قــرار جمهوري بقانون رقم (7) لسنة 1990م بشــأن جوازات باسم الشعب:- رئيس مجلس الرئاسة:- - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. -وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة. -و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة. أصدرنا القانون الآتي نصـه: المــادة(1): تحدد جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية اليمنية على النحو التالي: - 1- جوازات السفر الدبلوماسية . 2- جوازات السفر الخاصــة . 3- جوازات السفر لمهمـــة . 4- جوازات السفر العاديـــة . |
المــادة(2): تختص وزارة الخارجية باصدار وتحديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة ويحدد القانون المنظم لها شكل ومضمون كل جواز واجراءات منحه . |
المــادة(3): تختص وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات بصرف ومنح وتحديد جوازات السفر العادية وكذا منح وثائق السفر التالية: 1- وثائق سفر خاصة بالحجاج الى بيت الله الحرام من ابناء الجمهورية اليمنية . 2- وثائق سفر اضطرارية لابناء الجمهورية اليمنية . 3- شهادة جنسية وهوية للبحارة وقادة السفن المشتغلين في اعمال البحر من رعايا الجمهورية اليمنية . 4- بطاقة بحارة السنابيك وتراخيص سفرهم للعاملين في مجال الصيد في اطار الخطوط البحرية التابعة للجمهورية اليمنية وعلى متن السفن الشراعية والسفن الصغيرة التي تعمل بمحركات في نطاق المياه الاقليمية للدول المجاورة وذلك لابناء الجمهورية اليمنية . 5- ترخيص سفر ومغادرة للعرب والاجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية من رعايا تلك الدول التي لا توجد لها تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناء على طلبهم او لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية او المفقودة . |
المــادة(4): مدة صلاحية جواز السفر العادي ثمان سنوات يجدد مرة واحدة فقط بعد اربع سنوات ويجدد بقرار يصدره وزير الداخلية شكل ولون الجواز ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وكذا البيانات الواردة فيها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها واجراءات منحها ويحدد القانون الخاص بذلك مقدار الرسوم وحالات الاعفاء الكلية والجزئية . |
المــادة(5): تصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) باسم الجمهورية اليمنية بتفويض من وزير الداخلية من قبل الجهات التالية: 1- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والفروع التابعة لها في محافظات الجمهورية . 2- السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية اليمنية في الخارج . |
المــادة(6): تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات من (1- 4) من المادة (3) لكل من بلغ سن السادسة عشرة من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية ، اما القصر فيضافوا في جواز سفر احد الابوين ان كان مسافرا بصحبته ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي امره . |
المــادة(7): تصرف تراخيص السفر والمغادرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (3) للعرب والاجانب المقيمين في الجمهورية ممن لا توجد لدولهم تمثيل دبلوماسي في الجمهورية اليمنية بناء على طلبهم او لسبب عدم حصولهم على تجديد جوازات سفرهم المنتهية او المفقودة . |
المــادة(8): عند فقدان جواز السفر يجب على حامله ابلاغ مصلحة الهجرة والجوازات او احد فروعها في المحافظات او اقرب مركز للشرطة او اقرب قنصلية او سفارة لبلادنا في الخارج في مدة اقصاها (48) ساعة من لحظة اكتشاف الفقدان . |
المــادة(9): عند العثور على جواز للسفر المفقود يتوجب على حامله ابلاغ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية او احد فروعها في المحافظات او اقرب مركز للشرطة او اقرب قنصلية او سفارة لبلادنا في الخارج في مدة اقصاها (48) ساعة . |
المــادة(10): يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة اراضي الجمهورية والعودة اذا كانوا يحملون جوازات السفر او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون ويستثنى من حكم هذه المادة القصر الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة من العمر وكانوا مسافرين بصحبة احد ابويهم يشترط ان يكونوا مضافين في جواز سفره مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (6) من هذا القانون . |
المــادة(11): يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الاراضي اليمنية والعودة اليها من الاماكن المخصصة لذلك وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتاشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه . |
المــادة(12): يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية او من يخول له بناء على امر صادر من النيابة او القضاء ان لا ياذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص ابلاغ الشخص بذلك واذا كان جواز السفر او وثيقة السفر قد اشر عليها بالاذن فعليه ان يلغي هذه التاشيرة . |
المــادة(13): لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة (13) ان يعترض على قرار المنع لدى اجهزة النيابة العامة . |
المــادة(14): يغرم كل من اتلف جواز سفره اليمني سواء حصل عليه بالمجان او بمقابل بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وفي حالة فقدانه تضاعف الغرامة الى ضعفي قيمة الجواز . |
المــادة(15): يعين وزير الداخلية بقرار منه الاماكن المخصصة لدخول الجمهورية اليمنية والخروج منها . |
المــادة(16): يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لا تزيد عن عشرة الاف ريال من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها وثائق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على وثيقة او تاشيرة تتيح له مغادرة الجمهورية . |
المــادة(17): يلغى اي نص يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه . |
المــادة(18): على وزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه . |
المــادة(19): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدروه . |
قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (7) لسنة 1990م بشــأن جوازات
alsaidilawyer- مدير المنتدى
- الجنس :
الابراج :
عدد المساهمات : 4030
نقاط : 81110
السٌّمعَة : 2684
تاريخ التسجيل : 01/03/2010
العمر : 53
الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب
_________________
*******************************************
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م بشــأن جنسية يمنية
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م بشــأن تنظيم السجون ,وتعديلاته بقــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م وقــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003م
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشــأن بناء
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (47) لسنة 1991م بشــأن دخول وإقامة الأجانب
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية – قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م بشــأن قضايا الدولة
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م بشــأن تنظيم السجون ,وتعديلاته بقــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م وقــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003م
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشــأن بناء
» قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (47) لسنة 1991م بشــأن دخول وإقامة الأجانب
» قوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية – قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م بشــأن قضايا الدولة