سنن النسائي - كتاب الزكاة
باب وجوب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم.
- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال:
-قلت يانبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت أمرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوحي الله بما بعثثك ربك إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة.
- أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-اسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر أبي عبد الله قال أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال:
-والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لاندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويتجنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام.
- أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-من أنفق زوجين من شيء الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة ياعبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يارسول الله قال نعم وإني لأرجو أن تكون منهم يعني أبا بكر.
باب التغليظ في حبس الزكاة
- أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن المغرور بن سويد عن أبي ذر قال:
-جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت مالي لعلي أنزل في شيء قلت من هم فداك أبي وأمي قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا حتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها أعيدت أولاها حتي يقضى بين الناس.
- أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل {ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} الآية.
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أبي عمر والغداني أن أبا هريرة قال:
-سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل كانت له ابل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذى ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها إذا جاءت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله.
باب مانع الزكاة.
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد اللع بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال.
-لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب فال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فمن قال لاإله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
باب عقوبة مانع الزكاة.
- أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال:
-سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شئ.
باب زكاة الإبل.
- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى حدثنا وأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولافيما دون خمس ذود صدقة ولافيما دون خمسة أواق صدقة.
- أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس فيما دون خمسة ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال:
-أخذت هذا الكتاب من ثمامه بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عزّ وجلّ بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعششرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستت وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يقرف بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
باب مانع زكاة الإبل.
- أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا على بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال.
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي اإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتاتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فبها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن خقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتلا يلقمه أصبعه.
باب سقوط الزكاة عن الابل إذا كانت رسلا لآهلها ولحمولتهم.
- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال:
-سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق ابل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا له أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء.
باب زكاة البقر.
- أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ.
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة.
- أخبرنا أحدم بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا:
-قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.
- أخبرنا أحدم بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال:
-لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.
- أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة غن معاذ بن جبل قال:
-أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة.
باب مانع زكاة البقر.
- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر عن عبد الله قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وماذا حقها قال اطراق فحلها واعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
باب زكاة الغنم.
- أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك.
-أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يمن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت وادحة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه إلا أن يشاء ربها.
باب مانع زكاة الغنم.
- أخبرنا محمد بن عيد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المغرور ابن سويد عن أبي ذر قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولابقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جائت يوم القيامة أعظم مما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفذت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس.
باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع.
- أخبرنا هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد ابن غفلة قال:
-أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول ان في عهدي أن لانأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى.
- أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
-أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وان فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولافي إبله فبلغ ذلك الرجل مجاء بناقة حسناء فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي ابله.
باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة.
- أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبيي أوفى قال:
-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
باب إذا جاوز في الصدقة.
- أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قالا حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال:
-قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون قال أرضوا مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرضوا مصدقيكم ثم قالوا وإن ظلم قال أرضوا مصدقيكم قال جرير فما صدر عنى مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض.
- أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية قال أنبأنا داود عن الشعبي قال: قال جرير:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض.
باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.
-أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة قال:
-استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر فقلت ان أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال ابن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى انا لنشبر ضروع الغنم قال ابن أخي فإني أحدثك اني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قال قلت وما علي فيها قالا شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقال هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ششافعا قال فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فرفعتها إليهما فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا.
- أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا على بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال:
-وقال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
- أخبرنا أحمد ابن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
-أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء.
- أخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال:
-جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها.
باب زكاة الإبل.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
- أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أميه عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:
-قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم لازكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه.
- أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثنا أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة.
باب زكاة الرقيق.
- أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه.
باب زكاة الورق.
- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
- أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من المرق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة.
- أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لاصدقة فيما دون خمس أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة.
- أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-ليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة.
- أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة.
باب زكاة الحلي.
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
-أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
- أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسنا قال حدثني عمرو بن شعيب قال:
-جائت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتمر.