منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

3 مشترك

    تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81110
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  Empty تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 12:05

    تطوير الاجراءات الجنائية : الحبس الاحتياطي نموذجًا

    1
    تطوير الاجراءات الجنائية : الحبس الاحتياطي نموذجًا
    ورقة مقدمة من سليمان عبد المنعم
    استاذ القانون الجزائى بجامعة بيروت العربية
    عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر


    تشتمل هذه الورقة على :
    1 – نحو رؤية أشمل لحقوق الانسان
    -2 الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الانسان
    -3 اشكالية الحبس الاحتياطى
    -4 الجوانب الجديرة بالنظر فى موضوع الحبس الاحتياطى
    -5 ملامح الاطار القانونى المقترح لتطوير نظام الحبس الاحتياطى
    أولا – نحو رؤية أشمل لحقوق الانسان
    يمثل التشريع الجنائي وسيلة هامة، إن لم تكن الأكثر أهمية ، فى اطار تكريس وحماية حقوق الإنسان.
    والمؤكد أن التشريعات الجنائية قاطبة ( الموضوعية والإجرائية معًا ) إنما ترتبط بطبيعتها على نحو أو
    آخر بقضية حقوق الإنسان. لكن بعضًا منها يبدو أكثر ارتباطًا اما لأنه يهدر أحد حقوق الانسان الأساسية
    أو حتى المجتمعية ، واما لأنه ينتقص من الضمانات اللصيقة بها . ولهذا تسعى كل دول العالم اليوم على
    إختلاف درجات تقدمها السياسي والإجتماعي والإقتصادي إلى ضمان توافق تشريعاتها مع حقوق الإنسان
    الأساسية.
    ولئن كانت قضية حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر تتطلب اليوم على الصعيد التشريعي
    مراجعة بعض النظم أو المفاهيم القانونية أو تقييد بعض السلطات أو إضفاء قدر أكبر من الضمانات فثمة
    اعتبارات أولية يجدر الاشارة اليها ابتداء:
    الاعتبارالأول: أن أهمية التحديث التشريعي المأمول في هذا الشأن لا يبررها فقط ضرورة مواكبة مصر
    لحركة التحديث التشريعي في مجال حقوق الإنسان والتي قطعت فيها بعض الدول العربية كالمغرب على
    2
    سبيل المثال شوطًا بعيدًا!! بل إن هذا التحديث التشريعي يفرضه واقع أن ألتزام مصر (توقيعًا وتصديقًا)
    على الإتفاقيات والصكوك الدولية المقررة لحقوق الإنسان يجعلها ملتزمة سياسيًا وقانونيًا وحضاريًا بإجراء
    أكبر قدر من التوافق والإتساق بين السقف الذي تتضمنه هذه الإتفاقيات والصكوك من ناحية وبين ما
    تقرره التشريعات الوطنية من ناحية أخرى لا سيما وأن الأمر أصبح مح ً لا لاهتمام العالم من خلال
    المنظمات والهيئات المعنية وكذلك من خلال آلية التقارير الوطنية التي تقدمها الدول وتخضع للمراجعة
    والتقييم وتهتم بها وسائل الإعلام العالمية أكثر من أي وقت مضى. ثم ان الأمر أصبح برمته داخ ً لا فى
    اطار مشروع عولمى للشرق الأوسط يوجب التعامل بوعى وفطنة ( بصرف النظر عن أى تأويلات
    سياسية أو فلسفية فى هذا الخصوص ) .
    الاعتبارالثاني: أن التحديث التشريعي المأمول لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ربما كان يتطلب اتباع منهج
    ما للأولويات يتم فيه التركيز والبدء على القضايا الأكثر إلحاحًا ومردودًا .. فهناك ما يمكن البدء به على
    الفور، وهناك ما قد يتطلب مدى زمنيًا أطول نسبيًا ربما لكونه يتطلب تعدي ً لا أكبر وأشمل لتشريعات
    متداخلة ومرتبطة كما الحال فى بعض مجالات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .. ولعل قضايا
    مثل التعذيب وسوء معاملة المواطنين وكفالة حق الدفاع منذ لحظة القبض على المتهم أو التحفظ على
    شخص، والحبس الإحتياطي هي أمثلة لأولويات يمكن الإنطلاق منها .. كما أن بعض الأوضاع في
    السجون وأماكن الحبس والإحتجاز، ووضع المتهمين في القفص الحديدي أثناء جلسات محاكمتهم.. تلك
    أيضًا أولويات يجدر الإهتمام والبدء بها لا سيما وأنها تتطلب حلو ً لا غير مكلفة على الصعيد الأمني او
    السياسي أو القانوني.
    الاعتبار الثالث: أهمية مراعاة التوازن بين إحترام وحماية حقوق الإنسان من ناحية، وبين امن المجتمع
    وفعالية إجراءات الملاحقة الجنائية من ناحية أخرى. وهو أمر ممكن بحلول تشريعية مرنة ومبتكرة تتفادى
    الصياغات المطلقة والقوالب القانونية النمطية . ولعل هذا يبدو مخرجًا ولو مؤقتًا، فيما يتعلق على سبيل
    المثال بقانون الطوارئ.
    الاعتبار الرابع: إبلاء حقوق الإنسان "المجتمعية" قدرًا من الإهتمام الذي تحظى به حقوق الإنسان الفردية أو
    التقليدية، وذلك سواء تمثلت هذه الحقوق المجتمعية في حقوق ذات طابع إقتصادي أو ثقافي أو إجتماعي على
    الصعيد الداخلي مثل مكافحة الأمية وكفالة حق التعليم للجميع والحق فى الرعاية الصحية وحق العمل أم على
    الصعيد الدولي مثل الحق في التنمية والتصرف الحر في الموارد والثروات الطبيعية 1 .. والتوزيع العادل
    المادة الأولى فقرة 2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1
    3
    للموارد الطبيعية الغذائية 2 .. وإحترام التنوع الثقافي 3 .. تلك حقوق يجدر طرحها في المحافل والمؤتمرات
    الدولية بإعتبارها حقوقًا للمجتمعات والشعوب تنص عليها الإتفاقيات والصكوك الدولية وهي تدخل فى إطار
    التعاون الدولي الذى تؤكده المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية). والمؤكد أن
    الواقع الدولي لا يخلو من صور لإنتهاك هذه الحقوق المجتمعية .
    ثانيُا – الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الانسان
    تبدو الاشارة واجبة للدور الذى اضطلعت به المحكمة الدستورية العليا فى مصر بوصفها الساهرة على رقابة
    دستورية القوانين وذلك من خلال الغاء العديد من التشريعات المخالفة لحقوق وحريات الانسان لا سيما على
    صعيد نصوص التجريم والعقاب . و لعّله من بين اهم أحكام المحكمة الدستورية العليا الجديرة بالرصد فى هذا
    الخصوص ما يلى :
    * حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية المادة 195 من قانون العقوبات فقرة أولى فيما
    تضمنته من مسؤولية رئيس التحرير الجنائية عن جرائم النشر لمخالفة ذلك لمبدأ شخصية العقوبة ومبدأ
    ( افتراض البراءة ( أول فبراير 1997 - طعن رقم 95
    * حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية المادة 48 مكررًا من القانون رقم 182 لسنة 1962
    تأسيسًا على أن حقوق الانسان وحرياته لا يجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها
    ( اعتبارها ( 5 يونيو 1996 - طعن رقم 49
    * حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40
    ( لسنة 1977 لمخالفة مبدأ شخصية العقوبة ومقتضيات حرية الصحافة ( 3 يوليو 1995 - طعن رقم 25
    * حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن
    - المتشردين والمشتبه فيهم لمخالفته لمبدأ الحرية الشخصية الذى كفلته المادة 41 من الدستور ( 2 يناير 1993
    ( طعن رقم 3
    * حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 مكررًا من قانون
    الاجراءات الجنائية فيما تضمنته من جواز الأمر بمنع التصرف فى أموال المتهم او ادارتها أثناء مرحلة
    التحقيق وذلك اعلاء لمبدأ المساواة واحترامًا لحق الانسان فى الملكية .
    المادة 11 فقرة 2 ب من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2
    3 اعلان اليونسكو العالمى بشأن التنوع الثقافى فى نوفمبر 2001
    4
    ثالثًا- اشكالية الحبس الاحتياطى
    لئن كانت النظم القانونية فى العالم على إختلاف مشاربها وأحكامها تأخذ بالحبس الإحتياطي
    كإجراء لا بد منه احيانًا فى إطار التحقيق الجنائى مع المتهم وقبل صدور الحكم بادانته، فهذه النظم تتباين
    رغم هذا فيما تقرره من شروط وضمانات للحد من الإفراط في إستخدام سلطة الحبس لتعارضها من
    الناحية النظرية مع قرينة البراءة ولما يترتب عليها من الناحية العملية من آثار سلبية على شخص المتهم
    المحبوس إجتماعيًا وأسريًا ومهنيًا ونفسيًا.
    من هنا تبدو الحاجة الى أهمية اجراء تحديث تشريعى يوفق بين اعتبارين : أولهما ضمان فعالية
    التحقيق الجنائى مع المتهمين بما يعنيه ذلك من تخويل القائمين على هذا التحقيق سلطة حبس متهم لم يحكم
    بادانته بعد لمبررات عدة كالخشية من فراره وعدم مثوله أمام سلطة التحقيق ، أو التخوف من تأثيره
    المحتمل على الشهود أو المجنى عليه ، أو اخفاء ادلة الجريمة أو العبث بها ، أو حتى لحماية المتهم نفسه
    من انتقام المجنى عليه أو ذويه . أما الاعتبار الثانى فحاصله وجوب الاستجابة الى مقتضيات حقوق
    الانسان والتى يمكن ايجازها فى أمرين : أولهما احترام قرينة البراءة ، تلك الى تقضى باعتبار المتهم
    بارتكاب جرم بريئًا حتى تثبت ادانته بحكم قضائى بات صادر من محكمة مختصة فى أعقاب محاكمة
    عادلة توافرت للمتهم خلالها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه . وهو ذات المفهوم الذى تكرسه المادة 67 من
    3 من العهد الدولى - الدستور المصرى الصادر فى سنة 1971 . وهو ايضًا ما اشارت اليه المادة 9
    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وهو العهد الذى انضمت اليه مصر وصادقت عليه صائرًا بذلك جزءًا
    من النظام القانونى المصرى بموجب نص المادة 151 من الدستور. أما الأمر الثانى فخلاصته ان نظام
    الحبس الاحتياطى لا يخلو من شرور اجتماعية ومهنية ونفسية واسرية فى مواجهة المتهم المحبوس
    احتياطيًا ، لا سيما حين ينتهى الأمر بالافراج عنه وصدور قرار بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية . ولهذا
    فقد غدا الحبس الاحتياطى فى ظل السياسات الجنائية الحديثة استثناءا يتم تقييده بشروط شتى واحاطته
    بضمانات عديدة حتى امكان استبداله بتدابير أخرى تكفل تحقيق الغاية منه وتتفادى فى ذات الوقت شروره
    وسلبياته مثل نظام المراقبة القضائية.وهو نظام يمكن ان تتعدد صوره وتطبيقاته ويفرض على المتهم من
    الالتزامات ما يحقق فى الكثير من الحالات الغاية المرجوة من الحبس الاحتياطى ولا ينطوى على أى من
    مساوئه .
    والملاحظ ان التشريع المصري ، الذى يجيز ككل تشريعات العالم حبس المتهم إحتياطيًا أثناء
    التحقيق معه لما لذلك من ارتباط بفعالية التحقيق وضروراته ، يتوسع بشكل ملحوظ فى الجرائم التي يجوز
    5
    فيها الحبس الإحتياطي، وتقل فيه الضمانات المتعلقة بهذا الحبس، وتطول مدته ، ولا ياخذ على النحو
    المطلوب بنظام البدائل الأخرى للحبس الاحتياطى مثل المراقبة القضائية ، ولا يعترف بطبيعة الحال
    بامكانية التعويض عن الضرر الناشئ عن حبس احتياطى الا فى حالات تبدو ضربًا من ضروب
    الاستثنائية والاستحالة وذلك بالمقارنة مع العديد من التشريعات الأخرى كالتشريع الفرنسي مث ً لا... بل إن
    قانون الإجراءات الجنائية المغربي (قانون المسطرة الجزائية) الذي صدر حديثًا فى نوفمبر 2003 يبدو
    أكثر مسايرة لحقوق الإنسان وأكثر إتساقًا مع المبادئ والأفكار القانونية المعاصرة.
    رابعًا -الجوانب الجديرة بالنظر فى موضوع الحبس الاحتياطى
    -1 من حيث الجرائم التي تبرر الأمر بالحبس الإحتياطي
    يلاحظ أن التشريع المصري يجيز حبس المتهم إحتياطيًا عن جرائم ذات درجة دنيا من الجسامة
    بالنظر لمقدار العقوبة المقررة لها حيث يجوز الحبس الإحتياطي عن جرائم يكفي أن يكون معاقبًا
    عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر (م 134 إجراءات جنائية) ويجوز الحبس الإحتياطي حتى في
    الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس ولو لأقل من ثلاثة أشهر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف
    في مصر. بينما في التشريع الفرنسي على سبيل المثال لا يجوز الحبس الإحتياطي الا بشأن الجرائم
    التي لا تقل العقوبة المقررة لها عن الحبس ثلاث سنوات (م 143 فقرة 1 من قانون الإجراءات
    الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 15 يونيو لسنة 2000 ). ويلاحظ ان بعض التشريعات العربية
    تشترط فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى حدًا ادنى من الجسامة يزيد عما هو مقرر فى
    التشريع المصرى ففي التشريع اللبناني على سبيل المثال يشترط فى الجرائم التى يجوز فيها
    الحبس الاحتياطى أن يكون معاقبًا عليها بالحبس لأكثر من عام، وفي التشريع الأردني أن
    يكون معاقبًا عليها لأكثر من عامين .
    وبالتالي يبدو محبذًا إشتراط حد أعلى من الجسامة نسبيًا بشأن الجرائم التي تبرر الأمر بالحبس
    الإحتياطي وذلك عن طريق رفع الحد الأدنى المطلوب فى عقوبة الحبس المنصوص عليها لهذه الجرائم.
    -2 من حيث مدة الحبس الإحتياطي:
    على الرغم من أن المدد الطويلة للحبس الاحتياطى تمثل بدورها انتقاصًا من قرينة البراءة فانها
    تبقى رغم ذلك سمة للكثير من التشريعات المقارنة قلّ أن يخلو منها تشريع جنائى. بل ان التشريع
    6
    - الفرنسى على سبيل المثال يجيز أن تصل مدة الحبس الاحتياطى الى ثمانية أشهر فى الجنح ( م 145
    2 من نفس - 1 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى ) والى عام ونصف العام فى الجنايات ( م 145
    القانون ) . لكن الملاحظ رغم ذلك أن التشريع الفرنسى يقرر مبدًا عامًا يستهدف الحد من طول مدة (
    1 من القانون الاجراءات الجنائية - أو مدد ) الحبس الاحتياطى أو المغالاة فى تمديده حيث تنص المادة 144
    الفرنسى على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطى المدة المعقولة بالنظر الى جسامة الفعال المنسوبة الى المتهم والى
    تعقيد اجراءات التقصى الضرورية لاظهار الحقيقة . وعلى الرغم من أن هذا النص لا يشتمل على حد اقصى
    لمدة الحبس الاحتياطى فانه يكرس معيار المدة المعقولة كضابط يحد من اطالة أمد الحبس الاحتياطى
    لا سيما فى ضوء الجرائم غير الجسيمة التى لا يوجد فيها ما يبرر تمديد الحبس الى مدد طويلة .
    -3 من حيث ضمانات الحبس الاحتياطى
    يبدو التشريع المصرى مفتقرًا الى العديد من ضمانات الحبس الاحتياطى التى تكفل وحدها التوفيق
    بين فعالية التحقيق الجنائى والحفاظ على أمن المجتمع من ناحية وبين احترام قرينة البراءة وحقوق
    الانسان من ناحية أخرى . ولعلّ اهم هذه الضمانات التى يجدر الأخذ بها هى :تحديد المبررات التى
    تسوّغ الحبس الاحتياطى ، ووجوب تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى ، وكفالة حق الدفاع .
    ا- تحديد المبررات المسوّغة للحبس الاحتياطى :
    يلاحظ ان التشريع المصرى لا يتضمن أدنى تحديد للمبررات التى تسوّغ الأمر بالحبس
    الاحتياطى وذلك خلافًا لتشريعات مقارنة اخرى اعتنت بذكر هذه المبررات بحيث اعتبرت الحبس
    الاحتياطى غير جائز الا بتوافر احداها . فقانون الاجراءات الجنائية الفرنسى ينص فى مادته 144 بعبارات صريحة
    وقاطعة على انه لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطى أو تمديده الا اذا كان يعد الوسيلة الوحيدة : 1- للحفاظ على الأدلة أو
    - الآثار المادية أو للحؤول دون التأثير على الشهود أو اﻟﻤﺠنى عليهم أو لمنع التشاور غير المشروع بين المتهمين والشركاء . 2
    لحماية شخص المتهم ، وضمان تواجده تحت تصرف العدالة ، أو وضع ﻧﻬاية للجريمة أو توقى تجدد وقوعها . 3- وضع
    ﻧﻬاية للاضطراب الاستثنائى المستمر للنظام العام الناتج عن جسامة الجريمة أو عن ظروف ارتكاﺑﻬا أو الضرر الذى تسببت
    فيه .
    والواقع أن المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى وهى بصدد النص على سلطة
    قاضى التحقيق فى الامر بالحبس الاحتياطى لا تتضمن تحديدًا لأى من المبررات السابق ذكرها فى
    القانون الفرنسى قنوعة بالاشارة الى مجرد توافر دلائل كافية ضد المتهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس
    لأكثر من ثلاثة أشهر. ولا يختلف الوضع فى حالة الحبس الاحتياطى الذى تأمر به النيابة العامة (
    م 137 من قانون الاجراءات الجنائية ) . واذا كان مفهومًا أن الحبس الاحتياطى لا يكون من حيث الواقع
    7
    الا لمبررات كالسابق ذكرها فان النص القانونى على وجوب توافر احد هذه المبررات هو أمر تفرضه
    الطبيعة الاستثائية لهذا الاجراء من ناحية ، وهو ما يتسق ويتكامل ايضًا مع ضرورة تسبيب الحبس
    الاحتياطى من ناحية أخرى. وتلك ضمانة على جانب من الأهمية.
    ب – أهمية تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى
    يخلو التشريع المصرى من النص على وجوب تسبيب الامر بالحبس الاحتياطى ، وهو ما
    يمثل غيابًا لضمانة هامة باعتبار أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ينطوى على جملة مزايا نظرية
    وعملية . ولئن كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص على ابلاغ من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا
    باسباب القبض أو الحبس ( م 139 أج ) فان هذا الابلاغ لا يعنى بالمفهوم القانونى تسبيبًا للأمر بالحبس
    الاحتياطى . ولعلّ الملاحظة الجديرة بالتأمل أن التشريع المصرى يوجب تسبيب القرار بألا وجه لاقامة
    3 أج ) ولا يفعل نفس الشئ بالنسبة للأمر بالحبس الاحتياطى !! مع أن / الدعوى الجنائية ( م 154
    القرار بألا وجه هو استصحاب لأصل البراءة بينما الأمر بالحبس الاحتياطى قبل صدور حكم قضائى
    بالادانة هو خروج على هذا الأصل !
    وعلى خلاف موقف التشريع المصرى فان التشريع الفرنسى يستوجب تسبيب الأمر
    8 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى ). كما ينص نفس القانون فى / الصادر بالحبس الاحتياطى ( م 145
    3 ) على ان الأمر بالحبس الاحتياطى أو بتمديد مهلته أو برفض طلب الافراج من قبل قاضى / موضع آخر ( م 137
    الحريات والحبس يجب أن يكون مسببًا وأن يتضمن بيانًا باعتبارات القانون والواقع على عدم كفاية التزامات المراقبة
    1 و 144 . وتكمن جدّة هذا الحكم الأخير فى انه يعتبر / القضائية والدافع للحبس بالاحالة الى أحكام المادتين 143
    أن الأصل هو المراقبة القضائية ، وبالتالى فان اللجوء للحبس الاحتياطى يفترض عدم توافر شروط
    المراقبة القضائية أو عدم كفاية الالتزامات التى تفرضها .
    ج- مدى جواز الطعن فى الأمر بالحبس الاحتياطى
    لا يجوز فى ظل النصوص الحالية للتشريع المصرى الطعن فى الأمر الصادر بالحبس
    الاحتياطى . ولئن كان العمل قد جرى على جواز التظلم من قرار الحبس فان التظلم كوسيلة مراجعة
    ذات طابع ادارى يبقى اقل ضمانة وفعالية من الطعن كآلية مراجعة قضائية . واذا كانت المادة 161 من
    قانون الاجراءات الجنائية المصرى قد أجازت للنيابة العامة الطعن فى جميع الأوامر الصادرة من
    قاضى التحقيق بما قد يفهم منه –نظريًا على الأقل- جواز الطعن فى امر الحبس الاحتياطى الصادر منه
    فان مثل هذا الاستنتاج يفقد قيمته من الناحية العملية بالنظر الى أن النيابة العامة تكاد تكون هى السلطة
    التى تحتكر من حيث الواقع عملية التحقيق الجنائى واصدار الأوامر الخاصة به .
    8
    ولعلّ الملاحظة الجديرة بالنظر أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه
    مصر وأصبح بموجب المادة 151 من الدستور بضعة من النظام القانونى المصرى يجيز الطعن كآلية
    مراجعة قضائية اذ تنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذا العهد على انه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف
    أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون ابطاء فى قانونية اعتقاله ، وتأمربالافراج عنه اذا كان
    الاعتقال غير قانونى . وعلى الرغم من أن نص العهد الدولى يشير الى التوقيف والاعتقال فان ذلك
    يستوعب تمامًا فرض الحبس الاحتياطى قبل صدور حكم قضائى بالادانة بوصفه حرمانًا من الحرية .
    2 من نفس العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من أنه من / كما يعزز من هذا النظر ما تنص عليه المادة 14
    حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر برئيًا الى ان يثبت عليه الجرم قانونًا . وكذلك ما تنص عليه الفقرة 3 ج من
    ذات المادة 14 من أنه لكل متهم بجريمة أن يتمتع اثناء النظر فى قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
    ....أن يحاكم دون تاخير لا مبرر له .
    وهكذا يبدو تقرير الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أمرًا منشودًا بحكم مقتضيات احترام حقوق
    الانسان وحكما مًفروضًا بموجب التزام مصر الناشئ عن التصديق على العهد الدولى للحقوق المدنية
    والسياسية الذى يعتبر الطعن فى هذه الأوامر حقًا للموقوفين .
    د- امكانية تخويل سلطة الحبس الاحتياطى لقاض متخصص على غرار قاضى الحريات والحبس
    فى القانون الفرنسى
    تذهب اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة الى تخصيص قاض يضطلع بملف الحبس الاحتياطى
    سواء من حيث الأمر به أو بتمديد مهلته أو بالافراج عن الأشخاص المحبوسين احتياطيًا ، ويتمتع
    بسلطات مستقلة عن قاضى التحقيق وهو ما يمثل ضمانة للمتهم ولفعالية نظام الحبس الاحتياطى نفسه
    فى ذات الوقت . وقد أخذ القانون الفرنسى الصادر فى 15 يونيو سنة 2000 بنظام قاضى الحريات
    1 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى يختص قاضى الحريات والحبس بالأمر بالحبس - والحبس ووفقًا لنص المادة 137
    الاحتياطى أو بتمديده وكذلك بطلبات الافراج عن المحبوسين احتياطيًا . وهو أحد قضاة الحكم من درجة رئيس أو نائب
    أول رئيس أو نائب رئيس . ويعين بواسطة رئيس المحكمة الابتدائية . وعندما يفصل فى جلسة حضورية يساعده كاتب .
    ولا يمكنه تحت طائلة البطلان الاشتراك فى الحكم فى القضايا التى نظرها كقاضى حريات وحبس . وينعقد اختصاصه بناء
    على قرار مسبب من قاضى التحقيق الذى يحيل اليه ملف الاجراءات مصحوبًا بطلبات النيابة العامة . ولقاضى
    2 من نفس القانون - الحريات والحبس أيضًا سلطة الأمر بالمراقبة القضائية ( الفقرة 2 من المادة 137
    .(
    وقد لقى نظام قاضى الحريات والحبس نجاحًا فى الواقع الفرنسى وسرعان ما تأكدت فعاليته حتى
    أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت بعد أقل من عامين من صدور القانون أن لقاضى الحريات والحبس
    9
    فى مجال الحبس الاحتياطى سلطات مستقلة عن سلطات قاضى التحقيق ولا يعتبر مجرد مفوض من هذا
    الأخير 4 . كما يظل مختصًا بالفصل فى الطلب المقدم اليه على الرغم من صدور قرار لمحكمة النقض
    . لاحقًا على تعيينه بنزع اختصاص قاضى تحقيق لصالح قاضى تحقيق آخر 5
    والواقع أن تجربة نظام قاضى الحريات والحبس تبدو جديرة بالنظر والاحتذاء لما تنطوى عليه
    من مزايا فهى تمثل من ناحية أولى ضمانة لحقوق الانسان المتهم باعتبار أن هذا القاضى ليس جهة
    اتهام ولا سلطة تحقيق مما يمنحه قدرًا كبيرًا من الاستقلال والحياد . كما أن هذا النظام يسهم من
    ناحية ثانية فى فعالية التحقيق الجنائى اذ يكون بوسع هذا القاضى المتفرغ أن يعكف بدرجة انجاز
    اكبر على النظر فى كافة المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطى سواء من حيث تقدير سلطة الأمر به أو
    بتمديد مهلته أو الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
    -4 من حيث الأخذ ببدائل الحبس الاحتياطى ( المراقبة القضائية )
    بالنظر الى ما ينطوى عليه نظام الحبس الاحتياطى والافراط فى الأمر به من سلبيات سبق الاشارة
    اليها اتجهت التشريعات المقارنة الى الأخذ ببدائل لهذا الحبس تكفل تحقيق الغاية منه بقدر ما تتفادى فى
    ذات الوقت مساوئ اللجوء اليه . وأهم هذه البدائل نظام المراقبة القضائية . والملاحظ أن التشريع
    المصرى يعتمد الحبس الاحتياطى اجراء وحيدًا لا بديل له لضمان عدم فرار المتهم على وجه الخصوص
    ولا يعرف نظام المراقبة القضائية الذى يمكن ان يوفى بتحقيق نفس أهداف الحبس الاحتياطى لا سيما
    بالنسبة للجرائم غير الجسيمة أو فى مواجهة المتهمين من غير ذوى الخطورة الاجرامية.
    وقد قطع التشريع الفرنسى منذ سنة 2000 شوطًا بعيدًا فى الأخذ بنظام شامل ومتكامل للمراقبة
    القضائية كبديل للحبس الاحتياطى .ويصدر القرار بالمراقبة القضائية من قاضى التحقيق أو من قاضى
    الحريات والحبس فى حالة اتهام الشخص بارتكاب جريمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس لأكثر من ثلاثة
    شهور أو بعقوبة أشد . ويتمثل قرار المراقبة القضائية فى اخضاع الشخص المعنى لواحد أو اكثر من
    الالتزامات المنصوص عليها فى المادة 138 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى مثل : عدم مغادرة
    السخص للحدود الاقليمية التى يعينها قاضى التحقيق ، أو عدم غيابه عن محل اقامته أو عن المكان الذى
    يحدده قاضى التحقيق ، أو عدم ارتياده أماكن معينة أو عدم ارتياده الا للأماكن التى يحددها قاضى التحقيق
    ، واخطار قاضى التحقيق باى انتقال لخارج هذه الأماكن المحددة ، أو تقديم الشخص نفسه بصورة دورية
    الى الى الجهات أو الجمعيات أو السلطات التى يعينها قاضى التحقيق ، أو وجوب الاستجابة لاستدعاء كل
    سلطة أو جمعية أو شخص مؤهل معين من قبل قاضى التحقيق ووجوب الخضوع عند الاقتضاء لتدابير
    4 Cassation criminelle 6 /3 / 2002, B.C. 57
    5 Cassation criminelle 5 /11 / 2002, J.C.P 2003,4, 1098
    10
    المراقبة التى تنصب على الأنشطة المهنية اوالانتظام فى التعليم وكذلك التدابير الاجتماعية التربوية الى
    تستهدف اعادة التاهيل وتوقى العودة للاجرام .
    ولعلّ أهم ملامح نظام المراقبة القضائية تتمثل فيما يلى :
    ا - أن المراقبة القضائية هى الأصل بينما يعتبر الحبس الاحتياطى هو الاجراء البديل او الاستثنائي .
    وذلك ملمح فى غاية الأهمية تكمن فيه جدة نظام المراقبة القضائية فى فرنسا ومظهر تطوره الأساسى .
    حيث يعتبر التشريع الفرنسى بنصوص صريحة وقاطعة أن الأصل هو افتراض براءة المتهم الذى يجب ان يبقى
    حرًا رغم اﺗﻬامه . ويجوز رغم ذلك لضرورات التحقيق أو على سبيل التدبير الاحترازى اخضاعه لالتزام أواكثر من التزامات
    المراقبة القضائية . وحينما تبدو هذه الالتزامات غير كافية بالنظر للأهداف المتوخاة من ورائها يجوز على سبيل الاستثناء حبس
    المتهم احتياطيًا. وهذا هو ما يستخلص من قانون 15 يونيو سنة 2000 ( م 137 من قانون الاجراءات
    الجنائية الفرنسى ) .
    ب – أنه استصحابًا لاعتبار الحبس الاحتياطى هو البديل للمراقبة القضائية وليس العكس فان التشريع
    الفرنسى يوجب على قاضى الحريات والحبس عندما يامر بالحبس الاحتياطى أو بتمديد مهلته أو برفض
    طلب الافراج أن يضمّن القرار الصادر منه الاعتبارات القانونية والواقعية على عدم كفاية التزامات
    3 من قانون الاجراءات - المراقبة القضائية وان يذكر الباعث أوالسبب للأمر بالحبس الاحتياطى ( م 137
    الجنائية الفرنسى ) .
    ج - التأكيد فى سياق المراقبة القضائية والحبس الاحتياطى والتحقيق الابتدائي عمومًا على مبدأ أصل
    la بمصطلح الشخص محل البحث او الفحص le prévenu البراءة الى حد استبدال مصطلح المتهم
    وكذلك تعديل تسمية غرفة الاتهام الى غرفة التحقيق . يضاف الى ذلك personne mise en examen
    تضمين قانون الاجراءات الجنائية مادة تمهيدية تكرّس اصل البراءة.
    وهكذا يستدعي التطوير القانوني المرجو للحبس الإحتياطي التفكير في بدائله التي يمكن الأخذ
    بها بحيث يقتصر الحبس الاحتياطى على الجرائم الجسيمة أو على المتهمين ذوى الخطورة .. وفى هذا
    الاطار يمثل نظام المراقبة القضائية بدي ً لا ممكنًا للحبس الإحتياطي ينطوى على مزايا عديدة : فهو من
    ناحية أولى يتفادى الآثار السلبية للحبس الإحتياطي سواء تلك المتعلقة بالشرعية الجنائية وقرينة
    البراءة او تلك التي تنطوي على أضرار اجتماعية أو أسرية او مهنية أونفسية للمتهم المحبوس. ومن
    ناحية ثانية فإن نظام المراقبة القضائية يكفل تحقيق الإعتبارات التي يقتضيها الإدعاء وضرورات
    التحقيق الجنائى مع المتهم وضمان عدم إفلاته من العدالة، ويلاحظ أن بعض التشريعات العربية قد
    أخذت بنظام المراقبة التضائية مثل التشريعين المغربي واللبناني.
    11
    5 – التعويض عن الحبس الاحتياطى
    تمثل قضية التعويض عن الحبس الاحتياطى اشكالية قانونية ذات ابعاد متعددة بما فى ذلك البعد
    الاقتصادى . ولعلّ هذه الاشكالية تكمن فى انه يصعب تقييم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى بمعزل
    عن مجمل مبادئ وقواعد وآليات النظام القانونى السائد لا سيما اذا كان هذا النظام لم يصل بعد الى حد
    تقرير المسؤولية عن الأخطاء القضائية بما يستوجبه ذلك قبول مبدأ تعويض المضرورين قضائيًا . ولئن
    كان التشريع المصرى يعترف على سبيل المبدأ بامكان توافر المسؤولية عن الأخطاء القضائية فى حالات
    جد محدودة واستثنائية يبدو استخلاصها ضربًا من ضروب الندرة مثل الوقوع فى الغش او التدليس أو
    الغدر أو الخطأ المهنى الجسيم ( م 494 من قانون المرافعات ) وهى حالات يصعب ان تستوعب الضرر
    الناشئ عن الحبس الاحتياطى.
    وعلى الرغم من صعوبة هذه القضية فليس مستحي ً لا البحث عن نظام ما للتعويض المادى
    والمعنوى . لكن الأمر يتطلب عندئذ ابتناء اطار قانونى خاص للتعويض تحدد فيه الشروط والضمانات
    اللازمة وكذلك آلية المطالبة بهذا التعويض ، بالاضافة لعديد الجوانب الأخرى التى يتعين تدقيقها .
    ولربما يبدو ملائمًا النظر فى بعض التجارب التشريعية فى القانون المقارن فى مجال التعويض
    عن الحبس الاحتياطى . فالقانون الفرنسى بموجب تعديلاته الأخيرة فى سنة 2000 يمنح لكل من حبس احتياطيًا ثم صدر
    قرار ﻧﻬائي لصالحه بألا وجه لاقامة الدعوى أو بالبراءة أو باخلاء سبيله أن يطلب تعويضًا كام ً لا عن الضرر المادى والمعنوى
    الذى سببه الحبس الاحتياطى . و فى كل الأحوال لا يستحق هذا التعويض اذا كان أساس القرار الصادر هو امتناع المسؤولية
    الجنائية للشخص أو استفادته بعفو لاحق على حبسه احتياطيًا أو اذا كان الشخص قد حبس احتياطيًا لكونه اﺗﻬم أو ترك أن
    يتهم على سبيل الخطأ بحريته وارادته لأجل افلات الفاعل الحقيقى من الملاحقة ( م 149 أج فرنسى ) . وتبدو جدة هذا
    النص فى أنه يكرس مبدأ الحق فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس الاحتياطى فى
    أعقاب تحقيق انتهى بقرار بالا وجه أو البراءة أو اخلاء السبيل. ولا يستثنى من نطاق هذا الحق فى
    التعويض سوى ان يكون القرار قد صدر لأسباب معينة ينتفى فى ظلها كلية الخطأ القضائي. والملاحظ
    أن القانون الفرنسى بالاضافة الى تنظيمه آلية واجراءات المطالبة بهذا التعويض وكيفية اقتضائه ( المواد
    1-149 ومابعدها أج ) فانه قد أوجب تنبيه الشخص المعنى بحقه فى طلب التعويض عند اخطاره بالقرار
    بألا جه أو البراءة أو اخلاء سبيله ( م 149 فقرة 2 أج فرنسى ).
    على أن أهم ما تضمنه التشريع الفرنسى فى مجال التعويض عن الحبس الاحتياطى ويبدو جديرًا
    الأخذ به فى القانون المصرى على الأقل باعتباره ضربًا من ضروب التعويض عن الضرر الأدبى الذى
    لا يثير كلفة اقتصادية بقدر ما يجسد احترامًا لحقوق الانسان لا سيما حقه فى افتراض براءته ... هو ما
    ينص عليه القانون الفرنسى من حق الشخص الذى يصدر لصالحه قرار بالا وجه لاقامة الدعوى فى اعقاب التحقيق الابتدائى
    12
    معه والذى قد يكون مقرونًا بحبسه احتياطيًا فى أن يطلب من قاضى التحقيق اما النشر الكامل او الجزئى للقرار الصادر
    لصالحه بالا وجه لاقامة الدعوى واما اصدار بيان للجمهور باسباب ومنطوق القرار وذلك فى صحيفة أو عدة صحف دورية
    مكتوبة او فى وسائل الاعلام السمعى البصرى التى يحددها . واذا لم يستجب قاضى التحقيق لطلب الشخص المعنى يجب ان
    1 أج فرنسى ) . ولا شك أن مثل هذا الحكم يمثل - يكون رفضه مسببًا ويمكن الطعن فيه أمام غرفة التحقيق( م 177
    تعويضًا معنويًا ولو متواضعًا عن الحبس الاحتياطى على طريق ابتناء نظام قانونى متكامل للتعويض .
    ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا السياق أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى
    7 ) ، وهو الأمر الذى - صادقت عليه مصر قد اوجب التعويض عن الأخطاء القضائية ( فى مادته 14
    يثير التساؤل عن مدى وكيفية امكان تحقيق المواءمة التشريعية فى النظام القانونى المصرى مع ما
    تضمنه هذا العهد الدولى من أحكام فى هذا الشأن . ولعلّ ذلك يمثل من الآن فصاعدًا شاغ ً لا قانونيًا
    ينبغى التفكر فيه .
    خامسًا-الاطار القانونى المقترح لتطوير نظام الحبس الاحتياطى
    - 1 من حيث الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى : وجوب اشتراط حد أدنى من جسامة
    الجرائم التى يجوز فيها الأمر بالحبس الاحتياطى يزيد عما هو مقرر حاليًا فى التشريع المصرى. كأن
    ينص على أنه يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنايات وفى الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لأكثر من عام .
    فان لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر جاز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى يعاقب
    عليها بالحبس لأكثر من ستة أشهر . وفى كل الأحوال لا يجوز الحبس الاحتياطى فى جرائم الأحداث
    وجرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا تلك المضرة بآحاد الناس .
    2 – الأخذ بنظام المراقبة القضائية : وذلك بالنص على جواز اخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من
    تدابير المراقبة القضائية بدي ً لا عن حبسه احتياطيًا متى ارتأت ذلك سلطة التحقيق أو السلطة المختصة لا
    سيما فى الجرائم غير الجسيمة وفى مواجهة الأشخاص غير الخطرين . وتحدد قائمة بالتدابير والالتزامات
    التى يخضع لها الشخص .
    3 – تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطى : وذلك بالنص على وجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس
    الاحتياطى واجازة الطعن فيه والتفكير فى انشاء نظام ما مشابه لقاضى الحريات والحبس فى فرنسا
    يضطلع بسلطة الأمر بالحبس الاحتياطى وتمديد مهلته والنظر فى طلبات الافراج عن المحبوسين احتياطيًا.
    13
    - 4 تقرير الحق فى التعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس الاحتياطى : مع احاطة هذا الحق
    بما يلزم من شروط وآليات تضمن عدم اساءة استعماله . ويمكن فى مرحلة أولى الأخذ بصور شتى
    للتعويض الأدبى مثل منح الشخص الذى صدر لصالحه قرار بالا وجه لاقامة الدعوى ضده بعد سبق
    حبسه احتياطيًا الحق فى أن يطلب نشر هذا القرار على نفقة الدولة فى صحيفة يومية أو أكثر.
    avatar
    d.mohamedaloi
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر
    الابراج : الجوزاء
    عدد المساهمات : 144
    نقاط : 6638
    السٌّمعَة : 24
    تاريخ التسجيل : 24/07/2011
    العمر : 49
    أوسمه : تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  Ououo_14

    تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  Empty رد: تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا

    مُساهمة من طرف d.mohamedaloi الإثنين 16 يوليو 2012 - 7:35

    بارك الله فيك وجزاك الجنة
    أ. إيمان الطيب
    أ. إيمان الطيب
    إداري
    إداري


    الجنس : انثى
    الابراج : السمك
    عدد المساهمات : 1256
    نقاط : 27197
    السٌّمعَة : 215
    تاريخ التسجيل : 17/04/2010
    العمر : 44
    الموقع : اليمن السعيده
    أوسمه : تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  Ououo_12

    تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  Empty رد: تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا

    مُساهمة من طرف أ. إيمان الطيب الأربعاء 18 يوليو 2012 - 12:27

    تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  002aaa


    _________________

    *******************************************
    تطوير الإجراءات الجنائية - الحبس الإحتياطي نموذجا  10-f10

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 8:32