أحكام قضائية دستورية
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالجمهورية اليمنية تقضي بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية
بعد مضي ما يقرب من اثنين وعشرين عاماً من صدور قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتطبيقه على الواقع وصدور العديد من تعديلاته, ترفع دعوى أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالجمهورية بعدم دستورية بعض المواد التي تمس استقلال القضاء ....
ورغم أن الدعوى قد رفعت أمام الدائرة الدستورية متأخرة وعدم وجود ما يبررها لكون هناك قانون جديد مطروح أمام مجلس النواب منح الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية وأعطى مجلس القضاء الصلاحية التي كانت ممنوحة لوزير العدل في ظل القوانين السابقة ,إلا أن هذه الدعوى قد وجدت الوقت المناسب لرفعها بسبب الأحداث السياسية التي وقعت في اليمن وبعض الدول العربية مما جعل الدائرة الدستورية تصدر حكما في الدعوى لم يكن للدائرة الدستورية اصداره في وقت سابق لو رفعت أمامها الدعوى ذاتها ..
حيث قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة يوم الأحد 26 مايو 2013م برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ، بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، كونها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية .
وقضى الحكم في الفقرة الأولى منه قبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب ، ونبيل محمد الجنيد ، واحمد عبدالله الذبحاني ، وعادل عبده العزاني ، شكلا وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م ، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم.
كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991م ، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات الواردة في الحكم ، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج،و) - 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) - 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) - 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم .
كما تضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م .
وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى الحكم ان يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا حكم في المصاريف القضائية ، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وقد أكد مصدر مسئول في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ان هذا الحكم لا علاقة له بمشروع التعديلات الاخيرة التي اقرها مجلس النواب وأحاله إلى رئيس الجمهورية .