تغسيل الميت وتكفينه
1- فضل تغسيل الميت وتكفينه: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله r «من غسل ميتًا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث» رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: «من غسل ميتًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن كفن ميتًا كساه الله من سندس وإستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبًرا فأجنه فيه أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة» ([1]).2- حكم تغسيل الميت وتكفينه: غسل الميت وتكفينه فرض كفاية على من علم به من المسلمين، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
3- من يتولى تغسيل الميت: يشترط أن يكون مسلمًا وينبغي أن يكون ثقة أمينًا عالمًا بأحكام الغسل، ثم إن كان الميت رجلاً تولى الرجال غسله، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فلها أن تغسل زوجها، وإن كان الميت امرأة تولى تغسيلها النساء، ولا يجوز للرجال تغسيلها إلا الزوج فله أن يغسل زوجته، وإن كان الميت صغيرًا دون سبع سنين فلكل من الرجال والنساء تغسيله.
4- صفة الماء الذي يغسل به: يشترط أن يكون الماء طهورًا مباحًا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه.
5- مكان تغسيل الميت: يكون التغسيل في مكان مستور بعيد عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوهما إن أمكن.
6- ما يفعل بالميت قبل التغسيل: يستر ما بين سرته وركبته وجوبًا، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه.
7- من يحضر التغسيل: يحضره الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره.
8- صفة التغسيل: ينبغي أولا: أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء حينئذ بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء ثم ينوي التغسيل ويسمى ويوضئه كوضوء الصلاة إلا المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل ميامن جسده، صفحة عنقه اليمنى ثم يده اليمنى وكتفه ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.
9- عدد الغسلات: إن حصل الإنقاء فالواجب غسله واحدة، والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقى إلى سبع غسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره.
10- ما يفعل بالميت بعد التغسيل: ينشف بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقلم أظفاره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها.
11- ما يفعل بالميت إذا تعذر غسله: من تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه بالماء كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها أو رجلاً مع نساء ليس فيهن زوجته فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، وإن تعذر غسل الميت غسل ما أمكن منه ويمم عن الباقي.
12- ما يشرع في حق الغاسل بعد الغسل: يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل وليس ذلك بواجب.
أحكام التكفين
2- مقدار الكفن: الواجب ثوب يستر جميع الميت والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين
ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور.
3- صفة تكفين الرجل: تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستورًا وجوبًا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيًا ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت ويشد فوقه خرقة ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده: جبهته وأنفه، ويديه، وركبتيه وأطراف قدميه، ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت ثم يرد طرف اللفائف، العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرده على وجهه ويجمع الفاضل عند رجليه فيرده على رجليه ثم يعقد على اللفائف لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر.
4- صفة تكفين المرأة: تكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار تؤزر به، ثم تلبس ق***ا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه
الشيخ صالح الفوزان العبد الله
الشيخ صالح الفوزان العبد الله
------------------
([1]) انظر الترغيب الترهيب للمنذري (5/ 299).