إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية*
إن مجلس المعهد الدولي للقانون، الذي اجتمع في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990؛
إذ يستند إلى أعمال ونتائج اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر بشأن القانون الإنساني، الذي نظم وعقد تحت رعاية المعهد الدولي الإنساني في 13و14 سبتمبر/أيلول 1989 في سان ريمو؛
وإذ يذكر بأن اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد خصص لدراسة قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتيسير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية؛
وإذ يوضح أن اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد درس تطبيق بعض القواعد عند نشوب أي نزاع مسلح غير دولي بغض النظر عن وجود أحكام اتفاقية معتمة صراحة لهذا النوع من النزاع؛
وإذ يوضح أن هذه القواعد تتضمن، من جهة، قواعد عامة تتعلق بتسيير الأعمال العدائية ومن جهة أخرى، قواعد تقضي بحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة؛
وإذ يضع دوما نصب عينه مبدأ الإنسانية الذي ستند إليه مجموع القانون الدولي الإنساني، وكذلك شرط مارتنس Martens الذي يظل بموجبه الإنسان في حمي مبادئ الإنسانية ومتطلبات الضمير العام، في الحالات غير المنصوص عليها في القانون الساري؛
وإذ يضع في اعتباره بصفة خاصة القواعد التي ألهمت الجهود الأولى لتقنين القانون الدولي الإنساني المتعلق بتسيير الأعمال العدائية؛
وإذ يأخذ بعين الاعتبار أيضا القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة؛
وإذ يرى أنه يجب تفسير المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات جنيف على أنها تحمي الإنسان من آثار الأعمال العدائية؛
وإذ يلاحظ أن الصكوك الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان توفر أيضا للإنسان الحماية الأساسية في المنازعات المسلحة؛
وإذ يستند إلى العقيدة المشتركة للدول التي تعبر عها الوثائق القانونية التي أخذت في الحسبان؛
يحدد المبادئ والقواعد التالية باعتبارها من قواعد القانون الدولي الوضعي أو القانون الدولي في طور التكوين:
ألف -القواعد العامة المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية، المنطقة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية
1- التمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين
الالتزام بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دوليين وتحظر بخاصة الهجمات العشوائية.1- التمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين
2- حصانة السكان المدنيين
حظر شن أية هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وأعمال العنف التي تستهدف أساسا إشاعة الرعب بين السكان المدنيين هي أيضا محظورة.3- حظر الآلام التي لا داعي لها
حظر الآلات التي لا داعي لها هو قاعدة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، وتحظر بخاصة اللجوء إلى وسائل القتال التي تضاعف دون جدوى عذاب الأشخاص العاجزين عن القتال أو التي تجعل من موتهم أمرا محتوما.4- حظر الغدر
حظر قتل أي خصم أو إصابته بالجروح أو اعتقاله باللجوء إلى الغدر هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وفي أي نزع مسلح غير دولي، تعتبر من أعمال الغدر الأعمال التي تعتمد على حسن نية الخصم بقصد خداعه لجعله يعتقد أن له الحق في التمتع بالحماية المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإنساني الساري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، أو أنه ملزم بمنح تلك الحماية.5- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، وكذلك الوحدات الصحية ووسائل النقل الطبي
6- حظر مهاجمة المساكن وغيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.
تستلزم ضمنا القاعدة العامة التي تحظر شن هجمات على السكان المدنيين كنتيجة طبيعية لها حظر مهاجمة السكان أو غيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.6- حظر مهاجمة المساكن وغيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.
7- حماية الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
تستلزم ضمنا القاعدة العامة التي تحظر شن هجمات على السكان المدنيين كنتيجة طبيعية لها حظر مهاجمة الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها غير صالحة لهذا الغرض.8- تدابير احتياطية عند شن أي هجوم
القواعد العامة التي تلزم بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وتحظر شن هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين تستلزم ضمنا، لكي يمكن تنفيذها، اتخاذ كل التدابير الاحتياطية الممكنة عمليا لتفادي إصابة السكان المدنيين بالجروح أو الخسائر أو الإضرار.باء -حظر وتقييد استعمال أسلحة معينة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية
1- الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (بروتوكول عام 1925)
ينطبق أثناء أي نزاع مسلح غير دولي الحظر العرفي لاستعمال الأسلحة الكيميائية، كالأسلحة التي تتكون من عوامل خانقة ومولدة للبثور، واستعمال الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية).1- الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (بروتوكول عام 1925)
2- الرصاصات التمددية الأثر في جسم الإنسان (كرصاصات دم دم)
ينطبق أثناء أي نزاع مسلح غير دولي الحظر العرفي لاستعمال الرصاصات التي تتمدد أو تنبسط بسهولة في جسم الإنسان، كرصاصات دم دم.3- السم
ينطبق أثناء أي المنازعات المسلحة غير الدولية الحظر العرفي لاستعمال السم كوسيلة أو طريقة للقتال.4- الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى
تطبيقا للقواعد العامة الوارد أعلاه تحت الحرف (ألف)، ولا يسما القواعد العامة المتعلقة بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وبحصانة السكان المدنيين، يجب ألا توجه الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى حسب مفهوم البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية ضد السكان المدنيين بوجه عام أو ضد المدنيين الأفراد،كما يجب الامتناع عن استعمالها بطريقة عشوائية.والأشراك المتفجرة المحظورة بمقتضى المادة 6 من البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية محظورة أيضا أثناء النازعات المسلحة غير الدولية، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين، وحصانة السكان المدنيين، وحظر الآلام التي لا داعي لها، وحظر الغدر.
ومن أجل ضمان حماية السكان المدنيين المترتبة على هذا الحظر، يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية السكان المدنيين من الهجمات التي تشن على شكل ألغام وأشراك متفجرة وأجهزة أخرى.
5- الأسلحة المحرقة
تطبيقا للقواعد العامة الواردة أعلاه تحت الحرف (ألف)، ولا سيما القواعد العامة المتعلقة بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وبحصانة السكان المدنيين، يجب ألا توجه الأسلحة المحرقة ضد السكان المدنيين بصفته هذه أو ضد المدنيين فرادى والممتلكات ذات الطابع المدني، كما يجب الامتناع عن استعمالها بطريقة عشوائية.وفضلا عن ذلك، وحرصا على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية؛
وتذكيرا بضرورة وضع برامج لنشر وتعليم القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء النزعات المسلحة غير الدولية؛
ومراعاة للرغبات التي عبر عنها في هذا الشأن المشتركون في اجتماع المائة المستديرة الرابع عشر؛
يقدم مجلس المعهد الدولي للقانون الإنساني التوصيات الآتية:
1- لا ينبغي على الإطلاق عند تعليم قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير المنازعات أثناء تدريب العسكريين التمييز بين الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛
2- ينبغي التشديد عن تعليم قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتسيير المنازعات على العسكريين، بل يجب أن يشمل كذلك السكان المدنيين، نظرا إلى أنهم غالبا ما يشركون عن كثب في الأعمال العدائية، لا سيما أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثالثة، العدد 15 سبتمبر/أكتوبر 1990.