قانون نموذجي بشأن استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر*
أولا: قواعد عامة
المادة الأولي
موضوع الحماية
في نظرالمادة الأولي
موضوع الحماية
- اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/يونيه 1977 1، بما في ذلك الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بقواعد تحقي هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي 2،
- ونظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، والذي اعتمده المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتعديلاته اللاحقة 3،
- والقانون (المرسوم، الخ،) المؤرخ في .. والذي اعترف بالصليب الأحمر (بالهلال الأحمر) في .. 4،
حمي بموجب هذا القانون:
- شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر علي أرضية بيضاء 5،
- وتسميا "الصليب الأحمر" و "الهلال الأحمر" 6،
- والشارات المميزة المخصصة لتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
المادة الثانية
استعمال الشارة للحماية وللتمييز
في وقت نشوب نزاع مسلح، تمثل الشارة المستعملة للحماية المظهر المرئي للحماية الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية، وكذلك للوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. ويتعين بالتالي أن تكون الشارة معدة بأكبر قياس ممكن.استعمال الشارة للحماية وللتمييز
وتبين الشارة المستعملة للتمييز أن شخصا أو عينا من الأعيان له صلة بمؤسسة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. ويتعين عندئذ أن تكون الشارة معدة بقياس صغير.
ثانيا: قواعد استعمال الشارة
ألف: استعمال الشارة للحماية 7
المادة الثالثة
الاستعمال من جانب إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة
علي إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة في .. (اسم الدولة)، أن تستعمل في زمن السلم وفي النزاعات المسلحة أيضا، شارة الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) 8 لتمييز أفراد خدماتها الطبية ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي برا وبحرا وجوا، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع.ألف: استعمال الشارة للحماية 7
المادة الثالثة
الاستعمال من جانب إدارة الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة
ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبية علامات ذراع أو بطاقات لتحقيق الهوية عليها الشارة، تمنحها ... (وزارة الدفاع)9.
ويتمتع رجال الدين الملحقون بالقوات المسلحة بالحماية ذاتها الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية ويعرفون أنفسهم بالطريقة ذاتها.
المادة الرابعة
استعمال الشارة من جانب المستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى
يتعين تمييز أفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى، وكذلك وسائل النقل الطبي المدني، المخصصة بصفة خاصة لنقل ومعالجة الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة، بشارة الحماية10، بناء علي ترخيص صريح من وزارة الصحة11 وتحت إشرافها.استعمال الشارة من جانب المستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى
ويتعين أن يحمل أفراد الخدمات الطبية المدنية علامات ذراع وبطاقات لتحقيق الهوية عليها الشارة، تمنحها لهم ... (وزارة الصحة)12.
وعلي رجال الدين الملحقين بالمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى أن يعرفوا بأنفسهم بالطريقة ذاتها.
المادة الخامسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... 13
يرخص للصليب الأحمر (للهلال الأحمر) في (...) بأن يضع تحت تصرف إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة موظفين طبيين ووحدات طبية ووسائل للنقل الطبي. ويخضع هؤلاء الموظفين وهذه الوحدات ووسائل النقل للقوانين واللوائح العسكرية، ويجوز لوزارة الدفاع أن ترخص لهم بحمل شارة الصليب الأحمر (الهلال الأحمر)14 لغرض الحماية.استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... 13
ويتعين أن يحمل هؤلاء الموظفون علامات ذراع وبطاقات لتحقيق الهوية، وفقا لأحكام المادة 3 (2) من هذا القانون.
ويجوز الترخيص للجمعية الوطنية باستعمال الشارة لحماية موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
باء: استعمال الشارة للتمييز 15
المادة السادسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...
يرخص للصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... باستعمال الشارة لغرض التمييز لكي يوضح أن شخصا ما أو عينا من الأعيان له علاقة به. ويجب أن تكون مقاييس الشارة صغيرة لتفادي أي التباس مع الشارة المستعملة لغرض الحماية16.المادة السادسة
استعمال الشارة من جانب الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...
وعلي الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... أن يطبق "نظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر"17.
وعلي الجمعيات الوطنية الأجنبية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، المتواجدة في أراضي ... (اسم الدولة) بموجب ترخيص من الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...، أن تستعمل الشارة بالشروط ذاتها.
جيم: المؤسسات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
المادة السابعة
استعمال الشارة من جانب المؤسسات الدولية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تستعملا الشارة في كل وقت وفي كل أنشطتهما18.المادة السابعة
استعمال الشارة من جانب المؤسسات الدولية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
ثالثا: المراقبة والعقوبات
المادة الثامنة
تدابير المراقبة
علي سلطات ... (اسم الدولة) أن تسهر في كل وقت علي الاحترام الدقيق للقواعد المتعلقة باستعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وتسمية "الصليب الأحمر" و "الهلال الأحمر" والعلامات المميزة. وعليها أن تمارس مراقبة دقيقة علي الأشخاص المرخص لهم باستعمالها19.المادة الثامنة
تدابير المراقبة
وعليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتفادى إساءة استعمالها، لا سيما بنشر القواعد المذكورة علي أوسع نطاق ممكن علي أفراد القوات المسلحة20 وقوات الشرطة والسلطات والسكان المدنيين21.
المادة التاسعة
دور الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...
علي الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ... أن تتعاون مع السلطات في جهودها الرامية إلي تفادي وقمع أي إساءة استعمال22. ويكون له الحق في الإبلاغ عن المخالفات لدي ... (السلطة المختصة)، وفي المشاركة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.دور الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في ...
المادة العاشرة
إساءة استعمال الإشارة23
يعاقب بالحبس لمدة ... (يوما أو شهرا) و/أو بغرامة قدرها ... (المبلغ بالعملة المحلية)24.إساءة استعمال الإشارة23
كل من يستعمل عمدا وبدون حق شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وعبارة "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر"، وشارة مميزة أو أي علامة أخري أو تسمية أو شارة تمثل تقليدا لها أو تدعو إلي الالتباس، مهما كان الغرض من هذا الاستعمال.
وكل من يضع بخاصة الشارتين أو العبارتين المذكورتين أعلاه علي عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلفات، أو يبيع سلعا مميزة بهذا الشكل أو يعرضها للبيع أو للتداول.
وإذا اقترفت المخالفة في الإدارة التي يباشرها شخص معنوي (شركة تجارية أو جمعية الخ.)، فإن العقوبة تطبق علي الأشخاص الذين اقترفوا المخالفة أو أمروا باقترافها.
المادة الحادية عشرة
إساءة استعمال شارة الحماية في زمن الحرب25
يقترف جريمة حرب ويعاقب بالحبس لمدة ... سنة26 كل من يقترف عمدا أعمالا تؤدي إلي الوفاة أو تسبب أضرارا جسيمة للسلامة البدنية لأي خصم أو صحته، أو يأمر باقتراف هذه الأعمال، باستعمال شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو شارة مميزة باللجوء إلي الغدر.إساءة استعمال شارة الحماية في زمن الحرب25
ويعني اللجوء إلي الغدر الاستعانة بحسن نية الخصم، مع النية علي خداعه، لحثه علي الاعتقاد بأن له الحق في التمتع بالحماية التي تنص عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، أو بأنه ملزم يمنح هذه الحماية.
ويعاقب بالحبس لمدة ... (شهرا أو سنة) كل من يستعمل عمدا وبدون حق شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي علامة مميزة أو أي علامة أو شارة تمثل تقليدا لها أو بإمكانها أن تدعو إلي الالتباس.
المادة الثانية عشرة
إساءة استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء
بسبب الالتباس الذي قد ينجم بين شعار سويسرا وشارة الصليب الأحمر، فإن استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء، فضلا عن أي شارة أخري تمثل تقليدا لها، يحظر أيضا في كل وقت، سواء كعلامة صناعية أو تجارية، أو كأحد عناصر هاتين العلامتين، أو لأغراض مخالفة للأمانة التجارية، أو في أحوال شأنها الإضرار بالمشاعر الوطنية السويسرية. ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها ... (بالعملة المحلية).إساءة استعمال الصليب الأبيض علي أرضية حمراء
المادة الثالثة عشرة
تدابير مؤقتة
ينبغي لسلطات ... (اسم الدولة)27 أن تتخذ التدابير المؤقتة الضرورية. ويجوز لها بخاصة أن تأمر بحجز الأشياء والمعدات المميزة مخالفة لهذا القانون، وتقصي بإزالة شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وعبارة "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر" علي نفقة المخالف، وتقرر إتلاف الأدوات المستخدمة في تقليدها.تدابير مؤقتة
المادة الرابعة عشرة
تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية والعلامات
يرفض تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية، التي تستعمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو تسمية "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر" مخالفة لهذا القانون.تسجيل الجمعيات والأسماء التجارية والعلامات
رابعا: تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ
المادة الخامسة عشرة
تطبيق هذا القانون
يعهد إلي ... (وزارة الدفاع، وزارة الصحة) بتطبيق هذا القانون28. المادة الخامسة عشرة
تطبيق هذا القانون
المادة السادسة عشرة
تطبيق هذا القانون
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في ... (تاريخ الإصدار، الخ.).تطبيق هذا القانون
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 50، تموز/يوليه-آب/أغسطس 1996، ص 528-536.
1- تسهيلا للبحث عن هذه المعاهدات يوصي ببيان موقعها بالتحديد في المجموعة الرسمية للقوانين والمعاهدات. وقد استنسخت نصوصها في المرجع التالي:
Recueil des Traites des Nations Unies: Vol. 75 (1950) P. 31-417, et Vol. 1125 (1979) pp.3-699.
2- نقع هذا الملحق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، ودخل نصه المعدل حيز النفاذ في الأول من آذار/مارس 1994. وقد استنسخ في نص الملحق في المجلة الدولية، العدد 35، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1994 الصفحات 31-44.
3- اعتمد المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر النظام الداخلي في سنة 1965، ونقحه مجلس المندوبين في سنة 1991، ثم عرض علي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف قبل دخوله حيز التنفيذ في 31 يوليه/تموز 1992، وقد استنسخ هذا النظام في المجلة الدولية، العدد 27، أيلول/سبتمبر تشرين الأول/أكتوبر 1992، الصفحات 388-408.
4- كجمعية طوعية للإغاثة، وكجمعية مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، وحيثما يتعلق الأمر، في هذا القانون بـ "الصليب الأحمر (الهلال الأحمر) في .."، ينبغي أن يحدد "الصليب الأحمر في …" أو "الهلال الأحمر في …". كما ينبغي استعمال الاسم الرسمي كما ورد في قانون أو مرسوم الاعتراف بالجمعية.
5- من المهم أن يحمي التشريع الوطني في كل الحالات كلا من شارة الصليب الأحمر وشارة الهلال الأحمر، وكذلك عبارتي "الصليب الأحمر" و "الهلال الأحمر".
6- عند الإشارة إلي الشارة، تكتب عادة عبارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بأحرف صغيرة ودون علامة وصل باللغات الأجنبية، في حين أن تسمية "الصليب الأحمر" أو "الهلال الأحمر" المكتوبة بأحرف كبيرة وبعلامة وصل في اللغات الأجنبية، تخصص لمؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وحدها. وتسمح هذه القاعدة بتلافي أي التباس في هذا الشأن.
7- يتعين إعادة الشارة المستعملة لتمييز الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي بأكبر المقاييس الممكنة، لضمان حمايتها إلي أقصي حد، وفضلا عن ذلك، يتعين استعمال الشارات المميزة المنصوص عليها في الملحق الأول للبروتوكول الأول.
8- ينبغي بيان الشارة المستعملة.
9- وفقا لأحكام المادة 40 من اتفاقية جنيف الأولي، يتعين علي أفراد الخدمات الطبية أن يضعوا علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء، ويتعين أن تحمل بطاقة تحقيق الهوية صورة حاملها. وبالنسبة إلي بطاقة تحقيق الهوية، بإمكان الدول أن تسترشد بالنموذج المرفق بهذه الاتفاقية. وينبغي أن تحدد بكل دقة السلطة التي تمنح علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية داخل وزارة الدفاع.
10- راجع المواد 18 إلي 22 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 17 و 18 من البروتوكول الأول. وتعرف المادة 8 بخاصة تعابير "أفراد الخدمات الطبية" و "الوحدات الطبية" و "وسائط النقل الطبي". وينبغي تمييز المستشفيات والوحدات الطبية المدنية الأخرى في حالة النزاعات المسلحة فقطن حيث أن من شأن تميزها في زمن السلم أن يخلق الالتباس مع ممتلكات الجمعية الوطنية.
11- من الأهمية بمكان بيان السلطة المختصة يمنح هذا الترخيص بكل وضوح، وبمراقبة استعمال الشارة. وعلي هذه السلطة أن تتشاور مع وزارة الدفاع التي بإمكانها أن تقدم لها المشورة والمساعدة عند الضرورة.
12- فيما يتعلق بعلامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية المخصصة لأفراد الخدمات الطبية المدنية، تنص المادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 18 (3) من البروتوكول الأول علي استعمالها في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجور فيها القتال. بيد أنه يوصي بتوزيعها علي نطاق واسع في النزاعات المسلحة. ويرد نموذج لبطاقة تحقيق هوية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية المدنية في الملحق الأول للبروتوكول الأول. وينبغي بيان السلطة التي تمنح علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية (إحدى إدارات وزارة الصحة مثلا).
13- وفقا لأحكام المادة 27 من اتفاقية جنيف الأولي، يجوز لأي جمعية وطنية تابعة لدولة محايدة أن تضع خدمات موظفيها الطبيين ومعداتها الطبية تحت تصرفات الخدمات الطبية لدولة طرف في نزاع مسلح.
وتنص المادتان 26 و 27 من اتفاقية جنيف الأول أيضا علي أنه يجوز الترخيص لجمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى في زمن الحرب بأن تضع موظفين طبيين ووحدات طبية ووسائل للنقل الطبي تحت تصرفات الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لبلدها أو لدولة طرف في نزاع مسلح. وفي هذه الحالة، يخضع هؤلاء الموظفون للقوانين واللوائح العسكرية، ويجب تكليفهم بأداء مهمات طبية لا غير، مثلهم في ذلك مثل موظفي الجمعيات الوطنية. ويجوز الترخيص لجمعيات الإغاثة الطوعية باستعمال الشارة، ولو أن هذه الحالات نادرة. وإذا منح هذا الترخيص أو كان من المنتظر منحه، فقد يكون من المفيد أن يذكر ذلك في هذا القانون.
وفضلا عن ذلك، تنص المادة 9 (2) (ج) من البروتوكول الأول علي انه يجوز لأي منظمة دولية غير متحيزة ذات طابع إنساني أن تضع موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة لها تحت تصرف دولة طرف في نزاع مسلح دولي. ويتعين في هذه الحالة أن يوضع هؤلاء الموظفون تحت إشراف هذا الطرف في النزاع، ويخضعون للشروط ذاتها التي تخضع لها الجمعيات الوطنية وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية، ويخضعون بخاصة للقوانين واللوائح العسكرية.
14- يتعلق الأمر دائما بالشارة التي تستعملها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (راجع المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولي). ويجوز للجمعية الوطنية فور حلول السلم أن تميز بالشارة الوحدات ووسائل النقل التي سبق تخصيصها للأغراض الصحية وقت نشوب نزاع مسلح، وذلك بعد حصولها علي ترخيص من السلطة المختصة (المادة 13 من نظام استعمال الشارة).
15- وفقا لأحكام المادة 44 (4) من اتفاقية جنيف الأولي، يجوز استعمال الشارة بصفة استثنائية في وقت السلم فقط لغرض التمييز لتمييز المركبات التي يستخدمها الغير (الذي لا يكون عضوا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر) كعربات إسعاف، وكذلك للإشارة إلي مراكز الإسعاف المخصصة لتقديم العناية المجانية للجرحى والمرضى فقط. وينبغي أن ترخص لهذا الاستعمال صراحة الجمعية الوطنية التي يتعين عليها أن تراقب الاستعمال. بيد أنه ليس من الموصى اتباع ذلك لأن من شأنه تسهيل إساءة استعمال الشارة وخلق الالتباس. وبالإمكان تشبيه الصناديق والحقائب التي تحتوي علي معدات الإسعافات الأولية، والتي تستعمل في المؤسسات مثلا (المحلات والمصانع الخ) بمراكز الإسعافات الأولية.
تنص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إشارات المرور في الطرق، المؤرخة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 علي إشارات للطرق تظهر عليها الشارة للإشارة إلي المستشفيات ومراكز الإسعاف. ولما كانت هذه الإشارات لا تتمشى مع قواعد استعمال الشارة، فمن الموصى استعمال إشارات بديلة، مثلا الإشارة "H" علي أرضية زرقاء المستشفيات.
16- لا يجوز وضع الشارة مثلا علي علامة ذراع أو علي سقف بيت. وفي زمن السلم، يجوز أن تكون مقاييس الشارة كبيرة بصفة استثنائية، لا سيما في الأحداث التي يكون من المهم فيها التعرف بسرعة علي متطوعى الجمعية الوطنية.
17- يسمح هذا النظام للجمعية الوطنية بأن ترخص للغير، بصورة حصرية للغاية، باستعمال اسم الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وباستعمال الشارة أيضا في أنشطتها الرامية إلي جمع التبرعات (المادة 23، حملات وتظاهرات الجمعية الوطنية).
18- المادة 44 (3) من اتفاقية جنيف الأولي.
19- يوصي بتحديد المسؤوليات بوضوح سواء في هذا القانون أو في قانون تنفيذي أو في مرسوم.
20- في إطار تدريس القانون الدولي الإنساني.
21- لا سيما علي ممثلي المهن الطبية وشبة الطبية، والمنظمات غير الحكومية، والذين ينبغي تشجيعهم علي استعمال علامات أخرى.
22- علي الجمعيات الوطنية أن تؤدي دورا مهما للغاية، فالنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ينص صراحة علي أنه ينبغي للجمعيات الوطنية أن "تتعاون كذلك مع حكوماتها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين حماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر" (المادة 3 (2)).
23- هذا النوع من المخالفات ينبغي أن يكون محل عقاب في زمن السلم وكذلك في حالات النزاعات المسلحة. وحتى إذا كانت المحالفات المتعلقة بالشارة المستعملة لغرض التمييز أقل خطورة من تلك المحددة في المادة 11، فإنه يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وتردع بشدة. ففي الواقع، تكون الشارة محل احترام أفضل في حالة النزاع المسلح إذا كانت حمايتها فعالة في زمن السلم. وتترتب علي هذه الفعالية بخاصة علي صرامة العقوبات. وبناء علي ذلك، فمن الموصى به النص علي المعاقبة بالسجن و/أو بغرامة هامة، من شأنها الإقناع بالعدول عن اقتراف مخالفات.
24- للحفاظ علي ما للغرامة من أثر رادع، من الضروري إعادة النظر بصورة دورية في قدر الغرامة لأخذ نقص قيمة العملة المحلية بعين الاعتبار، وتنطبق هذه الملاحظة أيضا علي المادتين 11 و 12. والإمكان أن نتساءل عندئذ ما إذا كان من المستحسن تحديد قدر الغرامات علي مستوي آخر خلاف القانون، وتحديده في مرسوم مثلا. وبإمكان لجنة مكلفة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أن تعيد النظر في قدر الغرامة عند الضرورة.
25- هذه المخالفات هي الأكثر خطورة، إذ أن الشارة تعد في هذه الحالة بمقاييس كبيرة، وتخص وظيفتها الأولي التي تتمثل في حماية الأشخاص والأعيان في زمن الحرب. وينبغي تنسيق هذه المادة مع التشريع الجنائي، القانون الجنائي العسكري مثلا) الذي يعاقب بوجه عام مخالفات القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مخالفات اتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين.
26- بناء علي أحكام المادة 85 (3) (و) من البروتوكول الأول، يمثل الاستعمال الغادر للشارة مخالفة جسيمة لهذا البروتوكول، ويعتبر جريمة حرب (المادة 85 (5)). وبالتالي، فإن هذه المخالفة جسيمة بوجه خاص، ويجب أن تكون محل عقوبات شديدة للغاية.
27- يجب تحديد السلطة المختصة (المحاكم أو السلطات الإدارية، الخ.).
28- من المهم بخاصة أن تحدد بدقة السلطة التي تقع علي عاتقها في المقام الأخير تطبيق هذا القانون. ومن الحكمة توثيق التعاون بين الوزارات المعنية مباشرة، وبوجه عام وزارة الدفاع ووزارة الصحة. وبإمكان لجنة وطنية تكلف بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أن تؤدي دورا مفيدا في هذا الصدد.