قانون الرسوم القضائيـــــــة اليمني
أولاً :
قرارمجلس النواب رقم (8) لسنة 1997م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م
بإسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
- بعد الاطلاععلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأناللائحة الداخليه لمجلس النواب .
- وبناءً على المداوله التي أجراها المجلسحول القرار الجمهوري بالقانــون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلستهالحادية عشر من الفترة الثالثة للدورة الأولى من دور الانعقـــاد السنوي الأولالمنعقدة بتاريـــــخ 27/2/1418هـ الموافق 3/7/1997م على القرار الجمهوريبالقانــون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية.
مادة (2) : يعمل بهذاالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةصدر بمجلس النواب - بصنعاءبتاريخ 27/2/1418هـالموافق 3/7/1997معبداللهبن حسين الأحمررئيــس مجلــسالنوابثانياً:
القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م
بشـــــــــأن الرسـوم القضائيــــــة (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
( قــــــــــرر )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم القضائية) .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:
الجمهوريــة :
الجمهورية اليمنية
الـــــــوزارة :
وزارة العدل
الوزيــــــــر :
وزير العدل
المحكمـــــة :
أية محكمة قضائية مختصة .
الدعــــــاوى :
جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية) .
خزينة الدولة:
حساب الدولة لدى البنك المركزي (الإيرادات) .
قيمة الدعوى :
قيمة موضوع النزاع المدعى به .
الطعن في الأحكـام:
الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .
الطعن في القرارات الإدارية :
الطعن في القرارات والاجراءات الادارية أمام المحاكم الابتدائية .
الرسم أو الرسوم :
الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون .
مادة (3) : يسرى هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة.
مادة (4) : تحصل الرسوم القضائية من قبل الجهة المختصة في المحكمة وتورد الى خزينة الدولة ، والجهة المختصة هي قلم الكتاب أو قسم الحسابات في المحكمة أو الموظفين المعينين لهذا الغرض بقرار من وزير العدل أو من يفوضه في ذلك ويتم التحصيل والتوريد وفق الأنظمة والقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.
الفصل الثاني
في الرسوم على الدعاوى
المدنيـــة والتجاريـــة والإداريـــــــة
مادة (5) : يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية معلومة القيمة ووفقاً للنسب التالية :
أ- (1%) (واحد في المائه ) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئه الف ريال.
ب- (2.5%) (أثنان ونصف في المئه ) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئتا الف ريال .
ج- (3%) (ثلاثة في المئه) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاث مئة الف ريال .
د- (4%) (أربعة في المئه ) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ريال .
ه- (5%) (خمسة في المئة) من قيمة الدعوى فيما يزيد قيمتها على خمسمائة الف ريال.
مادة (6) : يكــون تقدير الرسم النسبي الموضح بالمادة السابقة طبقاً لما يلي :
1- على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.
2- على قيمة العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى .
3- على قيمة الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها وبالنسبة لعقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
4- على مقدار المبالغ المطلوبه حين رفع الدعوى وذلك بالنسبة لدعاوى الريع والإيجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يستحق تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي حكم بها من تاريخ رفع الدعوى لحين صدور الحكم ، وفي دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال.
5- في دعاوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب قيمة الثمن المباع به العقار المشفوع فيه فان حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم على قيمة العقار وفقاً لمثيله.
6- في دعاوى رهن العقار أو المنقول يقدر الرسم حسب قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
7- في دعوى طلب الوصية أو بطلانها أو المنازعة فيها يحسب الرسم على قيمة المال الموصى به.
8- في دعوى صحة إشهار الوقف او بطلانه ، أو المنازعة فيه يحسب الرسم على قيمة المال الموقوف محل المنازعة.
9- في دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في إستحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب.
10- في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بحسب المبلغ المختلف عليه.
11- في دعاوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به.
مادة (7) : إذا أشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة وإذا أشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الاّ اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد ، واذا أجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها ، وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة ويلزم المتدخل في الدعوى منضماً للمدعي برسم الدعوى متضامناً معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي أو ثابت على هذه الطلبات بحسب الأحوال.
مادة (8) : في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى ابتداءً ، فإذا استعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعى ان يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى على أساس الطلب الأخير للمدعى والذي يجب تقديمه قبل اقفال باب المرافعة.
مادة (9) : بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يحدد رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح.
مادة (10) : في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية الغير قابلة للتقدير القيمي وفق الأسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسون ريال ، وتعد من قبل هذه الدعاوى .
1- دعوى صحة التوقيع.
2- الدعوى بطلب التسليم.
3- دعاوى حقوق الامتياز.
4- دعاوى التزوير الأصلية.
5- الأوامر على العرائض.
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعوى وقف قرار الفصل أو الاعادة للعمل.
8- الدعوى بطلب الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
9- دعاوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية والاعالة والقرابة.
10- دعاوى الغاء القرارات أو الاجراءات الادارية أو الطعن فيهما.
مادة (11) : يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسرى على الدعوى المدنية من رسوم.
الفصل الثالث
في الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية
مادة (12) : يحصل رسم قدره خمسون ريالاً على الدعاوى الآتيــــة :
1- دعاوى التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.
2- اشهادات تحقيق الوفاة والغيبه والوراثة وتحديد الانصبه في الميراث وتوقيع الحجز.
3- طلب جرد التركة ووضع الاختام على أموالها وتعيين مدير أو مصفي لها وطلب استبداله وعزله.
4- طلب الاذن ببيع بعض اموال التركة لسداد دين على المورث.
5- الطلب المقدم من منفذ الوصية باستلام اموال التركة.
6- طلب الاذن بايداع النقود والاوراق والوثائق لدى أمين أو باحد المصارف.
مادة (13) : تعفى الدعاوى التالية من أية رسوم :
1- دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها.
2- دعوى الحقوق الزوجية.
3- دعوى إثبات النسب أو انكاره والمنازعة في الاقرار به.
4- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو انهاء الوصاية أو استبدال الوصي بأخر وطلب الاذن بالادارة.
5- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو استردادها.
مادة (14) : يفرض رسم قدره (300) ريال على الطعون الدستورية وتطبق الرسوم المنصوص عليها في الفصل الرابع على ما يتعلق منها بالطعون الدستورية.
الفصل الرابع
في رسوم بعض الاجراءات والطلبات
والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة (15):1-يفرض رسـم ثابت قدره خمسون ريالاً على مايلي:
أ- طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.
ب- طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءاً أو اتفاقاً.
ج- طلبات الإعلان الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى.
د- طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى.
ه- طلب اتخاذ اجراء وقتي أو تحفظي.
و- طلبات أو أمر اداء الحقوق.
ز- طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر.
ح- طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها.
ط- طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.
ي- طلب استلام صك رهن البضائع.
ك- طلب الاعتراض على عدم الدفــع والقبـــــــول ( البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص المقدم بشأنهم صك الدين.
ل- طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لاجراءات الافلاس:
أ- عشرون ريالاً عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين.
ب- مائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من المدين.
ج- ثلاثمائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن
د- مائة ريال عن طلب التخالص أو الغاء حكم الافلاس.
ه- مائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلاً عنه أو ضم آخر له.
و- مائةريال عن طلب مهلةلسحب طلب الافلاس.
ز- ستون ريالاً عن نشر الاعلان أو تنبيه بالجريدة الرسمية بناءً على أمـر المحكمة.
ح- عشرون ريالاً عن طلب الدائن اثبات طلبه.
ط- عشرون ريالاً عن طلب تنفيذ أمر حجز أو تفتيش أو حبس.
ي- عشرون ريالاً عن اعلان الدائن المدين باجتماع أو جلسة ، ويحصل رسم قدره (1%) (واحد في المائة) من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين الى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في ادارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح ، يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون.
مادة (16) : يفرض على الصور الرسمية والشهادات ومحاضر جلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية رسماً قدره عشرة ريالات عن كل صورة.
مادة (17) : يفرض رسم قدره عشرون ريالاً على كل تأشير لإثبات التاريخ ، ويفرض رسم قدره خمسون ريالاً للتأشير على أي دفتر من دفاتر التجار.
مادة (18) : يفرض رسم قدره عشرون ريالاً على الأوامر التي تصدر على العرائض ســواءً قبل الطلب أو رفض.
مادة (19) : يفرض رسم على الأوراق والسجلات قدره عشرة ريالات ، ويستثنى من ذلك إطلاع الخصوم أو وكلائهم على أوراق أية دعوى منظورة.
مادة (20) : يحصل رسم قدره خمسون ريالاً على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ويفرض رسم مماثل على كل استشكال في التنفيذ.
مادة (21) : يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب البيع بالمزاد العلني.
مادة (22) : يحصل رسم قدره عشرة ريالات على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقتضي هذا الاجراء.
مادة (23) : يحصل رسم قدره عشرة ريالات على الاعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوى ، ويحصل من طلب الاعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج البلاد ، أما الاعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها أي رسم.
مادة (24) : يحصل رسم قدره مائة ريال على طلب أحد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير(عدل) في الدعوى.
أولاً :
قرارمجلس النواب رقم (8) لسنة 1997م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م
بإسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
- بعد الاطلاععلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأناللائحة الداخليه لمجلس النواب .
- وبناءً على المداوله التي أجراها المجلسحول القرار الجمهوري بالقانــون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلستهالحادية عشر من الفترة الثالثة للدورة الأولى من دور الانعقـــاد السنوي الأولالمنعقدة بتاريـــــخ 27/2/1418هـ الموافق 3/7/1997م على القرار الجمهوريبالقانــون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية.
مادة (2) : يعمل بهذاالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةصدر بمجلس النواب - بصنعاءبتاريخ 27/2/1418هـالموافق 3/7/1997معبداللهبن حسين الأحمررئيــس مجلــسالنوابثانياً:
القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م
بشـــــــــأن الرسـوم القضائيــــــة (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
( قــــــــــرر )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم القضائية) .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:
الجمهوريــة :
الجمهورية اليمنية
الـــــــوزارة :
وزارة العدل
الوزيــــــــر :
وزير العدل
المحكمـــــة :
أية محكمة قضائية مختصة .
الدعــــــاوى :
جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية) .
خزينة الدولة:
حساب الدولة لدى البنك المركزي (الإيرادات) .
قيمة الدعوى :
قيمة موضوع النزاع المدعى به .
الطعن في الأحكـام:
الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .
الطعن في القرارات الإدارية :
الطعن في القرارات والاجراءات الادارية أمام المحاكم الابتدائية .
الرسم أو الرسوم :
الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون .
مادة (3) : يسرى هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة.
مادة (4) : تحصل الرسوم القضائية من قبل الجهة المختصة في المحكمة وتورد الى خزينة الدولة ، والجهة المختصة هي قلم الكتاب أو قسم الحسابات في المحكمة أو الموظفين المعينين لهذا الغرض بقرار من وزير العدل أو من يفوضه في ذلك ويتم التحصيل والتوريد وفق الأنظمة والقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.
الفصل الثاني
في الرسوم على الدعاوى
المدنيـــة والتجاريـــة والإداريـــــــة
مادة (5) : يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية معلومة القيمة ووفقاً للنسب التالية :
أ- (1%) (واحد في المائه ) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئه الف ريال.
ب- (2.5%) (أثنان ونصف في المئه ) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئتا الف ريال .
ج- (3%) (ثلاثة في المئه) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاث مئة الف ريال .
د- (4%) (أربعة في المئه ) من قيمة الدعوى إذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ريال .
ه- (5%) (خمسة في المئة) من قيمة الدعوى فيما يزيد قيمتها على خمسمائة الف ريال.
مادة (6) : يكــون تقدير الرسم النسبي الموضح بالمادة السابقة طبقاً لما يلي :
1- على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.
2- على قيمة العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى .
3- على قيمة الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها وبالنسبة لعقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
4- على مقدار المبالغ المطلوبه حين رفع الدعوى وذلك بالنسبة لدعاوى الريع والإيجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يستحق تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي حكم بها من تاريخ رفع الدعوى لحين صدور الحكم ، وفي دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال.
5- في دعاوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب قيمة الثمن المباع به العقار المشفوع فيه فان حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم على قيمة العقار وفقاً لمثيله.
6- في دعاوى رهن العقار أو المنقول يقدر الرسم حسب قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
7- في دعوى طلب الوصية أو بطلانها أو المنازعة فيها يحسب الرسم على قيمة المال الموصى به.
8- في دعوى صحة إشهار الوقف او بطلانه ، أو المنازعة فيه يحسب الرسم على قيمة المال الموقوف محل المنازعة.
9- في دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في إستحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب.
10- في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بحسب المبلغ المختلف عليه.
11- في دعاوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به.
مادة (7) : إذا أشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة وإذا أشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الاّ اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد ، واذا أجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها ، وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة ويلزم المتدخل في الدعوى منضماً للمدعي برسم الدعوى متضامناً معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي أو ثابت على هذه الطلبات بحسب الأحوال.
مادة (8) : في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى ابتداءً ، فإذا استعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعى ان يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى على أساس الطلب الأخير للمدعى والذي يجب تقديمه قبل اقفال باب المرافعة.
مادة (9) : بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يحدد رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح.
مادة (10) : في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية الغير قابلة للتقدير القيمي وفق الأسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسون ريال ، وتعد من قبل هذه الدعاوى .
1- دعوى صحة التوقيع.
2- الدعوى بطلب التسليم.
3- دعاوى حقوق الامتياز.
4- دعاوى التزوير الأصلية.
5- الأوامر على العرائض.
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعوى وقف قرار الفصل أو الاعادة للعمل.
8- الدعوى بطلب الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
9- دعاوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية والاعالة والقرابة.
10- دعاوى الغاء القرارات أو الاجراءات الادارية أو الطعن فيهما.
مادة (11) : يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسرى على الدعوى المدنية من رسوم.
الفصل الثالث
في الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية
مادة (12) : يحصل رسم قدره خمسون ريالاً على الدعاوى الآتيــــة :
1- دعاوى التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.
2- اشهادات تحقيق الوفاة والغيبه والوراثة وتحديد الانصبه في الميراث وتوقيع الحجز.
3- طلب جرد التركة ووضع الاختام على أموالها وتعيين مدير أو مصفي لها وطلب استبداله وعزله.
4- طلب الاذن ببيع بعض اموال التركة لسداد دين على المورث.
5- الطلب المقدم من منفذ الوصية باستلام اموال التركة.
6- طلب الاذن بايداع النقود والاوراق والوثائق لدى أمين أو باحد المصارف.
مادة (13) : تعفى الدعاوى التالية من أية رسوم :
1- دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها.
2- دعوى الحقوق الزوجية.
3- دعوى إثبات النسب أو انكاره والمنازعة في الاقرار به.
4- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو انهاء الوصاية أو استبدال الوصي بأخر وطلب الاذن بالادارة.
5- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو استردادها.
مادة (14) : يفرض رسم قدره (300) ريال على الطعون الدستورية وتطبق الرسوم المنصوص عليها في الفصل الرابع على ما يتعلق منها بالطعون الدستورية.
الفصل الرابع
في رسوم بعض الاجراءات والطلبات
والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة (15):1-يفرض رسـم ثابت قدره خمسون ريالاً على مايلي:
أ- طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.
ب- طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءاً أو اتفاقاً.
ج- طلبات الإعلان الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى.
د- طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى.
ه- طلب اتخاذ اجراء وقتي أو تحفظي.
و- طلبات أو أمر اداء الحقوق.
ز- طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر.
ح- طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها.
ط- طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.
ي- طلب استلام صك رهن البضائع.
ك- طلب الاعتراض على عدم الدفــع والقبـــــــول ( البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص المقدم بشأنهم صك الدين.
ل- طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لاجراءات الافلاس:
أ- عشرون ريالاً عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين.
ب- مائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من المدين.
ج- ثلاثمائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن
د- مائة ريال عن طلب التخالص أو الغاء حكم الافلاس.
ه- مائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلاً عنه أو ضم آخر له.
و- مائةريال عن طلب مهلةلسحب طلب الافلاس.
ز- ستون ريالاً عن نشر الاعلان أو تنبيه بالجريدة الرسمية بناءً على أمـر المحكمة.
ح- عشرون ريالاً عن طلب الدائن اثبات طلبه.
ط- عشرون ريالاً عن طلب تنفيذ أمر حجز أو تفتيش أو حبس.
ي- عشرون ريالاً عن اعلان الدائن المدين باجتماع أو جلسة ، ويحصل رسم قدره (1%) (واحد في المائة) من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين الى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في ادارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح ، يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون.
مادة (16) : يفرض على الصور الرسمية والشهادات ومحاضر جلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية رسماً قدره عشرة ريالات عن كل صورة.
مادة (17) : يفرض رسم قدره عشرون ريالاً على كل تأشير لإثبات التاريخ ، ويفرض رسم قدره خمسون ريالاً للتأشير على أي دفتر من دفاتر التجار.
مادة (18) : يفرض رسم قدره عشرون ريالاً على الأوامر التي تصدر على العرائض ســواءً قبل الطلب أو رفض.
مادة (19) : يفرض رسم على الأوراق والسجلات قدره عشرة ريالات ، ويستثنى من ذلك إطلاع الخصوم أو وكلائهم على أوراق أية دعوى منظورة.
مادة (20) : يحصل رسم قدره خمسون ريالاً على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ويفرض رسم مماثل على كل استشكال في التنفيذ.
مادة (21) : يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب البيع بالمزاد العلني.
مادة (22) : يحصل رسم قدره عشرة ريالات على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقتضي هذا الاجراء.
مادة (23) : يحصل رسم قدره عشرة ريالات على الاعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوى ، ويحصل من طلب الاعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج البلاد ، أما الاعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها أي رسم.
مادة (24) : يحصل رسم قدره مائة ريال على طلب أحد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير(عدل) في الدعوى.