القانون الدولي الانساني
الدكتور عادل عامر
إن تونس كانت ولا تزال عبر العصور مجتمعا يقوم على وعي مبكر بضرورة حماية كرامة الإنسان وحقوقه اللصيقة بآدميته في جميع الظروف والأحوال زمن السلم كما زمن النزاعات المسلحة.
وبانبلاج فجر التحول المبارك بتونس في السابع من نوفمبر 1987 تدعمت مكانة حقوق الإنسان وتعززت بأن أصبحت قيمة جوهرية في المشروع المجتمعي للرئيس زين العابدين بن علي .
وفي هذا الاتجاه أسست تونس لفهم شامل متكامل لحقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المختلفة وأصبحت حقوق الإنسان في العهد الجديد يقوم على سيادة الشعب وعلوية الدستور والتضامن الوطني وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني تجدر الإشارة أن تونس صادقت على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وبالقانون الدولي الإنساني خاصة إذ يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منهجا تستمد منه تشريعاتها الدستورية وتنظم تظاهرات واحتفالات سنوية بمناسبته وجعلت تونس من يوم 10 ديسمبر 1948 يوم الاحتفال بحقوق الإنسان ، مناسبة لاتخاذ مبادرات جديدة من أجل تعزيز هذه الحقوق وأحدث رئيس الجمهورية ميدالية رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان وصادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 29 ديسمبر 1968 وتم نشر العهدين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وصادقت تونس أيضا على البرتوكولين الأول والثاني الإضافيان لاتفاقية "جنيف" الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب بتاريخ 7 ماي 1979 كما صادقت على بروتوكول "جنيف" الخاص بتحجير الغازات الخانقة أو السامة في الحرب أو الشبيهة بها وجميع الوسائل الجرثومية وذلك بتاريخ 10 افريل 1967.
وتواصل تونس سعيها من أجل أن تصبح ثقافة حقوق الإنسان سلوكا وممارسة يومية في تونس إعتبارا منها أن العمل من أجل حقوق الإنسان جهد متواصل وواجب مقدس ودعت المجتمع الدولي إلى بذل مزيد الجهود من أجل ترسيخ حقوق الانسان في مقاربتها الشاملة المتكاملة وتفعيل النصوص والمواثيق الدولية بعيدا عن التحريف أو خدمة مصالح معينة او التعامل في شأنها بمكيالين حتى تحفظ الكرامة لكافة الشعوب وتصان حقوق الانسان في كل زمان ومكان وفي هذا المجال تعتبر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار إنشاء صندوق عالمي للتضامن يوم 20 ديسمبر 2002 الذي دعى اليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية تتويجا لمسيرة متضافرة وناجحة من العمل الإنساني وشهادة من المجتمع الدولي على صدق وسلامة مسيرة حقوق الانسان في تونس الحديثة
أولا مفهومه :
يعرف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة .
وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب .
وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.
والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون "جنيف" الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "لاهاي" الذي يهتم بالنتائج التي انتهت اليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولاندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان إحترام حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من إستخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان .
ثانيا: الإطار القانوني
مراحل نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني
إن القانون الانساني كغيره من القوانين الدولية تنشأ على شكل أتفاقيات ومعاهدات دولية, من أجل تحقيق أهداف محددة فتمر بمراحل تطور مع تطور وإتساع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها, يمكن القول ان القانون الدولي الإنساني يتوفر اليوم على إطار قانوني دولي يختص مثلما سلف الإشارة اليه اعلاه بالصكوك الدولية المنعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون "جنيف" وقانون "لاهاي" والذي سنتولى استعراضه كالتالي :
1/ إتفاقية "جنيف" لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان :
تمّ توقيع هذه الإتفاقية سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية وإحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء .
تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866 .
تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 بمؤتمر "لاهاي" حول السلام إبرام إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية "جنيف" .
2/ اتفاقية "جنيف" لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .
هذه الاتفاقية الموقعة في 6 جويلية 1906 متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية "برية" لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية "لاهاي" الثالثة لعام 1899.
ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت "المرضى" ايضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل على اهمية الاضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية .
وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق الا بين الاطراف المتعاقدة اذا نشبت الحرب بين طرفين او اكثر .
3 / اتفاقيتا "جنيف "لسنة 1929 :
إنعقد مؤتمر "جنيف" الديبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر إتفاقيتين :
-اتفاقية "جنيف" المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 جويلية 1929 :
- وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والاسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الاحمر وهما الهلال الاحمر والاسد والشمس الأحمر.
-اتفاقية "جنيف" لمعاملة اسرى الحرب بتاريخ 27 اوت 1929 .
تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة اهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الاحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .
لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .
4/ اتفاقيات "جنيف" بتاريخ 12 اوت 1949
دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة "جنيف" سنة 1949 إثر الحرب العالمية الثانية وتمخض المؤتمر عن إبرام اربع اتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلحة تهدف إلى :
- مراجعة وتطوير اتفاقيتي "جنيف" لسنة 1929 وقانون لاهاي وإقرار اتفاقية ثانية لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى .
- توسيع مجالات القانون الانساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدنى من المعاملة الانسانية بين أطراف النزاع الداخلي المسلح .
- حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ضرورة انه تم لأول مرة الاهتمام بالمدنيين تحت الاحتلال ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ الا سنة 1977 .
5 / البروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات "جنيف"(1977) :
وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد "بجنيف" بين 1974 و 1977 عدد 2 برتوكولات.
1- البروتوكول الأول :
موضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحا ، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات.
واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب.
ونصّ البروتوكول على بعث جهاز للإضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الانساني .
2- البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية :
عرّف البروتوكول النزاع غير الدولي بأنه نزاع تدور أحداثه على اقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة اخرى ، واقرّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لا يكون القانون الانساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة .
ودعّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبّعهم .
والى جانب هذه المواثيق الدولية يتعيّن ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون "جنيف" مثل :
- اعلان سان بتيرسبورغ لسنة 1868 المتعلق بحضر استخدام بعض القذائف المتفجرة .
- اعلان لاهاي لسنة 1899 لحضر الرصاص من نوع "دم دم" .
- بروتوكول "جنيف" لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية .
- اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1980 لمنع استخدام بعض الاسلحة التقليدية .
ثالثا: مبادئ القانون الدولي الإنساني
1/مبادئ قانون "لاهاي" :
جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 ان "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية.
أ- مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية .
ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكن يكونو عرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين او أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.
ب- حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات) والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح والاسلحة الحارقة.
ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .
د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال.
ه- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر بعض الاموال ويعمل على حفظ الامن.
2-شرط مارتنز :
وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .
3- المبادئ الاساسية لقانون "جنيف" :
يجب الا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية .
- حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال او الذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
- منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو ان يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك.
- احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة.
- احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة الابحاث تتولى جمع الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك .
- الملكية الفردية محمية ومضمونة.
- عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن.
- توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، واذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.
- حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية
- منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية
- منع اعمال الغش والغدر .
رابعا: نطاق القانون الدولي الإنساني
سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ "الحرب" واختياره لمصطلح "النزاع المسلح" واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة وينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية.
1- النزاعات المسلحة الدولية :
يشترط "قانون لاهاي" ان لا تنشب الحرب الا بعد اعلان سابق تكون له مبررات، او انذار مع اعلان حرب بشروط .
- اتفاقيات "جنيف" لعام 1949 :
تنص الاتفاقيات الاربع في مادتها الثانية المشتركة على انها "تطبق في حالة الحرب المعلنة او أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدها بحالة الحرب."
وتطبق الاتفاقيات ايضا "في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة" .
3- البروتوكول الاول لعام 1977 :
"تتضمن النزاعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الامم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول.
4-النزاعات المسلحة غير الدولية :
تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الاجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربين، لكن اعتراف "الدولة الأم" لا يلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين .
ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة "المحاربين" تطبيق قواعد الحرب وتقاليدها والتزام افرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن اعمال تلك الفئة .
5-القانون الانساني والنزاعات الداخلية :
تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق احكامها. وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .
وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :
- لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرءوسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات .
- لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.
- اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار.
- اعترافها بأنها في حالة حرب.
- اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات.
- إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي او خارقا له او يشكل عملا عدوانيا.
- للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة
- سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء معيّن من التراب الوطني
- تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتقاليدها.
- تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.
6- البروتوكول الثاني لعام 1977 :
تطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي "تدور على إقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول".
بلغت عدد الدول الاطراف في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان على البرتوكول الثاني.
7- حالات لا يشملها القانون الانساني :
التوترات والاضطرابات الداخلية خارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك ان هذا النوع من انواع العنف المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الانساني وبالتالي لا يسري هذا البرتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) واعمال العنف العرضية وغيرها من الاعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة".
خامساً: الأشخاص المحميون بالقانون الانساني
وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات اربعا وكفل لها حقوقا على اطراف النزاع مراعاتها اثناء النزاع المسلح، وهي :
- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان
- الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار
-أسرى الحرب.
- المدنيين.
والفئات الثلاث الاولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا او اختيارا اما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا .
سادسا: الشارة المميزة
تضطلع الهيئات الانسانية المكونة "للحركة العالمية للصليب او الهلال الاحمر" بدور كبير في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ولابد من التذكير بأن اتفاقية "جنيف" لعام 1864 كرست شارة "الصليب الأحمر على رقعة بيضاء"كعلامة مميزة ومنذ العام 1876 طلبت تركيا، المشتبكة آنذاك في حروب القرم ، قرارها باستخدام شارة "الهلال الاحمر" مكان الصليب مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين.
واحتفظت اتفاقية 1906 بشارة الصليب مضيفة انها تمثل لوني علم سويسرا معكوسين عرفانا لدورها وتحفظت تركيا وايران على استخدام شارة الصليب وقررت الاولى استخدام الهلال والثانية استخدام الاسد والشمس الأحمرين وقبلت الحكومة السويسرية ذلك ثم ابلغت الجمهورية الاسلامية الايرانية قرارها بالتخلي عن شارة الاسد والشمس الاحمرين واستعمال الهلال الأحمر .
استعمال الشّارة بهدف الحماية :
توفر الشارة حصانة لا غنى عنها للاشخاص والاشياء على حد سواء وهي تخدم اغراضا انسانية محضة لا اهدافا عسكرية لكلّ من :
- مصالح الصحة التابعة للجيش
- جمعيات الاغاثة التطوعية .
- المستشفيات المدنية .
- جميع الوحدات الصحية المدنية
استعمال الشارة للتعريف زمن السلم :
تدل هذه الحالات على القيام بأعمال إغاثة ووجود مراكز معينة
استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب :
يحق للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم اصغر مما هو مستعمل للحماية حتى يقع التمييز بين الحالتين ولا توضع على علامات الذراع او فوق المباني .
استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر .
نظرا لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموما والعمل الانساني خصوصا فإن لهما الحق في استعمال الشارة في جميع الحالات من الاتفاقية الاولى ويمكن القول ان استعمال الشارة من طرفهما زمن السلم هو للتعريف ، وزمن الحرب يكون للتعيف والحماية .
التعسف في استعمال الشارة :
يعتبر تعسفا في استخدام الشارة او سوء استعمال لها كل ما هو غير منصوص عليه في الاتفاقيات وتبعا لذلك يمنع في كل الحالات :
- استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من طرف الاشخاص الذين يحق لهم اصلا استخدامها.
- استخدامها من طرف من ليس له الحق في ذلك
- استخدام علامة تكون تقليدا لها .
زجر التعسف في استعمال الشارة :
تتضمن القوانين والاوامر والقرارات الوطنية مثل تلك النصوص الكفيلة بصيانة علامة مميزة ذات ابعاد هامة
سابعا : القواعد الأساسية لقانون النزاعات المسلحة:
لقد أثر العرف والتعامل بين الدول كثيرا في تطور انظمة طرق الحرب ووسائلها وأدى ذلك كله إلى صياغة احكام دولية بموجب اتفاقيات بين الدول تتعلق بوسائل القتال .
ونذكر :
- اعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة .
- اعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى .
- اتفاقيات لاهاي لعام 1907
- بروتوكول "جنيف" لعام 1925 حول الغازات السامة والأسلحة الجرثومية .
- بروتوكولا "جنيف" لعام 1977
- اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر او تقييد بعض الاسلحة التقليدية .
يرتكز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي الضرورة العسكرية التي لا يخلو منها نزاع، والانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.
وانطلاقا من المبدأ الأول فإن على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لإحراز هدف القتال وهو الانتصار على الخصم وشل قواه، فاذا ما تم ذلك تصبح الأعمال الاخرى دون مبرر من مبررات الضرورة .
وتحكم سير العمليات العدائية عدة قواعد اهمها وجوب التفرقة بين المدني والمقاتل وتحديد وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني .
وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات او آلام لا مبرر لها، وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل الحربية المشروعة.
أما فيما يتعلق بقواعد تتعلق بضرب الهداف العسكرية فإن القانون الحربي يعرّف
الهدف العسكري بأنه الشيء الذي يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعته او موقعه او غايته او استخدامه والذي يحقق تدميره التام او الجزئي او الاستيلاء عليه او تعطيله في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة .
حظر او تقييد استخدام بعض الاسلحة :
من الاسلحة المحظورة بنص معاهدة او قاعدة عرفية نذكر :
- الاسلحة السامة (العرف ولائحة لاهاي)
- القذائف القابلة للانفجار او الحارقة التي يقل وزنها عن 400 غرام .
- القذائف المتفجرة القابلة للانتشار او التمدد في الجسم او القذائف "دم دم "
- الاسلحة الكيمياوية والجرثومية
- الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة "إكس"
اسلحة تنظم استخدامها بالتحديد معاهدة دولية :
- الألغام والأفخاخ او الشراك ومشاكلها
- الأسلحة الحارقة
حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة :
وجوب حماية البيئة اثناء النزاعات وحظر الأساليب او الوسائل التي تلحق بها اضرار تؤدي إلى الاضرار بالسكان انفسهم ، وتحظر ايضا الاعمال الانتقامية ضد البيئة .
وفي نطاق الامم المتحدة وافقت الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأهداف عسكرية او أي اهداف عدائية اخرى.
حظر وتقييد استخدام انواع اخرى من الأسلحة تنص المادة 36 من البروتوكول الأول على التزام الأطراف المتعاقدة بملاءمة الأسلحة او الأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي بما في ذلك البروتوكول المذكور.
وفي جميع الحالات يجب ان يخضع استخدام الأسلحة الجديدة ، كتلك الموجهة بواسطة طاقة معينة او أشعة ، للأحكام العامة المتعارف عليها .
أما الأسلحة النووية ، فهي مدار جدل كبير على المستوى الدولي إلى حد الآن .
ثامنا: وسائل تطبيق القانون الانساني:
يجب على الدول الالتزام باحترام القانون الانساني والعمل على احترامه من طرف الآخرين .
وهو التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الاولى من البروتوكول الأول ويشمل ذلك الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الانساني جميعها والاحترام يكون ذاتيا .
ونصت اتفاقيات "جنيف" في مادة مشتركة على نشر احكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب وعلى كافة الأطراف المساهمة في نشر ثقافة القانون الانساني في نطاق نشر ثقافة حقوق الانسان .
1- نظام الدول الحامية
الدولة الحامية هي عموما تلك التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين .
تقضي الاتفاقيات الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية .
2- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر :
للجنة دور خاص اثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما ان النظامين الاساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الاحمر والهلال الاحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الانساني فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساع سرية مبدئيا ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .
3- التحقيق :
نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك .
ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون.
ويجب اعداد أولئك الاشخاص وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتى يكونوا على اهبة لتقديم المشورة للسلطات واعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة .
واذا تم لدولة ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فإن عليها إرسال قائمة الاسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة.
ويقوم المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة بتقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق احكام الاتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يلقن للقوات المسلحة .
4- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين اطراف النزاع، حاول المؤتمر الديبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني. وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة تكون مهمة هذه الأخيرة :
- التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق او انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول.
- تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق.
وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية وانما هي جهاز دائم محايد وغير سياسي، وتتكون من خمسة عشر عضوا على اساس التمثيل الجغرافي العادل وينتخب الاعضاء لمدة خمس سنوات.
5- المسؤولية المترتبة عن خرق القانون الدولي :
- الحلول المستبعدة
الأعمال الانتقامية هي اجراءات اكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي تتخذها دولة ما اثر اعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة اخرى وتهدف إلى اجبار هذه الاخيرة ، بواسطة الضرر، على احترام القانون . اقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي لعام 1934 وهو يعكس الممارسة الدولية في هذا المضمار، وأتى بعد قضية "نوليلا" الشهيرة بين ألمانيا والبرتغال وأدت إلى قرار تحكيم صدر عام 1928 وحدد شروط اللجوء إلى الأعمال الانتقامية وهي :
- عمل سابق غير مشروع
- استحالة حصول الدولة المضارة على ما تريد بوسائل اخرى
- انذار بقي دون نتيجة
- النسبية مع العمل غير المشروع الذي تأتي كرد عليه .
- حظر الأعمال الانتقامية بمقتضى احكام القانون الانساني : الأعمال الانتقامية ضد الاشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع المدني وكل الفئات التي يحميها القانون الإنساني غير جائزة بموجب اتفاقيات .
الجزاء والعقاب في حالة خرق القانون الانساني
- سابقتا نورمبرغ وطوكيو :
أثرت محاكمة كبار مجرمي الحرب في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، والتي اجريت في نورمبرغ وطوكيو على الاحكام المتعلقة بجرائم الحرب ، هذا بصرف النظر عن المحاكمات "الوطنية" الفرنسية والامريكية والبريطانية التي نظمت في المناطق التي احتلتها في ألمانيا وفرضت عليها ادارة الحلفاء.
- الفرق بين "الانتهاكات" و "الانتهاكات الجسيمة"
"الانتهاكات" هي كل الاعمال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول ويمكن ان تؤدي إلى اجراءات ادارية او تأديبية او جزائية من طرف الدول المتعاقدة اما "الانتهاكات الجسيمة" فهي مذكورة بصورة محددة، وما يميزها هو الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة الالتزام بعقاب او تسليم الجاني او شريكه من جهة اخرى وهي ايضا "جرائم حرب" .
-وسائل ايقاف ومحاكمة مرتكب الانتهاكات :
- دور القادة : منع مرؤوسيهم من الاتيان بما يخالف القانون الانساني ومعاقبتهم او رفع الأمر إلى السلط عند الاقتضاء .
- التعاون القضائي وتسليم المجرمين : وهو التزام تتحمله الأطراف المتعاقدة وليس فقط اطراف النزاع ، مع مراعاة احكام القانون الدولي الأخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين .
- التعاون مع الامم المتحدة "تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الانساني ومنع الانتهاكات.
- مبدأ التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة قوانين واعراف الحرب ورد في قانون "لاهاي".
المصدر :منتديات كلية الحقوق – جامعة المنصورة – مصر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]