بسم الله الرحمن الرحيم
مصطلحات قانونية وسياسية
مصطلحات قانونية وسياسية
في هذا الموضوع سأدرج مصطلحات سياسيه وقانونية لكي نتعرف عليها ، وفي الواقع أحياناً تمر علينا تلكالمصطلحات من خلال القرائه والإستماع ، ولكن للأسف لا نعي منها شيء !!علما بأن موضوع تجميع من عدة مواقع ومنتديات
اتمنى ان يستفيد الجميع
الاغلبية
يمكن استعمال المصطلح لوصف ذلك القسم من مجموعة تكّون أكثر من النصف. وقد يستعمل المصطلح أيضا لوصف (أكثرية نسبية) أو أغلبية (Plurality) أي اكبر عدد من الأصوات أو الناخبين عندما يكون هناك اختياربين بديلين أو أكثر من المرشحين في الانتخابات غير أن العدد يقل عن 50% من مجموعالأصوات.
وتتطلب بعض الإجراءات (أغلبية مطلقة) أي أكثر من 50% ممن يحق لهمالتصويت بشأن قضية ما في الانتخابات سواء يدلون جميعا بأصواتهم أم لا يفعلونذلك.
الأقلية
مجموعة تضم أقل من نصف مجموع أعضاءمجموعة اكبر منها. وفي التصويت تكون الأقلية هي المصوتون أو الأصوات التي تكون اقلمن 50% من الأصوات التي يدلى بها. وفي المجتمع يصف المصطلح مجموعة عرقية أو إقليميةأو دينية أو غيرها تمتلك هوية مميزة ،ويتفوق عليها كثيرا في العدد بقيمة السكان. هيجماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر ، وتكون مجتمعاً تربطة ملامح تميزه عن المحيطالإجتماعي حوله ، وتعتبر نفسها مجتمعاً يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة اجتماعيةأعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطةالاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية ، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية، وتختلف الأقليات من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية ، ومدي تأثيرها في مجتمعالأكثرية ، ومهما كانت هذه المنزلة ، فمجتمع الأكثرية ،ينظر إليهم على أنهم (غرباء ) عنه ، أو شائبة تشكل عضو شاذ في كيانه ، وقد بلغ الامر إلى حد العزل الكليلجماعات الأقلية ، حيث نجد أن لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدميةمختلفة كما في جنوب أفريقيا .
ومحور قضية الأقلية بني على صفات خاصة نتج عنهاعدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأكثرية ، وهذه الصفات قد تكون عرقية ، وهي سماتواضحة في مجتمع جنوب أفريقيا والأمريكتين ، أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون فيبلجيكا ، أوتبني على فوارق ثقافية كحال جماعات اللاب في اسكندنافية ،و أبرزهاالملمح الديني ، وهذا شأن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة فيشعوب جنوب شرقي آسيا ، فالأقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية واحدة تربطهابالأغلبية ، لكن التفرقة هنا تأتت من الفوارق الدينية ، والقضية هنا (عقائدية ) .
الاهلية القانونية
هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية علىإجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلىأهلية وجوب وأهلية أداء.
الشخص الاعتباري
الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.
عناصر الشخص الاعتباري
للشخص المعنوي العناصرالآتية:
1. مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل.
2. غرض أوهدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقديكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
3. اعترافالقانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضعشروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شئ أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً.
[أحكام الشخص الاعتباري
بداية الشخصية القانونية: تبدأالشخصية القنونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.
حكمالشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوينيكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة الشخص الطبيعي.
نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر قررتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخالاندماج.
مميزات الشخص الاعتباري
توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخصالاعتباري عن غيره وهي:
1. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له.
2. الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
3. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن،وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخصالاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.
استقلال ذاتي
استعمل هذا الاصطلاح في بادئ الأمر للإشارة إلى حقالدولة في حكم نفسها، وممارستها الصلاحيات الإدارية، دون تدخل سلطة أجنبية؛ ويطلق الآن على النظام، الذي يتمتع بموجبه إقليم معين باستقلال ذاتي، ويمارس شؤونه الداخلية، ويخضع في الوقت نفسه، سياسيا ودستوريا إلى سيادة دولة أخرى، في السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد.
الفيدرالية
هي اتحاد اختياري بين ولايات أودول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصية المتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة معالأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية اوالاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.
وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحددالاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.
المكيافيليه
نسبة الى نيكولو ماكيافيللي ( 1469 - 1527 ) ..... رجل دوله وفيلسوف من مدينة فلورنسا ، كانت ايطاليا في عهده مجزأه تتألف من خمس دول غير قادره على الاتحاد ... كان ماكيافيللي قوميا في عواطفه، فوقف موقفا مناوئا من البابا ومن نبلاء البلاد بوصفهم الحاجز الرئيس في وجه الوحده الايطاليه ..... ومن اشهر مؤلفاته كتاب ( الامير ) الذي يقدم فيه النصح والارشاد يشأن اسلوب الحكم ، ويشير على الحكام بتجاهل المفاهيم الخلقيه الشخصيه فيتحقيق اهدافهم وان كان يعتقد ان اقامة دوله مستقره امر متعذر اذا لم تكن اخلاقرعاياها ( صالحه ) اشتهر ماكيافيللي بتبنيه لنظرية ( الغايه تبرر الوسيله ) في العلاقات السياسيه ، وانطلاقا من هذه النظريه فقد اصبحت كل سياسه تهتم بالفعاليه اكثر من اهتمامها بالمبادئ الاخلاقيه تتهم بالمكيافيليه .
.................................................. .................................................. .
في عالم السياسه في بلادنا العربيه يبدو ان جميع القيادات السياسيه قد قرأو كتاب ( الامير ) وانهم يطبقون ما يقرأون لكننا نجهل هذا الكتاب ونجهل التوصيات التي جائت فيه ...... فحبذا لو توفر الكتاب عند احد الاعضاء ليطلعنا على هذه التوصيات....
الراديكاليه:
يمكن ترجمة هذه الكلمه الى العربيه بالجذري، نسبةالى جذور الشئ ، والجذريون او الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي من جذوره .. ويطلق تعبير الراديكاليه اليوم على المتطرفين نحو اليسار غالبا ونحواليمين احيانا قليله .. ولقد اصبحت كلمة ( راديكالي ) تعبر الان عن اي اصلاح سياسيمن الاعماق والجذور .
استغلال النفوذ
تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطه للحصول على مغانم ومكاسب على حساب المصلحه العامه .
ويقصد باستغلال النفوذ ايضا الحصول علىفائده او ميزه من اية سلطه عامه او هيئه مشتركه او مؤسسه ولو تم ذلك بطريقة الايهام .
وتشمل الفائده ما يعود على الشخص نفسه او احد المقربين له بصله من الصلات .
كما يعتبر من اعمال استغلال النفوذ كل تصرف في اثمان العقارات والبضائع واسعارالاوراق الماليه .
اعمال السياده
هي القرارات والتصرفات الصادره من السلطات العامه والتي تتصل باعتبارات سياسيه عليا تحول بينها وبين الخضوع للرقابه القضائيه .
والمحاكم في معظم النظم هي واضعة هذه النظريه وصاحبة الكلمه الاخيره في تحديدمعيارها واستقصاء احوالها .
ومن امثلة اعمال السياده الاعمال المتصله بسير اعمال التمثيل الدبلوماسي والقرارات المنظمه لعلاقة الحكومه بالبرلمان والاعمال المتعلقه بسلامة الدوله وامنها الخارجي والداخلي كاعلان الحرب والاحكام العرفيه واجراءات وقاية الصحه العامه في حالة الاوبئه .
انتهازيه
تعبير سياسي يعني انتهاز الفرص العاجله دون النظر الى الفرص الاجله .... والانتهازي هو الاني الهدف ، القصير النظر ، والذي يعجز عن رؤية معالم وامكانات المستقبل .
والانتهازي على نوعين : الانتهازي اليميني الذي يساوم على الهدف الاجل في سبيل المنفعه الذاتيه العاجله كما يتصورها .
والثاني : هوالانتهازي اليساري الذي يزايد على الهدف العاجل في سبيل المنفعه الذاتيه الاجله كمايتصورها .
ارستقراطيه :
باليونانيه سلطة خواص الناس في العلوم والسياسه الحكم بواسطة تنمية المواطنين لصالح الدوله ، وكفكره سياسيه تدين فيتكوينها لافلاطون في ( الجمهوريه ) اذ كان يكره الحكم الديمقراطي ويرغب في ان تحكم البلاد طبقه من الارستقراطيين او كما يسميهم الطبقه الذهبيه ، لكن مفهوم افلاطونللروح الارستقراطيه مفهوم قيمي لا مفهوم طبقي .
وقد رتب ارسطو الارستقراطيه بين النظم السياسيه وحدد بانها سلطة الحكماء التي لا تلبث ان تنحط وتصبح ( اوليغارشيه ) اي حكم بعض الاسر التي تستأثر بالحكم بالرغم من عدم اهليتها .
وكانت الطبقه الارستقراطيه او الاشراف ، صاحبة الحل والعقد في القرون الوسطى ، وحالت بينها الىالوقوف ضد الملكيه ، وعندما تثبتت سلطة الملوك باقامة الدول الحديثه تقلصت صلاحياتها السياسيه لكنها احتقظت بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها على مرالاجيال وتقسم هذه الامتيازات الى امتيازات شرفيه وامتيازات منفعيه .
وتاريخياترتكز الارستقراطيات على الاراضي المملوكه ، وعلى مبدأ الوراثه .....وقد ترتكزالارستقراطيه على الثروه والارض كما في قرطاجه القديمه وفينيسيا في العصور الوسطى ....والمبدأ الديمقراطي عدو المبدأ الارستقراطي .
سياسة الباب المفتوح
:
اسلوب سياسي تنتهجه بعض الدول في سياستهاالخارجيه ويقوم تاريخيا على تعهد الدول العظمى بعدم انفراد اية دوله بالحصول على امتيازات تجاريه او صناعيه او سياسيه خاصه في الصين
وقد بدأت الولايات المتحده الامريكيه بالمطالبه بتطبيق سياسة الباب المفتوح في الربع الثاني من القرن التاسع عشر ، ثم نصت جميع المعاهدات التي ابرمتها الدول مع الصين بعد حرب الافيون 1839 _ 1922 .
وقد تعهدت هذه الدول بمواصلة انتهاج هذه السياسه بعد اخماد ثورة ( البوكسر ) في 1900 وتأيدت في معاهدة الدول التسع التي ابرمت في مؤتمر واشنطن 1921ـــ 1922 لتحديد القوات البحريه .
وقد انهى اعتراف الدول بسيادة الصين والتنازل عن الامتيازات الاجنبيه بها ، سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالميه الثانيه .
وقد تعهدت ايضا الدول باتباع هذه الساسه فيما يختص بحوض نهر الكونغو سنة 1885كما تعهدت الولايات المتحده باتباع سياسة الباب المفتوح في الفلبين بعد استيلائهاعليها سنة 1899
الـــــــــــديمقراطية :
يقصد بالديمقراطية تولي حكم البلاد وإدارة شئونها عن طريق الاختيار من الشعب أو حكم الشعب نفسه بنفسه أو تطبيق سيادة رأي الأغلبية مع ضمان احترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و قائمتكم تطبق هذا النظام في أسلوب عملهاو تعاملها مع الآخرين و تسعى لترسيخه بين الناس وايضاً يقصد بالديمقراطية هية مزاولة الشعب سيادتة بنفسة .
وتكفل الديمقراطية:
1) تعدد الرأي:
وتعني جوازا ، الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداءكافة الآراء و احترامها.
2) المساواة و عدم التمييز:
و يعبرعنه شعار القائمة " ضد كافة أشكال التعصب و التمييز " و يقصد فيه المساواة في الكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان وفقالعمله و فكره وليس لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية لأجل تحقيق الوحدة الوطنية و يشمل هذا المبدأ كذلك مساواة الطالب و الطالبة في الحقوق والواجبات ومحاربة التمييز بينهما.
3) الحرية و حقوق الإنسان:
و تعني الحرية، إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي كفلها الدستوروهي:
• حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة.
• حريةالاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات.
• الحق في التمتع بحماية متكافئةأمام القانون.
• عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملاتالقاسية.
• الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق.
وتحرص قائمتكم على التعريف بهذه الحقوق والحريات ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال التخلي عن معتقداتنا و قيمنا الإسلامية إنما إقرار من قائمتكم بالحقوق المشروعة لأي إنسان.
البيروقراطيه :
مشتقه من الكلمه الفرنسيه والانكليزيه bureau اي مكتب واصلها اللاتيني burus اي اللون المعتم الذي يناسب المهابه والجاه.
اماكلمة cratio التي منها اشتقت بقية كلمة bureaucracy اي بيروقراطيه فهي يونانيه الاصل بمعنى الحكم ....وهكذا فان كلمة بيروقراطيه تعني حكم المكتب .
وتسنخدم هذهالعباره للتعبير عن حكم وتحكم المكاتب والموظفين في الحياةالاجنماعيه
تنازع الجنسيه :
بمعنى التعدد في جنسية الشخص الواحد ، او عدم التمتع بجنسيته على الاطلاق اي في حالة اعتراف دولتين او اكثر بهذا الشخص الواحدبجنسيتها ، واحتمال ان تتنازع قوانين هذه الدول حكم جنسية الشخص المعني ، يترتب عليه بعض المخاطر بالنسبه للاشخاص او للمجتمع الدولي سواء على صعيد تأدية الخدمه العسكريه ام لجهة تحديد مركزه القانوني وتعدد الادعاءات المتضاربه بين الدول .
الجستابو :
اختصار عبارة مكتب البوليس السري باللغه الالمانيه بدأ تأسيسه في السادس والعشرين من نيسان 1933 بعد ان استولى هتلر والحزب النازي على زمام الحكم فيها .
وعهد هتلر برئاسة الجستابو الى هيرمان غورنغ وبعد عام خلفه في هذا المنصب هنريخ هملر الذي انتحر عقب وقوعه اسيرا في ايدي الحلفاء في نهاية الحربالعالميه الثانيه .
ولم تكن سلطات الجستابو تخضع للمحاكمه اذا اراد احدالمواطنين ان يشكوا قضيه ما ضد هذه المؤسسه الرهيبه .
التسييس :
يقصد بالتسييس تربية المواطن وتنشئته وتوجيهه سياسيا وفكريا ومن ثم ترسيخ قيم ومواقف واتجاهات معينه تتيح له الاسهام في الحياة العامه ، وهذه العمليه قديمة العهد وقدعنى بها المفكرون كما عنى بها الحكام فسعوا الى العنايه والاهتمام بمشاكل التربيه السياسيه لضمان النظام القائم ودوام بقائه ، غير ان العلوم الاجتماعيه لم تعن جديا بهذا الموضوع الا في مطلع عقد الخمسينيات .
ان الغرض من عملية التسييس هوالاسهام في المحافظه على النظام القائم بالتكيف حسب اهدافه فقد يكون الهدف ان تتشربالاجيال الصاعده قيم الاجيال السابقه لاجل ضمان التواصل بين الاجيال واستمرار العملفي المجتمع على الوتيره نفسها .
التمييز العنصري:
يحدد الميثاق الدولي (التمييز ) بأنه :" أي تفريق او استثناء او تقييد او تفضيل مبي على الجنس او اللوناو النسب او الاصل القومي و العرفي و يهدف الى ابطال و اضعاف و الاعتراف بالحقوق الانسانيه و الحريات الاساسيه و الاستمتاع بها و ممارستها في حقول السياسه والاقتصاد و الاجتماع و الثقافه او في حقل اخر من حقول الحياة العامه ".
و تذكرالماده الخامسه منه عددا من هذه الحقوق و الحريات التي تلزم الاطراف الموقعه على الميثاق لضمانها (بدون تمييز في الجنس او اللون او الاصل القومي او العرفي ) كالحق في المساواة امام القانون و نيل محاكمه اصوليه امام القضاء , و حرية الانتقال والسكن و حق العوده الى الوطن و تشكيل النقابات و الانضمام اليها و حق تملك بيت للسكن و حق اكتساب الثقافه و العلم في المعاهد المختلفه او بالوسائل الاخرى .
والواقع ان التمييز بسبب العنصر يؤدي الى الفصل العنصري بأعتبار ان الجماعات العنصريه المختلفه لا يمكن ان تتعايش فيما بينها و لا توجد طريقه لتنسيق العلاقات في ما بينها غير هيمنه الجماعات العنصريه التي تنحدر من اصول عرقيه متفوقه على الجماعات الاخرى المتواضعه الاصول هذا اذا لم نقل انها تبادر الى استئصالها من المجتمع بتصفيتها جسديا او تهجيرها او القضاء عليها حضارياً و لقد تمثل ذلك في النازيه و الفي الصهيونيه و في جنوب افريقيا يتم الفصل العنصري بأصدار تشريعات تحتم على العناصر غير الاوربيه و بالاخص الزنوج ان يعيشوا في مناطق خاصه بهم لا يتساوون في الحقوق مع البيض من السكان (وفق نظام التمييز العنصري )
و في الولايات المتحده و بالرغم من الحقوق المدنيه التي كان قد شرع بها الرئيس جورج كينيدي في مطلع الستينات الا انه ما زال كثير من الولايات و خاصه الجنوبيه منها تكرس الفصل العنصري بمختلف الوسائل ازاء الزنوج و في بعض الاحيان العناصر التي تنحدر من اصول آسيويه .