جرائم الفساد المنصوص عليها
في قانون الفساد الجزائري
أولا/رشوة الموظفين العموميين :
وميز
هنا بين رشوة الموظف العادي والرشوة في مجال الصفقات العمومية .
فرشوة الموظف العادي أخضعها لنص م25
والعقوبة من سنتين إلى 10 سنوات ، وهذه الرشوة قد يكون فاعلها الموظف الذي يطلب أو
يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة ولو لصالح شخص آخر من أجل أداء عمل
أو الامتناع عن أداء عمل يدخل ضمن أداء الوظيفة ، بحيث يكون هذا الأداء مربوط بهذه
المزية أي مبالغ مالية مهما كان نوعها أو شكلها وكذلك الشخص الذي يعد موظفا بمزية
غير مستحقة أو عرضها عليه وهذا ليقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن واجباته
المهنية ، والمشرع يتكلم عن الوعد أو العرض الذي يعتبر في حقيقة الأمر شروع ، وهذه
الجريمة كان معاقب عليها بنص م126 ، 126مكرر ،127 ، 129 ق.ع وتم تعويضها بمادة
واحدة وهي م25، بحيث أبقى على صورتين فقط .
أما فيما يخص الرشوة في مجال الصفقات
العمومية فقد خصص لها المشرع 3مواد 26-27-28 أي خصص لها 3صور :
الصورة
1/تتعلق بالامتيازات غير المبررة في
مجال الصفقات العمومية وتتمثل في إبرام عقد أو التأشير عليه أو تعديله أو مراجعته
بصفة مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ، ويكون ذلك بغرض إعطاء إمتيازات
غير مبررة للغير فهي عقد مخالف للقانون ورتب ذلك إمتيازات لأي شخص يجعل صاحبه
مرتكبا لجريمة الرشوة بصورتها الأولى.
والمشرع لم يعاقب الموظف الذي يقوم
بإبرام الصفقة بل عاقب كل تاجر مقاول ، شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإبرام عقد أو
صفقة مع الدولة ويستفيد من سلطة وتأشير أعوان الهيئة بغرض الزيادة في الأسعار أو
التعديل في صالحهم لنوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم والتمويل بصفة
إنفرادية وغير مبررة فيعتبر معاقب عليها بجريمة الرشوة م26 .
الصورة
2/الرشوة وتتمثل في الحصول أو محاولة
الحصول على أجرة أو منفعة مهما كان شكلها سواء مبلغ مالي أو قطعة أرض أو تذكرة سفر
أو غيرها ، وذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات سواء لتنفيذ أو إبرام الصفقة أو
عقد أو ملحق بإسم الدولة أوالجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الصناعية
والتجارية والإقتصادية ، فمجرد الحصول على ماسبق ذكره يجعل الجريمة قائمة .
الصورة3/ أنشأ المشرع ما يسمى برشوة الموظف العمومي الأجنبي وموظف
المنظمات الدولية العمومية ، فكل من يطلب أو يقبل من هذين الشخصين مزية غير مستحقة
بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لشخص آخر وهذا ليقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن
أداء عمل يدخل ضمن أداء الوظيفة ، وكذلك الشخص الذي يعد هؤلاء بمزية غير مستحقة أو
عرضها عليه وهذا ليقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن واجباته المهنية
بعقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1000.000 دج .
ثانيا/اختلاس الممتلكات :
وقد
أدمجها المشرع مع جريمة استعمال أموال الدولة لأغراض شخصية أو لغرض غير مشروع
وكانت في السابق مجزأة إلى جريمتين ، وقد حدد لها المشرع عقوبة الحبس من سنتين إلى
10 سنوات وغرامة تصل إلى
1.000.000دج م29 ،هذه الجريمة تتحقق بالاختلاس
والتبديد والإتلاف والحجز عمدا ، كما تتحقق بالاستعمال دون وجه حق وعلى نحو غير
شرعي .
*وعلى العموم المشرع كما سبق ذكره جعل
جريمة الإختلاس واحدة وقرر لها عقوبة واحدة وتأخذ في جميع الأحوال وصف الجنحة أي
تحال على محكمة الجنح وأمام قاضي الجنح
.
كما أن قاضي التحقيق والهيئة القضائية
غير ملزمة بالخبرة والتقادم في هذه الجريمة هو 10 سنوات ، مع ملاحظة أن الشخص
الإعتباري يكون مسؤولا مثله مثل الشخص الطبيعي .
ثالثا/جريمة الغدر :
وهذه
الجريمة تتمثل في قيام الموظف العمومي بطلب أو تلقي أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية
يعلم مسبقا أنها غير مستحقة الأداء من جهة الإدارة أو تجاوز ماهو مستحق ولو كان
ذلك لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم ، والمشرع
إشترط نزاهة الموظف وبالتالي يأخذ ما هو محدد فقط ، ما يخالف ذلك يعتبر مرتكبا
لجريمة الغدر التي تنصرف إلى كل موظف عمومي مثلها مثل جريمة الإختلاس ، والموظف
العمومي محدد في قانون الفساد في م2 وهو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا
إداري أو قضائي أو منصبا في المجالس الشعبية المحلية أكان معينا أو منتخبا دائما
أو مؤقتا ، والمشرع إستعمل عبارة "كل من يشغل "ولم يشر إلى كل منتخب
وبالتالي يشير إلى المنتخب وغير المنتخب الذي يتقاضى أجرة أو لايتقاضى وبغض النظر
عن راتبه أو أقدميته ، وكل شخص يقوم ولو مؤقتا بوظيفة أو ساهم في خدمة هيئة عمومية
أو مؤسسة عمومية تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها بالإضافة إلى كل شخص يعتبر موظفا
بالنظر إلى ق.الوظيفة العمومي
.
رابعا/ إستغلال النفوذ :
محددة
في م32 بحيث تتمثل في الوعد بمزية غير مستحقة لتحريض الموظف على إستغلال نفوذه
الفعلي أو المفترض يهدف الحصول من الإدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة
لصالح المحرض الأصلي أو لصالح أي شخص آخر ، وينصرف نفس الحكم بالنسبة للموظف الذي يطلب
أو يقبل مزية ليستغل نفوذه للحصول من الإدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة
، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج
.
خامسا/إساءة إستعمال السلطة :
محددة
بنص م 33 حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل
إلى 1.000.000 دج وبذلك فهي جنحة تتحقق بمجرد مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية
من أجل الحصول على منافع غير مستحق ، ويشترط أن ترتكب هذه الجريمة من الموظف.
سادسا/جريمة تعارض المصالح :
وهي
جريمة جديدة أنشأها المشرع وتتعلق بمخالفة أحكام الم المتعلقة بكيفية إبرام
الصفقات العمومية وذلك بعدم الإعلان عن إجراء الصفقات العمومية وعدم الإعلان
المسبق لإجراءات المشاركة والإنتقاء ، وحرمان الأشخاص من الطعن في نتائجها ، هذه
تشكل جريمة معاقب عليها بنص م34 ، الحبس من 6أشهر إلى سنتين وبغرامة تصل إلى
200.000 دج .
سابعا/أخذ فوائد بصفة غير قانونية :
محددة
بنص م35 ، حيث أن كل موظف يأخذ إما مباشرة وإما بعقد صوري فوائد من العقود أو
المزايدات أو المنقصات أو المقاولات أو المؤسسات ، وكان وقت إرتكابا الفعل مديرا
أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية ، وكذلك إذا كان يصدر الإذن بالدفع وأخذ منه
فوائد يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج .
ثامنا/عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات :
محددة بنص م36 وقد سبق الإشارة إليها
إذ كل موظف ملزم بجرد ممتلكاته العقارية والمنقولة أو الإدلاء بها أمام الجهة
المختصة وإغفال ذلك يشكل جريمة ، رغم ذلك فلا تقوم هذه الجريمة إلا بعد تذكير
الموظف بالإلتزام بالتصريح وبعد مضي مدة شهرين ولم يقم بذلك عمدا يعاقب بالحبس من
6أشهر إلى 5سنوات وغرامة تصل إلى 500.000 دج.
تاسعا/الإثراء غير المشروع :
بحيث
يخضع الموظف إلى رقابة دورية من طرف الهيئة الإدارية المختصة بمكافحة الفساد ، وفي
حلة ظهور الزيادة في ذمته المالية بصفة غير معتادة ويعجز عن تبرير هذه الزيادة،
فيخضع لأحكام م 37 ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى
1.000.000 دج فكل موظف لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة في ذمته
المالية وذلك بعد مقارنة مداخيله الجديدة مع مداخيله المشروعة،وكذلك يعاقب الموظف
طبقالاحكام43الذي يقوم بإخفاء هذه الموارد أو التستر على المصدر غير المشروع
للأموال التي سوف نشير إليها لاحقا.
10/جريمة تلقي الهدايا:
وهي
جريمة جديدة ، إذ نصت عليها الم38 وعقوبتها الحبس من6أشهرإلىسنتين وبغرامة تصل إلى
200.000 دج، كل موظف أو شخص المتلقي الهدية ، المشرع نص على عبارة الهدية أي قدمت
مجانا وبدون مقابل سواء تمثلت في مبالغ مالية أو خدمة أو أي مزية غير مستحقة ،
وكان في السابق الهدايا غير معاقب عليها ، وحاليا الموظف يحرم عليه تلقي أي هدية
من أي شخص .
11/التمويل الخفي للأحزاب السياسية :
إذ
تقضي الم 39 دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول المتعلقة بتمويل الأحزاب
السياسية ، بمعاقبة كل شخص يقوم بصورة خفية بتمويل الأحزاب السياسية بالحبس من
سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج ، والملاحظ أن هذه الصورة جديدة
رغم أنها لا تتعلق بالمال العام
.
12/جريمة الرشوة في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في
القطاع الخاص :
نص
على هاتين الصورتين في الم 40-41
.
ففيما يتعلق بالرشوة يعاقب بالحبس من
6 أشهر إلى 5سنوات وبغرامة تصل إلى
500.000 دج كل شخص وعد أو عرض أو منح بصفة
مباشرة أو غير مباشرة مزية غير مستحقة لشخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص سواء
لصالحه أو لصالح شخص آخر ، كذلك يعاقب كل شخص يدير أو يعمل لدى كيانا تابعا للقطاع
الخاص يطلب أو يقبل مزية غير مستحقة مما يشكل إخلالا بواجباته المهنية .
أما فيما يتعلق بالاختلاس يعاقب بنفس
عقوبة الرشوة كل من تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أي أشياء ذات قيمة عهد
بها لشخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص
.
13/جريمة تبييض العائدات الإجرامية وإخفائها :
نص
على هاتين الصورتين في 42-43
ففيما يخص الصورة 1 تبييض العائدات
الإجرامية(م42):ويعاقب عليها بنفس العقوبة المنصوص عليها في جريمة تبييض الأموال .
أما الصورة 2 إخفاء العائدات(م43):فقد
حدد لها المشرع عقوبة الحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج ،
مع العلم أن هذا النص يعتبر تضخم قانوني لأن المشرع يعاقب على الإخفاء في جريمة
تبييض الأموال ، ولكن وبما أن الخاص يقيد العام ، وهذا النص خاص فإنه هو المطبق
بالنسبة لهذه الصورة .
14/جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة:
محددة
بنص م44 ، وقد أنشأها المشرع في 3صور
:
1/عدم تزويد أو إعطاء معلومات أو وثائق
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (م21تحيل لنص م44) .
2/إستخدام القوة البدنية أو التهديد أو
الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة
زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة .
3/ إستخدام القوة البدنية والتهديد
والترهيب لعرقلة البحث والتحري بشأن هذه الجرائم.
فهذه الصور تشكل جريمة إعاقة السير
الحسن للعدالة وحدد لها المشرع عقوبة من 6أشهر إلى 5سنوات وغرامة تصل إلى 500.000
دج .
15/حماية الشهود والمبلغين والضحايا:
محددة
بنص م45 إذ كل موظف يقوم بالتهديدأوالإنتقام أوالترهيب من الشخص الذي بلغ بوجود
جريمة أو شهد ضده أو قام بخبرة لغير صالحه أو كان ضحية من ضحاياه يعاقب بالحبس نم
6أشهرإلى 5سنوات وبغرامة تصل إلى 500.000 دج .
16/جريمة البلاغ الكيدي :
محددة
بالمادة 46 إذ يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى 5سنوات
وبغرامة تصل إلى 500.00 دج كل من يقوم بإخطار الهيئة القضائية أو الإدارية بجريمة
غير صحيحة ، غير أنه إذا كانت الجريمة عادية غير داخلة ضمن جرائم الفساد فيعاقب
بنص م 300 ج البلاغ الكاذب
.
17جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم :
محددة
في م47 إذ يعاقب كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة
منصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم
بالحبس من 6أشهر إلى 5سنوات وبغرامة تصل إلى 500.000 دج .
**و أخيرا نص المشرع على عقوبات تكميلية تتمثل في التجميد والحجز والمصادرة ، وهذا
التجميد والحجز قد يكون حتى لصالح دولة أجنبية .
كما أن استرداد الممتلكات الأجنبية
لصالح دولة أجنبية تختص به الجهات القضائية الجزائرية .
والمشرع أنشأ إجراءات خاصة للمتابعة
من بينها : إعتراض المراسلات وإلتقاط الصور بالصورة المشار إليها سابقا بالإضافة
إلى إجراءات التعاون الدولي ، وإسترداد المحجوزات والتعاون القضائي .
في قانون الفساد الجزائري
أولا/رشوة الموظفين العموميين :
وميز
هنا بين رشوة الموظف العادي والرشوة في مجال الصفقات العمومية .
فرشوة الموظف العادي أخضعها لنص م25
والعقوبة من سنتين إلى 10 سنوات ، وهذه الرشوة قد يكون فاعلها الموظف الذي يطلب أو
يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة ولو لصالح شخص آخر من أجل أداء عمل
أو الامتناع عن أداء عمل يدخل ضمن أداء الوظيفة ، بحيث يكون هذا الأداء مربوط بهذه
المزية أي مبالغ مالية مهما كان نوعها أو شكلها وكذلك الشخص الذي يعد موظفا بمزية
غير مستحقة أو عرضها عليه وهذا ليقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن واجباته
المهنية ، والمشرع يتكلم عن الوعد أو العرض الذي يعتبر في حقيقة الأمر شروع ، وهذه
الجريمة كان معاقب عليها بنص م126 ، 126مكرر ،127 ، 129 ق.ع وتم تعويضها بمادة
واحدة وهي م25، بحيث أبقى على صورتين فقط .
أما فيما يخص الرشوة في مجال الصفقات
العمومية فقد خصص لها المشرع 3مواد 26-27-28 أي خصص لها 3صور :
الصورة
1/تتعلق بالامتيازات غير المبررة في
مجال الصفقات العمومية وتتمثل في إبرام عقد أو التأشير عليه أو تعديله أو مراجعته
بصفة مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ، ويكون ذلك بغرض إعطاء إمتيازات
غير مبررة للغير فهي عقد مخالف للقانون ورتب ذلك إمتيازات لأي شخص يجعل صاحبه
مرتكبا لجريمة الرشوة بصورتها الأولى.
والمشرع لم يعاقب الموظف الذي يقوم
بإبرام الصفقة بل عاقب كل تاجر مقاول ، شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإبرام عقد أو
صفقة مع الدولة ويستفيد من سلطة وتأشير أعوان الهيئة بغرض الزيادة في الأسعار أو
التعديل في صالحهم لنوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم والتمويل بصفة
إنفرادية وغير مبررة فيعتبر معاقب عليها بجريمة الرشوة م26 .
الصورة
2/الرشوة وتتمثل في الحصول أو محاولة
الحصول على أجرة أو منفعة مهما كان شكلها سواء مبلغ مالي أو قطعة أرض أو تذكرة سفر
أو غيرها ، وذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات سواء لتنفيذ أو إبرام الصفقة أو
عقد أو ملحق بإسم الدولة أوالجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الصناعية
والتجارية والإقتصادية ، فمجرد الحصول على ماسبق ذكره يجعل الجريمة قائمة .
الصورة3/ أنشأ المشرع ما يسمى برشوة الموظف العمومي الأجنبي وموظف
المنظمات الدولية العمومية ، فكل من يطلب أو يقبل من هذين الشخصين مزية غير مستحقة
بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لشخص آخر وهذا ليقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن
أداء عمل يدخل ضمن أداء الوظيفة ، وكذلك الشخص الذي يعد هؤلاء بمزية غير مستحقة أو
عرضها عليه وهذا ليقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن واجباته المهنية
بعقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1000.000 دج .
ثانيا/اختلاس الممتلكات :
وقد
أدمجها المشرع مع جريمة استعمال أموال الدولة لأغراض شخصية أو لغرض غير مشروع
وكانت في السابق مجزأة إلى جريمتين ، وقد حدد لها المشرع عقوبة الحبس من سنتين إلى
10 سنوات وغرامة تصل إلى
1.000.000دج م29 ،هذه الجريمة تتحقق بالاختلاس
والتبديد والإتلاف والحجز عمدا ، كما تتحقق بالاستعمال دون وجه حق وعلى نحو غير
شرعي .
*وعلى العموم المشرع كما سبق ذكره جعل
جريمة الإختلاس واحدة وقرر لها عقوبة واحدة وتأخذ في جميع الأحوال وصف الجنحة أي
تحال على محكمة الجنح وأمام قاضي الجنح
.
كما أن قاضي التحقيق والهيئة القضائية
غير ملزمة بالخبرة والتقادم في هذه الجريمة هو 10 سنوات ، مع ملاحظة أن الشخص
الإعتباري يكون مسؤولا مثله مثل الشخص الطبيعي .
ثالثا/جريمة الغدر :
وهذه
الجريمة تتمثل في قيام الموظف العمومي بطلب أو تلقي أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية
يعلم مسبقا أنها غير مستحقة الأداء من جهة الإدارة أو تجاوز ماهو مستحق ولو كان
ذلك لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم ، والمشرع
إشترط نزاهة الموظف وبالتالي يأخذ ما هو محدد فقط ، ما يخالف ذلك يعتبر مرتكبا
لجريمة الغدر التي تنصرف إلى كل موظف عمومي مثلها مثل جريمة الإختلاس ، والموظف
العمومي محدد في قانون الفساد في م2 وهو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا
إداري أو قضائي أو منصبا في المجالس الشعبية المحلية أكان معينا أو منتخبا دائما
أو مؤقتا ، والمشرع إستعمل عبارة "كل من يشغل "ولم يشر إلى كل منتخب
وبالتالي يشير إلى المنتخب وغير المنتخب الذي يتقاضى أجرة أو لايتقاضى وبغض النظر
عن راتبه أو أقدميته ، وكل شخص يقوم ولو مؤقتا بوظيفة أو ساهم في خدمة هيئة عمومية
أو مؤسسة عمومية تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها بالإضافة إلى كل شخص يعتبر موظفا
بالنظر إلى ق.الوظيفة العمومي
.
رابعا/ إستغلال النفوذ :
محددة
في م32 بحيث تتمثل في الوعد بمزية غير مستحقة لتحريض الموظف على إستغلال نفوذه
الفعلي أو المفترض يهدف الحصول من الإدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة
لصالح المحرض الأصلي أو لصالح أي شخص آخر ، وينصرف نفس الحكم بالنسبة للموظف الذي يطلب
أو يقبل مزية ليستغل نفوذه للحصول من الإدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة
، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج
.
خامسا/إساءة إستعمال السلطة :
محددة
بنص م 33 حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل
إلى 1.000.000 دج وبذلك فهي جنحة تتحقق بمجرد مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية
من أجل الحصول على منافع غير مستحق ، ويشترط أن ترتكب هذه الجريمة من الموظف.
سادسا/جريمة تعارض المصالح :
وهي
جريمة جديدة أنشأها المشرع وتتعلق بمخالفة أحكام الم المتعلقة بكيفية إبرام
الصفقات العمومية وذلك بعدم الإعلان عن إجراء الصفقات العمومية وعدم الإعلان
المسبق لإجراءات المشاركة والإنتقاء ، وحرمان الأشخاص من الطعن في نتائجها ، هذه
تشكل جريمة معاقب عليها بنص م34 ، الحبس من 6أشهر إلى سنتين وبغرامة تصل إلى
200.000 دج .
سابعا/أخذ فوائد بصفة غير قانونية :
محددة
بنص م35 ، حيث أن كل موظف يأخذ إما مباشرة وإما بعقد صوري فوائد من العقود أو
المزايدات أو المنقصات أو المقاولات أو المؤسسات ، وكان وقت إرتكابا الفعل مديرا
أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية ، وكذلك إذا كان يصدر الإذن بالدفع وأخذ منه
فوائد يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج .
ثامنا/عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات :
محددة بنص م36 وقد سبق الإشارة إليها
إذ كل موظف ملزم بجرد ممتلكاته العقارية والمنقولة أو الإدلاء بها أمام الجهة
المختصة وإغفال ذلك يشكل جريمة ، رغم ذلك فلا تقوم هذه الجريمة إلا بعد تذكير
الموظف بالإلتزام بالتصريح وبعد مضي مدة شهرين ولم يقم بذلك عمدا يعاقب بالحبس من
6أشهر إلى 5سنوات وغرامة تصل إلى 500.000 دج.
تاسعا/الإثراء غير المشروع :
بحيث
يخضع الموظف إلى رقابة دورية من طرف الهيئة الإدارية المختصة بمكافحة الفساد ، وفي
حلة ظهور الزيادة في ذمته المالية بصفة غير معتادة ويعجز عن تبرير هذه الزيادة،
فيخضع لأحكام م 37 ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى
1.000.000 دج فكل موظف لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة في ذمته
المالية وذلك بعد مقارنة مداخيله الجديدة مع مداخيله المشروعة،وكذلك يعاقب الموظف
طبقالاحكام43الذي يقوم بإخفاء هذه الموارد أو التستر على المصدر غير المشروع
للأموال التي سوف نشير إليها لاحقا.
10/جريمة تلقي الهدايا:
وهي
جريمة جديدة ، إذ نصت عليها الم38 وعقوبتها الحبس من6أشهرإلىسنتين وبغرامة تصل إلى
200.000 دج، كل موظف أو شخص المتلقي الهدية ، المشرع نص على عبارة الهدية أي قدمت
مجانا وبدون مقابل سواء تمثلت في مبالغ مالية أو خدمة أو أي مزية غير مستحقة ،
وكان في السابق الهدايا غير معاقب عليها ، وحاليا الموظف يحرم عليه تلقي أي هدية
من أي شخص .
11/التمويل الخفي للأحزاب السياسية :
إذ
تقضي الم 39 دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول المتعلقة بتمويل الأحزاب
السياسية ، بمعاقبة كل شخص يقوم بصورة خفية بتمويل الأحزاب السياسية بالحبس من
سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج ، والملاحظ أن هذه الصورة جديدة
رغم أنها لا تتعلق بالمال العام
.
12/جريمة الرشوة في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في
القطاع الخاص :
نص
على هاتين الصورتين في الم 40-41
.
ففيما يتعلق بالرشوة يعاقب بالحبس من
6 أشهر إلى 5سنوات وبغرامة تصل إلى
500.000 دج كل شخص وعد أو عرض أو منح بصفة
مباشرة أو غير مباشرة مزية غير مستحقة لشخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص سواء
لصالحه أو لصالح شخص آخر ، كذلك يعاقب كل شخص يدير أو يعمل لدى كيانا تابعا للقطاع
الخاص يطلب أو يقبل مزية غير مستحقة مما يشكل إخلالا بواجباته المهنية .
أما فيما يتعلق بالاختلاس يعاقب بنفس
عقوبة الرشوة كل من تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أي أشياء ذات قيمة عهد
بها لشخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص
.
13/جريمة تبييض العائدات الإجرامية وإخفائها :
نص
على هاتين الصورتين في 42-43
ففيما يخص الصورة 1 تبييض العائدات
الإجرامية(م42):ويعاقب عليها بنفس العقوبة المنصوص عليها في جريمة تبييض الأموال .
أما الصورة 2 إخفاء العائدات(م43):فقد
حدد لها المشرع عقوبة الحبس من سنتين إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 1.000.000 دج ،
مع العلم أن هذا النص يعتبر تضخم قانوني لأن المشرع يعاقب على الإخفاء في جريمة
تبييض الأموال ، ولكن وبما أن الخاص يقيد العام ، وهذا النص خاص فإنه هو المطبق
بالنسبة لهذه الصورة .
14/جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة:
محددة
بنص م44 ، وقد أنشأها المشرع في 3صور
:
1/عدم تزويد أو إعطاء معلومات أو وثائق
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (م21تحيل لنص م44) .
2/إستخدام القوة البدنية أو التهديد أو
الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة
زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة .
3/ إستخدام القوة البدنية والتهديد
والترهيب لعرقلة البحث والتحري بشأن هذه الجرائم.
فهذه الصور تشكل جريمة إعاقة السير
الحسن للعدالة وحدد لها المشرع عقوبة من 6أشهر إلى 5سنوات وغرامة تصل إلى 500.000
دج .
15/حماية الشهود والمبلغين والضحايا:
محددة
بنص م45 إذ كل موظف يقوم بالتهديدأوالإنتقام أوالترهيب من الشخص الذي بلغ بوجود
جريمة أو شهد ضده أو قام بخبرة لغير صالحه أو كان ضحية من ضحاياه يعاقب بالحبس نم
6أشهرإلى 5سنوات وبغرامة تصل إلى 500.000 دج .
16/جريمة البلاغ الكيدي :
محددة
بالمادة 46 إذ يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى 5سنوات
وبغرامة تصل إلى 500.00 دج كل من يقوم بإخطار الهيئة القضائية أو الإدارية بجريمة
غير صحيحة ، غير أنه إذا كانت الجريمة عادية غير داخلة ضمن جرائم الفساد فيعاقب
بنص م 300 ج البلاغ الكاذب
.
17جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم :
محددة
في م47 إذ يعاقب كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة
منصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم
بالحبس من 6أشهر إلى 5سنوات وبغرامة تصل إلى 500.000 دج .
**و أخيرا نص المشرع على عقوبات تكميلية تتمثل في التجميد والحجز والمصادرة ، وهذا
التجميد والحجز قد يكون حتى لصالح دولة أجنبية .
كما أن استرداد الممتلكات الأجنبية
لصالح دولة أجنبية تختص به الجهات القضائية الجزائرية .
والمشرع أنشأ إجراءات خاصة للمتابعة
من بينها : إعتراض المراسلات وإلتقاط الصور بالصورة المشار إليها سابقا بالإضافة
إلى إجراءات التعاون الدولي ، وإسترداد المحجوزات والتعاون القضائي .