صحيح البخاري
كتاب المساقاة (الشرب)ـ
1 - باب: في الشرب.
وقول الله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون} /الأنبياء: 30/.
وقوله جل ذكره: {أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون} /الواقعة: 68 - 70/. الأجاج: المر، المزن: السحاب.
2 - باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم.
وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين).
فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
2224 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ). قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[2237، 2319، 2462، 2464، 5297]
2225 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس
ابن مالك رضي الله عنه:
أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[2432، 5289، 5296]
3 - باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء).
2226/2227 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
(2227) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ).
[6561]
4 - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
2228 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس).
[ 1428]
5 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.
2229 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: (شهودك). قلت: ما لي شهود، قال: (فيمينه). قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
[2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007]
6 - باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.
2230 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل). ثم قرأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
[2240، 2527، 6786، 7008]
7 - باب: سكر الأنهار.
2231 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار، خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[2232، 2233، 2561، 4309]
8 - باب: شرب الأعلى قبل الأسفل.
2232 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال:
خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا زبير، اسق ثم أرسل). فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك، فقال عليه السلام: (اسق يا زبير، ثم يبلغ الماء الجدر، ثم أمسك). فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.
[ 2231]
9 - باب: شرب الأعلى إلى الكعبين.
2233 - حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني
ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه:
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة، يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك). فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (اسق ثم احبس، حتى يرجع الماء إلى الجدر). واستوعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. قال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر). وكان ذلك إلى الكعبين.
[ 2231]
10 - باب: فضل سقي الماء.
2234 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد رطبة أجر).
تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد.
[ 171]
2235 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقال: (دنت مني النار، حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا).
[ 712]
2236 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار). قال: فقال والله أعلم: (لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض).
[3140، 3295]
11 - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.
2237 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، قال: (يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ). فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
[ 2224]
2238 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي، كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض).
2239 - حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا). وأقبل جرهم، فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.
[3183 - 3185]
2240 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك).
قال علي: حدثنا سفيان غير مرة، عن عمرو: سمع أبا صالح، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 2230]
12 - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
2241 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله). وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
[2850]
13 - باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهروها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر). وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}).
[2705، 3446، 4678، 4679، 6923]
2243 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
[ 91]
14 - باب: بيع الحطب والكلأ.
2244 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع).
[ 1402]
2245 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه).
[ 1401]
2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريح أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال:
أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
[ 1983]
15 - باب: القطائع.
2247 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال:
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[2248، 2992، 3583]
16 - باب: كتابة القطائع.
2248 - وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني).
[ 2247]
17 - باب: حلب الإبل على الماء.
2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حق الإبل أن تحلب على الماء).
[ 1337]
18 - باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع). فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.
2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.
[ 2090]
2251 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
[ 2063]
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
[ 1416]
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك.
[ 2078]
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله.
[ 2079]