قرار جمهوري بالقانون رقم(27) لسنة 1992م
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1): تتولى وزارة الشئون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية.
مادة (2): النشر في الجريدة الرسمية إجراء رسمي يفترض به علم الأشخاص بالمادة المنشورة فيها.
لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (3): تنشر في الجريدة الرسمية المواد التالية:-
أ- القوانين.
ب- القرارات بالقوانين.
جـ- قرارات مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الرئاسة والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى.
د- قرارات رئيس مجلس الوزراء.
هـ- القرارات الوزارية ذات الصيغة التنظيمية والبيانات والإعلانات:سائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها.
و- كل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها.
مادة
(5): على الجهات المعنية موافاة وزارة الشئون القانونية بصورة طبق الأصل
من المادة المطلوب نشرها وأية ملاحق أو مرفقات متصلة بها في المواعيد التي
تحددها الوزارة وتنشر المادة والملاحق أو المرفقات في نفس عدد الجريدة
الرسمية أو ملحق خاص يصدر معه.
مادة (6): تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر ويجوز ترجمة بعض موادها إلى لغات أجنبية.
مادة
(7): يحظر على أي شخص أو جهة الاتصال بالمطبعة التي تطبع فيها الجريدة
الرسمية بغرض تأجيل طبع مادة أو إجراء تعديل أو تصحيح فيها أو سحبها من
المطبعة إلا بموافقة وزارة الشئون القانونية.
مادة (8): لا يجوز لأي شخص
أو جهة إعادة طبع أي مادة مما ينشر في الجريدة الرسمية وطرحها في متناول
الجمهور بأي طريقة ألا بأذن من وزارة الشئون القانونية وتحت إشرافها
ولوزارة الشئون القانونية أن تأمر بمصادرة أي مطبوع لم تأذن الوزارة
بتداوله.
مادة (9): تحدد قيمة الاشتراك السنوي وأسعار بيع الجريدة الرسمية بقرار من وزير الشئون القانونية.
مادة
(10): على جميع الوزارات والأجهزة المركزية للدولة وأجهزة السلطة المحلية
والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاشتراك بموجب هذا القانون في الجريدة
الرسمية بأعداد مماثلة لعدد الوحدات الهيكلية الأساسية بها على الأقل وإذا
لم تقم هذه الجهات بتسديد قيمة الاشتراكات السنوية جاز لوزارة الشئون
القانونية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الإشتراكات بالتنسيق مع
وزارة المالية ليتم خصم قيمة الإشتراكات مركزيا من الإعتمادات المالية لتلك
الجهات وتوريدها لحساب وزارة الشئون القانونية.
مادة (11): تحدد رسوم ما ينشر في الجريدة الرسمية من إعلانات وغيرها بقرار من وزير الشئون القانونية.
مادة
(12): تحدد مهام واختصاصات الإدارة العامة للجريدة الرسمية وتقسيماتها
الفرعية ضمن اللائحة المنظمة لوزارة الشئون القانونية والقرارات المنفذة
لها.
مادة (13): يصدر وزير الشئون القانونية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (14): يلغى القانون رقم (8) لعام 1986م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية الصادر في عدن.. كما يلغى إي نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة (15): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بشأن الجريدة الرسمية
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1): تتولى وزارة الشئون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية.
مادة (2): النشر في الجريدة الرسمية إجراء رسمي يفترض به علم الأشخاص بالمادة المنشورة فيها.
لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (3): تنشر في الجريدة الرسمية المواد التالية:-
أ- القوانين.
ب- القرارات بالقوانين.
جـ- قرارات مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الرئاسة والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى.
د- قرارات رئيس مجلس الوزراء.
هـ- القرارات الوزارية ذات الصيغة التنظيمية والبيانات والإعلانات:سائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها.
و- كل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها.
مادة
(5): على الجهات المعنية موافاة وزارة الشئون القانونية بصورة طبق الأصل
من المادة المطلوب نشرها وأية ملاحق أو مرفقات متصلة بها في المواعيد التي
تحددها الوزارة وتنشر المادة والملاحق أو المرفقات في نفس عدد الجريدة
الرسمية أو ملحق خاص يصدر معه.
مادة (6): تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر ويجوز ترجمة بعض موادها إلى لغات أجنبية.
مادة
(7): يحظر على أي شخص أو جهة الاتصال بالمطبعة التي تطبع فيها الجريدة
الرسمية بغرض تأجيل طبع مادة أو إجراء تعديل أو تصحيح فيها أو سحبها من
المطبعة إلا بموافقة وزارة الشئون القانونية.
مادة (8): لا يجوز لأي شخص
أو جهة إعادة طبع أي مادة مما ينشر في الجريدة الرسمية وطرحها في متناول
الجمهور بأي طريقة ألا بأذن من وزارة الشئون القانونية وتحت إشرافها
ولوزارة الشئون القانونية أن تأمر بمصادرة أي مطبوع لم تأذن الوزارة
بتداوله.
مادة (9): تحدد قيمة الاشتراك السنوي وأسعار بيع الجريدة الرسمية بقرار من وزير الشئون القانونية.
مادة
(10): على جميع الوزارات والأجهزة المركزية للدولة وأجهزة السلطة المحلية
والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاشتراك بموجب هذا القانون في الجريدة
الرسمية بأعداد مماثلة لعدد الوحدات الهيكلية الأساسية بها على الأقل وإذا
لم تقم هذه الجهات بتسديد قيمة الاشتراكات السنوية جاز لوزارة الشئون
القانونية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الإشتراكات بالتنسيق مع
وزارة المالية ليتم خصم قيمة الإشتراكات مركزيا من الإعتمادات المالية لتلك
الجهات وتوريدها لحساب وزارة الشئون القانونية.
مادة (11): تحدد رسوم ما ينشر في الجريدة الرسمية من إعلانات وغيرها بقرار من وزير الشئون القانونية.
مادة
(12): تحدد مهام واختصاصات الإدارة العامة للجريدة الرسمية وتقسيماتها
الفرعية ضمن اللائحة المنظمة لوزارة الشئون القانونية والقرارات المنفذة
لها.
مادة (13): يصدر وزير الشئون القانونية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (14): يلغى القانون رقم (8) لعام 1986م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية الصادر في عدن.. كما يلغى إي نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة (15): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 30/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق 3/ إبريل/ 1992 م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة