[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
1 - باب الصيد بالكلاب المعلمة
1 - (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم. قال:
قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة. فيمسكن علي. وأذكر اسم الله عليه. فقال (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) قلت: وإن قتلن؟ قال (وإن قتلن. ما لم يشركها كلب ليس معها). قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب. فقال (إذا رميت بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله).
2 - (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن. إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل).
3 - (1929) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).
(1929) - وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر. قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. فذكر مثله.
2 م - (1929) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. حدثنا عبدالله بن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. بمثل ذلك.
4 - (1929) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال (ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب؟ فقال (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله. فإن ذكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكره على غيره).
(1929) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا زكرياء بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
5 - (1929) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. حدثنا الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم (وكان لنا جارا ودخيلا، وربيطا بالنهرين) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ. لا أدري أيهما أخذ. قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).
(1929) - وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل ذلك.
6 - (1929) حدثني الوليد بن شجاع السكوني. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل).
7 - (1929) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن المبارك. أخبرنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).
8 - (1930) حدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس، عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. نأكل في آنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم. أو بكلبي الذي ليس بمعلم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته، فكل).
(1930) - وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا المقرئ. كلاهما عن حيوة، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن المبارك. غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه: صيد القوس.
2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
9 - (1931) - حدثنا محمد بن مهران الرازي. حدثنا أبو عبدالله حماد ابن خالد، الخياط عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكله. ما لم ينتن).
10 - (1931) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا معن بن عيسى. حدثني معاوية عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الذي يدرك صيده بعد ثلاث (فكله ما لم ينتن).
11 - (1931) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن العلاء، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبدالرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني. بمثل حديث العلاء. غير أنه لم يذكر نتونته. وقال، في الكلب. (كله بعد ثلاث إلا أن ينتن. فدعه).
3 - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
12 - (1932) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما: قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام.
13 - (1932) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني؛ أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. حتى حدثني أبو إدريس. وكان من فقهاء أهل الشام.
14 - (1932) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرنا عمرو (يعني ابن الحارث) أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
(1932) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق، عن معمر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يوسف بن الماجشون. ح وحدثنا الحلواني وعبد ابن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. مثل حديث يونس وعمرو. كلهم ذكر الأكل. إلا صالحا ويوسف. فإن حديثهما: نهى عن كل ذي ناب من السبع.
15 - (1933) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام).
(1933) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس، بهذا الإسناد، مثله.
16 - (1934) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير.
(1934) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا سهل بن حماد. حدثنا شعبة. بهذا اإسناد، مثله.
2 م - (1934) وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا سليمان بن داود. حدثنا أبو عوانة. حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير.
3 م - (1934) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن أبي بشر. ح وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا هشيم. قال أبو بشر: أخبرنا عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: نهى. ح وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث شعبة عن الحكم.
4 - باب: إباحة ميتات البحر.
17 - (1935) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة. نتلقى عيرا لقريش. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لم غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما *** الصبي. ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط. ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر. فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا. بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله. وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا. ونحن ثلاث مائة حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، بالقلال، الدهن. ونقتطع منه الفدر كالثور (أو كقدر الثور) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا. فأقعدهم في وقب عينه. وأخذ ضلعا من أضلاعه. فأقامها. ثم رحل أعظم بعير معنا. فمر من تحتها. وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا ذلك له. فقال (هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأكله.
18 - (1935) حدثنا عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو بن جابر بن عبدالله يقول:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب. وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. نرصد عيرا لقريش. فأقمنا بالساحل نصف شهر. فأصابنا جوع شديد. حتى أكلنا الخبط. فسمى جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. فأكلنا منها نصف شهر. وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه. ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل فحمله عليه. فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال: وكان معنا جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة. ثم أعطانا تمرة تمرة. فلما فنى وجدنا فقده.
19 - (1935) وحدثنا عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو جابرا يقول، في جيش الخبط:
إن رجلا نحر ثلاث جزائر. ثم ثلاثا. ثم ثلاثا. ثم نهاه أبو عبيدة.
20 - (1935) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة (يعني ابن سليمان) عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله. قال:
بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة. نحمل أزواد على رقابنا.
21 - (1935) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس، عن أبي نعيم، وهب بن كيسان؛ أن جابر بن عبدالله أخبره قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، ثلاثمائة. وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. ففنى زادهم. فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود. فكان يقوتنا. حتى كان يصيبنا، كل يوم، تمرة.
(1935) - وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا الوليد (يعني ابن كثير). قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أنا فيهم، إلى سيف البحر. وساقوا جميعا بقية الحديث. كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير. غير أن في حديث وهب بن كيسان: فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة.
2 م - (1935) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عثمان بن عمر. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو المنذر القزاز. كلاهما عن داود بن قيس، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة. واستعمل عليهم رجلا. وساق الحديث بنحو حديثهم.
5 - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
22 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية.
(1407) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
23 - (1936) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخبره؛ أن أبا ثعلبة قال:
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
24 - (561) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع وسالم عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
25 - (561) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني نافع قال: قال ابن عمر. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.
26 - (1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البَتَّة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.
27 - (1937) وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا سليمان الشيباني. قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور. ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة.
28 - (1938) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن عدي (وهو ابن ثابت). قال: سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان:
أصبنا حمرا، فطبخناها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكفؤا القدور.
29 - (1938) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: قال البراء:
أصبنا يوم خيبر حمرا. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور.
30 - (1938) وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كريب: حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن ثابت بن عبيد. قال: سمعت البراء يقول:
نهينا عن لحوم الحمر الأهلية.
31 - (1938) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا بأكله.
(1938) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.
32 - (1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال:
لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.
33 - (1802) وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالوا: على لحم. قال: (على أي لحم؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: يا رسول الله! أونهريقها ونغسلها. قال: (أو ذاك).
(1802) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر. حدثنا أبو عاصم، النبيل. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد، بهذا الإسناد.
34 - (1940) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها. فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها. وإنها لتفور بما فيها.
35 - (1940) حدثنا محمد بن منهال، الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:
لما كان يوم خيبر جاء جاء. فقال: يا رسول الله! أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فإنها رجس أو نجس.
قال: فأكفئت القدور بما فيها.
6 - باب: في أكل لحوم الخيل.
36 - (1941) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل.
37 - (1941) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
(1941) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
38 - (1942) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت:
نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.
(1942) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.
7 - باب: إباحة الضب.
39 - (1943) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال: (لست بآكله ولا محرمه).
40 - (1943) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا أحرمه).
41 - (1943) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. عن ابن عمر. قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، عن أكل الضب؟ فقال: (لا أكله ولا أحرمه).
(1943) - وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى عن عبيدالله. بمثله، في هذا الإسناد.
2 م - (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول. ح وحدثني هارون بن عبدالله. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا شجاع بن الوليد. قال: سمعت موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
42 - (1944) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. سمع الشعبي. سمع ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد. وأتوا بلحم ضب. فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا، فإنه حلال. ولكنه ليس من طعامي).
42 م - (1944) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد. بمثل حديث معاذ.
43 - (1945) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبدالله بن عباس قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. فأتي بضب محنوذ. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقلت: أهو حرام؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
44 - (1946) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. جميعا عن ابن وهب. قال حرملة: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري؛ أن عبدالله بن عباس أخبره؛ أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله أخبره؛
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلن: هو الضب. يا رسول الله! فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ينظر. فلم ينهني.
45 - (1946) وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرني. وقال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل، عن ابن عباس؛ أنه أخبره؛ أن خالد بن الوليد أخبره؛
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث. وهي خالته. فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس. وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. وكان في حجرها.
(1945) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن ابن عباس. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. بمثل حديثهم. ولم يذكر: يزيد بن الأصم: عن ميمونة.
(1945) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثنا أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة. وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.
46 - (1947) وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. قال ابن نافع: أخبرنا غندر. حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال: سمعت ابن عباس يقول:
أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
47 - (1948) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم. قال:
دعانا عروس بالمدينة. فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد. فأخبرته. فأكثر القوم حوله. حتى قال بعضهم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه). فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده.
وقال: (هذا لحم لم آكله قط). وقال لهم: (كلوا) فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد والمرأة.
وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
48 - (1949) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب. فأبى أن يأكل منه. وقال: (لا أدري. لعله من القرون التي مسخت).
49 - (1950) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه. وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع فيه غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.
50 - (1951) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال: قال رجل:
يا رسول الله! إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال: (ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت) فلم يأمر ولم ينه.
قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله عز وجل لينفع فيه غير واحد. وإنه لطعام عامة هذه الرعاء. ولو كان عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
51 - (1951) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا أبو عقيل الدورقي. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد؛
أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة. وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه. ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: (يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل. فمسخهم دواب يدبون في الأرض. فلا أدري لعل هذا منها. فلست آكلها ولا أنهى عنها).
8 - باب: إباحة الجراد.
52 - (1952) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور. عن عبدالله بن أبي أوفى. قال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. نأكل الجراد.
(1952) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر في روايته: سبع غزوات. وقال إسحاق: ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.
2 م - (1952) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد. وقال سبع غزوات.
9 - باب: إباحة الأرنب.
53 - (1953) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك. قال:
مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة. فذبحها. فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله.
(1953) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى: بوركها أو فخذيها.
10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.
54 - (1954) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. قال:
رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك الخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف! لا أكلمك كلمة. كذا وكذا.
(1954) - حدثني أبو داود، سليمان بن معبد. حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا كهمس، بهذا الإسناد، نحوه.
55 - (1954) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر: تفقأ العين.
56 - (1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبير؛ أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف. قال فنهاه وقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف! لا أكلمك أبدا.
(1954) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
57 - (1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس. قال:
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته).
(1955) - وحدثناه يحيى بن يحيى. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. ح وحدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. كل هؤلاء عن خالد الحذاء. بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.