منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فرسان المعرفة

أهلا وسهلا زائرنا الكريم ومرحبا بك في منتديات فرسان المعرفة منتديات التميز والابداع ونتمنى أن تكون زيارتك الأولى مفتاحا للعودة إليه مرة أخرى والانضمام إلى أسرة المنتدى وأن تستفيد إن كنت باحثا وتفيد غيرك إن كنت محترفا

منتديات فرسان المعرفة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشمول والتنوع والتميز والإبداع

قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)أ
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة , أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرالله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء "اللهم! اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللهم! اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم! اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير". رواه مسلم في صحيحه برقم (2719)
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحة
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر". رواه مسلم في صحيحه برقم (2720)
عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول "اللهم! إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى". رواه مسلم في صحيحه برقم(2721)
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول "اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم في صحيحه برقم(2722)
عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له". قال: أراه قال فيهن "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا "أصبحنا وأصبح الملك لله". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله رضى الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم! إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. وفتنة الدنيا وعذاب القبر". رواه مسلم في صحيحه برقم(2723)
عن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) رواه البخاري.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) متفق عليه
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) روه الشيخان والترمذي.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الإيمان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والحمدلله تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها) رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من قال سبحان الله وبحمده في يومه مائة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)رواه البخاري ومسلم.
عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( استكثروا من الباقيات الصالحات ) قيل وما هن يارسول الله؟ قال ( التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولاقوة إلابالله ) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع- لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ). رواه مسلم

    اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا*

    alsaidilawyer
    alsaidilawyer
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    الجنس : ذكر
    الابراج : الدلو
    عدد المساهمات : 4030
    نقاط : 81096
    السٌّمعَة : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : الجمهورية اليمنية - محافظة إب

    اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا* Empty اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا*

    مُساهمة من طرف alsaidilawyer الأربعاء 29 فبراير 2012 - 7:59

    اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا*

    19 آذار/مارس 1993، برن


    إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جهة،
    والمجلس الاتحادي السويسري، من جهة أخري،
    إذ يرغبان في تحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا، وتنظيم علاقاتهما لهذا الغرض في اتفاق بشأن المقر،
    قد اتفقا علي الأحكام التالية الذكر:

    أولا: وضع اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها
    المادة 1
    الشخصية
    يعترف المجلس الاتحادي السويسري بالشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر (المشار إليها فيما بعد بكلمة اللجنة) وبأهليتها القانونية في سويسرا، والتي ترسخت مهماتها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وفي بروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، وكذلك في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
    المادة 2
    حرية عمل اللجنة
    يضمن المجلس الاتحادي السويسري استقلال اللجنة وحرية عملها.
    المادة 3
    حرية أماكن العمل
    لا تمس المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة التي تستعمل لأغراض اللجنة، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من رجال السلطة العامة السويسرية أن يدخلها دون موافقة صريحة من اللجنة. ويختص رئيس اللجنة وحده أو ممثلة المرخص له علي الوجه الصحيح بالتنازل عن هذه الحرمة.
    المادة 4
    حرمة المحفوظات
    لا تمس محفوظات اللجنة وعموما كافة الوثائق وحاملات البيانات التي تملكها أو تكون في حوزتها في كل وقت وأيا كانت موجودة.
    المادة 5
    الحصانة القضائية والتنفيذية
    1. تتمتع اللجنة في إطار أنشطتها بالحصانة القضائية والتنفيذية، فيما عدا في الحالات التالية الذكر:
    (أ) إذا رفع رئيس اللجنة أو ممثلة المرخص له علي الوجه الصحيح هذه الحصانة في إحدى الحالات الخاصة،
    (ب) وإذا رفعت دعوى المسؤولية المدنية ضد اللجنة عن أضرار سببتها إحدى المركبات التي تملكها أو التي تسير لحسابها،
    (ج) وإذا قام خلاف بشأن علاقات العمل بين اللجنة ومعاونيها الحاليين أو معاونيها القدامى أو خلفهم،
    (د) وإذا حجز علي الرواتب والأجور والأتعاب الأخرى المستحقة علي اللجنة لأحد موظفيها، بموجب حكم قضائي،
    (هـ) وإذا قام خلاف بين اللجنة وصندوق المعاشات أو صندوق الادخار المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 10 من هذا الاتفاق،
    (و) وإذا قدم طلب عارض يرتبط ارتباطا مباشرا بإجراء اتخذته اللجنة بصورة رئيسية،
    (ز) وإذا نفذ قرار تحكيم صدر تطبيقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق.
    2. المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة والممتلكات التي تملكها للجنة أو تستعملها لأغراضها، بعض النظر عن مكانها والشخص الذي يحوزها، لا يجوز أن تكون محل أي إجراء تنفيذي أو نزع للملكية أو استيلاء.

    المادة 6
    النظام الضريبي
    1. تعفي اللجنة وأموالها وإيراداتها وغيرها من الأموال من الضرائب الاتحادية والكانتونية والمحلية المباشرة. ولكن، بالنسبة إلي العقارات، فإن هذا الإعفاء لا ينطبق إلا علي العقارات التي تملكها اللجنة وتشغلها دوائرها، وكذلك علي إيرادات هذه العقارات.
    2. تعفي اللجنة من الضرائب الاتحادية والكانتونية والمحلية غير المباشرة. وبالنسبة إلي الضريبة الاتحادية علي رقم المبيعات، لا يقبل الإعفاء إلا عن المشتريات المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة، شرط أن يتجاوز مبلغ فاتورة كل شراء خمسمائة فرنك سويسري.
    3. تعفي اللجنة من كافة الرسوم الاتحادية والكانتونية والمحلية، شرط ألا يتعلق الأمر برسوم محصلة مقابل تقديم خدمات خاصة.
    4. تجري الإعفاءات المذكورة أعلاه عن طريق رد الضرائب والرسوم عند الضرورة، بناء علي طلب اللجنة ووفقا لإجراء تحدده اللجنة بالاشتراك مع السلطات السويسرية المختصة.

    المادة 7
    النظام الجمركي
    تخضع المعاملات الجمركية للأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة للقرار الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 بشأن الامتيازات الجمركية للمنظمات الدولية وللدول في علاقاتها مع هذه المنظمات وللبعثات الخاصة للدول الأجنبية.
    المادة 8
    حرية التصرف في الأموال
    يجوز للجنة أن تتسلم وتحوز وتنقل أي مال من الأموال أو الذهب وكافة العملات والنقود وغير ذلك من القيم المنقولة، وأن تتصرف بها بحرية داخل سويسرا وفي معاملاتها مع الخارج علي حد سواء.
    المادة 9
    الاتصالات
    1. تتمتع اللجنة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية في سويسرا، في الحدود المطابقة للاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 .
    2. يحق للجنة أن ترسل وتتسلم مراسلاتها، بما في ذلك حاملات البيانات، بوساطة حقائب أو سعاة يعرفون علي الوجه الصحيح ويتمتعون بالامتيازات والحصانات ذاتها التي يتمتع بها سعاة وحقائب السلك الدبلوماسي.
    3. لا يجوز فرض الرقابة علي المراسلات الرسمية للجنة واتصالاتها الرسمية الأخرى التي تتسم بالطابع الرسمي علي الوجه الصحيح.
    4. يجب تنسيق استغلال المنشآت السلكية واللاسلكية من الناحية التقنية مع المصلحة السويسرية للبريد والهاتف والبرق.

    المادة 10
    صندوق المعاشات
    1. يتمتع كل صندوق للمعاشات أو للادخار تنشئه اللجنة ويمارس نشاطه رسميا لمصلحة رئيس اللجنة أو أعضائها أو معاونيها بالإعفاءات والامتيازات والحصانات ذاتها التي تتمتع بها الأموال المنقولة للجنة، سواء كان الصندوق يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية القانونية.
    2. تتمتع الأموال المنقولة للصناديق والمؤسسات التي تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية القانونية، والتي تدار تحت رعاية اللجنة وتخصص لأغراضها الرسمية بالإعفاءات والامتيازات والحصانات ذاتها التي تتمتع بها اللجنة. وتتمتع الصناديق التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق بالامتيازات والحصانات ذاتها، شرط موافقة السلطات الاتحادية المختصة.

    ثانيا: الامتيازات والحصانات التي تمنح للأشخاص المدعوين بصفة رسمية إلي العمل لدي اللجنة
    المادة 11
    الامتيازات والحصانات التي تمنح لرئيس اللجنة وأعضائها ومعاونيها وخبرائها
    يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها ومعاونوها وخبراؤها، بغض النظر عن جنسيتهم، بالامتيازات والحصانات التالية الذكر:
    (أ) الحصانة القضائية بالنسبة إلي الأعمال التي ينجزونها أثناء القيام بوظيفتهم، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، وذلك حتى بعد انقضاء مدة وظيفتهم،
    (ب) حرمة كافة الأوراق والوثائق.

    المادة 12
    الامتيازات والحصانات التي تمنح لمعاوني اللجنة من غير السويسريين
    بالإضافة إلي الامتيازات والحصانات المذكورة في المادة 11، فإن معاوني اللجنة الذين ليست لديهم الجنسية السويسرية:
    (أ) يعفون من كل التزامات الخدمة الوطنية في سويسرا،
    (ب) ولا يخضعون للأحكام التي تقيد الهجرة ولإجراءات تسجيل الأجانب، كما لا يخضع لها أزواجهم وأعضاء عائلاتهم الذين يعيلونهم،
    (ج) ويتمتعون بالامتيازات ذاتها التي يعترف بها لموظفي المنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بتسهيلات صرف ونقل أموالهم في سويسرا والخارج،
    (د) ويتمتعون بتسهيلات العودة إلي الوطن التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية، كما يتمتع بها أعضاء عائلاتهم الذين يعيلونهم وخدمهم،
    (هـ) ويظلون خاضعين لقانون التقاعد، ويستمرون في دفع أقساط التأمينات الاجتماعية (
    AVS/AI/APG) والتأمين من البطالة والحوادث.
    المادة 13
    استثناءات من الحصانة القضائية والتنفيذية
    لا يتمتع الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 من هذا الاتفاق بالحصانة القضائية إذا كانوا محل دعوى مسؤولية مدنية عن أضرار ناجمة عن مركبة يملكونها أو يقودونها، أو إذا خالفوا الأوامر الاتحادية بشأن المرور في الطرقات، وكانوا بالتالي محل مخالفة يجوز ردعها بغرامة نظامية.
    المادة 14
    الخدمة العسكرية للمعاونين السويسريين
    1. يجوز منح عدد محدود من الإجازات العسكرية (إجازات بسبب العمل في الخارج) لبعض المعاونين السويسريين الذين يشغلون مناصب قيادية في مقر اللجنة. ويعفي المنتفعون بهذه الإجازات من الدورات التدريبية والتفتيش ودورات إطلاق النار الإلزامي.
    2. بالنسبة إلي معاوني اللجنة السويسريين الآخرين، يجوز للجنة أن تقدم طلبات الإعفاء من الدورات التدريبية أو طلبات تبديلها المسببة والموقعة من المعني بالأمر مع اللجنة علي الوجه الصحيح إلي وزارة الشؤون الخارجية السويسرية لرفعها إلي وزارة الدفاع التي تنظر فيها بكل عطف.
    3. يسمح أخيرا عدد محدود من الإعفاءات من الخدمة العسكرية العملية لمعاوني اللجنة للسماح للمؤسسة بمواصلة عملها حتى في وقت التعبئة العامة.

    المادة 15
    محل الحصانات
    1. لم توضع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنح فوائد شخصية للمنتفعين بها، وإنما وضعت فقط لضمان سير عمل اللجنة بحرية وضمان الاستقلال الكامل للأشخاص المعنيين في القيام بعملهم في كافة الأحوال.
    2. يتعين علي رئيس اللجنة أن يرفع الحصانة عن أي معاون أو خبير في كافة الحالات التي يري فيها أن من شأن هذه الحصانة أن تعرقل عمل العدالة، وأنه في الإمكان رفعها دون الإضرار بمصلحة اللجنة. ويحق لجمعية اللجنة النطق برفع الحصانة عن الرئيس أو الأعضاء.

    المادة 16
    الدخل والإقامة والخروج
    تتخذ السلطات السويسرية كافة التدابير الضرورية لتسهيل دخول الأراضي السويسرية والخروج منها والإقامة فيها لكافة الأشخاص الذين يدعون إلي العمل بصفة رسمية لدي اللجنة، بعض النظر عن جنسيتهم.
    المادة 17
    بطاقات الشخصية
    1. تسلم وزارة الشؤون الخارجية السويسرية إلي اللجنة بطاقة شخصية مصحوبة بالصورة الفوتوغرافية لكل من رئيس اللجنة وأعضائها ومعاونيها. والغرض من هذه البطاقة التي تصدق عليها الوزارة المذكورة واللجنة هو التعريف بصاحبها لدي أي سلطة اتحادية وكانتونية ومحلية.
    2. علي اللجنة أن ترسل إلي وزارة الشؤون الخارجية السويسرية بانتظام قائمة بأسماء أعضائها ومعاونيها المعينين بصفة دائمة في مقرها. وينبغي للجنة أن تبين تاريخ ميلاد كل شخص من هؤلاء الأشخاص وجنسيته ومحل إقامته في سويسرا أو في الخارج ووظيفته.

    المادة 18
    تلافي التجاوزات
    تتعاون اللجنة مع السلطات السويسرية في كل وقت لتسهيل إدارة الشؤون العدلية وضمان اتباع أنظمة الشرطة ومنع أي تجاوز للامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
    المادة 19
    الخلافات ذات الطابع الشخصي
    تتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة لتسوية الخلافات التالية الذكر تسوية مرضية:
    (أ) الخلافات الناجمة عن العقود التي تكون اللجنة طرفا فيها، والخلافات الأخرى التي تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص،
    (ب) الخلافات التي يتورط فيها معاون للجنة يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة، إذا لم ترفع هذه الحصانة وفقا لأحكام المادة 15.

    ثالثا: عدم مسؤولية سويسرا
    المادة 20
    عدم مسؤولية سويسرا
    لا تتحمل سويسرا بحكم نشاط اللجنة في أراضيها، أي مسؤولية دولية عن أعمال وهفوات اللجنة أو معاونيها.
    رابعا: أحكام ختامية
    المادة 21
    التنفيذ
    وزارة الشؤون الخارجية السويسرية هي السلطة السويسرية المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق.
    المادة 22
    تسوية الخلافات
    1. إذا لم يكن في الإمكان تسوية أي اختلاف في الرأي بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق بالمباحثات المباشرة بين الأطراف، جاز لأي طرف من الأطراف عرض الاختلاف علي محكمة تحكيمية تتكون من ثلاثة أعضاء، بما فيها رئيس المحكمة.
    2. يختار كل من المجلس الاتحادي السويسري واللجنة أحد أعضاء المحكمة التحكيمية.
    3. يختار العضوان المختاران بهذا الشكل رئيسهم.
    4. في حالة الخلاف بين العضوين حول شخص الرئيس، يختاره رئيس محكمة العدل الدولية بناء علي طلب عضوي المحكمة التحكيمية، أو يختاره نائب رئيس محكمة العدل الدولية إذا تعذر علي رئيسها ممارسة تفويضه، أو يختاره أقدم عضو في محكمة العدل الدولية إذا تعذر علي نائب رئيسها ممارسة تفويضه.
    5. يرفع أي طرف من الأطراف الخلاف إلي المحكمة عن طريق تقديم عريضة.
    6. تحدد المحكمة التحكيمية إجراءاتها الخاصة.
    7. يربط قرار التحكيم أطراف الخلاف.

    المادة 23
    المراجعة
    1. يجوز مراجعة هذا الاتفاق بناء علي طلب أي طرف من الأطراف.
    2. في هذه الحالة، يتشاور الطرفان حول التعديلات التي يقتضي إدخالها علي أحكام هذا الاتفاق.

    المادة 24
    الانسحاب
    يجوز لأي طرف من الأطراف أن ينسحب من هذا الاتفاق بموجب إخطار سبق تحريره منذ سنتين.
    المادة 25
    النفاذ
    يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه.
    حرر في برن، في 19 آذار/مارس 1993، بنسختين باللغة الفرنسية.
    عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر
    الرئيس
    (التوقيع)
    حورنيليو سوماروغا
    عن المجلس الاتحادي السويسري
    وزير الشؤون الخارجية السويسرية
    (التوقيع)
    رونيه فلبر
    _________________________
    * المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 30، آذار/مارس-نيسان/أبريل 1993، ص 119-126.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:51