مقياس القانون الدولي العام
المقدمــــــة
لا يعطي الحق كاملا الا في ممارسة اختصاصات الدولة الداخلية أما السيادة الخارجية فهي اعتراف الدولة الناشئة كما أن هذه العضوية هي نسبية لأنها لا تكون الا في مواجهة من يعترف لها بهدا الوصف و يكون الاعتراف على شكل تصرف قانوني و يعبر عنه بالارادة الفردية لكل دولة و يتم اما في صورة منفردة أو جماعية .
- تصريح دولي مشترك ينحصر مضمونه في الاقرار بوجود الدولة الجديدة و التسليم بمشروع قيامها و قبول التعامل معها فيما بعد و يكون الاعتراف في صورة صريحة أو ضمنية كقيام الدولة المعترفة بابرام اتفاق دولي مع الدولة محل الاعتراف أو قبول تبادل التمثيل الدبلوماسي و قد يتصف الاعتراف بوصفين هما:
- كونه قانوني أو واقعي كالاعتراف القانوني الذي هو قاطع بينما الاعتراف الواقعي معلق على شرط و معناه عدم اطمئنان الدولة المعترفة الى ثبات أوضاع الدولة موضوع الاعتراف –حرية الاعترف-الاعتراف اختصاص يدخل في اختصاصات الدولة الخارجية تمارسه وفقا مصالحها السياسية و الاقتصادية و وجهات نظرها العقائدية و الراجع لدى بعض الفقه للدولة سلطة تقديرية لا يقيدها أي قيد قانوني .
- و لمبدأ حرية الاعتراف نتائج قانونية و عملية حق الدولة في تعليق اعترافها على شرط واقف لاصدار التشريعات التي تضمن حرية العبادة و اختيار الوقت المناسب للاعتراف القيمة القانونية للاعتراف.
- ذهب بعض من الفقهاء الى أن الاعتراف طبيعة منشأة و من شأن تخلفه هو عدم اكتمال الكيان القانوني للدولة و افتقارها لذلك الشخصية القانونية فهو عنصر رابع من العناصر المكونة للدولة و حتى تكون عضو في المجتمع الدولي و دهب فريق آخر الى أنه ذو طبيعة كاشفة يترتب عليه ممارسة الدولة لكافة اخنصاصات في مواجهة الدول المعترفة بها.
الهيئات الدولية
وهي اصطلاح أعم وأشمل ارتبط ظهورها بظور المجتمع الدولي حيث انشأت المنظمات و الاعتمادات و المكاتب الدولية.
1-الشخصية الدولية للمنظمة الدولية:ان العلاقة المتعلق بالشخصية الدولية للمنظمة الدولية بين منكر و مؤيد يعود أساسا الى خلاف آخر يتعلق بفهوم الشخصية الدولية فالمقصود بالشخصية الدولية يرى بعضهم هو الاعتراف بالذمة المالية للشخص اضافة الى تمتعه ببعض حقوق السلطة التي تعطي له نوع من السيادة .
-الآراء التي تنكر الشخصية الدولية للمنظمة الدولية:هناك رأي يقول بأنهم لا يعترفون بوجود المنظمة الدولية في الشخصية القانونية الدولية لمبررين:
1-عدم امكانية انشاء شخص قانوني بقتضى اتفاق دولي فالمنظمة في رأيه هي مجرد التزامات لا تمثل قيام شخص قانوني دولي و أنها مجرد التزامات انشأت بعاهدة دولية في اطار العمل القانوني الدولي.
2-نظرية الاجهزة المشتركة التي ترى بأن المنظمات الدولية هي سوى أجهزة مشتركة بين الدول التي انشأتها.
الآراء التي تؤيد الشخصية الدولية للمنظمة الدولية
يقوم معيار الشخصية القانونية الدولية على صفتين هي قدرتها على انشاء قواعد دولية و كدا تمتعها بأهلية الوجوب و أداءو بازدهار ظاهرة التنظيم الدولي أم جعل معظم الفقه الدولي يسلم بالشخصية الدولية للمنظمة الدولية على اعتبار توفر صفتين مذكورتين سابقا.
رأي محكمة العدل الدولية
حسمت الخلاف برأي اصدرته بتاريخ1949 اعترفت فيه بالشخصية الدولية للمنظمة الدولية و هذا بمناسبة اصابة أحد موظفبها و امكانية رفع دعوى مسؤولية الذي و لابد أن يرتبط بداية يتمتع الامم المتحدة بالشخصية القانونية هذا الاعتراف مفاده اكتساب المنظمة الدولية حقوق و تحملها لالتزامات بالقدر الازم لممارسة وظائفها على النحو الذي استهدفته أعضائها وراء انشائه.
المنظمة الدولية و المشروع الدولي العام
يمكن القول أن المنظمة الدولية تقوم كهيئة لتنسيق سبل التعاون بين الدول أما الهدف الاساسي من مشروع الدولي العام هو تقديم الخدمات و انتاج السلع مستهدفا خدمة أفراد الدول اضافة الى أنه الركن الاساسي في المنظمة الدولية هو الاتفاق المبرم بين أعضاء الدول على عكس المشروع الدولي و ان كانت مساهمة الدول تمثل الاساسي الا أنه لا ينفي امكانية مشاركة الافراد كمطلب اقتصادي .
المنظمات الدولية
هي تجمع لعدد من الدول لكيان ذاتي.
وضع الفرد في القانون الدولي:لا شك أن الفرد هو الغاية المثلى لأي تنظيم قانوني سواء أكان على مستوى الداخلي أو على الصعيد الدولي الا أن التكييف القانوني لهذا الوضع بختلف فالفرد هو المخاطب الاول في القوانين الداخلية اذا ما وصل الى السن المنصوص عليه فان الامر على النقيض من ذلك في اطار الحيلة الدولية و هذا ما سوف نراه في خصوص ذلك في الاتجاهات الفقهية التالية:
الاتجاه الاول :يقول بعدم تمتع الفرد بالشخصية الدولية و يتزعم هذا الاتجاه أنزيلوني حيث أنكروا امكانية تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية على أساس أن هناك اختلاف بين النظام القانوني الداخلي الذي أشخاصه الرئيسية هم الافراد و النظام القانوني الدولي أشخاص الرئيسية هم الدول القادرة وحدها على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات داخل المجتمع الدولي و نتيجة لذلك تتمتع بالشخصية الدولية.
الاتجاه الثاني:يتزعمه دوجي حيث يرى أن الفرد هو المخاطب الحقيقي بأحكام القانون الدولي على أساس أن النظام القانوني داخليا كان أو خارجيا هو نظام واحد يخاطب الفرد و لا مجال للحديث عن الشخص الاعتباري كالدولة فهو ضرب من الخيال اذ أنها لا تعتبر في حقيقة الامر سوى وسيلة فنية لادارة مصالح معينة
الاتجاه الثالث :ان الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الفرد محل خطاب مباشر من جانب القانوني الدولي-كاتفاقية حظر استعمال الغازات السامة –ضد الافراد تصبح له فيها الشخصية القانونية الدولية الا أن ذلك لا يؤثر في الاصل العام و هو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي العام.
خلاصة : ومن كل ما سبق يتضح بأن المجتمع الدولي في سبيله إلى تصوير القواعد الخاصة بمنح الفرد الشخصية الدولية كما هو الحال بالنسبة للدول والمنظمات الدولية.
يرتبط إصطلاح الوضعية بوجود إرادة الشارعة تملك قدرة وضع قاعدة قانونية وإضفاء توب الجزاء عليها ينطبق على كل من يخالفها من المخاطبين بأحكام هذه القاعدة لا يشترط أن تتمتع هذه الأخيرة –الإرادة- بمواصفات معينة إنهما يتصور صدورهما عن الأجهزة المختصة بسن القاعدة القانونية في الدولة كالسلطة التشريعية يمكن أن يتصور صدورها عن الإرادة الضمنية للجماعة المكونة للدولة – العرف الداخلي- أو عن الأشخاص المكونة للمجتمع الدولي العرف الدولي إن إنتهاك أحكام القانون الدولي ليس فقدان للوصف الوضعية فكثيرا ما تجد إنتهاكا من طرف الرؤساء والأجهزة التنفيذية لدساتيرهم بل إلى أحد تعطيل أحكامها دون أن يشكك أحد في وضعية الدساتير أو تلك القوانين وهناك حقائق واقعية عكس إنتقادات الموجهة ضد القانون الدولي بإدعائها عدم جدوى الجزاءات التي تكفل إحترامها نذكر منها على سبيل المثال.
1. قطع العلاقة الدبلوماسية.
2. بطلان التصرفات المخالفة لقواعد القانون الدولي العام.
3. إلغاء المعاهدات.
4. جزاءات توقع عند الإخلال بالسلم والأمن الدوليين مثال: ما قرره المجلس الأمن العقوبات الإقتصادية العراق نتيجة إحتلاله الكويت سنة 1991.
الخلاف الفقهي حول أساس وضعية القانون الدولي العام
إختلاف الفقهاء القانون الدولي في تحديد أساس القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي وتتلخص أرائهم في نظريتين أساسيتين: النظرية الإرادية والموضوعية.
1- النظرية الإرادية –نظرية الرمنى-: يقوم على أساس أن للرضى الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية الدولية إنما هو أساس القاعدة نفسها أي بعبارة أوضح أن أساس إلزامية القانون الدولي يقوم على رضى الدولة والأشخاص القانونية الدولية الأخرى بها سواء، تم الرضى صراحة أو ضمنيا وتتفرع هذه النظرية إلى نظريتين فرعيتين نظرية التحديد الذاتي و الإرادة المشتركة.
2- نظرية التحديد الذاتي: ينطلق مؤيدوها وعلى رأسهم الفقيه الألماني جيليتغ من مبدأ السيادة المطلقة للدولة فإرادة الدولة حسب مفهوم هذه النظيرة لا تعلو عليها إرادة أخرى حتى ولو كانت إرادة المجتمع الدولي ككل وعليه فإن إلتزام الدولة لا يتم إلا بمحض إرادتها ورضاها الكامل القواعد القانونية الدولية وكل ما يقع خارج هذه الإرادة لا يكون ملزما للدولة ويمكن أن يلاحظ على منطق هذه النظرية بأن إذا كان خضوع الدولة للقانون الدولي أي أساس قواعد القانون الدولي مرتبط برمنى الدول يقوم على أساس إرادتها فإنه لاشيء يمنع هذه الدولة بالإخلال والتنصل من الإلتزاماتها بمحض إرادتها.
3- نظرية الإرادة المشتركة –الموحدة- : اقام هذه النظرية الفقيه الألماني "نزيبل" وفحواها أن إرادة الدول المشتركة تعتبر أقوى وأسمى من إرادة كل دولة على حدى وعليه فإن الإرداة المشتركة تعتبر أساس الإلزامية القواعد التي إتفق من أجلها ويلاحظ على أساس هذه النظرية بأنه غير واضح حيث يمكن للدولة التي إشتركت بإرادتها في بناء الإتفاق أن ننسحب بمحض إرادتها منها بالإضافة إلى أنها لا تقدم لنا تبربرا لأساس إلزام الدول الجديدة بالقانون الدولي.
1. قطع العلاقة الدبلوماسية.
2. بطلان التصرفات المخالفة لقواعد القانون الدولي العام.
3. إلغاء المعاهدات.
4. جزاءات توقع عند الإخلال بالسلم والأمن الدوليين مثال: ما قرره المجلس الأمن العقوبات الإقتصادية العراق نتيجة إحتلاله الكويت سنة 1991.
الخلاف الفقهي حول أساس وضعية القانون الدولي العام
إختلاف الفقهاء القانون الدولي في تحديد أساس القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي وتتلخص أرائهم في نظريتين أساسيتين: النظرية الإرادية والموضوعية.
1- النظرية الإرادية –نظرية الرمنى-: يقوم على أساس أن للرضى الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية الدولية إنما هو أساس القاعدة نفسها أي بعبارة أوضح أن أساس إلزامية القانون الدولي يقوم على رضى الدولة والأشخاص القانونية الدولية الأخرى بها سواء، تم الرضى صراحة أو ضمنيا وتتفرع هذه النظرية إلى نظريتين فرعيتين نظرية التحديد الذاتي و الإرادة المشتركة.
2- نظرية التحديد الذاتي: ينطلق مؤيدوها وعلى رأسهم الفقيه الألماني جيليتغ من مبدأ السيادة المطلقة للدولة فإرادة الدولة حسب مفهوم هذه النظيرة لا تعلو عليها إرادة أخرى حتى ولو كانت إرادة المجتمع الدولي ككل وعليه فإن إلتزام الدولة لا يتم إلا بمحض إرادتها ورضاها الكامل القواعد القانونية الدولية وكل ما يقع خارج هذه الإرادة لا يكون ملزما للدولة ويمكن أن يلاحظ على منطق هذه النظرية بأن إذا كان خضوع الدولة للقانون الدولي أي أساس قواعد القانون الدولي مرتبط برمنى الدول يقوم على أساس إرادتها فإنه لاشيء يمنع هذه الدولة بالإخلال والتنصل من الإلتزاماتها بمحض إرادتها.
3- نظرية الإرادة المشتركة –الموحدة- : اقام هذه النظرية الفقيه الألماني "نزيبل" وفحواها أن إرادة الدول المشتركة تعتبر أقوى وأسمى من إرادة كل دولة على حدى وعليه فإن الإرداة المشتركة تعتبر أساس الإلزامية القواعد التي إتفق من أجلها ويلاحظ على أساس هذه النظرية بأنه غير واضح حيث يمكن للدولة التي إشتركت بإرادتها في بناء الإتفاق أن ننسحب بمحض إرادتها منها بالإضافة إلى أنها لا تقدم لنا تبربرا لأساس إلزام الدول الجديدة بالقانون الدولي.