قــرار جمهوري بقانون رقم (47) لسنة 1991م بشــأن دخول وإقامة الأجانب رئيس مجلس الرئاسة:- - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. -وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة. -وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء. -و بعد موافقة مجلس الرئاسة. الفصل الأول: التسمية والتعاريف المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون دخول واقامة الاجانب) . |
المــادة(2): لاغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . - الجمهورية: الجمهورية اليمنية . - الوزارة: وزارة الداخلية والامن - الوزيـر: وزير الداخلية والامن . - المصلحة: مصلحة الهجرة والجنسية والجوازات - الضابط المختص: من يوكل اليه اي عمل من اعمال المصلحة . - القاصر: من لم يبلغ سن الثامنة عشر . - البالغ: من بلغ سن الثامنة عشر . - الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية اليمنية . - تاشيرة الدخول: الموافقة على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية تؤشر من قبل المصلحة او القنصل اليمني او من يقوم مقامه او اي جهة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض . . - الاخراج: اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة . - وثيقة الاقامة: الوثيقة التي تتضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في اراضي الجمهورية صادرة من سلطة يمنية مختصة . - الابعاد: طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في اراضي الجمهورية بصورة مشروعه الخروج منها . - تاشيرة المغادرة: موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي الجمهورية تؤشر في جواز سفره . |
الفصل الثاني: دخول الاجانب المــادة(3): لا يجوز لاجنبي دخول اراضي الجمهورية الا اذا كان حاصلا على جواز سفر ساري المفعول صادرا من السلطة المختصة ببلده او يحمل وثيقة تقوم مقامه من تلك السلطة وتخول حاملها حق العودة الى بلده، ويجب التاشير على الجواز او الوثيقة بالاذن بالدخول وتصدر تاشيرة الدخول على الجوازات من رئاسة المصلحة او اية هيئة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض . |
المــادة(4): لوزير الداخلية بقرار منه ان يعفي بعض رعايا بعض الدول العربية وغيرها من الحصول على تاشيرة دخول بشرط المعاملة بالمثل بعد موافقة مجلس الوزراء . |
المــادة(5): تبين اللائحة الاوضاع والشروط التي يجب على الاجانب اتباعها قبل مغادرتهم اراضي الجمهورية وكيفية الحصول على الاذن الخاص بذلك وتبين اللائحة شروط منح الاذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه وصلاحية ومقدار الرسم الذي يتحصل عنه وحالات الاعفاء من الحصول على الاذن . |
المــادة(6): لا يجوز لاجنبي دخول اراضي الجمهورية او الخروج منها الا من الاماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر منه ويجب ان يؤشر الضابط المختص على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامة بما يفيد دخوله او خروجه حسب الاحوال . |
المــادة(7): يبين بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير الخارجية انواع التاشيرات ومدى صلاحيتها وشروط واجراءات منحها والسلطة المانحة لها وحالات الاعفاء من الرسوم المستحقة عليها وحالات الاعفاء من الحصول على هذه التاشيرات وحالات الاعفاء من الرسوم المستحقة عليها كليا او جزئيا . |
المــادة(8): يجب على ربابنة السفن والطائرات او المؤسسات التابعة لها عند وصولها الى اراضي الجمهورية او مغادرتها ان يقدموا الى الضابط المختص كشفا باسماء ملاحي سفنهم او طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم ان يبلغوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او يحملون جوازات سفر غير صحيحة او غير سارية المفعول وعليهم ا ن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او الصعود اليها . |
الفصل الثالث: تسجيل الاجانب المــادة(9): يجب على كل اجنبي ان يتقدم بنفسه بعد دخوله اراضي الجمهورية الى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط والمدة وغير ذلك من البيانات . |
المــادة(10): يعفى من حكم المادة السابقة الاجانب ذوي الاقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة ( 19) عند عودتهم الى الجمهورية بشرط ان لا تزيد مدة غيابهم في الخارج عن ستة اشهر متواصلة . |
المــادة(11): يجب على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته داخل الجمهورية ابلاغ مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فاذا انتقل الى منطقة اخرى داخل الجمهورية وجب عليه ايضا ان يتقدم الى مكتب تسجيل الاجانب او مقر الشرطة المختص في المنطقة التي انتقل اليها خلال فترة 48 ساعة من وقت وصوله اليها ويبلغ عن عنوانه الجديد ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين يقيمون بتاشيرة سياحية خلال المدة التي تحددها اللائحة . |
المــادة(12): يجوز ان يعفى الاجنبي من شروط الحضور بنفسه وفقا لاحكام المادة (9) لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لاعذار مقبولة وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك على ان يسلم الى مكتب تسجيل الاجانب خلال المدة التي تحددها اللائحة . |
المــادة(13): يجب على مدراء الفنادق او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى اجنبيا او اجر له محلا للسكن ابلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الاجنبي عن اسم هذا الاجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله به . . . وعليه كذلك الابلاغ عن مغادرة الاجنبي خلال 48 ساعة . |
المــادة(14): على الاجانب خلال مدة اقامتهم في الجمهورية ان يقدموا جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق متى طلب منهم ذلك وان يدلوا فيما يطلب منهم من بيانات وان يقدموا انفسهم عند الطلب الى رئاسة المصلحة او الادارات التابعة لها او قسم الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم ويجب عليهم في حالة فقدان او اتلاف جواز السفر او الوثيقة ابلاغ قسم الشرطة خلال 48 ساعة من تاريخ الفقد او التلف ويجب عليهم استصحاب وثيقة السفر واذن الاقامة في حالات تنقلاتهم من منطقة الى اخرى . |
المــادة(15): يجب على كل من يستخدم اجنبيا ان يحصل على اذن مسبق بذلك من الجهات المختصة وعليه ان يقدم الى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته اقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48ساعة من وقت التحاق الاجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الاجنبي ان يقدم اقرارا بذلك الى مكتب تسجيل الاجانب او قسم الشرطة خلال 48ساعة من انقطاع علاقته به . |
المــادة(16): لرئيس المصلحة لاعذار يقبلها ان ياذن بالتجاوز عن عدم مراعاة احكام المواد (17،15،14،11،9) من هذا القانون . |
الفصل الرابع: ترخيص الإقامة المــادة(17): يجب على كل اجنبي ان يكون حاصلا على ترخيص بالاقامة وعليه ان يغادر اراضي الجمهورية عند انتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من رئيس المصلحة لمد الاقامة وفقا لاحكام هذا القانون . |
المــادة(18): يقسم الاجانب من حيث الاقامة الى ثلاث فئات: 1- اجانب ذوي اقامة خاصة . 2- اجانب ذوي اقامة عادية . 3- اجانب ذوي اقامة مؤقتة . |
المــادة(19): الاجانب ذوي الاقامة الخاصة وهم: ا: الاجانب الذين مضى على اقامتهم في الجمهورية (20) عشرون سنه متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا اراضيها بطريقة مشروعة ويقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومي او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد على ان تحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير . ب: الاجانب الذين مضى على اقامتهم اكثر من خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا اراضيها بطريقة مشروعة ويقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومي او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد على ان تحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير . ج: العلماء ورجال الادب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر في شانهم قرار من وزير الداخلية ويرخص لافراد هذه الفئات في الاقامة مدة عشرة سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في احد الحالات المنصوص عليها في المادة ( 31) ولا ينتفع بالاقامة الا الشخص المرخص له بها واولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغهم من العمر ثمانية عشر عاما وكذا زوجته اذا كان قد مضى علي اقامتها المشروعة في الجمهورية سنتان من تاريخ اعلان رئيس المصلحة بالزواج وكانت الزوجية ما زالت قائمة . |
المــادة(20): الاجانب ذوي الاقامة العادية هم الذين مضى على اقامتهم في الجمهورية خمس عشرة سنه متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريقة مشروعة ويرخص لافراد هذه الفئة في الاقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها . |
المــادة(21): تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واجراءات ومدد الاقامة الخاصة بزوجات اليمنيين الاجنبيات وكذا ازواج اليمنيات الاجانب وما ينتج عن الزواج من آثار . |
المــادة(22): الاجانب ذوي الاقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويجوز منح افراد هذه الفئة ترخيصا في الاقامة مدة اقصاها سنة ويجوز تجديدها . |
المــادة(23): استثناء من حكم المادة ( 22) يجوز لرئيس المصلحة ان يمنح بعض الاجانب اقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك لاعتبارات تقتضيها طبيعة اعمالهم مثل العاملين بشركات النفط ومشتقاتها ومدراء الشركات والبنوك بالشروط والاوضاع والاجراءات المبينة في اللائحة . |
المــادة(24): تبين اللائحة الاجراءات الخاصة بالتراخيص في الاقامة وتحديد ميعاد طلبها . |
المــادة(25): لا يجوز لاحد افراد الفئتين المشار اليها في المادتين (20،19) الغياب في الخارج لمدة لا تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره او قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من رئيس المصلحة لاعذار يقبلها ولا يجوز ان تزيد مدة الغياب في الخارج عن سنتين ويترتب على مخالفة الاحكام المتقدمة سقوط حق الاجنبي في الاقامة المرخص له بها ويستثنى من ذلك الاجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الاجنبية او الخدمة الاجبارية اذا قدموا ما يثبت ذلك . |
المــادة(26): لايجوز لاحد الفئتين المشار اليهما في المادتين ( 20،19) الغياب لغير الاغراض المستثناة المذكورة في المادة السابقة الا بعد الحصول مقدما على اذن بذلك من رئيس المصلحة . |
المــادة(27): يحدد الوزير بقرار منه اشكال واوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات الاجانب واللاجئين وشروط واجراءات منحها واقتراح مقدار الرسوم التي تتحصل عنها وحالات الاعفاء منها كليا او جزئيا . |
المــادة(28): تحدد بقرار من الوزير قواعد واجراءات ادراج اسماء الاشخاص الممنوعين من دخول اراضي الجمهورية او مغادرتها في القوائم الخاصة بذلك وكيفية رفعها منها واللجان المختصة بالبت في ذلك ولا ينفذ قرار هذه اللجنة الا بعد اعتماد الوزير . |
المــادة(29): يصدر من وزير الداخلية قرارا باشكال واوضاع بطاقات الاقامة والنماذج المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والاقرارات . |
الفصل الخامس: الإبعاد المــادة(30): يحق للوزير بقرار منه ابعاد اي اجنبي بناء على قرار بابعاده من لجنة الابعاد . |
المــادة(31): لا يجوز ابعاد الاجنبي ذو الاقامة الخاصة الا اذا كان في وجوده ما يهدد امن الدولة وسلامتها في الداخل او في الخارج او اقتصادها القومي او الصحة العامة او الآداب العامة او كان عالة على الدولة ويصدر قرار الوزير بالابعاد بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (34) وبعد موافقة رئيس الوزراء . |
المــادة(32): مع مراعاة الاجراءات القانونية لوزير الداخلية والامن ان يامر بحجز من يرى ابعاده حتى تتم اجراءات الابعاد . |
المــادة(33): يبين الوزير بقرار منه الاجراءات التي تتبع في اصدار قرار الابعاد واعلانه وتنفيذه . |
المــادة(34): تشكل لجنة الابعاد على النحو التالي: - 1- وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا 2- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن الداخلي عضوا 3- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضوا 4- مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية عضوا 5- مدير عام الشئون العربية والاجنبية بالمصلحة عضوا ومقررا وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رايها للوزير على وجه السرعة . |
المــادة(35): على المصلحة اخطار الاجنبي الصادر بشانه قرار الابعاد كتابيا وتبين اللائحة شكل الاخطار والمدة التي يجب على الاجنبي المغادرة خلالها . |
المــادة(36): لا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى اراضي الجمهورية الا بقرار الوزير . |
المــادة(37): للمصلحة او من تخوله حق اخراج اي اجنبي يتمكن من الدخول الى اراضي الجمهورية باي طريقة كانت . |
الفصل السادس: الإعفاءات المــادة(38): لا تسري احكام دخول واقامة الاجانب على: 1- اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي المعتمدين في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقا للقانون الدولي ، اما اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير المعتمدين في الجمهورية فتتبع بشانها مبدا المعاملة بالمثل . 2- ملاحي السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية الذين يحملون وثائق سفر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التاشير على هذه الوثائق من سلطات الجوازات بالموانئ والمطارات عند دخولهم اراضي الجمهورية او النزول فيها او مغادرتها ولا تخول هذه التاشيرة حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة او الطائرات في المطار . 3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ ومطارات الجمهورية للذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول والبقاء مؤقتا في اراضيها خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة في المطار على ان لا يتجاوز ذلك مدة اسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ ادارة الهجرة عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكتشف امره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات باسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وان يرسلوا وثائق سفرهم باسرع الوسائل من اول ميناء او مطار يصلون اليه . 4- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات . 5- من يرى الوزير اعفائه باذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية . |
الفصل السابع: العقوبـــات المــادة(39): ا: كل من امتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالابعاد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بتنفيذ قرار الابعاد . ب: كل من خالف حكم المادة (26) يعاقب بالغاء اقامته او بغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف ريال . |
المــادة(40): يعاقب كل من يخالف المادة (36) بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الاخرى . |
المــادة(41): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابدى امام السلطة المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية او اقامته فيها او دخول غيره او اقامته فيها وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف من رعايا دول في حالة حرب مع الجمهورية |
المــادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (25،23،21،17،15،13،11،9) والقرارات الصادرة تنفيذا لها . |
المــادة(43): استثناء من الحكم الوارد في المادة (17) بشان الاجنبي الذي تنتهي اقامته دون تجديد او لم يحصل على اقامة يعاقب بدفع مبلغ (30) ريال عن كل يوم ويحق للوزير او من يفوضه الاعفاء لاعذار يقبلها حسبما هو مبين في اللائحة . |
المــادة(44): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على تاشيرة خروج تتيح له مغادرة الجمهورية . |
المــادة(45): يجوز في الاحوال المبينة في المواد ( 17،6،3) علاوة على العقوبات المنصوص عليها القرار بابعاد الاجنبي كما يجوز للسلطة المختصة القاء القبض على اي اجنبي يدخل او يبقى في اليمن بغير اذن ووضعه تحت الحراسة او الافراج عنه بكفالة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات بشانه . |
المــادة(46): يعاقب الاجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة فضلا عن اخراجه . |
المــادة(47): تستقطع نسبة 30% من مبالغ الغرامة المتحصلة عن طريق المصلحة وتصرف بمعرفتها للعاملين على تحصيلها وتبين اللائحة طريقة الاستقطاع والصرف منها والاجراءات اللازمة لذلك . |
المــادة(48): يلغى القانون رقم (80) لسنة1977م بشان دخول واقامة الاجانب الصادر في صنعاء والقانون رقم (28) لسنة1969م بشان قانون الهجرة الصادر بعدن كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه . |
المــادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء . |
المــادة(50): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . |
من هنا