الأمنية في إدراك النية
تأليف: أحمد بن إدريس المالكي القرافي
تأليف: أحمد بن إدريس المالكي القرافي
الباب الأول: في حقيقة النية
أعلم ان جنس النية هو الإرداة وهي صفة تقتضي التخصيص لذاتها عقلا شاهدا وغائبا كما يقتضي العلم الكشف لذاته عقلا شاهدا وغائبا وترتب الكشف عليه
والتخصيص على الإرداة ليس بمعنى زائد أوجب له ذلك بل التخصيص مع الإرادة والكشف مع العلم نحو كون العشرة زوجا والخمسة فردا ليس معللا بشيء
ثم إن هذه الإرادة متنوعة الى العزم والهم والنية والشهوة والقصد والاختيار والقضاء والقدر والعناية والمشيئة فهي عشرة ألفاظ
ولنبحث الآن هل هي ألفاظ مترادفة او متباينة أو بعضها كذلك والبعض الآخر من القسم الأخر وما هو جائز على الله تعالى منها وما هو متعذر
فنقول: الذي يظهر من مباحث الفضلاء وإشارات الأدباء فيما ينقلونه عن اللغة أن الإرادة كما تقدم تفسيرها هي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن بما هو جائز عليه من وجود أو عدم أو هيئة دون هيئة أو حالة دون حالة أو زمان دون زمان وجميع ما يمكن أن يتصف الممكن به بدلا عن خلافة أو ضده أو نقيضه أو مثله غير أنها في المشاهد لا يجب لها حصول مرادها وفي حق الله تعالى يجب لها ذلك لأنها في الشاهد عرض مخلوق ومصرف بالقدرة الألهية والمشيئة الربانية ومرادها وفي ميلحق الله تعالى معنى ليس بعرض واجبة الوجود متعلقة لذاتها أزلية أبدية واجبة النفوذ فيما تعلقت به
وأما العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية والداعية ميل يحصل في النفس لما شعرت به من اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة أو درء مفسدة خالصة أو راجحه والميل جائز على الخلق ممتنع على الله تعالى فلا جرم لا يقال في حق الله تعالى عزم بمعنى اراد الإرادة الخاصة المصممة بل عزائم الله تعالى طلبة الراجح أي كلامه النفساني فإذا قلنا إن الله تعالى يجب أن تؤتى رخصة كما يحب أن بؤتى عزائمه فالمراد مطلوباته والطلب أحد أقسام الكلام ليس من الإرادة في شيء فالعزائم ليست من العزم الذي نريده بقولنا عزمنا على السفر أو على الإقامة فظهر الفرق بين العزم والإرادة وهو معنى قول بعض الفضلاء العزم إرادة فيها تصميم
وأما الهم في مثل قوله تعالى ولقد همت به وهم بها وفي قوله من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنه ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب عليه فالظاهر أنه مرادف للعزم وأن معناهما واحدا ويستحيل على الله تعالى كما استحال العزم
وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة وبين قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء الى غير ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد وهي المسماة بالإرادة من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل الى بعض جهاته الجائزة عليه فتسمى من هذا الوجه نية فصارت الإرادة إذا اضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية
وهذا الاعتبار هو تمييز الفعل عن بعض رتبه وتمييز الفعل عن بعض رتبه جائز على الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى قدير يريد بالفعل الواحد نفع قوم وضرر قوم وضلال قوم الى غير ذلك مما هو جائز على فعله تعالى كما قال جل علاه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فجعل نفس إنزال القرآن القديم هدى لقوم وضلالا لآخرين وهو فعل واحد والكل بإرادته تعالى ومشيئته وكذلك نعمه على خلقه قد تكون فتنة لآخرين ونقمة عليهم وقد تكون نعمة لأخرين بالاتعاظ وغيره من النعم والكل بإرادته تعالى
غير أن أسماء الله تعالى توقيفية فلا يسمى الله تعالى ناويا ويسمى مريدا
هذا إن اقتصر على الاعتبار العام وهو مطلق إمالة الفعل الى بعض جهاته والصحيح انه لا يقتصر عليه وأن يؤخذ معنى أخص فنه وهو إمالة الفعل الى جهة حكم شرعي يشمل الإباحة فينوي إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر الله به ونهى عنه أو أباحه
ومنهم من يقول بل أخص من هذا وهو أن يميل الفعل الى جهة التقرب والعبادة
وعلى التقديرين فيستحيل على الله معناها بخلاف المعنى العام
وتفارق النية الإرادة من وجه آخر وهو أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي والإرادة تتعلق بفعل الغير كما نريد مغفرة الله تعالى وإحسانه وليست من فعلنا
وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات البشر كالملاذ ورفع الآلام ونحوها فتستحيل على الله تعالى
وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كمن قصد الحج من مصر وغيرها ومنه السفر القاصد أي في طريقة مستقيمة وبهذا المعنى يستحيل على الله تعالى
وأما الاختيار فهو الإرادة الكائنة بين شيئين فصاعدا ومنه قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا أي أرادهم دون غيرهم مضافا الى اعتقاد رجحان المختار وهو جائز على الله تعالى قال الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين
وأما القضاء فهو الإرادة المقرونه بالحكم الجبري فقضاء الله تعالى لزيد بالسعادة أراد به سعادته مع إخباره بكلامه النفساني عن سعادته ومنه قضاء الحاكم إذا أخبر عن حكم الله تعالى في تلك الواقعة واخبارا إنشائيا ولذلك تعذر نقضه بخلاف الفتيا وقد بسطته في كتاب الأقضية في الذخيرة وبينت تحقيق الفرق بينه وبين الفتيا
وأما القدر فهو الإرادة المتعلقه بما فيه مقدار من الأجسام أو عدد من الأعراض وهو جائز على الله تعالى
وأما العناية فهي الأرادة المتعلقة بالشيء على نوع من الحصر والتخصيص ولذلك قالت العرب إياك أعني وأسمعي يا جارة أي أخصك دون غيرك ولم يقل إياك أريد ويقولون ما يعني بكلامه أي ما يخص به من المعاني التي يحتملها دون غيرها
وموارد الاستعمال تشهد لهذه الأمور مقصودة بأمرين
أحدهما أن الأصل في الكلام الحقيقة مضافا الى أن الأصل عدم الترادف وبهذا التفسير هو جائز على الله تعالى غير أن اسماء الله تعالى توقيفية فلا يقال لله تعالى عان وان قيل مقدر ومريد
وأما المشيئة فالظاهر انها مرادفه للأرادة وقال الحنفية هي مباينة وجعلوها مشتقه من الشيء والشيء اسم لموجود حتى قالوا اذا قال الحالف ان شئت دخول الدار فعبدي حر فأراد الدخول للدار لا يعتق عبده حتى يدخل الدار ولا يكفي ارادة دخول الدار حتى يدخلها بناء على ان المشيئة مشتقه من الشيء
ووقع في ذلك بيني وبينهم بحث كبير وأطنبنا في كشف كتب اللغة فلم نجد للمشيئة معنى إلا الإرادة فالظاهر الترادف وهي جائزة على الله تعالى كالإرادة
ولا يفهم من قولي إن المعنى جائز على الله تعالى الإمكان الخاص وهو جواز الوجود والعدم فإني لم أرده وإنما أريد بالجواز الإمكان العام وهو كون المعنى غير ممتنع فيصدق على الواجب وهو المقصود فإن جميع صفات الله تعالى واجبه له سبحانه
فهذه التعابير والتغايرات بين هذه المعاني العشرة يساعد عليها الاستعمال والأصول الموجبة لعدم الترادف
فتلخص ان النية غير التسعة الباقية لما ذكر فيها من الخصوصية المتقدمة وخصوصيات كل واحد من التسعة المفقودة في النية فيجزم الناظر بالفرق حينئذ ولا يضركون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل وأراد ومراده نوى أراد ومراده عزم أو قصد أو عنى فإنها متقاربه المعاني حتى يكاد يجزم بينها بالترادف
غير أن زين الدين بن مصطفى من المغاربة والقاضي شمس الدين الحوفي وجماعة من علماء العراق تعرضوا للفرق بينهما وهو أولى من الترادف تكثير الفوائد اللغوية
وبهذا يظهر معنى قوله عليه السلام الأعمال بالنيات ولم يقل الأعمال بالإرادات والعنايات أو غير ذلك فإنه عليه السلام لم يرد إلا الإرادة الخاصة المميلة للفعل الى جهة الأحكام الشرعية كما تقدم في تفسير النية
وأما كونه عليه السلام قال الأعمال بالنيات ولم يقل الأفعال ولا الإيثار ولا الإيجاد فان الفرق واقع بين أثر وأوجد وخلق وفعل وعمل وصنع وبرأ وذرأ وجعل وكسب فهذه عشرة ألفاظ
والفرق بينها أن أثر يصلح للإيجاد والإعدام
وأوجد خاص بالإيجاد وخلق له معنيان - أحدهما قدر وهو المراد بقوله تعالى الخالق البارئ المصور 2 - والثاني أوجد قال بعض الفضلاء والمثال الجامع ان الشقة اذا قدمت للخياط وأعتبرها قبل القطع فقال تكون قميصين فهذا تقدير فإذا فصلها فهذا أثر فإذا خاطها فهو تصوير فخلق الله تعالى علمه وقدره في الأشياء قبل وجودها وإيجاد أبعاضها بردها وتكميل خلقها
وفعل يظهر أنه مرادف لأوجد وقيل معناه إذا أريد تعظيم الأمر قيل عمل وأن اريد الاقتصار على تأثير الأثر قيل فعل
وأما عمل فقيل معناه فعل فعلا له شرف وظهور وكذلك فعل إذا أسند ظهوره للحس ولذلك قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بعاد ولم يقل كيف عمل ربك لأنه أثر فيه عقاب وانتقام لا شرف وتعظيم
وقال الله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما وأكثر ما ورد في القرآن الكريم من ذكر أفعال الخير بلفظ عمل لا بلفظ الفعل فقال تعالى بما كنتم تعملون فنعم أجر العاملين من عمل صالحا فلنفسه وهو كثير جدا
وأما صنع فيطلق على ما فيه قوة في الإيجاد ولذلك يقال أرباب الصنائع للحرف لاحتياجها الى مزيد قوة والكائن عن الصنع أبدا يكون عظيما في نفسه ولذلك قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إشارة الى عظمة تسيير الجبال وزوالها عن مواطنها ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فدل ذلك على أن أزالة الجبال عظيم في نفس الأمر وإن كانت القدرة القديمة نسبةالممكنات إليها بنسبة واحدة
وأما برأ فهو يختص بإيجاد الأجسام وقد يضاف إليه أنها من التراب ومنه بريت القلم أي هيأته على صور مخصوصه
ومنه قوله تعالى أولئك هم خير البرية إن همز فمن البرء الذي هو الإيجاد الخاص أو لم يهمز فمن البراء المقصورة الذي هو التراب
وأما درأ فمعناه الدفع ومنه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أي يدفع فالإخراج من العدم إلى الوجود كالدفع من حيز العدم إلى حيز الوجود
وأما جعل فله خمسة معان قال أبو علي الفارسي في الإيضاح جعل بمعنى فعل نحو قوله تعالى وجعل الظلمات والنور
وبمعنى صير نحو قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا
وبمعنى سمى نحو قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي سموهم إناثا لانهم لم يؤثروا في ذواتهم وبمعنى قارب نحو قولنا جعل زيد يقول كذا أي قارب القول وشرع فيه وبمعنى ألقى نحو قولك جعلت متاعك بعضه على بعض أي ألقيته
وأما كسب فمعناه إيجاد الفعل على نوع من التعاطي والمحاولة ولذلك يقال الإنسان يكسب ولا يقال لله تعالى يكسب قال الله تعالى فبما كسبت أيديكم
وإذا تقررت هذه المعاني بناء على موارد الاستعمال منصوصة بأن الأصل عدم الترادف فلا يضر ورود بعضها مكان بعض في الصور لتقاربها في المعاني
فإذا تعين أن العمل لما فيه شرف وظهور بخلاف أصل الأثر فإنه يسمى فعلا حسنا حينئذ أن يقال الاعمال بالنيات دون الأفعال بالنيات لان التقدير في خبر المبتدأ المحذوف الأعمال معتبرة بالنيات وإنما يراد اعتبارها إذا كانت تصلح لله تعالى ولايصلح له إلا ما كان شريفا في نفسه فإذا أضيف إليه النية صار يترتب عليه الثواب عند الله تعالى ويسمى المحرم عملا وإن كان منهيا عنه مبعدا عند الله تعالى لانه عظيم في طوره ولذلك تسمى المعاصي كبائر وعظائم لما حوى الفعل من معنى العظمة في طوره خيرا أو شرا
ولذلك منع بعض العلماء من تناول الحديث الوضوء حيث استدل به على وجوب النية في الوضؤ فقال لا أسلم أن الوضوء من الأعمال بل هو من الأفعال والحديث إنما ورد في الأعمال وتقديره أن الطهارة شرط ووسيلة لا تقصد في نفسها فلم يصل شرف رتبة المقاصد فليس فيه من الظهور والشرف ما في الصلاة ونحوها فلا نسلم اندراجه وهو منع مشهور من قبل الحنفية في مسألة اشتراط النية في الطهارة فظهر حينئذ حقيقة النية والعمل والفرق بينهما وبين أضدادهما والجواب عن السؤال وهو المطلوب
الباب الثاني في محل النية
اعلم أن النية هي نوع من الإرادة كما تقدم والإرادة وأنواعها والعلم والظن والشك والخوف والرجاء وجميع ما ينسب إلى القلب من الأعمال هو قائم بالنفس قال المازري في شرح التلقين أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن العقل في القلب وأقل الفقهاء واكثر الفلاسفة على أنه في الدماغ محتجين بأنه إذا أصاب الدماغ آفة فسد العقل وبطلت العلوم والأنظار والفكر وأحوال النفس
وأجيب بأن استقامة الدماغ لعلها شرط والشيءقد يفسد لفساد محله وقد يفسد لفساد شرطه ومع الأحتمال فلا جزم بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب كقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أفمن شرح الله صدره للإسلام ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع فدل على أن محل العقل القلب لا الدماغ
وجعل الله تعالى في مجاري عادته استقامة الدماغ شرطا في حصول أحوال العقل والقلب على وجه الاستقامة
وإذا تقرر أن العقل في القلب يلزم على أصولنا أن النفس في القلب لأن جميع ما ينسب إلى العقل من الفكر والعلوم وغير ذلك إنما هي صفات النفس فتكون النفس في القلب عملا بظواهر النصوص
وقد قال بعض العلماء إن النفس هي الروح وهي العقل فتسمى نفسا باعتبار ميلها إلى الملاذ والشهوات
وروحا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن الله تعالى في غذائه وصحته وسقمه ومتى فارقته ذهبت حياته في مجاري العادات ومن الممكن عقلا أن تذهب الروح من الجسد ويبقى حيا كما تضع المرأة جنينها وتبقى حية على حالها
فالنفس جسم لطيف حي شفاف في جسم حي كثيف فمفارقته كمفارقة الجنين
وباعتبار كرنها محصلة للعلوم بالفكر تسمى عقلا فصار لها ثلاثة أسماء باعتبار ثلاثة أحوال والموصوف واحد وبهذا يتجه أنها في القلب
وإذا كانت النفس في القلب كانت النية والإرادة وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلب
الباب الثالث :في اعتبارها شرعا
وهو قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاص هو إرادة تمييل الفعل إلى جهة الله تعالى وحده خالصا والقصد المتعلق بتمييل الفعل إلى جهة الله تعالى هو النية كما تقدم في بيان حقيقة النية وصيغة الحصر التي في الآية تقتضي أن ما ليس بمنوي ليس مأمورا به وما ليس مأمورا به لا يكون عبادة ولا تبرأ الذمة من المأمور به وهو المطلوب
وفي مسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى
وتقديره الأعمال معتبرة بالنيات لأن الأخبار مع المجرورات محذوفة فتقدر ويكون المجرور متعلقا بها وأحسن ما قدر الخبر ها هنا بهذه الآية لأنه جامع بين الشرع والنحو فيكون ما ليس بمنوي غير معتبر وهو المطلوب
وهذا الحديث يتناول جميع ما يسمى عملا لعموم الألف واللام ويبقى النزاع فيما يسمى فعلا كما تقدم مع الحنفية
وقد تقدم في الباب الأول الجواب عن السؤال الثاني لم قال الأعمال بالنيات ولم يقل الأفعال بالنيات
الباب الرابع في حكمه أيجاب النية في الشرع
وحكمة إيجابها تمييز العبادات عن العادات أو تمييز مراتب العبادات
فالأول لتمييز ما لله تعالى عن ما ليس له فيصلح الفعل للتعظيم كالغسل يقع تبردا وتنظيفا ويقع عبادة مأمور بها فإذا نوى تعين أنه لله تعالى فيقع تعظيم العبد للرب بذلك الغسل ومع عدم النية لا يحصل التعظيم وكالصوم يكون لعدم الغذاء ويكون للتقرب فإذا نوى حصل به التعظيم لله تعالى ونظائره في الأفعال كثيرة فقال ء ويكون للتقرب فإذا حصل به التعظيم لله تعالى ونظائره في الأفعال كثيرة فقال
2 وأما الثاني فكالصلاة تنقسم إلى فرض ومندوب فالفرض ينقسم إلى مندوب وغير مندوب وغير المندوب ينقسم إلى الصلوات الخمس قضاء وأداء والمندوب ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر وغير راتب كالنوافل وكذلك القول في قربات المال والصوم والنسك فشرعت النية لتمييز هذه الرتب ولأجل هذه الحكمة تضاف صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين إلى أسبابها لتمييز رتبها وكذلك تتعين إضافة الفرائض إلى أسبابها لتمييز رتبها لا لأن تلك الأسباب قرب في نفسها بخلاف أسباب الكفارات لا تضاف إليها في النوع الواحد لأنها مستوية نحو كفارات الحنث في اليمين إذا وقع واحدة منها لا تضيفها إلى سببها لأن الأسباب مستوية بخلاف
كفارة حنث وكفارة ظهارة وكفارة قتل تتعين فيها الإضافة كما يتعين التكفير عن تلك الجناية وتلك اليمين
وسوى أبو حنيفة بين الصلوات والكفارات في عدم الإضافات إلى الأسباب والفرق ما تقدم من استوائها
وأما الصلوات فكلها مختلفة حتى الظهر والعصر بقصر القراءة في العصر وطولها في الظهر وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في الشريعة فنذكرها ليتضح للفقيه الشريعه
1 القاعدة الأولى القربات التي لا لبس فيها لاتحتاج إلى نية كالإيمان بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف من عذابه والرجاء لثوابه والتوكل على كرمه والحياء من جلاله والمحبه لجماله والمهابة من سلطانه وكذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى وكذلك النية منصرفة إلى الله تعالى بصورتها فلا جرم لم تفتقر النية إلى نية أخرى ولا حاجة للتعليل بأنها لو افتقرت لنية أخرى لزم التسلسل وكذلك يثاب الإنسان على على نية منفردة ولايثاب على الفعل المنفرد لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى والفعل متردد بين ما لله تعالى وما لغيره
وأما كون الإنسان يثاب على نية واحدة وعلى الفعل عشرا إذا نوى فلأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل والوسائل أخفض رتبة من المقاصد
2 القاعدة الثانية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيئ غير مترددة لم تحتج إلى نية لإنصرافها بصراحتها لمدلولها وإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى نية
3 القاعدة الثالثة المقاصد من الأعيان في العقود إذا كانت متعينة استغنت عما يعينها كمن أستأجر بساطا وقدوما أو ثوبا أو عمامة لم يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد لإنصراف هذه الأشياء بصورتها إلى مقاصدها وإن كانت العين مترددة بين منفعتين كالدابة للحمل والركوب والأرض للبناء والزراعة والغرس فيفتقر إلى التعيين
4 القاعدة الرابعة النقود إذا كان بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينها في العقد وإن لم يكن احتاج إلى التعيين
5 القاعدة الخامسة الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنفرد فانه يتعين لربه بغير نية مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له كالإيمان وما ذكرمعه وان تردد بين دينين أحدهما برهن والآخر بغير رهن فإن الدافع يفتقر في تعيين المدفوع إلى النية والتصريح
6 القاعدة السادسة التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية كمن هو وصي على أيتام متعددة فاشترى سلعة لاتتعين لأحدهم إلا بالنية
ومتى كان التصرف تحدا انصرفت لجهة لتعينه كتصرفه لنفسه ولغيره بالوكالة ولا تنصرف للغير إلا بالنية لأن تصرف الإنسان لنفسه اغلب فينصرف التصرف إليه والنية في هذه الصورة مقصودها التمييز ومقصودها في العبادات التمييز والتقرب
سؤال هذا التقرير يشكل بالتيمم فإنه متميز بصورته لله تعالى فلم افتقر إلى نية
جوابه أن التيمم خارج عن نمط العبادات فإنها كلها تعظيم وإجلال وليس في مس التراب ومسحه بالوجه صورة تعظيم بل هو يشبه العبث واللعب فاحتاج إلى نية ليخرج من حيز اللعب إلى حيز التقرب بنيته
تنبيه
هذالحكمة هي سبب اختلاف العلماء في اشتراط النية في رمضان والوضوء ونحوهما فزفر يقول في رمضان وأبو حنيفة يقول في الوضوء أنهما متعينان بصورتهما لله تعالى وليس لهما رتب فلا حاجة فيهما للنية
ومالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقولان الإمساك في رمضان قد يكون لعدم الغذاء والمفطرات والوضوء قد يكون للتعليم والتجديد على سبيل الندب أو لرفع الحدث على سبيل الوجوب فاحتاجا إلى النية لتميز العبادة عما ليس بعبادة وامتياز الفرض عن الندب في الوضوء
تنبيه
وقع في المذهب إطلاقات متناقضة
قال الأصحاب صريح الطلاق وغيره غير محتاج للنية اتفاقا
وقال صاحب المقدمات في كنايات الطلاق صريح الطلاق مفتقر الى النية اتفاقا
وقال اللخمي في الإكراه على الطلاق في افتقار الصريح إلى النية قولان أصحهما أنه لابد في الصريح من النية وكون النية معتبرة في الصريح اتفاقا وغير معتبرة اتفاقا وفي اعتبارها قولان هذه إطلاقات كلها متناقضة ولا يجتمع منها اثنان بل متى صدق أحد هذه الثلاثة كذب اثنان منها
وتحقيقهما أن النية في المذهب من الألفاظ المشتركة بين القصد الخاص وبين كلام النفس فحيث قالوا الصريح لا يفتقر إلى النية إتفاقا معناه أن الصريح لا يفتقر إلى إرادة استعماله في مدلوله إلى نية كما يفتقر صرفة عن حقيقتة إلى مجازها أو عن عمومه إلى الخصوص إلى نية بل ينصرف بصراحته لمدلوله كما تقدم في القواعد الست
ومعنى قولهم إن الصريح يفتقر إلى النية اتفاقا أنه لا بد في الصريح من القصد غلى إنشاء الصيغة حذرا ممن أراد أن يقول يا طارق فقال يا طالق أو أراد أن يقول أنت منطلقة فقال أنت طالق لأنه التف لسانه وسبق لا يقصده لذلك فلا تناقض بين
اشتراط النية في إرادة النطق وبين عدم اشتراطها في انصراف اللفظ لمدلوله بعد النطق
ومعنى قولهم في اشتراط النية في الصريح قولان أن الكلام النفساني في اشتراط مقارنته للنطق اللساني قولان أي ينطق بقلبه كما ينطق بلسانه
وقد صرح به صاحب الجواهر
وعبر عنه صاحب الجلاب بعبارة أخرى فقال من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولان فسماه اعتقادا والكلام النفساني ليس من باب الاعتقادات والعلوم ولا من باب الارادات والعزوم إنما هو نوع مغاير لهما من أعراض القلوب
فظهر عدم التناقض بين هذه الثلاثة وأن لفظ الاعتقاد والنية ليس على ظاهرهما في الكلام النفساني
ومتى سمعت أن في الطلاق بالنية قولين فاعلم أن المراد الطلاق بالكلام النفساني وإلا فمن نوى طلاق امرأته أو اعتقده أو عزم عليه لا يلزمه طلاق باتفاق وإنما الخلاف إذا طلق بالكلام النفساني فاعلم ذلك وتفقد النية في مواردها إذا ثبتت أو سلبت أو أختلف فيها وما المراد بتلك النية فقد غلط فيها جمع كثير من الفقهاء ويمكنك أن تقول في الطلاق بالنية قولان وانعقد الإجماع على عدم لزوم الطلاق بالنية بناء على اختلاف المعنى في النية كما تقدم بيانه لتميز العبادة عما ليس بعبادة
ومعنى قولهم في اشتراط النية في الصريح قولان أن الكلام النفساني في اشتراط مقارنته للنطق اللساني قولان أي ينطق بقلبه كما ينطق بلسانه
وقد صرح به صاحب الجواهر
وعبر عنه صاحب الجلاب بعبارة أخرى فقال من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه ففي لزوم الطلاق له قولان فسماه اعتقادا والكلام النفساني ليس من باب الاعتقادات والعلوم ولا من باب الارادات والعزوم إنما هو نوع مغاير لهما من أعراض القلوب
فظهر عدم التناقض بين هذه الثلاثة وأن لفظ الاعتقاد والنية ليس على ظاهرهما في الكلام النفساني
ومتى سمعت أن في الطلاق بالنية قولين فاعلم أن المراد الطلاق بالكلام النفساني وإلا فمن نوى طلاق امرأته أو اعتقده أو عزم عليه لا يلزمه طلاق باتفاق وإنما الخلاف إذا طلق بالكلام النفساني فاعلم ذلك وتفقد النية في مواردها إذا ثبتت أو سلبت أو أختلف فيها وما المراد بتلك النية فقد غلط فيها جمع كثير من الفقهاء ويمكنك أن تقول في الطلاق بالنية قولان وانعقد الإجماع على عدم لزوم الطلاق بالنية بناء على اختلاف المعنى في النية كما تقدم بيانه لتميز العبادة عما ليس بعبادة