منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    قوانين ونظم المملكة العربية السعودية - نظام مكافحة غسيل الأموال

    محامي حر
    محامي حر
    فارس مبتدئ
    فارس مبتدئ


    عدد المساهمات : 147
    نقاط : 7678
    السٌّمعَة : 80
    تاريخ التسجيل : 12/10/2012

    قوانين ونظم المملكة العربية السعودية - نظام مكافحة غسيل الأموال Empty قوانين ونظم المملكة العربية السعودية - نظام مكافحة غسيل الأموال

    مُساهمة من طرف محامي حر الأحد 28 أكتوبر 2012 - 13:16

    نظام مكافحة غسيل الأموال


    صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39
    وتاريخ25/6/1424هـ



    وبقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ20/6/1424هـ


    وبتعميم وزير العدل رقم 13/ت/2276
    وتاريخ9/7/1424هـ



    نظام مكافحة غسل الأموال


    المادة
    الأولى:



    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام
    المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:



    غسل
    الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة
    مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.



    الأمـوال:
    الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة،
    والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها.



    المتحصلات
    : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من
    الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .



    الوسائـل
    : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب
    عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .



    المؤسسات
    المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة
    المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار
    أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي
    نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .



    العملية
    : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على
    سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ،
    أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .



    النشاط
    الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع النظام بما في ذلك تمويل
    الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.



    الحجز
    التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف
    فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة ، استناداً إلى أمر
    صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.



    المصادرة
    : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في
    الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .



    الجهة
    الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية
    والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات.



    السلطة
    المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.



    المادة
    الثانية :



    يعد
    مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:



    أ
    ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر
    غير مشروع أو غير نظامي .



    ب
    ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها
    ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .



    ج
    ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها
    أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير
    مشروع أو غير نظامي .



    د
    ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .



    هـ
    ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو
    التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها
    في هذه المادة.



    المادة الثالثة:


    يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل
    أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من
    رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو
    موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى
    هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن
    تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .



    المادة
    الرابعة:



    على المؤسسات المالية وغير المالية ألا
    تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية
    المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء
    أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات
    التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة
    وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما
    تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .



    المادة
    الخامسة:



    على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ
    ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات
    والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت
    محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق
    الهويات الشخصية .



    المادة
    السادسة:



    على المؤسسات المالية وغير المالية وضع
    إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام
    وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا
    المجال.



    المادة
    السابعة:



    على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند
    توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو
    عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل
    الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ
    الإجراءات الآتية :



    أ
    - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا
    النظام بتلك العملية فوراً .



    ب-ـ
    إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات
    والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به .



    المادة الثامنة:


    استثناءً
    من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية
    تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.



    المادة التاسعة:


    على
    المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا
    النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات
    الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.



    المادة العاشرة:


    على
    المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن
    تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي:



    أ
    ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تعيين
    موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .



    ب
    ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال
    مكافحة غسل الأموال.



    ج
    ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال
    عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها
    وكيفية التصدي لها.



    المادة الحادية عشرة:


    تنشأ
    وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى "وحدة التحريات المالية" ، ويكون من مسؤولياتها
    تلقي البلاغات وتحليلها ، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات
    المالية وغير المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة
    وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارستها وارتباطها .



    المادة الثانية عشرة:


    لوحدة
    التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق
    القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل
    الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي
    لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة .



    المادة الثالثة عشرة :


    يجوز
    تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية ـ وفقاً لأحكام
    المادة (الثامنة) من هذا النظام ـ بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك
    المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام ؛ وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية
    تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في
    التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .



    المادة
    الرابعة عشرة :



    تحدد
    اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية
    والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ
    والأوزان الواجب الإفصاح عنها .



    المادة
    الخامسة عشرة :



    إذا
    حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة
    الإتلاف ، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام ، أو اقتسامها مع الدول التي
    تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .



    المادة السادسة عشرة:


    يعاقب
    كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام
    بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ،
    أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ،
    وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال
    خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة
    أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو
    مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية
    المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .



    المادة السابعة عشرة :


    تكون
    عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال
    إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية:



    أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال
    عصابة منظمة.



    ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.



    ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال
    الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.



    د ـ التغرير بالنساء أو القصر
    واستغلالهم.



    هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة
    إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.



    و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة
    بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.



    المادة الثامنة عشرة:


    دون
    الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على
    خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات
    المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها
    المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات
    الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ،
    والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون
    الحصول على التراخيص اللازمة .



    المادة التاسعة عشرة :


    يجوز
    بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية
    التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة
    مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .



    المادة العشرون:


    فيما
    عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا
    تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين
    العقوبتين.



    المادة الحادية والعشرون:


    لا
    تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.



    المادة الثانية والعشرون :


    يجوز
    تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات
    والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو
    تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك
    إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .



    المادة الثالثة والعشرون:


    للسلطة
    القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية
    أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو
    المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في
    المملكة .



    وللسلطة
    المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة
    سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط
    المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .



    المادة الرابعة والعشرون:


    يجوز
    الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو
    الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها
    بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال
    أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً
    للنظام المعمول به في المملكة .



    المادة الخامسة والعشرون:


    يعفي
    رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها
    أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو
    الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو
    على الخروج على أي قيد مفروض للضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به
    قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .



    المادة السادسة والعشرون:


    تختص
    المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .



    المادة السابعة والعشرون:


    تتولى
    هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في
    هذا النظام .



    المادة الثامنة والعشرون:


    يصدر
    وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين
    يوماً من تاريخ صدروه.



    المادة التاسعة والعشرون:


    ينشر
    هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 1:33