نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني*
سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991
سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991
إن المشتركين في "الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني"، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991، اعتمدوا النتائج والتوصيات الرئيسية التالية:
أولا
يفترض تنفيذ صكوك النظام الدولي لحماية الفرد تنسيقا في جميع المراحل.ثانيا
تلتزم السلطات المختصة في الدولة بأن تدرج في تشريعها الوطني التدابير الضرورية لتنفيذ أحكام معاهدات حماية الفرد. وتتمتع هذه المعاهدات بطبيعتها بقوة التطبيق المباشرة.ثالثا
يتعين علي أجهزة الدولة التي تملك السلطة التنظيمية أن تبذل المساعي الضرورية لكي تحمي أحكام المعاهدات بالفعل الأشخاص الذين تتعلق بهم.رابعا
يجب تعميق معارف وقدرات السلطات القضائية في مجال تطبيق القواعد الدولية السارية.خامسا
يقترح اتخاذ التدابير التالية ذات الأولوية لبلوغ هذه الأهداف:أ) تكثيف نشر القانون الدولي الإنساني وإدماجه في برنامج تدريب القوات المسلحة، وقوات حفظ الأمن العام والموظفين الحكوميين المسؤولين عن تطبيقه،
ب) تشجيع تعيين، أو إنشاء جهاز وطني للتنسيق ومساعدة سلطات الدولة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، يعمل بالتعاون مع الجمعية الوطنية للصليب الأحمر، وبقدر الإمكان مع هيئات تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها،
ج) إذكاء الوعي العام لدي السكان لتشجيع السلطة التشريعية والأجهزة المختصة علي إقرار وتجسيد وتصديق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني،
د) الالتزام بتزويد المؤسسات الدولية المختصة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتشجيع المساعدة المتبادلة بفضل تبادل المعلومات، وتأمين إنتاج وثائق مناسبة مما يعتبر أمرا حيويا لعملية التدريب والنشر،
هـ) تشجيع الدول علي إنشاء أجهزة دولية للوقاية والمراقبة، وبصفة خاصة، الاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي نصت عليها المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977،
و) التشجيع علي مراجعة وتنقيح التشريعات الجزائية لتطبيق العقوبات التي تفرض في حالة عدم مراعاة القانون الدولي الإنساني أو انتهاكه،
ز) توسيع وتعميق التعاون بين الهيئات الدولية لحماية الفرد من أجل القيام بعمل منسق لتطبيق جميع حقوق الفرد الإنساني،
ح) تشجيع الدراسات علي المستوي الوطني لتعيين الثغرات التي يتعين سدها في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والتدابير التي يمكن اتخاذها تبعا لواقع البلد المعني.
سادسا: يجب أن تخضع أعمال القوات المسلحة وجهود الشرطة للقضاء علي الاتجار في المخدرات لمراقبة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الرابعة العدد 22 تشرين الثاني/نوفمبر كانون الأول/ديسمبر 1991 ص 521-522.
لائحة بشأن الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر
اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 17 كانون الثاني/يناير 1996
الديباجة: الغايات
1- تنظم هذه اللائحة مسألة الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولية، التي تضم:اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 17 كانون الثاني/يناير 1996
الديباجة: الغايات
- محفوظات هيئات المؤسسة المسؤولة عن اتخاذ القرارات،
- محفوظات وحدات المقر،
- محفوظات البعثات،
- المحفوظات الواردة من جهات أخري، والتي جمعت وأودعت ضمن محفوظات اللجنة الدولية.
2- تطبق هذه اللائحة بطريق القياس علي الملفات الحالية أو الانتقالية أو النهائية التي لم تودع في محفوظات اللجنة الدولية.
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1: المبادئ
يحق لفئتين من الأشخاص الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولية، وفقا للشروط المحددة في اللائحة:المادة 1: المبادئ
- أعضاء اللجنة وموظفو اللجنة الدولية من جهة،
- وعامة الجمهور من جهة أخري.
المادة 2: القيود
القيود المفروضة علي الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولية محددة في البابين الثاني والثالث بالنسبة إلي كل من فئتي الأشخاص الآنف ذكرهما.المادة 3: الاطلاع علي المحفوظات
يحدد أمين المحفوظات في اللجنة الدولية الشروط العملية للاطلاع عليها في لائحة خاصة.الباب الثاني: أعضاء اللجنة وموظفو اللجنة الدولية
المادة 4: الأعضاء
1- وفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 17 من النظام الداخلي للجنة الدولية المؤرخ في 2 أيار/مايو 1991، يجوز لأعضاء اللجنة الاطلاع علي المحفوظات الحالية والانتقالية والنهائية للجنة الدولية، مهما كان تصنيف الملفات المطلوبة. ولا يجوز لهم عموما الاطلاع علي الملفات الشخصية للموظفين.المادة 4: الأعضاء
2- يظل حق لجنة الرقابة الإدارية، كما هو محدد في لائحتها وأقرته الجمعية، في الاطلاع علي المحفوظات محفوظا.
المادة 5: الموظفون
1- يجوز لموظفي اللجنة الدولية الدائمين الاطلاع علي المحفوظات الحالية والانتقالية والنهائية المصنفة "داخلية" أو "سرية" والخاضعة لمهلة الحماية، أثناء ممارسة مسؤولياتهم.2- يجوز لوحدة الإنتاج وحدها أو لأمين المحفوظات في اللجنة الدولية عوضا عنها السماح لموظفي اللجنة الدولية بالاطلاع علي المحفوظات المصنفة "سرية للغاية". ولا تبلغ محاضر الجلسات السرية التي تعقدها الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات إلا بموجب إذن صريح من رئيس اللجنة الدولية.
3- يظل حق مراقب الإدارة، كما يتضح من قائمة شروط عمله التي اعتمدتها الجمعية، في الاطلاع علي المحفوظات محفوظا.
الباب الثالث: الجمهور
المادة 6: المحفوظات العامة
يجوز للجمهور أن يطلع علي المحفوظات "العامة" للجنة الدولية 1، علي أساس مهل تكفل ألا يترتب علي ذلك أي ضرر سواء باللجنة الدولية، أو بالضحايا الذين يتعين عليها حمايتهم، أو بالمصالح الخاصة أو العامة الجديرة بالحماية. المادة 6: المحفوظات العامة
المادة 7: المحفوظات العامة
1- تشمل المحفوظات "العامة" للجنة الدولية ثلاثة أنواع من الملفات:• الملفات العامة للجنة الدولية التي يرجع عهدها إلي أكثر من 50 سنة، بما في ذلك محاضر الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات،
• محاضر اللجنة المعنية باختيار الموظفين، والملفات الشخصية للموظفين، والملفات المتسلسلة التي تتضمن بيانات شخصية أو طبية يرجع عهدها إلي أكثر من مائة سنة:
- يصرح بالاطلاع علي المعلومات الشخصية التي تتسم بطابع السيرة الشخصية أو الذاتية، والتي تتناول شخصا معروفا بعد انقضاء 50 سنة، وتجري هذه البحوث عن طريق أمناء المحفوظات (راجع المادة 10)،
- يجوز تخفيض مهلة الخمسين سنة إذا سمح بذلك الشخص المعني،
• المحفوظات الواردة من مصادر أخري والمودعة في محفوظات اللجنة الدولية والتي يجوز الاطلاع عليها وفقا للمهل التي يحددها الأشخاص أو المؤسسات الذين أودعوها.
2- تحسب مهل الاطلاع أي ملف اعتبارا من تاريخ إقفاله 2.
3- تظل الوثائق المتاحة للجمهور قبل إيداعها في المحفوظات متاحة أيضا بعد ذلك.
المادة 8: استثناءات
1- يجوز للمجلس التنفيذي أن يمنح، قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 7، استثناءات لتسهيل الأعمال العلمية التي تأمل اللجنة الدولية نفسها في أن تنجز أو تري أن لها مصلحة فيها.2- يعتمد المجلس التنفيذي لائحة تسمح استثناء بالاطلاع علي المحفوظات المصنفة.
المادة 9: قيود
يجوز تأخير إطلاع الجمهور علي محفوظات اللجنة الدولية بصفة مؤقته للسماح بإجراء أعمال الحفظ الضرورية لتسليم الملفات المطلوبة للاطلاع عليها، أو إذا لم يتوفر أي مكان للاطلاع علي الملفات في قاعة القراءة.المادة 10: الرسوم
تدفع رسوم مقابل البحوث التي يجريها موظفو اللجنة الدولية بناء علي طلب الأشخاص الذين لا يعملون في المؤسسة (راجع المادة 7)المادة 11: استعمال المحفوظات
يحظر استعمال المحفوظات لأغراض تجارية، ما لم يبرم عقد خاص مع اللجنة الدولية.الباب الرابع: أحكام انتقالية
المادة 12: الإلغاء
تحل هذه اللائحة اعتبار من الأول من كانون الثاني/يناير 1996 محل اللائحة المؤرخة في 22 أيار/مايو 1981 بشأن الاطلاع علي المحفوظات.المادة 12: الإلغاء
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة العدد 51 أيلول/سبتمبر تشرين الأول/أكتوبر 1996 ص 603-606.
1- يجرد أمناء اللجنة الدولية المحفوظات كمحفوظات "عامة" ويرتبونها.
2- راجع جدول المجموعة "العامة" لمحفوظات اللجنة الدولية، والذي يقيده أمين محفوظات اللجنة الدولية أولا بأول، ووافقت عليه اللجنة.