كتاب الحج
1-باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".
2 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم ؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".
3 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين".
4 - (1178) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: "السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
(1178) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) ح وحدثني أبو غسان الرازي. حدثنا بهز. قالا جميعا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. فذكر هذا الحديث.
م (1177) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحد منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحده.
5 - (1179) وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل".
6 - (1180) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. عليه جبة وعليها خلوق (أو قال أثر صفرة) فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ؟ قال فرفع عمر طرف الثوب. فنظرت إليه له غطيط. (قال وأحسبه قال) كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال " أين السائل عن العمرة ؟ اغسل عنك أثر الصفرة (أو قال أثر الخلوق) واخلع عنك جبتك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك".
7 - (1180) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة. وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه مقطعات (يعني جبة). وهو متضمخ بالخلوق. فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا. وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعا في حجك ؟ " قال: أنزع عني هذه الثياب. وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
8 - (1180) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا علي بن خرشم (واللفظ له). أخبرنا عيسى عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء ؛ أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره ؛ أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه. معه ناس من أصحابه. فيهم عمر. إذ جاءه رجل عليه جبة صوف. متضمخ بطيب. فقال: يا رسول ! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. ثم سكت. فجاءه الوحي. فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى. فأدخل رأسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه. يغط ساعة. ثم سري عنه. فقال: " أين الذي سألني عن العمرة آنفا ؟" فالتمس الرجل، فجيء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة، فانزعها. ثم اصنع في عمرتك، ما تصنع في حجك".
9 - (1180) وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قالا: حدثنا وهب بن جرير بن حازم. حدثنا أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. قد أهل بالعمرة. وهو مصفر لحيته ورأسه. وعليه جبة. فقال: يا رسول الله ! إني أحرمت بعمرة. وأنا كما ترى. فقال "انزع عنك الجبة. واغسل عنك الصفرة. وما كنت صانعا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
10 - (1180) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو علي عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل عليه جبة. بها أثر من خلوق. فقال: يا رسول الله ! إني أحرمت بعمرة. فكيف أفعل ؟ فسكت عنه. فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي، يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب، إذا أنزل عليه الوحي، أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما نزل عليه، خمرة عمر رضي الله عنه بالثوب. فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب. فنظرت إليه. فلما سري عنه قال: "أين السائل آنفا عن العمرة ؟" فقام إليه الرجل. فقال "انزع عنك جبتك. واغسل أثر الخلوق الذي بك. وافعل في عمرتك، ما كنت فاعلا في حجك".
(2) باب مواقيت الحجة والعمرة
11 - (1181) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. قال: "فهن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك. حتى أهل مكة يهلون منها".
12 - (1181) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. وقال" هن لهم. ولكل آ ت أتى عليهن من غيرهن. ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة، من مكة".
13 - (1182) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذى الحليفة. وأهل الشام، من الجحفة. وأهل نجد، من قرن". قال عبدالله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ويهل أهل اليمن من يلملم".
17 - (1182) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ويهل أهل الشام من الجحفة. ويهل أهل نجد من قرن". قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي (ولم أسمع) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
14 - (1182) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مهل أهل المدينة ذو الحليفة. ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة. ومهل أهل نجد قرن". قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولم أسمع ذلك منه) قال "ومهل أهل اليمن يلملم".
15 - (1182) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. وأهل الشام، من الجحفة. وأهل نجد، من قرن.
وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
16 - (1183) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل ؟ فقال: سمعت (ثم انتهى فقال: أراه يعني) النبي صلى الله عليه وسلم.
18 - (1183) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد. كلاهما عن محمد بن بكر. قال عبد: أخبرنا محمد. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل ؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. والطريق الآخر الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومهل أهل نجد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم".
(3) باب التلبية وصفتها ووقتها
19 - (1184) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قال: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك. وسعديك. والخير بيديك. لبيك والرغباء إليك والعمل.
20 - (1184) حدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله بن عمر، ونافع مولى عبدالله، وحمزة بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة، أهل فقال: "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قالوا: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبدالله رضي الله عنهما يزيد مع هذا: لبيك لبيك. وسعديك. والخير بيديك لبيك. والرغباء إليك والعمل.
(1184) وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديثهم.
21 - (1184) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: فإن سالم بن عبدالله بن عمر. أخبرني عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك". لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات. ويقول: لبيك اللهم ! لبيك. لبيك وسعديك. والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
22 - (1185) وحدثني عباس بن عبدالعظيم العنبري. حدثنا النضر بن محمد اليمامي. حدثنا عكرمة (يعني ابن عمار) حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلكم ! قد. قد" فيقولون: إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
(4) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة
23 - (1186) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله ؛ أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة.
24 - (1186) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة، عن سالم. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء، قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. حين قام به بعيره.
(5) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
25 - (1187) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج ؛ أنه قال لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبدالرحمن ! رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن ؟ يا ابن جريج ! قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك، إذا كنت بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبدالله بن عمر. أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
26 - (1187) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أبو صخر عن ابن قسيط، عن عبيد بن جريج. قال:
حججت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بين حج وعمرة. ثنتين عشرة مرة. فقلت يا أبا عبدالرحمن ! لقد رأيت منك أربعة خصال. وساق الحديث، بهذا المعنى. إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري. فذكره بمعنى سوى ذكره إياه.
27 - (1187) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة، أهل من ذي الحليفة.
28 - (1187) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ إنه كان يخبر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة.
29 - (1187) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبدالله أخبره ؛ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة. ثم يهل حين تستوي به قائمة.
(6) باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة
30 - (1188) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى (قال أحمد: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب) أخبري يونس عن ابن شهاب ؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أخبره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ؛ أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه. وصلى في مسجدها.
(7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام
31 - (1189) حدثنا محمد بن عباد. أخبرنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
32 - (1189) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم. ولحله حين أحل. قبل أن يطوف بالبيت.
33 - (1189) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
34 - (1189) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن عمر. قال: سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه.
35 - (1189) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة ؛ أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة. في حجة الوداع. للحل والإحرام.
36 - (1189) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه ؟ قالت: بأطيب الطيب.
37 - (1189) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن عثمان بن عروة. قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. قبل أن يحرم. ثم يحرم.
38 - (1189) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن ابن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض، بأطيب ما وجدت.
39 - (1190) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولم يقل خلف: وهو محرم. ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه.
40 - (1190) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهل.
41 - (1190) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج. قالوا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم،و وهو يلبي.
(1190) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود. وعن مسلم عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر. بمثل حديث وكيع.
42 - (1190) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت:
كانما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
43 - (1190) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
44 - (1190) وحدثني محمد بن حاتم. حدثني إسحاق بن منصور (وهو السلولي) حدثنا إبراهيم بن يوسف (وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي) عن أبيه، عن أبي إسحاق. سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحرم، يتطيب بأطيب ما يجد. ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك.
45 - (1190) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد عن الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم عن الأسود. قال: قالت عائشة رضي الله عنها:
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
(1190) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم. حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله .
46 - (1191) وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي. قالا: حدثنا هشيم. أخبرنا منصور عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك.
47 - (1192) حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل. جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سألت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما ؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ؛ أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. ثم طاف في نسائه. ثم أصبح محرما.
48 - (1191) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطوف على نسائه. ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
49 - (1191) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا بقطران، أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها. فأخبرتها بقوله. فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه. ثم أصبح محرما.
(8) باب تحريم الصيد للمحرم
50 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي ؛ أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالأبواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، قال " إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".
51 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح ؛ أن الصعب بن جثامة أخبره.
52 - (1193) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش.
53 - (1194) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو محرم. فرده عليه. وقال "لولا أنا محرمون، لقبلناه منك".
54 - (1194) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان. قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. جميعا عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية منصور عن الحكم: أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما.
وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
55 - (1195) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قدم زيد بن أرقم. فقال له عبدالله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ قال قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال "إنا لا نأكله. إنا حرم".
56 - (1196) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنا بالقاحة. فمنا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فإذا حمار وحش. فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. ثم ركبت فسقط مني سوطي. فقلت لأصحابي، وكانوا محرمين: ناولوني السوط. فقالوا: والله ! لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته. ثم ركبت. فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة. فطعنته برمحي فعقرته. فأتيت به أصحابي. فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم لا تاكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا. فحركت فرسي فأدركته. فقال " هو حلال. فكلوه ".
57 - (1196) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه. فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه. فسألهم رمحه. فأبوا عليه. فأخذه. ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى بعضهم. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك ؟ فقال "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
58 - (1196) وحدثنا قتيبة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة رضي الله عنه. في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر. غير أن في حديث زيد بن أسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لحمه شيء ؟".
59 - (1196) وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني عبدالله بن أبي قتادة. قال: إنطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه. يضحك بعضهم إلى بعض. إذا نظرت فإذا أنا بحمار وحش. فحملت عليه. فطعنته فأثبته. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه. وخشينا أن نقتطع. فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي (أرفع فرسي) شأوا وأسير شأوا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل. فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: تركته بتعهن. وهو قائل السقيا. فلحقته. فقلت: يا رسول الله ! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. انتظرهم. فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم "كلوا" وهم محرمون.
60 - (1196) حدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. وخرجنا معه. قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة. فقال "خذوا ساحل البحر حتى تلقوني" قال: فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عله وسلم، أحرموا كلهم. إلا أبا قتادة. فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ! إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون ! فحملنا ما بقي من لحمها. فقال " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟" قال قالوا: لا. قال" فكلوا ما بقي من لحمها.
61 - (1196) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله عن شيبان. جميعا عن عثمان بن عبدالله بن موهب، بهذا الإسناد. في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟". وفي رواية شعبة قال " أشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟". قال شعبة: لا أدري قال
" أعنتم" أو " أصدتم".
62 - (1196) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام) أخبرني يحيى. أخبرني عبدالله بن أبي قتادة ؛ أن أباه رضي الله عنه أخبره ؛ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال:
فأهلوا بعمرة، غيري. قال: فاصطدت حمار وحش. فأطعمت أصحابي وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة. فقال "كلوه" وهو محرمون.
63 - (1196) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا فضيل بن سليمان النميري. حدثنا أبو حازم عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون. وأبو قتادة محل. وساق الحديث. وفيه: فقال "هل معكم منه شيء ؟" قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها.
64 - (1196) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير. كلاهما عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبدالله بن أبي قتادة. قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين. وأبو قتادة محل. واقتص الحديث. وفيه: قال"هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟" قالوا: لا. يا رسول الله ! قال "فكلوا".
65 - (1197) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه. قال: كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم. فأهدي له طير. وطلحة راقد. فمنا من أكل. ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
66 - (1198) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أربع كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور". قال فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغر لها.
67 - (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا".
68 - (1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد.
69 - (1198) وحدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
70 - (1198) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع.
71 - (1198) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلها فواسق. تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارة".
72 - (1199) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور". وقال ابن أبي عمر في روايته "في الحرم والإحرام".
73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور".
74 - (1200) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير ؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال:أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
75 - (1200) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
76 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
77 - (1199) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ابن جريج. قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال لي نافع: قال عبدالله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس من الدواب لا جناح، على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
(1199) وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم) جميعا عن نافع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
78 - (1199) وحدثنيه فضل بن سهل. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيدالله بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم " فذكر بمثله.
79 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " (واللفظ ليحيى بن يحيى).
(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
80 - (1201) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثني أبو الربيع. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال " أيؤذيك هوام رأسك ؟" قال قلت: نعم. قال " فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو أنسك نسيكة ". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
(1201) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد. بمثله.
81 - (1201) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: فيّ أنزلت هذه الآية: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] قال: فأتيته. فقال " ادنه " فدنوت. فقال " ادنه " فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم
"أيؤذيك هوامك ؟". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر .
82 - (1201) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي،. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال "أيؤذيك هوامك ؟" قلت: نعم. قال " فاحلق رأسك " قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر".
83 - (1201) وحدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه. فقال: "أيؤذيك هوامك هذه ؟" قال: نعم. قال "فاحلق رأسك. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. (والفرقة ثلاثة آصع)" أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة " قال ابن أبي نجيح " أو أذبح شاة ".
84 - (1201) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر زمن الحديبية. فقال له: " آذاك هوام رأسك ؟" قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
85 - (1201) وحدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه، وهو في المسجد. فسألته عن هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ؟} فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال " ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ " فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }. قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
86 - (1201) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير عن زكرياء بن أبي زائدة. حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني. حدثني عبدالله بن معقل. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ثم قال له "هل عندك نسك ؟" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [2 / البقرة / الآية 196]. ثم كانت للمسلمين عامة.
(11) باب جواز الحجامة للمحرم
87 - (1202) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
88 - (1203) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا المعلى بن منصور. حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، وهو محرم، وسط رأسه.
(12) باب جواز مداواة المحرم عينيه
89 - (1204) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب. قال: خرجنا مع أبان بن عثمان. حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيدالله عينيه. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله. فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم، ضمدهما بالصبر.
90 - (1204) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثني أبي. حدثنا أيوب بن موسى. حدثني نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله بن معمر رمدت عينه. فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان. وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه فعل ذلك.
(13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
91 - (1205) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. وهذا حديثة عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة ،أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك عبدالله بن عباس. أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب. فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
92 - (1205) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا ابن جريج. أخبرني زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وقال: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا. على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
(14) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
93 - (1206) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. خر رجل من بعيره، فوقص، فمات. فقال: اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا".
94 - (1206) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. إذ وقع من راحلته. قال أيوب: فأوقصته (أو قال فأقعصته) وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. (قال أيوب) فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وقال عمرو) فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى".
95 - (1206) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قال: نبئت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
96 - (1206) وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخر من بعيره، فوقص وقصا، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يأتي يوم القيامة يلبى".
97 - (1206) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار ؛ أن سعيد بن جبير أخبره أخبره عن ابن
1-باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".
2 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم ؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".
3 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين".
4 - (1178) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: "السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
(1178) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) ح وحدثني أبو غسان الرازي. حدثنا بهز. قالا جميعا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. فذكر هذا الحديث.
م (1177) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحد منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحده.
5 - (1179) وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل".
6 - (1180) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. عليه جبة وعليها خلوق (أو قال أثر صفرة) فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ؟ قال فرفع عمر طرف الثوب. فنظرت إليه له غطيط. (قال وأحسبه قال) كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال " أين السائل عن العمرة ؟ اغسل عنك أثر الصفرة (أو قال أثر الخلوق) واخلع عنك جبتك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك".
7 - (1180) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة. وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه مقطعات (يعني جبة). وهو متضمخ بالخلوق. فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا. وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعا في حجك ؟ " قال: أنزع عني هذه الثياب. وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
8 - (1180) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. قالا: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا علي بن خرشم (واللفظ له). أخبرنا عيسى عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء ؛ أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره ؛ أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه. معه ناس من أصحابه. فيهم عمر. إذ جاءه رجل عليه جبة صوف. متضمخ بطيب. فقال: يا رسول ! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. ثم سكت. فجاءه الوحي. فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى. فأدخل رأسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه. يغط ساعة. ثم سري عنه. فقال: " أين الذي سألني عن العمرة آنفا ؟" فالتمس الرجل، فجيء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة، فانزعها. ثم اصنع في عمرتك، ما تصنع في حجك".
9 - (1180) وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قالا: حدثنا وهب بن جرير بن حازم. حدثنا أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. قد أهل بالعمرة. وهو مصفر لحيته ورأسه. وعليه جبة. فقال: يا رسول الله ! إني أحرمت بعمرة. وأنا كما ترى. فقال "انزع عنك الجبة. واغسل عنك الصفرة. وما كنت صانعا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
10 - (1180) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو علي عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل عليه جبة. بها أثر من خلوق. فقال: يا رسول الله ! إني أحرمت بعمرة. فكيف أفعل ؟ فسكت عنه. فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي، يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب، إذا أنزل عليه الوحي، أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما نزل عليه، خمرة عمر رضي الله عنه بالثوب. فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب. فنظرت إليه. فلما سري عنه قال: "أين السائل آنفا عن العمرة ؟" فقام إليه الرجل. فقال "انزع عنك جبتك. واغسل أثر الخلوق الذي بك. وافعل في عمرتك، ما كنت فاعلا في حجك".
(2) باب مواقيت الحجة والعمرة
11 - (1181) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. قال: "فهن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك. حتى أهل مكة يهلون منها".
12 - (1181) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. وقال" هن لهم. ولكل آ ت أتى عليهن من غيرهن. ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة، من مكة".
13 - (1182) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذى الحليفة. وأهل الشام، من الجحفة. وأهل نجد، من قرن". قال عبدالله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ويهل أهل اليمن من يلملم".
17 - (1182) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ويهل أهل الشام من الجحفة. ويهل أهل نجد من قرن". قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي (ولم أسمع) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
14 - (1182) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مهل أهل المدينة ذو الحليفة. ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة. ومهل أهل نجد قرن". قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولم أسمع ذلك منه) قال "ومهل أهل اليمن يلملم".
15 - (1182) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. وأهل الشام، من الجحفة. وأهل نجد، من قرن.
وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
16 - (1183) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل ؟ فقال: سمعت (ثم انتهى فقال: أراه يعني) النبي صلى الله عليه وسلم.
18 - (1183) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد. كلاهما عن محمد بن بكر. قال عبد: أخبرنا محمد. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل ؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. والطريق الآخر الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومهل أهل نجد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم".
(3) باب التلبية وصفتها ووقتها
19 - (1184) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قال: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك. وسعديك. والخير بيديك. لبيك والرغباء إليك والعمل.
20 - (1184) حدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله بن عمر، ونافع مولى عبدالله، وحمزة بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة، أهل فقال: "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قالوا: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبدالله رضي الله عنهما يزيد مع هذا: لبيك لبيك. وسعديك. والخير بيديك لبيك. والرغباء إليك والعمل.
(1184) وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديثهم.
21 - (1184) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: فإن سالم بن عبدالله بن عمر. أخبرني عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: "لبيك اللهم ! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك". لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات. ويقول: لبيك اللهم ! لبيك. لبيك وسعديك. والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
22 - (1185) وحدثني عباس بن عبدالعظيم العنبري. حدثنا النضر بن محمد اليمامي. حدثنا عكرمة (يعني ابن عمار) حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلكم ! قد. قد" فيقولون: إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
(4) باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة
23 - (1186) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله ؛ أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة.
24 - (1186) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة، عن سالم. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء، قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. حين قام به بعيره.
(5) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
25 - (1187) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج ؛ أنه قال لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبدالرحمن ! رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن ؟ يا ابن جريج ! قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك، إذا كنت بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبدالله بن عمر. أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
26 - (1187) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أبو صخر عن ابن قسيط، عن عبيد بن جريج. قال:
حججت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بين حج وعمرة. ثنتين عشرة مرة. فقلت يا أبا عبدالرحمن ! لقد رأيت منك أربعة خصال. وساق الحديث، بهذا المعنى. إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري. فذكره بمعنى سوى ذكره إياه.
27 - (1187) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة، أهل من ذي الحليفة.
28 - (1187) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ إنه كان يخبر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة.
29 - (1187) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبدالله أخبره ؛ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة. ثم يهل حين تستوي به قائمة.
(6) باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة
30 - (1188) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى (قال أحمد: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب) أخبري يونس عن ابن شهاب ؛ أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أخبره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ؛ أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه. وصلى في مسجدها.
(7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام
31 - (1189) حدثنا محمد بن عباد. أخبرنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
32 - (1189) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم. ولحله حين أحل. قبل أن يطوف بالبيت.
33 - (1189) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
34 - (1189) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن عمر. قال: سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه.
35 - (1189) وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة ؛ أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة. في حجة الوداع. للحل والإحرام.
36 - (1189) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه ؟ قالت: بأطيب الطيب.
37 - (1189) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن عثمان بن عروة. قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه. قبل أن يحرم. ثم يحرم.
38 - (1189) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن ابن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض، بأطيب ما وجدت.
39 - (1190) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولم يقل خلف: وهو محرم. ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه.
40 - (1190) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهل.
41 - (1190) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج. قالوا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم،و وهو يلبي.
(1190) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود. وعن مسلم عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر. بمثل حديث وكيع.
42 - (1190) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت:
كانما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
43 - (1190) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
44 - (1190) وحدثني محمد بن حاتم. حدثني إسحاق بن منصور (وهو السلولي) حدثنا إبراهيم بن يوسف (وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي) عن أبيه، عن أبي إسحاق. سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحرم، يتطيب بأطيب ما يجد. ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك.
45 - (1190) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد عن الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم عن الأسود. قال: قالت عائشة رضي الله عنها:
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.
(1190) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم. حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله .
46 - (1191) وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي. قالا: حدثنا هشيم. أخبرنا منصور عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك.
47 - (1192) حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل. جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سألت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما ؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ؛ أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. ثم طاف في نسائه. ثم أصبح محرما.
48 - (1191) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطوف على نسائه. ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
49 - (1191) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا بقطران، أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها. فأخبرتها بقوله. فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه. ثم أصبح محرما.
(8) باب تحريم الصيد للمحرم
50 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي ؛ أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالأبواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، قال " إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".
51 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح ؛ أن الصعب بن جثامة أخبره.
52 - (1193) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش.
53 - (1194) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو محرم. فرده عليه. وقال "لولا أنا محرمون، لقبلناه منك".
54 - (1194) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان. قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. جميعا عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية منصور عن الحكم: أهدي الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما.
وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
55 - (1195) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قدم زيد بن أرقم. فقال له عبدالله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ قال قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال "إنا لا نأكله. إنا حرم".
56 - (1196) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنا بالقاحة. فمنا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. فنظرت فإذا حمار وحش. فأسرجت فرسي وأخذت رمحي. ثم ركبت فسقط مني سوطي. فقلت لأصحابي، وكانوا محرمين: ناولوني السوط. فقالوا: والله ! لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته. ثم ركبت. فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة. فطعنته برمحي فعقرته. فأتيت به أصحابي. فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم لا تاكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا. فحركت فرسي فأدركته. فقال " هو حلال. فكلوه ".
57 - (1196) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه. فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه. فسألهم رمحه. فأبوا عليه. فأخذه. ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى بعضهم. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك ؟ فقال "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
58 - (1196) وحدثنا قتيبة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة رضي الله عنه. في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر. غير أن في حديث زيد بن أسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لحمه شيء ؟".
59 - (1196) وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني عبدالله بن أبي قتادة. قال: إنطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابه. يضحك بعضهم إلى بعض. إذا نظرت فإذا أنا بحمار وحش. فحملت عليه. فطعنته فأثبته. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا من لحمه. وخشينا أن نقتطع. فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي (أرفع فرسي) شأوا وأسير شأوا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل. فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: تركته بتعهن. وهو قائل السقيا. فلحقته. فقلت: يا رسول الله ! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. انتظرهم. فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم "كلوا" وهم محرمون.
60 - (1196) حدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. وخرجنا معه. قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة. فقال "خذوا ساحل البحر حتى تلقوني" قال: فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عله وسلم، أحرموا كلهم. إلا أبا قتادة. فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ! إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة. فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون ! فحملنا ما بقي من لحمها. فقال " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟" قال قالوا: لا. قال" فكلوا ما بقي من لحمها.
61 - (1196) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله عن شيبان. جميعا عن عثمان بن عبدالله بن موهب، بهذا الإسناد. في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟". وفي رواية شعبة قال " أشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟". قال شعبة: لا أدري قال
" أعنتم" أو " أصدتم".
62 - (1196) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام) أخبرني يحيى. أخبرني عبدالله بن أبي قتادة ؛ أن أباه رضي الله عنه أخبره ؛ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال:
فأهلوا بعمرة، غيري. قال: فاصطدت حمار وحش. فأطعمت أصحابي وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة. فقال "كلوه" وهو محرمون.
63 - (1196) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا فضيل بن سليمان النميري. حدثنا أبو حازم عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه ؛ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون. وأبو قتادة محل. وساق الحديث. وفيه: فقال "هل معكم منه شيء ؟" قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها.
64 - (1196) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير. كلاهما عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبدالله بن أبي قتادة. قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين. وأبو قتادة محل. واقتص الحديث. وفيه: قال"هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟" قالوا: لا. يا رسول الله ! قال "فكلوا".
65 - (1197) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه. قال: كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم. فأهدي له طير. وطلحة راقد. فمنا من أكل. ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
66 - (1198) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: سمعت عبيدالله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أربع كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور". قال فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغر لها.
67 - (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا".
68 - (1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد) حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفارة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد.
69 - (1198) وحدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
70 - (1198) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع.
71 - (1198) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلها فواسق. تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارة".
72 - (1199) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور". وقال ابن أبي عمر في روايته "في الحرم والإحرام".
73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور".
74 - (1200) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير ؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال:أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
75 - (1200) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
76 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
77 - (1199) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ابن جريج. قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب ؟ فقال لي نافع: قال عبدالله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس من الدواب لا جناح، على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور".
(1199) وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم) جميعا عن نافع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثني أبو كامل. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
78 - (1199) وحدثنيه فضل بن سهل. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيدالله بن عبدالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم " فذكر بمثله.
79 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " (واللفظ ليحيى بن يحيى).
(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
80 - (1201) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثني أبو الربيع. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال " أيؤذيك هوام رأسك ؟" قال قلت: نعم. قال " فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو أنسك نسيكة ". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
(1201) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد. بمثله.
81 - (1201) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: فيّ أنزلت هذه الآية: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] قال: فأتيته. فقال " ادنه " فدنوت. فقال " ادنه " فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم
"أيؤذيك هوامك ؟". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر .
82 - (1201) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي،. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال "أيؤذيك هوامك ؟" قلت: نعم. قال " فاحلق رأسك " قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر".
83 - (1201) وحدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه. فقال: "أيؤذيك هوامك هذه ؟" قال: نعم. قال "فاحلق رأسك. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. (والفرقة ثلاثة آصع)" أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة " قال ابن أبي نجيح " أو أذبح شاة ".
84 - (1201) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر زمن الحديبية. فقال له: " آذاك هوام رأسك ؟" قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
85 - (1201) وحدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه، وهو في المسجد. فسألته عن هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ؟} فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال " ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ " فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }. قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
86 - (1201) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير عن زكرياء بن أبي زائدة. حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني. حدثني عبدالله بن معقل. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ثم قال له "هل عندك نسك ؟" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [2 / البقرة / الآية 196]. ثم كانت للمسلمين عامة.
(11) باب جواز الحجامة للمحرم
87 - (1202) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
88 - (1203) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا المعلى بن منصور. حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، وهو محرم، وسط رأسه.
(12) باب جواز مداواة المحرم عينيه
89 - (1204) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب. قال: خرجنا مع أبان بن عثمان. حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيدالله عينيه. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله. فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم، ضمدهما بالصبر.
90 - (1204) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثني أبي. حدثنا أيوب بن موسى. حدثني نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيدالله بن معمر رمدت عينه. فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان. وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه فعل ذلك.
(13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
91 - (1205) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. وهذا حديثة عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة ،أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك عبدالله بن عباس. أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب. فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
92 - (1205) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا ابن جريج. أخبرني زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وقال: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا. على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
(14) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
93 - (1206) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. خر رجل من بعيره، فوقص، فمات. فقال: اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا".
94 - (1206) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. إذ وقع من راحلته. قال أيوب: فأوقصته (أو قال فأقعصته) وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. (قال أيوب) فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وقال عمرو) فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى".
95 - (1206) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قال: نبئت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب.
96 - (1206) وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخر من بعيره، فوقص وقصا، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يأتي يوم القيامة يلبى".
97 - (1206) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار ؛ أن سعيد بن جبير أخبره أخبره عن ابن