقصد به ذلك
السلاح الناري المحدد بالمرسوم 94 ، وبالتالي فالقاضي ملزم من التأكد
من أن العجز أقل من 15 يوما ولأن هناك إستعمال سلاح لإحداث النتيجة وهذا
السلاح هو ذلك المحدد في نصم93ق.ع بحيث إذا لم يشر إلى هذا
السلاح وتوافره فيعتبر مخطئا في تطبيق القانون لأن الجريمةفي غياب ظرف
التشديدمخالفةوليست جنحة.
أخيراقدتتحول
الجريمةمن مخالفةإلىجنحةإذاصاحب العجزأقل من15 يوماسبق الإصراروالترصدكأن
يعزم الجاني في تأني بإلحاق الضرر بالضحيةأوينتظره فترةطالت أوقصرت من أجل
إحداث له ضررفهنا تتحول
الجريمةمن مخالفةإلىجنحةوبالتالي يجب أن تتم الإشارةإلى توافر هذا
الظرف لأنه يلعب دورا في تكييف الجريمة وبالتالي متعلق بالقانون ويخضع
لرقابة القضاء بما في ذلك المحكمة العليا.
التكييفات
القانونية لجريمة الضرب والجرح بمختلف أنواعه
تتحدد جريمة الضرب و الجرح وصفين قانونيين الضرب و الجرح العمدي و
الضرب و الجرح غير العمدي ، كما أن كل وصف من هذين الوصفين يأخذ أوصافا أخرى: الضرب و الجرح
عندما يتخذ وصف الجريمة العمدية قد يكون مخالفة وقد يكون جنحة كما قد يكون جناية ، وبالطبع تختلف العقوبة وبذلك يختلف الإختصاص.
الصورة 1/ الضرب والجرح يشكل مخالفة :
الضرب و الجرح غير العمدي ، كما أن كل وصف من هذين الوصفين يأخذ أوصافا أخرى: الضرب و الجرح
عندما يتخذ وصف الجريمة العمدية قد يكون مخالفة وقد يكون جنحة كما قد يكون جناية ، وبالطبع تختلف العقوبة وبذلك يختلف الإختصاص.
الصورة 1/ الضرب والجرح يشكل مخالفة :
نلاحظ
أن النص القانوني في ذلك م 442 ق.ع التي تعاقب بالحبس من 10 أيام إلى
شهرين
وغرامة مالية . ولتأخذ جريمة الضرب والجرح وأعمال العنف وصف المخالفة
يجب أن لا ينشأ عن هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15
يوما وأن لايكون ثمة سبق إصرار وترصد وحمل سلاح ، فهذه
الجريمة كغيرها من الجرائم تشترط أن يقع فعل مادي يتمثل في الضرب و
الجرح بالمفهوم السابق وأن يقع هذا الفعل على إنسان حي وتتوافر ثمة علاقة
سببية بين هذا وذاك ، ويلاحظ أن المشرع إستعمل عبارة الضرب
والجرح أو أعمال العنف الأخرى وكذلك عبارة التعدي بمعنى في حالة عدم
حدوث تمزيق في الأعضاء أو وجود تمزيق في الأنسجة من عدمه لا يمنع من قيام
جريمة الضرب و الجرح ويشترط المشرع أن يكون العجز أقل من 15
يوما وهذا بتحديد الحد الأقصى دون الحد الأدنى بحيث غياب العجز عن
العمل يؤدي إلى قيام الجريمة فلا بد أن يوجد أثر مادي ، فالضغط على جسم
المجني عليه دون أن يمزقه ويحدث آثارا خارجية ولو لم يترتب عليه
آثار كإحمرار اليد مثلا فهذا لا يمنع من قيام الجريمة.
يلاحظ
أن القصد الجنائي المطلوب في هذه
الجريمة هو القصد العام أي توافر العلم وإتجاه الإرادة إلى إحداث هذه
النتيجة يجب أن يعلم الجاني بأن فعله يقع على جسم إنسان حي ، فإذا وجه فعل
الضرب إلى جثة وظهر بأن الحياة لا تفارق الضحية فهنا ينتفي
القصد الجنائي ، يجب أن يعلم الجاني بأن الفعل يؤدي إلى المساس بسلامة
الجسم ، فإذا أعطاه مادة وأحدث له آثارا فإنه تعتبر في هذه الحالة جريمة
غير عمدية ، ويجب أن يتوقع الجاني أن هذا الفعل سوف يؤدي
مباشرة إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ثم أخيرا يجب أن تتوافر
الإرادة الحرة كأساس للمسؤولية ، فإذا أكره الجاني على ضرب المجني عليه
فالقصد الجنائي العام ينتفي، ويجب أن تتجه الإرادة إلى تحقيق
النتيجة أما إذا إتجهت إلى الفعل دون النتيجة بحيث أنه لم يتوقع إطلاقا
أو توقع إحداث النتيجة ولكن إعتمد على وسائل أخرى تبعد حدوث هذه النتيجة
فحدثت فنكون هنا أمام جريمة غير عمدية
.
على العموم القصد الجنائي قد يكون إحتماليا وقد يكون مباشرا كما هو الشأن بالنسبة لجريمة
القتل .
على العموم نية الإضرار بالضحية ليست شرط لقيام المسؤولية فإذا إتجهت النية إلى شفاء
الضحية فإن ذلك لا ينفي قيام الجريمة لأن هذه النية تأخذ وصف الباعث والذي يعتبر ظرف مخفف .
يستشف
من هذا أن القصد الجنائي المطلوب في مخالفة الضرب و الجرح هو ذلك المطلوب
في جريمة القتل وهو المطلوب كذلك إذا إتخذ الضرب و الجرح وصف الجنحة .
الصورة 2/ الضرب
و الجرح يشكل جنحة : وهذه الجنحة تتحقق في شكلين :
الشكل 1/ ضرب وجرح عمدي أحدث عجزا لمدة أكثر من 15 يوما
: بحيث
يعتبر المشرع الجريمة جنحة إذا ترتب عليها عجز لمدة تزيد عن 15 يوما فهذه
الجريمة تشترط أولا
توافر الضرب و الجرح أو أي عمل من أعمال العنف وأن ينشأ عن هذه الجريمة
مرض للمجني عليه يعبر عنه المشرع الجزائري بالعجز عن العمل لمدة أكثر من
15 يوما ويقصد بالعجز عدم القدرة على بعض الأعمال البدنية
التي تستعمل فيها أعضاء الجسم كاليد و الرجل وغيرها بالوقوف أو الجلوس ،
لكن عدم القدرة على القيام بعمل معين كمقابلة رياضية أو نشاط المحامي أو
القاضي أو غيرها فلا يعتد به
.
فإذا
لم يمتد العجز إلى الأعمال الداخلة في مهنة الضحية فلا ينفى قيام العجز ،
فإذا قام الشخص
بأعمال مهنية وعجز عن القيام بالأعمال الشخصية فالعجز قائم ، أما إذا
كان يقوم بالأعمال الشخصية ولا يقوم بالأعمال المهنية فهنا العجز ينتفي .
فالمشرع
يتكلم عن العجز الكلي أي أن يكون عاجزا عن القيام بأعمال عادية ، يتطلب
المشرع أن يكون ثمة عنصر عجز بصورة مرض يبدأ حسابه
من تاريخ وقوع الفعل إلى غاية اليوم الذي إنتهى فيه المرض أو العجز أي
يجب النظر إلى وجود المرض أو العجز فعلا دون النظر إلى إستمرار الآثار
الظاهرة للفعل أو مدة العلاج
.
إذا
توافر هذا العجز فالجريمة قد تأخذ وصف الجنحة وغالبا ما يعتمد القضاء على
الشهادة الطبية التي
يقدمها الضحية كمعيار لثبوت العجز ، غير أن هذه الشهادة الطبية ليست
دليلا على قيام الجريمة لأن الطبيب لم يكن حاضرا وقت وقوع الفعل بل الطبيب
يقوم بوصف الآثار المادية للفعل و العقوبة حددتها م
264 ق.ع من شهرين إلى 5 سنوات وغرامة مالية .
الشكل 2/ ضرب وجرح مصحوب بسبق الإصرار والترصد وحمل الأسلحة (م266 ق.ع)
: بحيث في هذه الحالة الضرب والجرح وأعمال العنف أحدثت عجزا أقل من 15 يوما وهي في الأصل مخالفة تخضع
لنص م 442 رغم أنه وبتوفر ظرف سبق الإصرار و الترصد يتغير التكييف إلى جنحة فالمشرع يشدد العقوبة عند توافر هذه الظروف الثلاثة :
* فسبق الإصرار فهو العزم على إرتكاب الجريمة وقد حددت م 256 ق.ع مفهومه .
* وكذلك الترصد وهو ذلك المحدد في م257 ق.ع بإنتظار شخص لفترة طالت أو قصرت وذلك للإعتداء عليه
.
فعلى القاضي أن يراعي مدة العجز من جهة وأن يفحص فيما إذا توافر سبق الإصرار والترصد
.
* كما
أن المشرع جعل من الضرب والجرح المؤدي إلى عجز أقل من 15 يوما جنحة في
حالة توافر سلاح ويقصد به هنا
السلاح الأبيض وهو ذلك المحدد في نص م 93 ق.ع والتي سبق الإشارة إليها :
إستعمال الحصى و الحجارة و السكين و المقص والإبرة كلها تعتبر أسلحة ،
بالإضافة إلى إستعمال سلاح آلي بمفهوم آخر أن مفهوم السلاح
له مفهوم واسع في جريمة الضرب و الجرح العمدي على عكس المفهوم الوارد
في جريمة السرقة بحيث السرقة بسحب عصا أو أخذ حجرة لا يشكل ظرف مشدد .
يستخلص من هذا بأن الضرب والجرح العمدي الذي ترتب عنه عجز أقل من 15 يوما يقبل الفعل وصف جنحة
.
ويلاحظ أن المشرع أضاف م 269 ق.ع والتي تتعلق بالمجني عليه ، فإذا كان المجني عليه أقل من 16 سنة
وتعرض للضرب و أو الجرح فالجريمة تأخذ وصف الجنحة مهما كان نوع العجز بحيث صفة القاصر تعتبر ظرف مشدد .
غير
أن م 269ق.ع أضافت منع القاصر من تناول الطعام أو منع شخص من العناية به
لغاية
تعريض صحته للضرر فكافي لإعتبار الجريمة جنحة . غير أن المشرع إستبعد
الأذى الخفيف من هذه الجريمة وإعتبره مخالفة ، والأذى الخفيف فهو جروح
بسيطة فهنا يحاكم الشخص على أساس
مخالفة.
على العموم العقوبة المقررة هي الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية وهي تختلف عن
الحالة الأولى والحالة الثانية .
الصورة 3/ الضرب و الجرح يشكل جناية : يأخذ الضرب و الجرح
العمدي هذا الوصف في حالتين:
الحالة
1/ إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة : بحيث نصت م264 إذا ترتب
عن أعمال العنف قطع أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من إستعماله أو فقد
البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى يعاقب الجاني
بالحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ، والمشرع لم يعرف العاهة
المستديمة وإنما ذكر بعض الأمثلة ، فكل فقدان لعضو من أعضاء الجسم أو
جزء منه أو حتى فقدان منفعته أو فقدان حاسة من الحواس أو إضعافها يشكل عاهة
مستديمة ويفيد ذلك أن العضو يعجز عن آداء وظيفته الطبيعية
بصفة دائمة ، بحيث يستحيل إستعادتها أو إحيائها من جديد فهي إستحالة
البرء والتي تفيد إستدامة العاهة .
وعلى العموم يتم تحديد ذلك بالنظر إلى وقت المحاكمة وليس وقت الفعل.
وعلى العموم
إمكانية إستبدال عضو بعضو إصطناعي لا ينفي توافر العاهة المستديمة .
ومن
أمثلة العاهة
المستديمة : فقد البصر ولو كان مقصورا على أحد العينين ، فقدان حاسة
الشم أو السمع ، فقدان سلامة أحد الأصابع ، فقدان جزء من الضلوع التي تساعد
على التنفس ، إستئصال الطحال أو الكلية أو أخذ جزء من
الرئة فكل هذه أمثلة تفيد عاهة مستديمة ، فكل تعطيل لأحد أجهزة أعضاء
الجسم عن آداء وظيفته الطبيعية تعطيلا كليا أو جزئيا يشكل عاهة مستديمة
ويجب علاوة على ذلك أن يتوافر القصد الجنائي وهو إتجاه إرادة
الجاني إلى المساس بسلامة جسم الضحية ويعلم أن من طبيعة فعله أن يحدث
هذه النتيجة ويكفي أن يكون في إستطاعة الجاني توقع حدوث النتيجة والعقوبة
المقررة في هذا الشأن فهي السجن المؤقت من 5إلى10سنوات
وبالتالي تخضع إلىالإجراءات المحددةللجناية.
الحالة
2/ الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة : وهو ما نصت عليه
م 264 ق.ع فقرة أخيرة فإذا أفضى الضرب و الجرح العمدي في إرتكابه إلى
وفاة الضحية دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة
، فهذه الجريمة تفترض قيام الضرب أو الجرح والمشرع لا
يتكلم عن أعمال أخرى من أعمال العنف ، كنقل خبر زار به فتحدث الوفاة
فهذا لا ينطبق عليه وصف الضرب والجرح ، فيجب أ، يكون محل الإعتداء جسم
الإنسان ويجب أن يتخذ صورة الضرب و الجرح ، ثم حدوث النتيجة
المتمثلة في وفاة المجني عليه ، فإذا غابت الوفاة فالجريمة تنعدم ،
فإذا كان طبيعة الفعل إحداث الوفاة ، ولم تحدث بإسعاف المجني عليه وإنقاده
فهذا الوصف ينعدم ، غير أنه يشترط أن تحدث الوفاة مباشرة ،
بل قد تتراخى لفترة طويلة أو قصيرة بشرط أن تكون نتيجة الفعل تتوافر
على علاقة سببية بين الوفاة والفعل الضار ، فمتى ثبت أن الوفاة كان نتيجتها
هذه الإصابة لو تأخرت النتيجة فإن المسؤولية تبقى قائمة ،
فيشترط أن يتوافر في الضرب والجرح القصد الجنائي ، والذي يشكل الركن
المعنوي لهذه الجريمة وعناصره هي العلم والإرادة بحيث تتجة الإرادة إلى
المساس بسلامة جسم إنسان حي وتتجه الإرادة إلى الفعل وإلى
النتيجة المتمثلة في المساس بسلامة الجسم ، فإذا تجاوزت الإرادة هذا
الإطار وإتجهت إلى الوفاة فنكون أمام جريمة القتل إلا إذا إنحصرت في سلامة
الجسم دون وفاته قامت بالوصف المحدد في م264 ، فإذا لم تتجه
إرادة الجاني إلى الضرب ولا إلى الوفاة فنكون أمام جريمة القتل غير
عمدي .
على العموم العقوبةهي السجن المؤقت من 10 إلى20سنة،غير أن الشروع
غيرمتصورفي هذه الجريمة لأن هذه الجريمة تتطلب عدم إتجاه إرادة الجاني إلى الوفاة ، أما الشروع فيشترط خلاف ذلك .
فيما عدا هذا فالجريمة تخضع للقواعد المتعلقة بالجناية سواء من حيث المحاكمة أو الإختصاص أو ظروف التخفيف أو غيرها
.
غيرمتصورفي هذه الجريمة لأن هذه الجريمة تتطلب عدم إتجاه إرادة الجاني إلى الوفاة ، أما الشروع فيشترط خلاف ذلك .
فيما عدا هذا فالجريمة تخضع للقواعد المتعلقة بالجناية سواء من حيث المحاكمة أو الإختصاص أو ظروف التخفيف أو غيرها
.
والترصد إذا أحدثت الوفاة والسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة .
وأخيرا
فالمشرع بعدما أخذ بعين الإعتبار صفة الضحية كقاصر فشدد في العقوبة ، كذلك
شدد في العقوبة إذا تعلق
الضرب و الجرح بالوالدين الشرعيين وغيرهم من الأصول الشرعيين ، بحيث
قرار عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات جنحة إذا لم ينشأ عجز عن العمل يفوق 15
يوما ، وإذا نشأ عجز يزيد عن 15 يوما يقضى بالحد الأقصى
للحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ، ويكون السجن المؤبد إذا أدى الضرب و
الجرح إلى الوفاة بدون قصد إحداثها ، والسجن المؤقت إذا نتج عن الفعل عاهة
مستديمة .
أخيرا
نص المشرع على فعل المشاجرة في نص م268ق.ع بحيث قرر عقوبة الحبس من سنة
إلى 5 سنوات ويشترط لقيام هذه المشاجرة وجود شخصين فأكثر ، ووجود أعمال
العنف ولو كانت في إتجاه شخص معين عدم معرفة
من قام بالفعل أي من ساهم بهذا الفعل فالمشرع قرر قيام المسؤولية
الجنائية ،وكذا في الفعل الذي يرتكبه أحد أفراد الجريمة وإن لم يكن فاعلا
أصليا أو شريكا فمجرد الإشتراك والتوافق على التعدي يجعل الفعل
قائم فإذا لم يقم الشخص بالضرب وقام به غيره بدلا عنه فالمسؤولية قائمة
وكلا الطرفين يعتبر فاعل أصلي ، بحيث أن المشرع قرر هذه المسؤولية عند
وقوع الضرب والجرح من واحد أو أكثر ضمن عصابة أو تجمهر ويكون
بينهم توافق على إرتكاب جريمة الضرب و الجرح أي إتجاه إرادة كل متهم
إتجاها ذاتيا إلأى تحقيق ذات الهدف وقرر المشرع هذه المسؤولية ، لهذا أعطى
له المشرع وصف المشاجرة .
نلاحظ
أن الجاني قد يستفيد من الأعذار المخففة بحيث تخفض العقوبة من سنة إلى
5سنوات إذا تعلق بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والحبس 6أشهر إلى
شهرين إذا تعلق الأمر بجناية أخرى وشهر إلى
3 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة .
وأخيرا
فالمشرع بعدما أخذ بعين الإعتبار صفة الضحية كقاصر فشدد في العقوبة ، كذلك
شدد في العقوبة إذا تعلق
الضرب و الجرح بالوالدين الشرعيين وغيرهم من الأصول الشرعيين ، بحيث
قرار عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات جنحة إذا لم ينشأ عجز عن العمل يفوق 15
يوما ، وإذا نشأ عجز يزيد عن 15 يوما يقضى بالحد الأقصى
للحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ، ويكون السجن المؤبد إذا أدى الضرب و
الجرح إلى الوفاة بدون قصد إحداثها ، والسجن المؤقت إذا نتج عن الفعل عاهة
مستديمة .
أخيرا
نص المشرع على فعل المشاجرة في نص م268ق.ع بحيث قرر عقوبة الحبس من سنة
إلى 5 سنوات ويشترط لقيام هذه المشاجرة وجود شخصين فأكثر ، ووجود أعمال
العنف ولو كانت في إتجاه شخص معين عدم معرفة
من قام بالفعل أي من ساهم بهذا الفعل فالمشرع قرر قيام المسؤولية
الجنائية ،وكذا في الفعل الذي يرتكبه أحد أفراد الجريمة وإن لم يكن فاعلا
أصليا أو شريكا فمجرد الإشتراك والتوافق على التعدي يجعل الفعل
قائم فإذا لم يقم الشخص بالضرب وقام به غيره بدلا عنه فالمسؤولية قائمة
وكلا الطرفين يعتبر فاعل أصلي ، بحيث أن المشرع قرر هذه المسؤولية عند
وقوع الضرب والجرح من واحد أو أكثر ضمن عصابة أو تجمهر ويكون
بينهم توافق على إرتكاب جريمة الضرب و الجرح أي إتجاه إرادة كل متهم
إتجاها ذاتيا إلأى تحقيق ذات الهدف وقرر المشرع هذه المسؤولية ، لهذا أعطى
له المشرع وصف المشاجرة .
نلاحظ
أن الجاني قد يستفيد من الأعذار المخففة بحيث تخفض العقوبة من سنة إلى
5سنوات إذا تعلق بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والحبس 6أشهر إلى
شهرين إذا تعلق الأمر بجناية أخرى وشهر إلى
3 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة .
ونلاحظ أن الأعذار حالتها محددة في نص م277 إلى 283ق.ع وهي كالتالي :
الحالة1/ إرتكاب الضرب والجرح لدفع وقوع الإعتداءيتمثل
في ضرب شديد من أحد الأشخاص ، فلا بد إذن أن يكون ثمة إعتداء يتمثل في
الضرب أي لابد أن تظهر آثاره ،
وبذلك لايمكن رد هذا الإعتداء سوى عن طريق الضرب أو الجرح ، فالمشرع لم
يحدد طبيعة هذا الفعل فقد يكون جنحة أو جناية أو مخالفة لأنه إذا توافر
ظرف التناسب أو التساوي نكون بصدد الدفاع الشرعي ، فلا ينظر
إلى الضرب أو الجرح من حيث جسامته فالعبرة بوقوع الإعتداء ورد الإعتداء
بالضرب ، غير أنه إذا تم الإعتداء بالسب أو القدف فهنا يستفيد مرتكب الضرب
والجرح كرد للإعتداء،فالم277حددت حالةالأعذار بالتدقيق
على سبيل الحصر وبصورة واضحة ضرب شديد يقابله ضرب آخر أو جرح .
الحالة2/ أن يقع إعتداء يتمثل في تسلق ثقب الأسوار أو الحيطان أو
تحطيم مداخل المنزل أو الأماكن المصورة أو ملحقاتها ، ويجب أن يتم هذا
الإعتداء أثناء النهار ويمكن للجاني
أن يرد الإعتداء بالضرب و الجرح مهما كانت جسامته وخطورته ، فالجاني
يستفيد من العذر المخفف ولكن إذا وقع الإعتداء ليلا فالجاني يستفيد من حالة
الدفاع الشرعي طبقا للم 40 ق.ع .
الحالة3/ مفاجأة شخص ، أو مفاجأة أحد الزوجينلإرتكابهما جريمة الزنا فهنا يمكن أن يقوم بفعل الضرب والجرح ويستفيد من الأعذار القانونية
.
الحالة4/ كل من يفاجىء شخص بحالة تلبس في هتك عرض شخص قاصر لم يكتمل 16 سنة ويقوم فعل الضرب والجرح ويستفيد الجاني من الأعذار المخففة .
فإذا
توافرت هذه الحالات الأربع فالعقوبة تتغير و التكييف القانوني لجريمة
الضرب و الجرح يتغير كذلك فإذا كانت
الجريمة جناية عقوبتها السجن المؤبد فالقاضي يخفض العقوبة من سنة إلى 5
سنوات ولا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى المحدد في م283 ق.ع بحسب الأحوال ،
فالدفع بتوافر الأعذار القانونية يثار أمام الجهة
القضائية المختصة لدراسة الموضوع .
هذه
الأعذار المخففة هي حالات مقررة في القانون على سبيل الحصر وهي إلزامية في
حالة ثبوت توافرها بحيث يقضى
بالعقوبة في حدود الحد الأدنى والحد الأقصى وهذه الأعذار عكس ظروف
التخفيف المتروكة لتقدير القاضي ، بإستثناء آثارها بحيث القاضي يخفف
العقوبة إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أو 3 سنوات بحسب الأحوال م 53 ق.ع
أما الأعذار القانونية فهي إلزامية للقاضي .
وأخيرا قد يشكل جريمة الضرب و الجرح جريمة غير عمدية وقد
حدد لها المشرع نص م 289 ق.ع وم 442 ق.ع ، بحيث الضرب و الجرح غير العمدي
قد يكون جنحة وقد يكون مخالفة
ومعيار التفرقة هو العجز ، فإذا كان العجز تجاوز 3 أشهر أي 90 يوما
فالجريمة جنحة أما إذا كان أقل فالجريمة مخالفة ، بحسب الضرب والجرح الناتج
عن إهمال أوعدم الحيطة أو الحذر أوعدم
الإنتباه