الغاز في المواريث
لغز رقم ( 1 )
غلامان كل منهما عم الآخر .فكيف يكون ذلك ؟
الحل
يكون ذلك اذا كان هناك امرأتين لكل واحدة منهما ولد فتزوج كل منهما أم الأخر وانجبت كل منهما ولد فيكون كل ولد منهما عم للاخر..
لغز رقم ( 2 )
غلامان أحدهما عم الآخر وخاله فكيف يكون ذلك؟
الحل
إذا تزوج رجل امرأة و تزوج أبوه ابنتها، وولد لكل منهما ولد، فولد الأب عم ولد الابن وخاله ويتصور فيما إذا تزوج رجل بنت رجل تزوج بأمه، وولد لكل منهما ولد، فابن البنت يقول لابن الأم عمي خالي .
لغز رقم ( 3 )
غلامان أحدهما عم الآخر والآخر خاله فكيف يكون ذلك؟
الحل
إذا تزوج رجل امرأة وأبوه ابنتها وولد لكل منهما ولد فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب .
لغز رقم ( 4 )
للحريري:
أَيُهَا العَالِمُ الفَقِيْهُ الذي فَا
قَ ذَاكاءً تعالى اللهُ عن الشَّبِيْه
أَفْتِنَا في قَضِيَّة حَادَ عَنْهَا
كٌلُ قَاضٍ وَحَارَ فِيْهَا كُلُّ فَقِيْهْ
رَجُلٌ مَاتَ عَن أخٍ مُسْلمٍ حُرٍ
تَقِيٍّ مِن أُمِّهِ وَأَبِيْهْ
وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهَا أَيُهَا الحَبْرُ
أخٌ خَالِصٌ بلا تَمْوِيْهْ
فَحَوَتْ فَرْضَهَا وَحَازَ أخُوهَا
مَا تَبَقَّى بالإرْثِ دُوْنَ أَخِيْهْ
فاشْفِنَا بالجَواب عَمَّا سَألنَا
فَهْوَ نَصٌ لا خُلْفَ يُوْجَدُ فِيْهْ
الجواب
قُلْ لِمنْ يُلْغِزُ المَسَائِلَ إنّيْ
كاشفٌ سِرّهَا الذِيْ تُخْفِيْهْ
إِنَّ ذَا الميتِ الذِي قَدَّمَ الشّْر
عُ أَخا عِرْسِه عَلَى ابْنِ أَبِيْهْ
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنُهُ عَن رِضَاهُ
بحماة لَهُ وَلاَ غُرْوَ فِيْهْ
ثُمّ مَاتَ ابْنُهُ وقد عَلِقَتْ مِنـ
هُ فَجَاءَتْ بابنِ يَسُرُّ ذَوِيْهْ
فَهْوَ ابْنُ ابْنِهِ بغيرِ مِرَاء
وَأخُو عِرسِهِ بلا تَمْوِيْهْ
وابنُ الابنِ الصّرِيحِ أَدْنَى إِلىَ الُـ
جَدِ وَأوْلَى بِإرْثِهِ مِن أَخِيْهْ
فَلِذَا حِيْنَ مَاتَ أُوْجِبَ للزَّوْ
جَةِ ثُمْنُ التُراثِ تَسْتَوْفِيْهْ
وَحَوَى ابنُ ابْنِهِ الذِي هُوَ فِي الأ
صْلِ أخُوهَا مِن أُمُّهِا بَاقِيْهْ
وَتَخَلَّى الأَخُ الشقيقُ مِن الإرْ
ثِ وقُلْنَا يَكفِيْكَ أَنْ تَبْكِيْهْ
لغز رقم ( 5 )
للسيوطي :
سَلِّمْ عَلَى مُفْتِي الأنامِ وقُلْ لَهُ
عندِيْ سُؤال في الفَرَائِضِ مُفْحَمْ
قَوْمٌ إذا مَاتُوا تَحُوزُ دِيَارُهُمْ
زَوْجَاتُهُم ولِغَيرِهِم لا تُقْسَمْ
وبَقيَّةُ المالِ الذِي قَدْ خَلّفُوْا
يَجْرِيْ عَلَى بَاقِ الوراثَةِ مِنْهُمْ
الجواب للمحلى :
حَمْدًا لِرَبِ العالمَين أُقَدِّمُ
ثُمَ الصلاةُ مَعَ السلامِ يُقُاوِمْ
هَذَا السُؤالُ مخَصّصٌ بنِسَاءٍ مَنْ
قَدْ هَاجَرُوا والأَمْرُ فِيْهِ مُحْكَمْ
خَصَّ النَّبيُ نِسَاءَهُمْ بِدِيَارِهِمْ
إذْ ليس مأوَاهُمْ سِوَاهَا يُعْلَمْ
وبَقِّيةُ المالِ الذِي قَدْ خَلَّفُوْا
يَجْرِيْ عَلَى بَاقِي الوَرَثة مِنْهُمْ
فَدَعِ اعْتِرَاضَكَ إِنْ تكُنْ ذَا فِطْنَةٍ
وارْجعْ كَمَا قَالَ الإمامُ الأَعْظَمْ
فَهْوَ الإمامُ عَليٌ أَعْنيْ المالِكِيْ
مَن نَفْسَ جُهورٍ بِهِ تَتَعَظَّمُ
عند الخصائص شَرْحِهِ ألفِيةٍ
في سِيْرةٍ فاعْلَمْ وَدَعْ مَا يَحْرُم
لغز رقم ( 6 )
وما امرأةٌ قَالَتْ لأَهْل وِرَاثَةٍ
أَرَانِي حُبْلَى أَيُهَا القَومُ فاصْبِرُوْا
فإِنْ جَاءَنِي ابْنٌ لم يفُزْ بِوِرَاثَةٍ
وَإنْ تأتِي أنثَى أيُها القومُ فأبشِرُوْا
فإِنَّ لَهَا إِرْثاً وَلِي مِثْل رُبْعِهِ
ألا فأبْصِروا في قسْمِكُمْ وَتَدَبَّرُوْا
الجواب للمحلى
لَقَدْ هَلَكَتْ أُنْثَى عَن أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ
وزَوْجٍ وعن أولادِ أُمٍّ تَقَرَّرُوْا
ثَمَانٍ وَفِيْهِنّ الَّتِيْ هِيَ حَامِلٌ
مِن الأبِ لِلأُنْثَى التِي هِيَ تَقْبُرُ
بأَنْ كَانَ هَذَا الوَطْءُ صَار بِشُبْهَةٍ
أو الأبُ مِن هل الَمُجوسِ مُصَوَّرُ
فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ ثم للأختِ مِثْلُهُ
وَثلْثٌ عَلى أوْلاَدِ أُمٍ فَيُكْسَرُ
فَإِنْ كَانَ هَذَا الحملُ أُنْثَى فأعْطِهَا
مِنْ المالِ سُدْسًا عَائِلاً لا يُغَيّرُ
وَقَدْ عَالَ هَذَا الأَصلُ بالثُلْثِ وَحْدَهُ
ألاَ فاْنظُرُوْا في مَالِكُمْ وَتَبَصَّرُوْا
فإِنْ جَاءَ هَذا الحَمْل أُنْثَى فَعَولُهُ
لِتسْعٍ ولِلتَّصْحِيْحِ لَو مُحَرّرُ
فَللزّوْجِ يَبُ ثم لِلأختِ مِثْلُهُ
وللحَمْل فاعْطُوا أَرْبَعاً لا تُقْصِّرُوْا
وَيَبْقَى ثَمَانٌ فَهْي لِلأخْوَةِ التِي
لأمٍّ عَلَى أعْدادِهِمْ مُتَوفِّرُ
وقَدْ خصَّ أُمُّ الحَمْل مِن ذاكَ وَاحِدٌ
وَذا أرْبَعٌ قَدْ خَصَّهُ مُتَصَوّرُ
فهذا جَوابٌ مِن حُسَيْنٍ مُوَضّحٌ
لأِجْلِ الدُعَا بالعَفوِ لِلَّذنْبِ يُغْفَرُ
لغز رقم ( 7 )
أَمولاَيَ قُلْ لِيْ في الفرائض جّدةٌ
لها النِصْفُ فرْضًا ما سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ
وَمَا حَاجبٌ قَدْ زَادَ مَحْجُوبُهَ بِه
فَمَا حَجْبُه والإرثُ يَنْمُوْ لأَجْلِهِ
وَمَا جَدّةٌ نَالَتْ مَعَ الأمُ إرْثَهَا
وأدْلَتْ بِهَا أَرْشِدْ فَتَاكَ لِسُؤْلِهِ
وألغز فيها آخر أيضًا فقال :
أَبِنْ لِيْ هَداكَ اللهُ مَا هِيَ جَدَّةٌ
عن الإرثِ لَمْ تُحْجَبْ دَوَامًا بِبِنْتِهَا
وَبِنْتٌ لَهَا أُمٌ وَقَدْ وَرِثَا معَا
فثُلْثٌ لأمٍ ثُمّ نِصْفُ لأُمِّهَا
وأجاب بعضهم بقوله :
جَوَابُكَ يَا هَذَا الإمامُ يَكُونُ فِي
نِكَاحِ مَجُوسِيٍ لِبِنْتٍ فَبِنْتُهَا
فَأَولادِي هَذِيْ إِنْ تَمُتْ كَانَتْ أُمُّهُمْ
لها الثلثُ مِيْراثاً ونِصفٌ لأُمِّهَا
بِآخِيةٍ لِلْمَيْتِ فاسْمَعْ فَذا الذِي
طَلَبْتَ حَبَاكَ اللهُ فَضْلَ أُولِي النُهَى
لغز رقم ( 8 )
في مختصرة زيد :
ماذا تقولُ وأنتَ المرءُ نَعْرفُهُ
مُقَدَّمٌ مِن ذَوي الأفهامِ إِنْ ذُكِرُوْا
فِقْهٌ وعِلْمٌ وآدابٌ وَمَعْرفَةٌ
وشاعِرٌ مُفلقٌ في القَومِ إِن شَعِرُوْا
في مَرْأَة قَصَدَتْ قَوماً قد اجْتَمَعُوا
لقَسْم مِيراثِ مَيْت ضَمَّه الحُفَرُ
قَالَتْ لَهُمْ إِنَّني حُبْلى ومثْقَلةٌ
والوضعُ مِني قَريْبُ الأمرِ فانْتَظِرُوْا
فإِنْ وَضَعْتُ ابْنةٌ لم تُعطَ خَرْدَلةٌ
مِنْ إرْثِكُم وكذا إِنْ جَاءَنِي ذَكَرُ
وإِنْ وَلَدْتُ ابْنَةً وابناً مَعاً ظَفِرُوْا
ِنِصْفِ تُسْعٍ وفيِمَا قُلْتُ مُعْتَبَرُ
بَيِّنْ لَنَا كَيْفَ هَذَا إِنَّهُ غَلِقٌ
والقول فيه شَدِيْدٌ ضَيِّقٌ عَسِرُ
وأَنْتَ مِفْاتَحُهُ فافْتَحْهُ تلْقَ بِهِ
أَجْرًا جَزِيْلاً وشُكرًا لَيْسَ يُحْتَقَرُ
قَرِيْنةُ المرءِ في الدَّارَيْن مَعْرفَة
فيا لَهُ شَرَفٌ بادو مُفْتَخَرُ
الجواب
هذا امرؤٌ ماتَ عَن أمٍ وعِرسُ أَبٍ
حُبْلَى وجدٌ ضعيفٌ مَسُّه الكِبَرُ
وَثَمَّ أُختٌ لَهُ لَمْ ترقَ عَبْرَتُهَا
مِنْ أُمِّهِ وأبِيهِ دَمْعُهُا دُرَرُ
فإِنْ أَتَتْ هَذِه الحُبْلَى بِجَارِيةٍ
فالسدسُ للأمِ فرضٌ لَيْسَ يُحْتَقَرُ
ونِصفُ مَا قَد بَقِي لِلْجَدِ يأَخذهُ
ونصفُ ذلكَ فرضٌ الأُخْت يُعْتَبَرُ
لَكِنْ تَفُوزُ بِه تلكَ التي اتَّسَمَتْ
بالأم والأب مِمَّنْ ضَمَّهُ الحُفَرُ
والثلثُ لِلْجَدِ بَعدَ الفرضِ يأخذهُ
وما تَبَقى لَهَا إِن جَاءَ ذَا ذَكَرُ
وإِنْ تَكُنْ قَدْ أَتَتْ بابنٍ وجَارِيةٍ
فتأخذُ الأمُ سُدْساً حُكْمَ مَا ذَكَرُوْا
وثُلْثُ مَا قَدْ بَقي لِلْجَدِ يأخُذُهُ
وَنصفُ كلٍ فَفَرْضُ الأُخْتِ مُعْتَبَرُ
وَيفْضُلَ الآنَ نِصْفُ التُسْع بَيْنَهُمَا
إرثًا صَحْيحًا ولكنْ قَسْمُهُ عَسِرُ
فاضْرِبْ ثَلاَثَتَهُم في الأَصْلِ مُصْطَبِرًا
على الحسِابِ فعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ
تَكُنْ ثَمَانِيةً مِن بَعْدِهَا مِائَةٌ
هذا جَوابُ امرئ مَا نَالَهُ كَدَرُ
هَذَا عَلَى قَولِ زَيْدٍ وَهْوَ أَفْرضُهُمْ
كَذا عَن المُصْطَفى قَد جَاءَنَا الخَبَرُ
لغز رقم ( 1 )
غلامان كل منهما عم الآخر .فكيف يكون ذلك ؟
الحل
يكون ذلك اذا كان هناك امرأتين لكل واحدة منهما ولد فتزوج كل منهما أم الأخر وانجبت كل منهما ولد فيكون كل ولد منهما عم للاخر..
لغز رقم ( 2 )
غلامان أحدهما عم الآخر وخاله فكيف يكون ذلك؟
الحل
إذا تزوج رجل امرأة و تزوج أبوه ابنتها، وولد لكل منهما ولد، فولد الأب عم ولد الابن وخاله ويتصور فيما إذا تزوج رجل بنت رجل تزوج بأمه، وولد لكل منهما ولد، فابن البنت يقول لابن الأم عمي خالي .
لغز رقم ( 3 )
غلامان أحدهما عم الآخر والآخر خاله فكيف يكون ذلك؟
الحل
إذا تزوج رجل امرأة وأبوه ابنتها وولد لكل منهما ولد فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب .
لغز رقم ( 4 )
للحريري:
أَيُهَا العَالِمُ الفَقِيْهُ الذي فَا
قَ ذَاكاءً تعالى اللهُ عن الشَّبِيْه
أَفْتِنَا في قَضِيَّة حَادَ عَنْهَا
كٌلُ قَاضٍ وَحَارَ فِيْهَا كُلُّ فَقِيْهْ
رَجُلٌ مَاتَ عَن أخٍ مُسْلمٍ حُرٍ
تَقِيٍّ مِن أُمِّهِ وَأَبِيْهْ
وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهَا أَيُهَا الحَبْرُ
أخٌ خَالِصٌ بلا تَمْوِيْهْ
فَحَوَتْ فَرْضَهَا وَحَازَ أخُوهَا
مَا تَبَقَّى بالإرْثِ دُوْنَ أَخِيْهْ
فاشْفِنَا بالجَواب عَمَّا سَألنَا
فَهْوَ نَصٌ لا خُلْفَ يُوْجَدُ فِيْهْ
الجواب
قُلْ لِمنْ يُلْغِزُ المَسَائِلَ إنّيْ
كاشفٌ سِرّهَا الذِيْ تُخْفِيْهْ
إِنَّ ذَا الميتِ الذِي قَدَّمَ الشّْر
عُ أَخا عِرْسِه عَلَى ابْنِ أَبِيْهْ
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنُهُ عَن رِضَاهُ
بحماة لَهُ وَلاَ غُرْوَ فِيْهْ
ثُمّ مَاتَ ابْنُهُ وقد عَلِقَتْ مِنـ
هُ فَجَاءَتْ بابنِ يَسُرُّ ذَوِيْهْ
فَهْوَ ابْنُ ابْنِهِ بغيرِ مِرَاء
وَأخُو عِرسِهِ بلا تَمْوِيْهْ
وابنُ الابنِ الصّرِيحِ أَدْنَى إِلىَ الُـ
جَدِ وَأوْلَى بِإرْثِهِ مِن أَخِيْهْ
فَلِذَا حِيْنَ مَاتَ أُوْجِبَ للزَّوْ
جَةِ ثُمْنُ التُراثِ تَسْتَوْفِيْهْ
وَحَوَى ابنُ ابْنِهِ الذِي هُوَ فِي الأ
صْلِ أخُوهَا مِن أُمُّهِا بَاقِيْهْ
وَتَخَلَّى الأَخُ الشقيقُ مِن الإرْ
ثِ وقُلْنَا يَكفِيْكَ أَنْ تَبْكِيْهْ
لغز رقم ( 5 )
للسيوطي :
سَلِّمْ عَلَى مُفْتِي الأنامِ وقُلْ لَهُ
عندِيْ سُؤال في الفَرَائِضِ مُفْحَمْ
قَوْمٌ إذا مَاتُوا تَحُوزُ دِيَارُهُمْ
زَوْجَاتُهُم ولِغَيرِهِم لا تُقْسَمْ
وبَقيَّةُ المالِ الذِي قَدْ خَلّفُوْا
يَجْرِيْ عَلَى بَاقِ الوراثَةِ مِنْهُمْ
الجواب للمحلى :
حَمْدًا لِرَبِ العالمَين أُقَدِّمُ
ثُمَ الصلاةُ مَعَ السلامِ يُقُاوِمْ
هَذَا السُؤالُ مخَصّصٌ بنِسَاءٍ مَنْ
قَدْ هَاجَرُوا والأَمْرُ فِيْهِ مُحْكَمْ
خَصَّ النَّبيُ نِسَاءَهُمْ بِدِيَارِهِمْ
إذْ ليس مأوَاهُمْ سِوَاهَا يُعْلَمْ
وبَقِّيةُ المالِ الذِي قَدْ خَلَّفُوْا
يَجْرِيْ عَلَى بَاقِي الوَرَثة مِنْهُمْ
فَدَعِ اعْتِرَاضَكَ إِنْ تكُنْ ذَا فِطْنَةٍ
وارْجعْ كَمَا قَالَ الإمامُ الأَعْظَمْ
فَهْوَ الإمامُ عَليٌ أَعْنيْ المالِكِيْ
مَن نَفْسَ جُهورٍ بِهِ تَتَعَظَّمُ
عند الخصائص شَرْحِهِ ألفِيةٍ
في سِيْرةٍ فاعْلَمْ وَدَعْ مَا يَحْرُم
لغز رقم ( 6 )
وما امرأةٌ قَالَتْ لأَهْل وِرَاثَةٍ
أَرَانِي حُبْلَى أَيُهَا القَومُ فاصْبِرُوْا
فإِنْ جَاءَنِي ابْنٌ لم يفُزْ بِوِرَاثَةٍ
وَإنْ تأتِي أنثَى أيُها القومُ فأبشِرُوْا
فإِنَّ لَهَا إِرْثاً وَلِي مِثْل رُبْعِهِ
ألا فأبْصِروا في قسْمِكُمْ وَتَدَبَّرُوْا
الجواب للمحلى
لَقَدْ هَلَكَتْ أُنْثَى عَن أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ
وزَوْجٍ وعن أولادِ أُمٍّ تَقَرَّرُوْا
ثَمَانٍ وَفِيْهِنّ الَّتِيْ هِيَ حَامِلٌ
مِن الأبِ لِلأُنْثَى التِي هِيَ تَقْبُرُ
بأَنْ كَانَ هَذَا الوَطْءُ صَار بِشُبْهَةٍ
أو الأبُ مِن هل الَمُجوسِ مُصَوَّرُ
فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ ثم للأختِ مِثْلُهُ
وَثلْثٌ عَلى أوْلاَدِ أُمٍ فَيُكْسَرُ
فَإِنْ كَانَ هَذَا الحملُ أُنْثَى فأعْطِهَا
مِنْ المالِ سُدْسًا عَائِلاً لا يُغَيّرُ
وَقَدْ عَالَ هَذَا الأَصلُ بالثُلْثِ وَحْدَهُ
ألاَ فاْنظُرُوْا في مَالِكُمْ وَتَبَصَّرُوْا
فإِنْ جَاءَ هَذا الحَمْل أُنْثَى فَعَولُهُ
لِتسْعٍ ولِلتَّصْحِيْحِ لَو مُحَرّرُ
فَللزّوْجِ يَبُ ثم لِلأختِ مِثْلُهُ
وللحَمْل فاعْطُوا أَرْبَعاً لا تُقْصِّرُوْا
وَيَبْقَى ثَمَانٌ فَهْي لِلأخْوَةِ التِي
لأمٍّ عَلَى أعْدادِهِمْ مُتَوفِّرُ
وقَدْ خصَّ أُمُّ الحَمْل مِن ذاكَ وَاحِدٌ
وَذا أرْبَعٌ قَدْ خَصَّهُ مُتَصَوّرُ
فهذا جَوابٌ مِن حُسَيْنٍ مُوَضّحٌ
لأِجْلِ الدُعَا بالعَفوِ لِلَّذنْبِ يُغْفَرُ
لغز رقم ( 7 )
أَمولاَيَ قُلْ لِيْ في الفرائض جّدةٌ
لها النِصْفُ فرْضًا ما سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ
وَمَا حَاجبٌ قَدْ زَادَ مَحْجُوبُهَ بِه
فَمَا حَجْبُه والإرثُ يَنْمُوْ لأَجْلِهِ
وَمَا جَدّةٌ نَالَتْ مَعَ الأمُ إرْثَهَا
وأدْلَتْ بِهَا أَرْشِدْ فَتَاكَ لِسُؤْلِهِ
وألغز فيها آخر أيضًا فقال :
أَبِنْ لِيْ هَداكَ اللهُ مَا هِيَ جَدَّةٌ
عن الإرثِ لَمْ تُحْجَبْ دَوَامًا بِبِنْتِهَا
وَبِنْتٌ لَهَا أُمٌ وَقَدْ وَرِثَا معَا
فثُلْثٌ لأمٍ ثُمّ نِصْفُ لأُمِّهَا
وأجاب بعضهم بقوله :
جَوَابُكَ يَا هَذَا الإمامُ يَكُونُ فِي
نِكَاحِ مَجُوسِيٍ لِبِنْتٍ فَبِنْتُهَا
فَأَولادِي هَذِيْ إِنْ تَمُتْ كَانَتْ أُمُّهُمْ
لها الثلثُ مِيْراثاً ونِصفٌ لأُمِّهَا
بِآخِيةٍ لِلْمَيْتِ فاسْمَعْ فَذا الذِي
طَلَبْتَ حَبَاكَ اللهُ فَضْلَ أُولِي النُهَى
لغز رقم ( 8 )
في مختصرة زيد :
ماذا تقولُ وأنتَ المرءُ نَعْرفُهُ
مُقَدَّمٌ مِن ذَوي الأفهامِ إِنْ ذُكِرُوْا
فِقْهٌ وعِلْمٌ وآدابٌ وَمَعْرفَةٌ
وشاعِرٌ مُفلقٌ في القَومِ إِن شَعِرُوْا
في مَرْأَة قَصَدَتْ قَوماً قد اجْتَمَعُوا
لقَسْم مِيراثِ مَيْت ضَمَّه الحُفَرُ
قَالَتْ لَهُمْ إِنَّني حُبْلى ومثْقَلةٌ
والوضعُ مِني قَريْبُ الأمرِ فانْتَظِرُوْا
فإِنْ وَضَعْتُ ابْنةٌ لم تُعطَ خَرْدَلةٌ
مِنْ إرْثِكُم وكذا إِنْ جَاءَنِي ذَكَرُ
وإِنْ وَلَدْتُ ابْنَةً وابناً مَعاً ظَفِرُوْا
ِنِصْفِ تُسْعٍ وفيِمَا قُلْتُ مُعْتَبَرُ
بَيِّنْ لَنَا كَيْفَ هَذَا إِنَّهُ غَلِقٌ
والقول فيه شَدِيْدٌ ضَيِّقٌ عَسِرُ
وأَنْتَ مِفْاتَحُهُ فافْتَحْهُ تلْقَ بِهِ
أَجْرًا جَزِيْلاً وشُكرًا لَيْسَ يُحْتَقَرُ
قَرِيْنةُ المرءِ في الدَّارَيْن مَعْرفَة
فيا لَهُ شَرَفٌ بادو مُفْتَخَرُ
الجواب
هذا امرؤٌ ماتَ عَن أمٍ وعِرسُ أَبٍ
حُبْلَى وجدٌ ضعيفٌ مَسُّه الكِبَرُ
وَثَمَّ أُختٌ لَهُ لَمْ ترقَ عَبْرَتُهَا
مِنْ أُمِّهِ وأبِيهِ دَمْعُهُا دُرَرُ
فإِنْ أَتَتْ هَذِه الحُبْلَى بِجَارِيةٍ
فالسدسُ للأمِ فرضٌ لَيْسَ يُحْتَقَرُ
ونِصفُ مَا قَد بَقِي لِلْجَدِ يأَخذهُ
ونصفُ ذلكَ فرضٌ الأُخْت يُعْتَبَرُ
لَكِنْ تَفُوزُ بِه تلكَ التي اتَّسَمَتْ
بالأم والأب مِمَّنْ ضَمَّهُ الحُفَرُ
والثلثُ لِلْجَدِ بَعدَ الفرضِ يأخذهُ
وما تَبَقى لَهَا إِن جَاءَ ذَا ذَكَرُ
وإِنْ تَكُنْ قَدْ أَتَتْ بابنٍ وجَارِيةٍ
فتأخذُ الأمُ سُدْساً حُكْمَ مَا ذَكَرُوْا
وثُلْثُ مَا قَدْ بَقي لِلْجَدِ يأخُذُهُ
وَنصفُ كلٍ فَفَرْضُ الأُخْتِ مُعْتَبَرُ
وَيفْضُلَ الآنَ نِصْفُ التُسْع بَيْنَهُمَا
إرثًا صَحْيحًا ولكنْ قَسْمُهُ عَسِرُ
فاضْرِبْ ثَلاَثَتَهُم في الأَصْلِ مُصْطَبِرًا
على الحسِابِ فعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ
تَكُنْ ثَمَانِيةً مِن بَعْدِهَا مِائَةٌ
هذا جَوابُ امرئ مَا نَالَهُ كَدَرُ
هَذَا عَلَى قَولِ زَيْدٍ وَهْوَ أَفْرضُهُمْ
كَذا عَن المُصْطَفى قَد جَاءَنَا الخَبَرُ