صحيح مسلم
كتاب المساقاة
1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
1 - (1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.
3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.
4 - (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
5 - (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
6 - (1551) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
2 - باب فضل الغرس والزرع.
7 - (1552) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق له منه صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة).
8 - (1552) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الزبير، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت بل مسلم. فقال: (لا يغرس مسلما غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة).
9 - (1552) وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر). وقال ابن أبي خلف: طائر شيء.
10 - (1552) حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا. فقال (يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت: بل مسلم. قال (فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة).
11 - (1552) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عم أبي معاوبة. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا عمار بن محمد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل. كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن معاوية. فقالا: عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما لم يقل. وكلهم قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار.
12 - (1553) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة) عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).
13 - (1553) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبان بن يزيد. حدثنا قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) قالوا: مسلم. بنحو حديثهم.
3 - باب وضع الجوائح.
14 - (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).
ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).
(1554) - وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.
15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.
(1555) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.
16 - (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.
4 - باب استحباب الوضع من الدين.
18 - (1556) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن عياض ابن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصدقوا عليه). فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه (خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك).
(1556) - حدثني يونس بن عبدالأعلى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج، بهذا الإسناد، مثله.
19 - (1557) وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن؛ أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول: والله! لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال: أنا، يا رسول الله! فله أي ذلك أحب.
20 - (1558) حدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني عبدالله بن كعب عن مالك. أخبره عن أبيه؛ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد. فارتفعت أصواتهما. حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. ونادى كعب بن مالك. فقال (يا كعب!) فقال: لبيك! يا رسول الله! فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت، يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قم فاقضه).
21 - (1558) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عثمان بن عمر. أخبرنا يونس عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك؛ أن كعب بن مالك أخبره؛ أنه تقاضى دين له على ابن أبي حدرد. بمثل حديث ابن وهب.
(1558) - قال مسلم: وروى الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك؛ أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي. فلقيه فلزمه. فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا كعب! فأشار بيده. كأنه يقول النصف. فأخذ نصفا مما عليه. وترك نصفا.
5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه.
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره).
(1559) - حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.
23 - (1559) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج. حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. (أنه لصاحبه الذي باعه).
24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به).
(1559) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء).
25 - (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).
6 - باب فضل إنظار المعسر.
26 - (1560) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا منصور عن ربعي بن جراش؛ أن حذيفة حدثهم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس. فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه).
27 - (1560) حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن حجر) قالا: حدثنا جرير عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي ابن حراش. قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود. فقال حذيفة:
(رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال. فكنت أطالب به الناس. فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي). قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
28 - (1560) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (أن رجلا مات فدخل الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ (قال فإما ذكر وإما ذكر) فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. فغفر له). فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
29 - (1560) حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عن حذيفة. قال:
أتى الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا. فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ (قال: ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا رب! آتيتني مالك. فكنت أبايع الناس. وكان من خلقي الجواز. فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك. تجاوزوا عن عبدي).
فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
30 - (1561) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان يخالط الناس. وكان موسرا. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا عنه).
31 - (1562) حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد (قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم (وهو ابن سعد) عن ابن شهاب) عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان رجل يداين الناس. فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا. فلقى الله فتجاوز عنه).
(1562) - حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ص يقول. بمثله.
32 - (1563) حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان. حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة؛ أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده. فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه).
(1563) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى.
33 - (1564) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع).
(1564) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
8 - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل.
34 - (1565) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا وكيع. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
36 - (1566) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
37 - (1566) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة). أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ).
38 - (1566) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد بن سعد؛ أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ).
9 - باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.
39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(1567) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.
40 - (1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج. قال:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام).
41 - (1568) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. حدثني رافع بن خديج
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث).
(1568) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1568) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
10 - باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
43 - (1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
44 - (1570) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
45 - (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني أبن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.
46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).
48 - (1573) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل. قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
49 - (1572) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحراث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
50 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
51 - (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان).
52 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
53 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد) (وهو ابن أبي حرملة) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط).
قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.
54 - (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث.
55 - (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان).
56 - (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال:سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط).
57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).
وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.
58 - (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع.
59 - (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية).
(1575) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
2 م - (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.
60 - (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط).
61 - (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد!
61 - (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
11 - باب حل أجرة الحجامة.
62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمة أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. أو هو من أمثل دوائكم).
63 - (1577) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله. غير أنه قال: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز).
64 - (1577) حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن حميد. قال: سمعت أنسا يقول:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه. فأمر له بصاع أو مد أو مدين. وكلم فيه. فخفف عن ضريبته.
65 - (1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. كلاهما عن وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
66 - (1202) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس. قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه. فأعطاه النبي أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
12 - باب تحريم بيع الخمر.
67 - (1578) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال (يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة، فسفكوها.
68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:
إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
(1579) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن عبدالله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
69 - (1580) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.
70 - (1580) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت:لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.
13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).
(1581) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبدالحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.
72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).
(1582) - حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
73 - (1583) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها).
74 - (1583) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتل الله اليهود. حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه).
14 - باب الربا.
75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبدالله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:
إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).
(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلهم عن نافع. بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).
78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين).
كتاب المساقاة
1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
1 - (1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
2 - (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.
3 - (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.
4 - (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
5 - (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
6 - (1551) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
2 - باب فضل الغرس والزرع.
7 - (1552) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق له منه صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة).
8 - (1552) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الزبير، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت بل مسلم. فقال: (لا يغرس مسلما غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة).
9 - (1552) وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر). وقال ابن أبي خلف: طائر شيء.
10 - (1552) حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا. فقال (يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) فقالت: بل مسلم. قال (فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة).
11 - (1552) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عم أبي معاوبة. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا عمار بن محمد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل. كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن معاوية. فقالا: عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما لم يقل. وكلهم قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار.
12 - (1553) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة) عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة).
13 - (1553) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبان بن يزيد. حدثنا قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟) قالوا: مسلم. بنحو حديثهم.
3 - باب وضع الجوائح.
14 - (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).
ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).
(1554) - وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.
15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.
(1555) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.
16 - (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.
4 - باب استحباب الوضع من الدين.
18 - (1556) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن عياض ابن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصدقوا عليه). فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه (خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك).
(1556) - حدثني يونس بن عبدالأعلى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج، بهذا الإسناد، مثله.
19 - (1557) وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن؛ أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول: والله! لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فقال (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟) قال: أنا، يا رسول الله! فله أي ذلك أحب.
20 - (1558) حدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني عبدالله بن كعب عن مالك. أخبره عن أبيه؛ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد. فارتفعت أصواتهما. حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. ونادى كعب بن مالك. فقال (يا كعب!) فقال: لبيك! يا رسول الله! فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت، يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قم فاقضه).
21 - (1558) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عثمان بن عمر. أخبرنا يونس عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك؛ أن كعب بن مالك أخبره؛ أنه تقاضى دين له على ابن أبي حدرد. بمثل حديث ابن وهب.
(1558) - قال مسلم: وروى الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك؛ أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي. فلقيه فلزمه. فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا كعب! فأشار بيده. كأنه يقول النصف. فأخذ نصفا مما عليه. وترك نصفا.
5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه.
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره).
(1559) - حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.
23 - (1559) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج. حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. (أنه لصاحبه الذي باعه).
24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به).
(1559) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء).
25 - (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها).
6 - باب فضل إنظار المعسر.
26 - (1560) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا منصور عن ربعي بن جراش؛ أن حذيفة حدثهم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس. فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه).
27 - (1560) حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن حجر) قالا: حدثنا جرير عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي ابن حراش. قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود. فقال حذيفة:
(رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال. فكنت أطالب به الناس. فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي). قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
28 - (1560) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (أن رجلا مات فدخل الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ (قال فإما ذكر وإما ذكر) فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. فغفر له). فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
29 - (1560) حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عن حذيفة. قال:
أتى الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا. فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ (قال: ولا يكتمون الله حديثا) قال: يا رب! آتيتني مالك. فكنت أبايع الناس. وكان من خلقي الجواز. فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك. تجاوزوا عن عبدي).
فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
30 - (1561) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان يخالط الناس. وكان موسرا. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا عنه).
31 - (1562) حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد (قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم (وهو ابن سعد) عن ابن شهاب) عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كان رجل يداين الناس. فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا. فلقى الله فتجاوز عنه).
(1562) - حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ص يقول. بمثله.
32 - (1563) حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان. حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة؛ أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده. فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه).
(1563) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
7 - باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى.
33 - (1564) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع).
(1564) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
8 - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل.
34 - (1565) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا وكيع. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
36 - (1566) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
37 - (1566) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة). أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ).
38 - (1566) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد بن سعد؛ أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ).
9 - باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.
39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(1567) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.
40 - (1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج. قال:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام).
41 - (1568) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. حدثني رافع بن خديج
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث).
(1568) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1568) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
10 - باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
43 - (1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
44 - (1570) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
45 - (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني أبن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.
46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).
48 - (1573) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل. قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
49 - (1572) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحراث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
50 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
51 - (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان).
52 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
53 - (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد) (وهو ابن أبي حرملة) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط).
قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.
54 - (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث.
55 - (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان).
56 - (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال:سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط).
57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).
وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.
58 - (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع.
59 - (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية).
(1575) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
2 م - (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.
60 - (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط).
61 - (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد!
61 - (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
11 - باب حل أجرة الحجامة.
62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمة أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. أو هو من أمثل دوائكم).
63 - (1577) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله. غير أنه قال: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز).
64 - (1577) حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن حميد. قال: سمعت أنسا يقول:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه. فأمر له بصاع أو مد أو مدين. وكلم فيه. فخفف عن ضريبته.
65 - (1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. كلاهما عن وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
66 - (1202) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس. قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه. فأعطاه النبي أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
12 - باب تحريم بيع الخمر.
67 - (1578) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال (يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة، فسفكوها.
68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:
إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
(1579) - حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن عبدالله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
69 - (1580) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.
70 - (1580) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت:لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.
13 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
71 - (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).
(1581) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا. حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبدالحميد. حدثني يزيد بن أبي حبيب. قال: كتب إلي عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، بمثل حديث الليث.
72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).
(1582) - حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
73 - (1583) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها).
74 - (1583) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتل الله اليهود. حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه).
14 - باب الربا.
75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبدالله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:
إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).
(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلهم عن نافع. بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).
78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين).