الحكم بعدم دستورية 13 مادة بقانونين انتخابيين بمصر
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في جلستها المنعقدة يوم السبت بتاريخ 25 مايو 2013م ، برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة حكماً بعدم دستورية 9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، و4 مواد بقانون مجلس النواب.
كون المواد 3 و13 و16 و 44 من مشروع قانون مجلس النواب، تخالف الدستور. وأن المواد من 23 إلى 41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
وأكدت المحكمة - في قرارها - أن توزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية بالمحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور، ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بمشروع القانون بين محافظات الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر، أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها. وأشارت المحكمة إلى أن المواد 1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تخالف نصوص الدستور. وأكدت المحكمة - في قرارها عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب، وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة، وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.
وأوضحت المحكمة في قرارها بشأن مشروع قانون مجلس النواب، أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب، باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشؤون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشؤون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بمشروع القانون، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها. وذكرت المحكمة أن تلك المفارقات قد تمثلت فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات، كما في الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر، وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة «3» من المشروع والجداول مخالفة لحكم المادة «113» من الدستور.
وأضافت المحكمة في قرارها أن إغفال الفقرة الأولى من المادة «13» من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفا لنصوص الدستور.
وأكدت المحكمة في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات. وأضافت أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة.
من جانب آخر، وافق مجلس الشورى المصري في جلسته أمس على إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها. ووجه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس رسالة إلى السلطة القضائية مفادها أن مجلس الشورى ينظر إلى القامات القضائية فوق سن الستين على أنها حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها. وأضاف فهمي أن مجلس الشورى يرى أن الهيئات القضائية وأعضاءها هم حصن للعدالة يجب الحفاظ عليهم وأن مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة.
وقال إن مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائية المختصة الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشؤونها، وتقديمه للجنة المختصة لإحالته للمجلس حتى يحيله بدوره إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته بجانب المقترحات الأخرى. واضطر الدكتور أحمد فهمي إلى رفع الجلسة عند اعتراض عدد من أعضاء أحزاب «الوفد وغد الثورة» و«الجيل» على إحالة الاقتراحات إلى اللجنة المختصة خاصة أنهم ظلوا يرددون كلمة «باطل.. باطل» أثناء تلاوة فهمي لقرار المجلس مرتدين أوشحة مكتوب عليها «إجراء باطل.. قانون باطل»، فيما حاز القرار على تصفيق حاد من نواب حزبي «الحرية والعدالة والنور».
وتضمن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 8 تعديلات هي: أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي وألا يكون ندب القضاة إلا ندباً كاملاً وبيان جهات الندب ومدته وآليته وتعيين النائب العام وفقاً لحكم المادة 173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري وتنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفقاً لنص الدستور والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص الدستور. وفيما يتعلق بإحالة القضاة إلى التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملاً بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور، إلا أن اللجنة ترى أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة. وأكد التقرير على أنه في جميع الأحوال سيعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها في المشروع.
كون المواد 3 و13 و16 و 44 من مشروع قانون مجلس النواب، تخالف الدستور. وأن المواد من 23 إلى 41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
وأكدت المحكمة - في قرارها - أن توزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية بالمحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور، ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بمشروع القانون بين محافظات الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر، أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستوري.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها. وأشارت المحكمة إلى أن المواد 1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تخالف نصوص الدستور. وأكدت المحكمة - في قرارها عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب، وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة، وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.
وأوضحت المحكمة في قرارها بشأن مشروع قانون مجلس النواب، أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب، باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشؤون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشؤون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.
وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بمشروع القانون، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها. وذكرت المحكمة أن تلك المفارقات قد تمثلت فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات، كما في الإسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر، وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة «3» من المشروع والجداول مخالفة لحكم المادة «113» من الدستور.
وأضافت المحكمة في قرارها أن إغفال الفقرة الأولى من المادة «13» من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفا لنصوص الدستور.
وأكدت المحكمة في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات. وأضافت أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة.
من جانب آخر، وافق مجلس الشورى المصري في جلسته أمس على إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها. ووجه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس رسالة إلى السلطة القضائية مفادها أن مجلس الشورى ينظر إلى القامات القضائية فوق سن الستين على أنها حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها. وأضاف فهمي أن مجلس الشورى يرى أن الهيئات القضائية وأعضاءها هم حصن للعدالة يجب الحفاظ عليهم وأن مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة.
وقال إن مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائية المختصة الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشؤونها، وتقديمه للجنة المختصة لإحالته للمجلس حتى يحيله بدوره إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته بجانب المقترحات الأخرى. واضطر الدكتور أحمد فهمي إلى رفع الجلسة عند اعتراض عدد من أعضاء أحزاب «الوفد وغد الثورة» و«الجيل» على إحالة الاقتراحات إلى اللجنة المختصة خاصة أنهم ظلوا يرددون كلمة «باطل.. باطل» أثناء تلاوة فهمي لقرار المجلس مرتدين أوشحة مكتوب عليها «إجراء باطل.. قانون باطل»، فيما حاز القرار على تصفيق حاد من نواب حزبي «الحرية والعدالة والنور».
وتضمن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 8 تعديلات هي: أن يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي وألا يكون ندب القضاة إلا ندباً كاملاً وبيان جهات الندب ومدته وآليته وتعيين النائب العام وفقاً لحكم المادة 173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري وتنظيم إعارة القضاة مع التأكيد على ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفقاً لنص الدستور والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص الدستور. وفيما يتعلق بإحالة القضاة إلى التقاعد فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلى تقاعدهم ببلوغ سن الستين عملاً بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور، إلا أن اللجنة ترى أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة. وأكد التقرير على أنه في جميع الأحوال سيعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة لأخذ رأيها في المشروع.