قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة
حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء
الغي هذا القانون وحل محله القانون رقم (63) لسنة 1991م
قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م
بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــــرر
مادة (1) تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة وفقاً لهذا القانون.
مادة (2) تمنح الجوازات الدبلوماسية للفئات التالية:
1- رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة.
2- أ- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.
ب- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في مهمات رسمية.
3- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
4- أعضاء المجلس الاستشاري.
5- رؤساء الجمهورية وأعضاء المجلس الجمهوري وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين.
6- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء السابقون.
7- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
8- رئيس وأعضاء المحكمة العليا.
9- النائب العام ونائبه.
10- المحافظون.
11- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه.
12- رؤساء الدوائر العامة في هيئة الأركان العامة.
13- قادة الألوية والكليات العسكرية.
14- نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة المركزية ونوابهم ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة في الدولة العاملون.
15- مدير مكتب مجلس الرئاسة ونائبه والأمين العام للرئاسة ونائبه ومدير تشريفات الرئاسة ونائبه.
16-
مستشار ورئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير
مكتب رئيس الوزراء والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ونائبه.
17- موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم القصر.
18- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية اليمنية وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم القصر أثناء فترة عملهم في البعثات.
19- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.
20-
الموظفون الإداريون والفنيون المعنيون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الذين يتطلب استثنائهم بحكم طبيعة مناطق عملهم بناءً على قرار من وزير
الخارجية.
21- السفراء والوزراء المفوضون السابقون من أعضاء الكادر
الدبلوماسي والقنصلي الذين انتهت مدة خدمتهم في وزارة الخارجية طبقاً لما
ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
22- الموظفون اليمنيون والمنتدبون لدى المنظمات الإقليمية والدولية الممثلون للحكومة اليمنية.
23-
الزوجات يمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 5، 6،
15، 17) وزوجات رؤساء الوزراء السابقون وأن ينطبق على الزوجات ما ينطبق على
الأزواج.
24- أرامل الفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 6، 21)
وأرامل رؤساء الوزراء السابقون اليمنيات الجنسية مالم تتغير حالتهن
الاجتماعية.
مادة (3) تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية:
1- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في غير المهمات الرسمية.
2- مستشارو الوزارات.
3- الموظفون العاملون الذين يرأسون هيئات حكومية وبدرجة وكيل وزارة.
4- الوكلاء في المصالح الحكومية من غير الوزارات.
5- الوكلاء المساعدون للوزارات والمصالح الحكومية ومن في حكمهم.
6- الأمناء العامون المساعدون برئاسة الوزراء ونوابهم.
7- المدراء العامون ومن في حكمهم الذين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
8- عمداء الكليات في جامعتي صنعاء وعدن.
9- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة مقدم على رتبة عميد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية.
10-
الموظفون الإداريون والفنيون والملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية
اليمنية خلافاً لما تنص عليه الفقرة (22) من المادة السابقة.
11- نواب الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية اليمنية.
12-
الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (4،6)
(باستثناء زوجات رؤساء الوزراء السابقون) (11، 14، 20، 21، 22) مالم تكن
الزوجة قد ضمت إلى جواز الزوج.
13- الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (3) فقرة (1، 11، 12).
14- رؤساء الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والإبداعية الموفدون في مهام رسمية.
مادة (4) تمنح جوازات السفر لمهمة للفئات التالية:
1-
الموظفون الموفدون في مهمات رسمية أو لتمثيل الجمهورية في المؤتمرات
والاجتماعية والهيئات الدولية والمعارض ضمن الوفود الرسمية على أن لا تقل
درجاتهم عن مستوى مدراء دوائر.
2- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة نقيب إلى رتبة رائد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية.
مادة
(5) لا يحق لمن يحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة أن يمارس أعمالاً
تجارية في الداخل أو الخارج أو أي نشاط يتعارض مع الصفة التي حصل بموجبها
على جواز أو إساءة استخدام في أي أعمال غير لائقة.
مادة (6) 1- يدرج
أبناء وبنات الفئات التي يحق لها حمل جوازات سفر دبلوماسية وخاصة أو لمهمة
طبقاً لهذا القانون في جوازات سفر والديهم حتى بلوغ سن الرابعة عشر.
2-
يجوز صرف جوازات سفر مستقلة لأبناء وبنات الفئات السابقة ما بين بلوغهم سن
الرابعة وحتى بلوغهم سن الثامنة عشر مالم تكن البنت متزوجة.
مادة (7) تكون جميع الجوازات الصادرة بموجب هذا القانون صالحة لجميع البلدان مالم يكن هناك استثناء من وزير الخارجية.
مادة
(8) يجوز لوزير الخارجية منح جوازات دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة بتوجيه من
مجلس الرئاسة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر تجدد لفترة مماثلة.
مادة (9)
تحدد مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بأربع سنوات
وتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة، ولا يجوز أن تزيد إجمالي مدة الصلاحية عن
ثمان سنوات.
مادة (10) مع مراعاة أحكام المادة (2) تنتهي صلاحية
الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بانتهاء أو تغيير الصفة التي منح على
أساسها الجواز.
مادة (11) تصدر عن وزير الخارجية لائحة تنظم كافة
القواعد بإصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والأمور
التنظيمية الخاصة بها.
مادة (12) يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (13) يلغى القانون رقم (6) لسنة 1975م بشأن وثائق السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
مادة (14) يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (15) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ رمضان/ 1411هـ
الموافق 10/ إبريل/ 1991م
علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة
قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1991م
بشأن تنظيم اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــــرر
مادة (1) تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة وفقاً لهذا القانون.
مادة (2) تمنح الجوازات الدبلوماسية للفئات التالية:
1- رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة.
2- أ- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.
ب- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في مهمات رسمية.
3- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
4- أعضاء المجلس الاستشاري.
5- رؤساء الجمهورية وأعضاء المجلس الجمهوري وأعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين.
6- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء السابقون.
7- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
8- رئيس وأعضاء المحكمة العليا.
9- النائب العام ونائبه.
10- المحافظون.
11- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه.
12- رؤساء الدوائر العامة في هيئة الأركان العامة.
13- قادة الألوية والكليات العسكرية.
14- نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة المركزية ونوابهم ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة في الدولة العاملون.
15- مدير مكتب مجلس الرئاسة ونائبه والأمين العام للرئاسة ونائبه ومدير تشريفات الرئاسة ونائبه.
16-
مستشار ورئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير
مكتب رئيس الوزراء والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ونائبه.
17- موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم القصر.
18- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية اليمنية وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم القصر أثناء فترة عملهم في البعثات.
19- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.
20-
الموظفون الإداريون والفنيون المعنيون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الذين يتطلب استثنائهم بحكم طبيعة مناطق عملهم بناءً على قرار من وزير
الخارجية.
21- السفراء والوزراء المفوضون السابقون من أعضاء الكادر
الدبلوماسي والقنصلي الذين انتهت مدة خدمتهم في وزارة الخارجية طبقاً لما
ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
22- الموظفون اليمنيون والمنتدبون لدى المنظمات الإقليمية والدولية الممثلون للحكومة اليمنية.
23-
الزوجات يمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 5، 6،
15، 17) وزوجات رؤساء الوزراء السابقون وأن ينطبق على الزوجات ما ينطبق على
الأزواج.
24- أرامل الفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (1، 3، 6، 21)
وأرامل رؤساء الوزراء السابقون اليمنيات الجنسية مالم تتغير حالتهن
الاجتماعية.
مادة (3) تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية:
1- أعضاء مجلس النواب أثناء سفرهم في غير المهمات الرسمية.
2- مستشارو الوزارات.
3- الموظفون العاملون الذين يرأسون هيئات حكومية وبدرجة وكيل وزارة.
4- الوكلاء في المصالح الحكومية من غير الوزارات.
5- الوكلاء المساعدون للوزارات والمصالح الحكومية ومن في حكمهم.
6- الأمناء العامون المساعدون برئاسة الوزراء ونوابهم.
7- المدراء العامون ومن في حكمهم الذين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
8- عمداء الكليات في جامعتي صنعاء وعدن.
9- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة مقدم على رتبة عميد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية.
10-
الموظفون الإداريون والفنيون والملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية
اليمنية خلافاً لما تنص عليه الفقرة (22) من المادة السابقة.
11- نواب الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية اليمنية.
12-
الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (2) فقرة (4،6)
(باستثناء زوجات رؤساء الوزراء السابقون) (11، 14، 20، 21، 22) مالم تكن
الزوجة قد ضمت إلى جواز الزوج.
13- الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في المادة (3) فقرة (1، 11، 12).
14- رؤساء الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والإبداعية الموفدون في مهام رسمية.
مادة (4) تمنح جوازات السفر لمهمة للفئات التالية:
1-
الموظفون الموفدون في مهمات رسمية أو لتمثيل الجمهورية في المؤتمرات
والاجتماعية والهيئات الدولية والمعارض ضمن الوفود الرسمية على أن لا تقل
درجاتهم عن مستوى مدراء دوائر.
2- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة نقيب إلى رتبة رائد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية.
مادة
(5) لا يحق لمن يحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة أن يمارس أعمالاً
تجارية في الداخل أو الخارج أو أي نشاط يتعارض مع الصفة التي حصل بموجبها
على جواز أو إساءة استخدام في أي أعمال غير لائقة.
مادة (6) 1- يدرج
أبناء وبنات الفئات التي يحق لها حمل جوازات سفر دبلوماسية وخاصة أو لمهمة
طبقاً لهذا القانون في جوازات سفر والديهم حتى بلوغ سن الرابعة عشر.
2-
يجوز صرف جوازات سفر مستقلة لأبناء وبنات الفئات السابقة ما بين بلوغهم سن
الرابعة وحتى بلوغهم سن الثامنة عشر مالم تكن البنت متزوجة.
مادة (7) تكون جميع الجوازات الصادرة بموجب هذا القانون صالحة لجميع البلدان مالم يكن هناك استثناء من وزير الخارجية.
مادة
(8) يجوز لوزير الخارجية منح جوازات دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة بتوجيه من
مجلس الرئاسة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر تجدد لفترة مماثلة.
مادة (9)
تحدد مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بأربع سنوات
وتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة، ولا يجوز أن تزيد إجمالي مدة الصلاحية عن
ثمان سنوات.
مادة (10) مع مراعاة أحكام المادة (2) تنتهي صلاحية
الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بانتهاء أو تغيير الصفة التي منح على
أساسها الجواز.
مادة (11) تصدر عن وزير الخارجية لائحة تنظم كافة
القواعد بإصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والأمور
التنظيمية الخاصة بها.
مادة (12) يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (13) يلغى القانون رقم (6) لسنة 1975م بشأن وثائق السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
مادة (14) يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (15) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ رمضان/ 1411هـ
الموافق 10/ إبريل/ 1991م
علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة
حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء