كتاب الزكاة
1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".
2 - (979) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا عبدالله بن إدريس. كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد، مثله.
(979) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه. ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.
3 - (979) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة".
4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزههير بن حرب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقة ".
5 - (979) وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في حب ولا تمر صدقة. حتى يبلغ خمسة أوسق. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس أواق صدقة ".
(979) وحدثني عبد بن حميد. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي.
(979) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا الثورى ومعمر عن اسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم. غير أنه قال: (بدل التمر) ثمر.
6 - (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
(1) باب ما فيه العشر أو نصف العشر
7 - (981) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع. كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبدالله ابن وهب عن عمرو بن الحارث ؛ أن أبا الزبير حدثه ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر".
(2) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
8 - (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".
9 - (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وقال زهير: يبلغ به):
"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
(982) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حاتم بن اسماعيل. كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
10 - (982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك. قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(3) باب في تقديم الزكاة ومنعها.
11 - (983) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا علي بن حفص. حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي على. ومثلها معها". ثم قال: "يا عمر ! أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه ؟ ".
(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
12 - (984) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال:
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.
13 - (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.
14 - (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
15 - (984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع ؛ أن عبدالله بن عمر قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
16 - (984) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
18 - (985) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
19 - (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبدالله بن سعد ابن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
20 - (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.
21 - (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛
أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.
(5) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
22 - (986) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
23 - (986) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(6) باب إثم مانع الزكاة
24 - (987) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله ! فالإبل ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فالخيل ؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات". قيل: يا رسول الله ! فالحمر ؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره }".
25 - (987) وحدثني يونس بن عبدالأعلى الصدفي. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره. غيره أنه قال:
"ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها "ولم يقل "منها حقها" وذكر فيه " لا يفقد منها فصيلا واحدا " وقال: "يكوى بها جنباه وجبهته وظهره".
26- (987) وحدثني محمد بن عبدالملك الأموي. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سلبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. تستن عليه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل ؟ يا رسول الله ! قال :
" الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. (حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا .ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر". قالوا: فالحمر ؟ يا رسول الله ! قال: "ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}".
(987) وحدثناه قتيبة بن سعيد . حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردى) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.
(987) وحدثنيه محمد بن عبدالله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال:
" فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر : جبينه
(987) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
" إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله" وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
27- (988) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إخبرنا عبدالرزاق. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها. إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه. إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه. سلك يده في فيه. فيقضمها قضم الفحل".
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال: "حلبها على الماء. وإعارة دلوها. وإعارة فحلها. ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله ".
28 - (988) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدالملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ". قلنا: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: "إطراق فحلها. وإعارة دلوها. ومنيحتها. وحلبها.على المائز وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكانه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه. ويقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لابد منه. أدخل يده في فيه. فجعل يقضمها كما يقضم الفحل"
(7) باب إرضاء السعاة
29- (989) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا محمد بن أبي إسماعيل. حدثنا عبدالرحمن بن هلال العبس عن جرير بن عبدالله ؛ قال:
جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضوا مصدقيكم". قال جرير: ما صدر عنى مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
(989) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا إسحاق. أخبرنا أبو أسامة. كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل، بهذا الإسناد، نحوه].
(8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة
30- (990) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعشى عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر. قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة:فلما رآني قال : "هم الأخسرون.ورب الكعبة ! " قال فجئت حتى جلست. فلم أتقار أن قمت،فقلت: يا رسول الله ! فداك أبي وأمي ! من هم ؟ قال: "هم الأكثرون أموالا. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه بقرونها وتطوؤه بأظلافها. كلما نفذت أخراها عادت عليه أولادها. حتى يقضى بين الناس".
(990) حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر: قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. فذكر نحو حديث وكيع. غير أنه قال: "والذي نفسى بيده ! ماعلى الأرض رجل يموت. فيدع إبلا أو بقرا أو غنما، يؤد زكاتها".
31- (991) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي.حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار. إلا دينار أرصده لدين علي ".
(991) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد ؛ قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
(9) باب الترغيب في الصدقة
32 - (94) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب. كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشى، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر،. قال:
كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، عشاء. ونحن ننظر إلى أحد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر" قال قلت: لبيك يا رسول الله !
قال: " ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب. أمسي ثالثة عندي منه دينار. إلا دينارا أرصده لدين. إلا أن أقول به في عباد الله. هكذا (حثا بين يديه) وهكذا (عن يمينه) وهكذا (عن شماله) " قال: ثم مشينا فقال: "يا أبا ذر ! " قال قلت: لبيك ! يا رسول الله ! قال: "إن الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا " مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: قال "يا إبا ذر ! كما أنت حتى أتيك " قال: فانطلق حتى توارة عني. فقال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: "لا تبرح حتى آتيك " قال: فانتظرته. فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال: " ذاك جبريل. أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت: وإن زنا وإن سرق ؟ قال: وإن زنا وإن سرق".
33 - (94) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (وهو ابن رفيع) عن زيد بن وهب، عن أبي ذر ؛ قال:
خرجت ليلة من الليالي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده. ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت فرآني. فقال: "من هذا ؟ " فقلت: أبو ذر. جعلني الله فداءك. قال: "يا أبا ذر تعاله". قال: فمشيت معه ساعة. فقال: "إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيرا. فنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا ".
قال: فمشيت معه ساعة. فقال: " أجلس ههنا " قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي: " أجلس ههنا حتى أرجع إليك " قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه. فلبث عني. فأطال اللبث. ثم أني سمعته وهو مقبل وهو يقول: "وإن سرق وإن زنى" قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله ! جعلني الله فداءك. من تكلم في جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: " ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة. فقال: أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر".
(10) باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
34 - (992) وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس. قال:
قدمت المدينة. فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش. إذ جاء رجل أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم. فيوضع على حلمة ثدي أحدهم. حتى يخرج من نغضى كتفيه. ويوضع على نغض كتفيه. حتى يخرج من حلمة ثدييه. قال: فوضع القوم رؤوسهم. فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر وأتبعته حتى جلس إلى سارية. فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا. إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال: " أترى أحدا ؟ " فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له. فقلت: أراه. فقال: "ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله. إلا ثلاثة دنانير " ثم هؤلاء يجمعون الدنيا. لا يعقلون شيئا. قال قلت: مالك ولأخوتك من قريش، لا تعتريهم وتصيب منهم. قال: لا. وربك ! لا أسألهم عن دنيا. ولا أستفتيهم عن دين. حتى ألحق بالله ورسوله.
35 - (992) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو الأشهب. حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس. قال:
كنت في نفر من قريش. فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكيّ في ظهورهم. يخرج من جنوبهم. وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ماشيء سمعتك تقول قبيل ؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت: ما تقول في هذا العطاء ؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة. فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
(11) باب الحث على النفقة وبتبشير المنفق بالخلف
36 - (993) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ! أنفق أنفق عليك ". وقال: " يمين الله ملآى (وقال ابن نمير ملآن) سحاء. لا يغيضها شيء الليل والنهار".
37 - (993) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق بن همام. حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمين الله ملآى. لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض. فإنه لم يغض ما في يمينه ". قال: "وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. يرفع ويخفض".
(12) باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم
38 - (994) حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زياد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أفضل دينار ينفقه الرجل. دينار ينفقه على عياله. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ". قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار. يعفهم، أوينفعهم الله به، ويغنيهم.
39 - (995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"دينار أنفقته في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة. ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك".
40 - (996) حدثنا سعيد بن محمد الجرمي. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر الكناني عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة ؛ قال:
كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو. إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك، قوته".
(13) باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابه
41- (997) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد من رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
أعتق رجل من بني عزرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقال: "ألك مال غيره" فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني ؟" فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. ثم قال: "إبدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك. فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا" يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
(997) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ؛ أن رجلا من الأنصار (يقال له أبو مذكور) أعتق غلاما له عن دبر. يقال له يعقوب. وساق الحديث بمعنى حديث الليث.
(14) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ،ولو كانوا مشركين
42 - (998) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا. وكان أحب أمواله إليه بيرحى. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [3/ آل عمران/ الآية 92] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلى بيرحى. وإنها صدقة لله. أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها ! يا رسول الله، حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بخ ! ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين" فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
43 - (998) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس. قال: لما نزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قال أبو طلحة:
أرى ربنا يسألنا من أموالنا. فأشهدك، يا رسول الله، أني قد جعلت أرضي، بريحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجعلها في قرابتك" قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
44 - (999) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير، عن كريب، عن ميمونة بنت الحارث ؛ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك".
45 - (1000) حدثنا حسن بن الربيع. حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"تصدقن يا معشر النساء ! ولو من حليكن" قالت: فرحعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. فأته فاسأله. فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبدالله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما، على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هما ؟" فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أي الزيانب ؟" قال امرأة عبدالله. فقال له رسول الله عليه وسلم "لهما أجران أجر القرابه أجر الصدقة".
46 - (1000) حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. قال: فذكرت لإبراهيم. فحدثني عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. بمثله. سواء. قال قالت: كنت في المسجد. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"تصدقن. ولو من حليكن". وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص.
47 - (1001) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله ! هل لي أجر في بني أبي سلمة ؟ أنفق عليهم. ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. إنما هم بني. فقال:
"نعم. لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم".
(1001) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. جميعا عن هشام بن عروة، في هذا الإسناد، بمثله.
48 - (1002) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن عبدالله بن يزيد، عن أبي مسعود البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال:
"إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها، كانت له صدقة".
(1002) وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. كلاهما عن محمد بن جعفر. ح وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. جميعا عن شعبة، في هذا الإسناد.
49 - (1003) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء. قالت: قلت:
يا رسول الله ! إن أمي قدمت علي. وهي راغبة (أو راهبة) أفأصلها ؟ قال: "نعم".
50 - (1003) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر. قالت:
قدمت علي أمي، وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدهم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله ! قدمت علي أمي وهي راغبة. أفأصل أمي ؟ قال: "نعم. صلي أمك".
(15) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
51 - (1004) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة ؛
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر، إن تصدقت عنها ؟ قال " نعم".
(1004) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني علي بن حجر. أخبرنا علي بن مسهر. ح حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ولم توص. كما قال ابن بشر. ولم يقل ذلك الباقون.
(16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف
52 - (1005) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عباد بن العوام. كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، (في حديث قتيبة. قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شيبة: عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال:
"كل معروف صدقة".
53 - (1006) حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر ؛ أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:
"أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله ! أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا".
54 - (1007) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) عن زيد ؛ أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبدالله بن فروخ ؛ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل. فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما من طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نهي عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى. فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار".
قال أبو توبة: وربما قال " يمسي" .
(1007) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثني معاوية. أخبرني أخي، زيد، بهذا الإسناد. مثله. غير أنه قال: "أو أمر بمعروف" وقال: "فإنه يمسي يومئذ".
(1007) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا يحيى بن كثير حدثنا علي (يعني ابن المبارك) حدثنا يحيى عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام. قال: حدثني عبدالله بن فروخ ؛ أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خلق كل إنسان" بنحو حديث معاوية عن زيد. وقال: "فإنه يمشي يومئذ".
55 - (1008) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال:
"على كل مسلم صدقة" قيل: أرأيت إن لم يجد ؟ قال: "يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق" قال قيل: أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: "يعين ذا الحاجة الملهوف" قال قيل له: أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: "يأمر بالمعروف أو الخير" قال: أرأيت إن لم يفعل ؟ قال: "يمسك عن الشر. فإنها صدقة".
(1008) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
56 - (1009) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق بن همام. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس". قال: " تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، صدقة". قال: "والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة".
(17) باب في المنفق والممسك
57 - (1010) وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان. فيقول أحدهما: اللهم ! أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم ! أعط ممسكا تلفا".
1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".
2 - (979) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا عبدالله بن إدريس. كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد، مثله.
(979) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه. ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.
3 - (979) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة".
4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزههير بن حرب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقة ".
5 - (979) وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في حب ولا تمر صدقة. حتى يبلغ خمسة أوسق. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس أواق صدقة ".
(979) وحدثني عبد بن حميد. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي.
(979) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا الثورى ومعمر عن اسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم. غير أنه قال: (بدل التمر) ثمر.
6 - (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
(1) باب ما فيه العشر أو نصف العشر
7 - (981) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع. كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبدالله ابن وهب عن عمرو بن الحارث ؛ أن أبا الزبير حدثه ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر".
(2) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
8 - (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".
9 - (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وقال زهير: يبلغ به):
"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
(982) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حاتم بن اسماعيل. كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
10 - (982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك. قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(3) باب في تقديم الزكاة ومنعها.
11 - (983) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا علي بن حفص. حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي على. ومثلها معها". ثم قال: "يا عمر ! أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه ؟ ".
(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
12 - (984) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال:
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.
13 - (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.
14 - (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
15 - (984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع ؛ أن عبدالله بن عمر قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
16 - (984) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
18 - (985) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
19 - (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبدالله بن سعد ابن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
20 - (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.
21 - (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛
أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.
(5) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
22 - (986) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
23 - (986) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(6) باب إثم مانع الزكاة
24 - (987) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله ! فالإبل ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فالخيل ؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات". قيل: يا رسول الله ! فالحمر ؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره }".
25 - (987) وحدثني يونس بن عبدالأعلى الصدفي. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره. غيره أنه قال:
"ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها "ولم يقل "منها حقها" وذكر فيه " لا يفقد منها فصيلا واحدا " وقال: "يكوى بها جنباه وجبهته وظهره".
26- (987) وحدثني محمد بن عبدالملك الأموي. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سلبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. تستن عليه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل ؟ يا رسول الله ! قال :
" الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. (حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا .ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر". قالوا: فالحمر ؟ يا رسول الله ! قال: "ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}".
(987) وحدثناه قتيبة بن سعيد . حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردى) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.
(987) وحدثنيه محمد بن عبدالله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال:
" فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر : جبينه
(987) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
" إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله" وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
27- (988) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إخبرنا عبدالرزاق. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها. إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه. إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه. سلك يده في فيه. فيقضمها قضم الفحل".
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال: "حلبها على الماء. وإعارة دلوها. وإعارة فحلها. ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله ".
28 - (988) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدالملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ". قلنا: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: "إطراق فحلها. وإعارة دلوها. ومنيحتها. وحلبها.على المائز وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكانه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه. ويقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لابد منه. أدخل يده في فيه. فجعل يقضمها كما يقضم الفحل"
(7) باب إرضاء السعاة
29- (989) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا محمد بن أبي إسماعيل. حدثنا عبدالرحمن بن هلال العبس عن جرير بن عبدالله ؛ قال:
جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضوا مصدقيكم". قال جرير: ما صدر عنى مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
(989) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا إسحاق. أخبرنا أبو أسامة. كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل، بهذا الإسناد، نحوه].
(8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة
30- (990) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعشى عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر. قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة:فلما رآني قال : "هم الأخسرون.ورب الكعبة ! " قال فجئت حتى جلست. فلم أتقار أن قمت،فقلت: يا رسول الله ! فداك أبي وأمي ! من هم ؟ قال: "هم الأكثرون أموالا. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه بقرونها وتطوؤه بأظلافها. كلما نفذت أخراها عادت عليه أولادها. حتى يقضى بين الناس".
(990) حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر: قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. فذكر نحو حديث وكيع. غير أنه قال: "والذي نفسى بيده ! ماعلى الأرض رجل يموت. فيدع إبلا أو بقرا أو غنما، يؤد زكاتها".
31- (991) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي.حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار. إلا دينار أرصده لدين علي ".
(991) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد ؛ قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
(9) باب الترغيب في الصدقة
32 - (94) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب. كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشى، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر،. قال:
كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، عشاء. ونحن ننظر إلى أحد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر" قال قلت: لبيك يا رسول الله !
قال: " ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب. أمسي ثالثة عندي منه دينار. إلا دينارا أرصده لدين. إلا أن أقول به في عباد الله. هكذا (حثا بين يديه) وهكذا (عن يمينه) وهكذا (عن شماله) " قال: ثم مشينا فقال: "يا أبا ذر ! " قال قلت: لبيك ! يا رسول الله ! قال: "إن الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا " مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: قال "يا إبا ذر ! كما أنت حتى أتيك " قال: فانطلق حتى توارة عني. فقال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: "لا تبرح حتى آتيك " قال: فانتظرته. فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال: " ذاك جبريل. أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت: وإن زنا وإن سرق ؟ قال: وإن زنا وإن سرق".
33 - (94) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (وهو ابن رفيع) عن زيد بن وهب، عن أبي ذر ؛ قال:
خرجت ليلة من الليالي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده. ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت فرآني. فقال: "من هذا ؟ " فقلت: أبو ذر. جعلني الله فداءك. قال: "يا أبا ذر تعاله". قال: فمشيت معه ساعة. فقال: "إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيرا. فنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا ".
قال: فمشيت معه ساعة. فقال: " أجلس ههنا " قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي: " أجلس ههنا حتى أرجع إليك " قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه. فلبث عني. فأطال اللبث. ثم أني سمعته وهو مقبل وهو يقول: "وإن سرق وإن زنى" قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله ! جعلني الله فداءك. من تكلم في جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: " ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة. فقال: أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر".
(10) باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
34 - (992) وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس. قال:
قدمت المدينة. فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش. إذ جاء رجل أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم. فيوضع على حلمة ثدي أحدهم. حتى يخرج من نغضى كتفيه. ويوضع على نغض كتفيه. حتى يخرج من حلمة ثدييه. قال: فوضع القوم رؤوسهم. فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر وأتبعته حتى جلس إلى سارية. فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا. إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال: " أترى أحدا ؟ " فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له. فقلت: أراه. فقال: "ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله. إلا ثلاثة دنانير " ثم هؤلاء يجمعون الدنيا. لا يعقلون شيئا. قال قلت: مالك ولأخوتك من قريش، لا تعتريهم وتصيب منهم. قال: لا. وربك ! لا أسألهم عن دنيا. ولا أستفتيهم عن دين. حتى ألحق بالله ورسوله.
35 - (992) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو الأشهب. حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس. قال:
كنت في نفر من قريش. فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكيّ في ظهورهم. يخرج من جنوبهم. وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ماشيء سمعتك تقول قبيل ؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت: ما تقول في هذا العطاء ؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة. فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
(11) باب الحث على النفقة وبتبشير المنفق بالخلف
36 - (993) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ! أنفق أنفق عليك ". وقال: " يمين الله ملآى (وقال ابن نمير ملآن) سحاء. لا يغيضها شيء الليل والنهار".
37 - (993) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق بن همام. حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمين الله ملآى. لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض. فإنه لم يغض ما في يمينه ". قال: "وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. يرفع ويخفض".
(12) باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم
38 - (994) حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زياد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أفضل دينار ينفقه الرجل. دينار ينفقه على عياله. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ". قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار. يعفهم، أوينفعهم الله به، ويغنيهم.
39 - (995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"دينار أنفقته في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة. ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك".
40 - (996) حدثنا سعيد بن محمد الجرمي. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر الكناني عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة ؛ قال:
كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو. إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك، قوته".
(13) باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابه
41- (997) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد من رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
أعتق رجل من بني عزرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقال: "ألك مال غيره" فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني ؟" فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. ثم قال: "إبدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك. فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا" يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
(997) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ؛ أن رجلا من الأنصار (يقال له أبو مذكور) أعتق غلاما له عن دبر. يقال له يعقوب. وساق الحديث بمعنى حديث الليث.
(14) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ،ولو كانوا مشركين
42 - (998) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا. وكان أحب أمواله إليه بيرحى. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [3/ آل عمران/ الآية 92] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلى بيرحى. وإنها صدقة لله. أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها ! يا رسول الله، حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بخ ! ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين" فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
43 - (998) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس. قال: لما نزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قال أبو طلحة:
أرى ربنا يسألنا من أموالنا. فأشهدك، يا رسول الله، أني قد جعلت أرضي، بريحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجعلها في قرابتك" قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
44 - (999) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير، عن كريب، عن ميمونة بنت الحارث ؛ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك".
45 - (1000) حدثنا حسن بن الربيع. حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"تصدقن يا معشر النساء ! ولو من حليكن" قالت: فرحعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. فأته فاسأله. فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبدالله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما، على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هما ؟" فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أي الزيانب ؟" قال امرأة عبدالله. فقال له رسول الله عليه وسلم "لهما أجران أجر القرابه أجر الصدقة".
46 - (1000) حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. قال: فذكرت لإبراهيم. فحدثني عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. بمثله. سواء. قال قالت: كنت في المسجد. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"تصدقن. ولو من حليكن". وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص.
47 - (1001) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله ! هل لي أجر في بني أبي سلمة ؟ أنفق عليهم. ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. إنما هم بني. فقال:
"نعم. لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم".
(1001) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. جميعا عن هشام بن عروة، في هذا الإسناد، بمثله.
48 - (1002) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن عبدالله بن يزيد، عن أبي مسعود البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال:
"إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها، كانت له صدقة".
(1002) وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. كلاهما عن محمد بن جعفر. ح وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. جميعا عن شعبة، في هذا الإسناد.
49 - (1003) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء. قالت: قلت:
يا رسول الله ! إن أمي قدمت علي. وهي راغبة (أو راهبة) أفأصلها ؟ قال: "نعم".
50 - (1003) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر. قالت:
قدمت علي أمي، وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدهم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله ! قدمت علي أمي وهي راغبة. أفأصل أمي ؟ قال: "نعم. صلي أمك".
(15) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
51 - (1004) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة ؛
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر، إن تصدقت عنها ؟ قال " نعم".
(1004) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني علي بن حجر. أخبرنا علي بن مسهر. ح حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ولم توص. كما قال ابن بشر. ولم يقل ذلك الباقون.
(16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف
52 - (1005) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عباد بن العوام. كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، (في حديث قتيبة. قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شيبة: عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال:
"كل معروف صدقة".
53 - (1006) حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر ؛ أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:
"أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله ! أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا".
54 - (1007) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) عن زيد ؛ أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبدالله بن فروخ ؛ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل. فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما من طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نهي عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى. فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار".
قال أبو توبة: وربما قال " يمسي" .
(1007) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثني معاوية. أخبرني أخي، زيد، بهذا الإسناد. مثله. غير أنه قال: "أو أمر بمعروف" وقال: "فإنه يمسي يومئذ".
(1007) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا يحيى بن كثير حدثنا علي (يعني ابن المبارك) حدثنا يحيى عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام. قال: حدثني عبدالله بن فروخ ؛ أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خلق كل إنسان" بنحو حديث معاوية عن زيد. وقال: "فإنه يمشي يومئذ".
55 - (1008) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال:
"على كل مسلم صدقة" قيل: أرأيت إن لم يجد ؟ قال: "يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق" قال قيل: أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: "يعين ذا الحاجة الملهوف" قال قيل له: أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: "يأمر بالمعروف أو الخير" قال: أرأيت إن لم يفعل ؟ قال: "يمسك عن الشر. فإنها صدقة".
(1008) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
56 - (1009) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق بن همام. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس". قال: " تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، صدقة". قال: "والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة".
(17) باب في المنفق والممسك
57 - (1010) وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان. فيقول أحدهما: اللهم ! أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم ! أعط ممسكا تلفا".