الحجج القاطعة في المواريث الواقعه
الشيخ العلامة
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
هذه
فوائدُ علَّقَـها الشيخُ الفاضلُ : فيصلُ بنُ عبد العزيزِ بنُ مباركٍ على حديثِ
ابنِ عباسٍ رضيَ الُله عنهُما عن ِالنبِي قال : « ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما
بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ » ، وفي روايةٍ « اقسِموا المالَ بيَن أهلِ الفرائضِ
على كتابِ الِله فما أبقَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذكرٍ » . رواهُ البخاريُّ
ومُسلمٌ .
(
فَضْلُ عِلمِ الفرائِض )
-
الفرائضُ هي : قِسمةُ المواريثِ ، جَمْعُ " فريضة " بمعنى : مفروضة ،
وخُصَّت المواريثُ باسمِ الفرائضِ لقولهِ تعالى : ﴿
نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾ .
ـ
روَى أبو داودَ وابنُ ماجةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو رضِيَ الُله عنهُما أنَّ رسولَ
اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : « العلمُ ثلاثةٌ - وما سِوى ذلك فضلٌ - : آية
مُحْكَمةٌ أو سُنَّةٌ قائمةٌ ، أو فريضةٌ عادلةٌ » .
-
وعنِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم : « تَعلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وعَلِّمُوها فإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ والْعِلْمُ مَرْفُوعٌ
وَيُوشِكُ أنْ يختَلِفَ اثنَانِ في الْفَرِيضَةِ والمَسْأَلَةِ فَلاَ يَجدَانِ
أَحَداً يُخْبِرُهُما » ذكرَهُ أحمدُ بنُ حنبل في روايةِ ابنِهِ عبدِ الله .
(
فصل في أنواع الإرث )
1-
( الإرث بالفرض ) :
-
قولُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها » ، قَال الحافظُ :
( المراد بالفرائِضِ هنا الأنصباءُ المقدَّرةُ في كتابِ الِله تعالىَ وهي النصفُ ،
ونصفُه ، ونصفُ نصفِه ، والثلثانُ ، ونصفُهما ، ونصفُ نصفِهما ، والمرادُ بأهلِها
مَنْ يستَحِقُّها بنَصِّ القُرآن ) .
- قال الله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي
أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ
عَلِيما حَكِيماً ﴾ [ النساء : 11] .
﴿ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [ النساء : 12
] .
﴿ تِلْكَ
حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن
يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [ النساء : 13 - 14 ] .
وقال تعالى : ﴿
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن
لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ النساء : 176 ] .
- اشتملَت هذه
الآياتُ على ميراثِ الأولادِ والوالدَين والأزواجِ والزوجاتِ والإخوةِ الأخواتِ :
1- فميراثُ
الأولادِ في قولِه تعالَى - : ﴿
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن
كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ وفيه ثلاثُ مسائلَ .
2- وميراثُ
الوالدَين - في قولِه تعالَى - : ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
السُّدُسُ ﴾ وفِيهِ ثلاثُ مسائلَ .
3- وميراثُ
الأزواجِ - في قولِه تعالىَ - : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ وفيـه مسألتانِ .
4 - وميراثُ
الزوجةِ والزوجاتِ - في قولِه تعالَى - : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ وفيه مسألتان .
5 - وميراثُ
الإخوةِ من الأمِّ - في قولِه تعالَى - : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً
أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ وفيه مسألتان .
6 - وميراثُ
الإخوةِ من الأبِ - في قولِه تعالَى - : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ
إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وفِيه
أربعُ مسائل .
2- ( الإرث
بالتعصيب ) :
قولُهُ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: « فما بَقِيَ » أي : ما بقي من المال بعد ذوي الفروض ، «
فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ » ، أيْ : لِمَنْ يكُونُ أقربَ في النَّسَبِ إلى الموروثِ ،
قال الخَّطابي : ( المعْنَى أقربُ رجُلٍ مِن العَصَبَةِ ) .
-
وقال النووي : ( قوله " ذَكَر " تنبيهاً علَى سبَبِ الاستحقاقِ
بالعُصُوبةِ ، وسببُ الترجيحِ في الإرْثِ ، ولهذا جُعِل للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ
الأنثَيَيْنِ ، وحكمتُهُ أنَّ الرِّجالِ تَلحَقُهُم المُؤَن :كالقيامِ بالعيالِ ، والضيفان ، وإرفادِ القاصدينَ ، ومُواساةِ
السائلِين ، وغيرِ ذلك ) .
-
وقال : ( أجْمَعُوا على أنَّ الذي يبقَى بعدَ الفُروض للعَصَبةِ يُقّدَّمُ الأقربُ
فالأقربُ ، فلا يرِثُ عاصبٌ ٌبعيدٌ مع عاصبً قريبٍ ، و"العصبةُ" : كلُّ
ذكَرٍ يُدْلِي بنفسِهِ بالقرابةِ ليسَ بينَهُ وبيَن الميِّتِ أُنثى ، فمِن انفرَدَ
أخَذَ جميعَ المالِ ، وإنْ كانَ مع ذوِي فرضٍ غيِر مستغرِقِين أخَذَ ما بقِيَ ،
وإن كانَ مَع مُسْتَغْرِقِينَ فلا شيْءَ لَهُ ) انتهَى .
-
وأقربُ العصبات :
1-
البنوّة ، 2- ثم بنُوهم وإن - وإن سَفُلوا - ، 3- ثم الأبُ ، 4- ثم الجدُّ [من
الأب] - وإن عَلا - ، 5- ثمَّ الأخُ من
الأبِ ، 6- ثم بنُو الإخوة ، 7- ثُمَّ بنُوهم - وإن سَفُلوا - ، 8- ثم الأعمامُ ،
9- ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا - ، [ 10- ثمًَّ أعمامُ الأبِ ، 11- ثمًّ بنوهُم ،12-
ثم أعمامُ الجدِّ ، 13- ثم بنُوهم ، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلَى مع بني أبٍ أقربَ -
وإنْ نزَلُوا - ] .
- ومن أَدْلَى بأبوين يُقدَّم على من
أدْلَى بأبٍ ، ويُقدَّم الأخُ من الأبِ على ابنِ الأخِ من الأبوَينِ ، ويُقدَّم
ابنُ الأخِ لأبٍ على عمٍّ لأبوين ، ويُقَدَّمُ عمٌّ لأبٍ على ابنِ عمٍّ لأبوين .
- وإذا انقرضَ العصَبةُ من النَّسبِ ورِثَ
المولَى المعْتِقُ ثم عصباتُهُ مِن بعْدِه .
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا مَنِ أعتَقْنَ
أو أعتَقَهُ مَنْ أعتَقْنَ .
-
وجِهاتُ العُصُوبة سِتٌّ :
1-
الُبنُوَّة، 2- ثُمَّ الأبُوَّة ، 3- ثُمَّ الأُخُوَّة ، 4- ثُمَّ بنو الأُخُوَّة
، 5 - ثُمَّ العُمومةُ
، 6- ثُمَّ الولاءُ .
- فإذا اجتمعَ
عاصبانِ فأكثَر قُدِّم الأقربُ جِهَةً ، فإنْ استوَوْا فيها فالأقربُ درجةً ، فإن
استوَوْا فيها قُدِّم مَنْ لأبوَيْنِ على من لأبٍ ، وهذا معنى قولِ الجُعبُريُّ – رحِمَهُ الُله تعالَى–:
الشيخ العلامة
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
هذه
فوائدُ علَّقَـها الشيخُ الفاضلُ : فيصلُ بنُ عبد العزيزِ بنُ مباركٍ على حديثِ
ابنِ عباسٍ رضيَ الُله عنهُما عن ِالنبِي قال : « ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما
بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ » ، وفي روايةٍ « اقسِموا المالَ بيَن أهلِ الفرائضِ
على كتابِ الِله فما أبقَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذكرٍ » . رواهُ البخاريُّ
ومُسلمٌ .
(
فَضْلُ عِلمِ الفرائِض )
-
الفرائضُ هي : قِسمةُ المواريثِ ، جَمْعُ " فريضة " بمعنى : مفروضة ،
وخُصَّت المواريثُ باسمِ الفرائضِ لقولهِ تعالى : ﴿
نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾ .
ـ
روَى أبو داودَ وابنُ ماجةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو رضِيَ الُله عنهُما أنَّ رسولَ
اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : « العلمُ ثلاثةٌ - وما سِوى ذلك فضلٌ - : آية
مُحْكَمةٌ أو سُنَّةٌ قائمةٌ ، أو فريضةٌ عادلةٌ » .
-
وعنِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم : « تَعلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وعَلِّمُوها فإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ والْعِلْمُ مَرْفُوعٌ
وَيُوشِكُ أنْ يختَلِفَ اثنَانِ في الْفَرِيضَةِ والمَسْأَلَةِ فَلاَ يَجدَانِ
أَحَداً يُخْبِرُهُما » ذكرَهُ أحمدُ بنُ حنبل في روايةِ ابنِهِ عبدِ الله .
(
فصل في أنواع الإرث )
1-
( الإرث بالفرض ) :
-
قولُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها » ، قَال الحافظُ :
( المراد بالفرائِضِ هنا الأنصباءُ المقدَّرةُ في كتابِ الِله تعالىَ وهي النصفُ ،
ونصفُه ، ونصفُ نصفِه ، والثلثانُ ، ونصفُهما ، ونصفُ نصفِهما ، والمرادُ بأهلِها
مَنْ يستَحِقُّها بنَصِّ القُرآن ) .
- قال الله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي
أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ
عَلِيما حَكِيماً ﴾ [ النساء : 11] .
﴿ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [ النساء : 12
] .
﴿ تِلْكَ
حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن
يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [ النساء : 13 - 14 ] .
وقال تعالى : ﴿
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن
لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ النساء : 176 ] .
- اشتملَت هذه
الآياتُ على ميراثِ الأولادِ والوالدَين والأزواجِ والزوجاتِ والإخوةِ الأخواتِ :
1- فميراثُ
الأولادِ في قولِه تعالَى - : ﴿
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن
كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ وفيه ثلاثُ مسائلَ .
2- وميراثُ
الوالدَين - في قولِه تعالَى - : ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
السُّدُسُ ﴾ وفِيهِ ثلاثُ مسائلَ .
3- وميراثُ
الأزواجِ - في قولِه تعالىَ - : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ وفيـه مسألتانِ .
4 - وميراثُ
الزوجةِ والزوجاتِ - في قولِه تعالَى - : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ وفيه مسألتان .
5 - وميراثُ
الإخوةِ من الأمِّ - في قولِه تعالَى - : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً
أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ وفيه مسألتان .
6 - وميراثُ
الإخوةِ من الأبِ - في قولِه تعالَى - : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ
إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وفِيه
أربعُ مسائل .
2- ( الإرث
بالتعصيب ) :
قولُهُ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: « فما بَقِيَ » أي : ما بقي من المال بعد ذوي الفروض ، «
فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ » ، أيْ : لِمَنْ يكُونُ أقربَ في النَّسَبِ إلى الموروثِ ،
قال الخَّطابي : ( المعْنَى أقربُ رجُلٍ مِن العَصَبَةِ ) .
-
وقال النووي : ( قوله " ذَكَر " تنبيهاً علَى سبَبِ الاستحقاقِ
بالعُصُوبةِ ، وسببُ الترجيحِ في الإرْثِ ، ولهذا جُعِل للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ
الأنثَيَيْنِ ، وحكمتُهُ أنَّ الرِّجالِ تَلحَقُهُم المُؤَن :كالقيامِ بالعيالِ ، والضيفان ، وإرفادِ القاصدينَ ، ومُواساةِ
السائلِين ، وغيرِ ذلك ) .
-
وقال : ( أجْمَعُوا على أنَّ الذي يبقَى بعدَ الفُروض للعَصَبةِ يُقّدَّمُ الأقربُ
فالأقربُ ، فلا يرِثُ عاصبٌ ٌبعيدٌ مع عاصبً قريبٍ ، و"العصبةُ" : كلُّ
ذكَرٍ يُدْلِي بنفسِهِ بالقرابةِ ليسَ بينَهُ وبيَن الميِّتِ أُنثى ، فمِن انفرَدَ
أخَذَ جميعَ المالِ ، وإنْ كانَ مع ذوِي فرضٍ غيِر مستغرِقِين أخَذَ ما بقِيَ ،
وإن كانَ مَع مُسْتَغْرِقِينَ فلا شيْءَ لَهُ ) انتهَى .
-
وأقربُ العصبات :
1-
البنوّة ، 2- ثم بنُوهم وإن - وإن سَفُلوا - ، 3- ثم الأبُ ، 4- ثم الجدُّ [من
الأب] - وإن عَلا - ، 5- ثمَّ الأخُ من
الأبِ ، 6- ثم بنُو الإخوة ، 7- ثُمَّ بنُوهم - وإن سَفُلوا - ، 8- ثم الأعمامُ ،
9- ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا - ، [ 10- ثمًَّ أعمامُ الأبِ ، 11- ثمًّ بنوهُم ،12-
ثم أعمامُ الجدِّ ، 13- ثم بنُوهم ، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلَى مع بني أبٍ أقربَ -
وإنْ نزَلُوا - ] .
- ومن أَدْلَى بأبوين يُقدَّم على من
أدْلَى بأبٍ ، ويُقدَّم الأخُ من الأبِ على ابنِ الأخِ من الأبوَينِ ، ويُقدَّم
ابنُ الأخِ لأبٍ على عمٍّ لأبوين ، ويُقَدَّمُ عمٌّ لأبٍ على ابنِ عمٍّ لأبوين .
- وإذا انقرضَ العصَبةُ من النَّسبِ ورِثَ
المولَى المعْتِقُ ثم عصباتُهُ مِن بعْدِه .
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا مَنِ أعتَقْنَ
أو أعتَقَهُ مَنْ أعتَقْنَ .
-
وجِهاتُ العُصُوبة سِتٌّ :
1-
الُبنُوَّة، 2- ثُمَّ الأبُوَّة ، 3- ثُمَّ الأُخُوَّة ، 4- ثُمَّ بنو الأُخُوَّة
، 5 - ثُمَّ العُمومةُ
، 6- ثُمَّ الولاءُ .
- فإذا اجتمعَ
عاصبانِ فأكثَر قُدِّم الأقربُ جِهَةً ، فإنْ استوَوْا فيها فالأقربُ درجةً ، فإن
استوَوْا فيها قُدِّم مَنْ لأبوَيْنِ على من لأبٍ ، وهذا معنى قولِ الجُعبُريُّ – رحِمَهُ الُله تعالَى–:
فبالجـِهَةِ التقديمُ ثم بقُرْبِهِ | | وبعدَهُما التقديمُ بالقـُوَّةِ اجْـعَلاَ |
- واستدلَّ
البخاريُّ رحِمهُ الله بهذا الحديثِ على
أنَّ الجَدَّ يرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ ، وعلى أنَّ الأخَ مِن
الأُمِّ إذا كانَ ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصيبِ ، وقَالَ :
( " باب
ميراث ابن الابن إذا لم يكُنْ ابنٌ "
، وقال زيدٌ ولَدُ الأبناءِ بمنزلةِ الولَدِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُم ولَدٌ ذَكَرٌ ،
وذَكَرُهُمْ كذَكَرِهِم ، وأُنْثَاهُم كأُنْثَاهُم ، يَرِثُونَ كما يَرِثُونَ ،
ويَحْجِبُونَ كما يَحْجِبُونَ ، ولا يرِثُ ولدُ الابنِ معَ الابنِ)
وقال البخاريُّ
أيضاً :
( وقال أبو بكرٍ
وابنُ عباسٍ وابنُ الزبير "الجَدُّ أب" ، وقرأَ ابنُ عبَّاسٍ :﴿ يا بني
آدمَ ﴾، ﴿ واتبعتُ مِلَّةَ آبائِي إبراهيمَ
وإسحقَ ويعقوبَ ﴾، ولم يُذكَرْ أنَّ أحداً خالَفَ أبا بكْرٍ في زمانِهِ ، وأصحابُ
النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متوافِرُون ، وقالَ ابنُ عباسٍ: ( يرِثُني ابنُ
ابني دُونَ إخْوَتي ، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابنِي ) ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ
وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ) . انتهى .
قال ابنُ عبدِ
البَرِّ : ( وَجْهُ قياسِ ابنِ عباسٍ : أنَّ ابنَ الابنِ لمَّا كانَ كالابنِ عندَ
عَدَمِ الابنِ ، كانَ أبو الأبِ عندَ عدمِ الأبِ كالأبِ ) .
- وقال
البخاريُّ أيضاً : ( " بابُ ابنَيْ عَمٍّ أحدُهُما أخٌ لأُمٍّ والآخَرُ زوجٌ
" : وقال عليٌّ للزوجِ النصفُ ، وللأخِ من الأمِّ السُّدسُ ، وما بقِيَ
بينَهُما نِصفَان ) .
قال الحافظ : (
صُورَتُها : أنَّ رجُلاً تزوَّجَ امرأةً فأتَتْ منه بابنٍ ، ثم تزوَّجَ أُخْرَى
فأتَتْ منهُ بآخَرَ ، ثُمَّ فارَقَ الثانيةَ فتزوَّجَها أخُوهُ ، فأتَتْ مِنْهُ
ببِنْتٍ ، فَهِيَ أُخْتُ الثاني لأُمِّـهِ
وابنةُ عمِّهِ ، فتزََّوجَتْ هذه البنتُ الابنَ الأوَّلَ - وهو ابنُ عمِّها -
ثًمَّ ماتَتْ عن ابنَي عمِّها ) ، قال : ( وحَاصِلُهُ : أنَّ الزوجَ يُعطَى النصفَ
لكونِهِ زوجاً، ويُعطَى الآخرُ السُّدسَ لكونِهِ أخاً من أمٍّ ، فيبقَى الثلثُ
فيُقسَمُ بينَهُما بطريقِ العُصُوبةِ فيصِحُّ للأولِ الثلثانِ بالفَرْضِ والتعصيبِ
، وللأخر الثلث بالفرض والتعصيب ) . انتهى .
- وإذا لمْ تستوعبْ الفروضُ
المالَ ولمْ يكُنْ عصبةٌ رُدَّ على ذوِي الفروضِ بقَدْرِ فُروضِهم، إلاَّ الزوج
والزوجَة .
3- ( ذوو
الأرحام ) :
- فإنْ لمْ
يكُنْ ذُو فَرْضْ ولا عصبَةٌ ورِثَ ذَوُوْ الأرحامِ بالتنزيلِ، وهو أنْ تجعَلَ
كُلَّ شَخْصٍ بمنزلةِ مَنْ أدْلَى به ، وهُمْ أحَقُّ بالميراثِ مِنْ بيتِ المالِ [
ولو كان مُنْتَظماً ] لقولِ النبيِّ r
:« الخَالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ » . رواه أبو داودَ .
- ورَوى أيضاً
عن بُريدةَ رضي الله عنه قال : ( ماتَ رجلٌ مِنْ خُزاعَةَ فأُتِيَ النبيُّ r
بميراثِه فقالَ : « الْتَمِسُوا لَهُ وارِثاً أَوْ ذَا رَحِمٍ » . فلم يجِدوا له
وارثاً ولا ذا رحم ؛ فقال رسولُ الله r
: « أعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ » ، - وفي روايةٍ - قال : « انْظُرُوا
أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ » . [رواهُ أبو داودَ ] .
[ وفي الحديثِ
دليلٌ على أنَّ :
أ - ابنَ الابنِ
يَحُوزُ المالَ إذا لمْ يكُنْ دونَـهُ ابنٌ .
ب - وأنَّ
الجـَدَّ يَرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ .
ج - وعلى أنَّ
الأخَ مِن الأمِّ إذا كان ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصِيبِ .
د - وكَذا
الزوجُ إذا كانَ ابنَ عمٍّ ] .
- قولُهُ : -
وفي رواية - « اقسِمُوا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله ، فما تركَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذَكَر
» " ، أي : قَسِّموه على وِفْقِ ما أنزلَ الُله في كتابِه ، - يشير إلى
الآياتِ المذكورةِ في أوَّلِ سورة " النساء " وفي آخرها - .
البخاريُّ رحِمهُ الله بهذا الحديثِ على
أنَّ الجَدَّ يرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ ، وعلى أنَّ الأخَ مِن
الأُمِّ إذا كانَ ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصيبِ ، وقَالَ :
( " باب
ميراث ابن الابن إذا لم يكُنْ ابنٌ "
، وقال زيدٌ ولَدُ الأبناءِ بمنزلةِ الولَدِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُم ولَدٌ ذَكَرٌ ،
وذَكَرُهُمْ كذَكَرِهِم ، وأُنْثَاهُم كأُنْثَاهُم ، يَرِثُونَ كما يَرِثُونَ ،
ويَحْجِبُونَ كما يَحْجِبُونَ ، ولا يرِثُ ولدُ الابنِ معَ الابنِ)
وقال البخاريُّ
أيضاً :
( وقال أبو بكرٍ
وابنُ عباسٍ وابنُ الزبير "الجَدُّ أب" ، وقرأَ ابنُ عبَّاسٍ :﴿ يا بني
آدمَ ﴾، ﴿ واتبعتُ مِلَّةَ آبائِي إبراهيمَ
وإسحقَ ويعقوبَ ﴾، ولم يُذكَرْ أنَّ أحداً خالَفَ أبا بكْرٍ في زمانِهِ ، وأصحابُ
النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متوافِرُون ، وقالَ ابنُ عباسٍ: ( يرِثُني ابنُ
ابني دُونَ إخْوَتي ، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابنِي ) ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ
وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ) . انتهى .
قال ابنُ عبدِ
البَرِّ : ( وَجْهُ قياسِ ابنِ عباسٍ : أنَّ ابنَ الابنِ لمَّا كانَ كالابنِ عندَ
عَدَمِ الابنِ ، كانَ أبو الأبِ عندَ عدمِ الأبِ كالأبِ ) .
- وقال
البخاريُّ أيضاً : ( " بابُ ابنَيْ عَمٍّ أحدُهُما أخٌ لأُمٍّ والآخَرُ زوجٌ
" : وقال عليٌّ للزوجِ النصفُ ، وللأخِ من الأمِّ السُّدسُ ، وما بقِيَ
بينَهُما نِصفَان ) .
قال الحافظ : (
صُورَتُها : أنَّ رجُلاً تزوَّجَ امرأةً فأتَتْ منه بابنٍ ، ثم تزوَّجَ أُخْرَى
فأتَتْ منهُ بآخَرَ ، ثُمَّ فارَقَ الثانيةَ فتزوَّجَها أخُوهُ ، فأتَتْ مِنْهُ
ببِنْتٍ ، فَهِيَ أُخْتُ الثاني لأُمِّـهِ
وابنةُ عمِّهِ ، فتزََّوجَتْ هذه البنتُ الابنَ الأوَّلَ - وهو ابنُ عمِّها -
ثًمَّ ماتَتْ عن ابنَي عمِّها ) ، قال : ( وحَاصِلُهُ : أنَّ الزوجَ يُعطَى النصفَ
لكونِهِ زوجاً، ويُعطَى الآخرُ السُّدسَ لكونِهِ أخاً من أمٍّ ، فيبقَى الثلثُ
فيُقسَمُ بينَهُما بطريقِ العُصُوبةِ فيصِحُّ للأولِ الثلثانِ بالفَرْضِ والتعصيبِ
، وللأخر الثلث بالفرض والتعصيب ) . انتهى .
- وإذا لمْ تستوعبْ الفروضُ
المالَ ولمْ يكُنْ عصبةٌ رُدَّ على ذوِي الفروضِ بقَدْرِ فُروضِهم، إلاَّ الزوج
والزوجَة .
3- ( ذوو
الأرحام ) :
- فإنْ لمْ
يكُنْ ذُو فَرْضْ ولا عصبَةٌ ورِثَ ذَوُوْ الأرحامِ بالتنزيلِ، وهو أنْ تجعَلَ
كُلَّ شَخْصٍ بمنزلةِ مَنْ أدْلَى به ، وهُمْ أحَقُّ بالميراثِ مِنْ بيتِ المالِ [
ولو كان مُنْتَظماً ] لقولِ النبيِّ r
:« الخَالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ » . رواه أبو داودَ .
- ورَوى أيضاً
عن بُريدةَ رضي الله عنه قال : ( ماتَ رجلٌ مِنْ خُزاعَةَ فأُتِيَ النبيُّ r
بميراثِه فقالَ : « الْتَمِسُوا لَهُ وارِثاً أَوْ ذَا رَحِمٍ » . فلم يجِدوا له
وارثاً ولا ذا رحم ؛ فقال رسولُ الله r
: « أعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ » ، - وفي روايةٍ - قال : « انْظُرُوا
أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ » . [رواهُ أبو داودَ ] .
[ وفي الحديثِ
دليلٌ على أنَّ :
أ - ابنَ الابنِ
يَحُوزُ المالَ إذا لمْ يكُنْ دونَـهُ ابنٌ .
ب - وأنَّ
الجـَدَّ يَرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ .
ج - وعلى أنَّ
الأخَ مِن الأمِّ إذا كان ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصِيبِ .
د - وكَذا
الزوجُ إذا كانَ ابنَ عمٍّ ] .
- قولُهُ : -
وفي رواية - « اقسِمُوا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله ، فما تركَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذَكَر
» " ، أي : قَسِّموه على وِفْقِ ما أنزلَ الُله في كتابِه ، - يشير إلى
الآياتِ المذكورةِ في أوَّلِ سورة " النساء " وفي آخرها - .